كشفت إدارة مجمع البحوث الإسلامية، عن حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟، وذلك خلال الأسئلة التى قدمتها إحدى المتابعات للصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وطرحت الإدارة آراء الأئمة فى تلك المسألة وهى كالآتى: القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز . القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.