أعلنت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لإلغاء المهلة الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات، المقررة لمدة شهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع فرض غرامة 40 جنيهًا عن كل يوم تأخير. وأكدت أن قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدي السيارات من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة، ووزارة الداخلية ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها في القانون، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب قائدي السيارات. في سياق متصل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن خطوات تجديد الرخصة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية وهى (الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي في حالة استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنويًا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات). وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يمكن تجديد رخصة التسيير من خلال موقعها الرسمي على الرابط التالي https://www.moi.gov.eg.