أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات واجهت العديد من التحديات الناتجة عن بنود قانون 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وذلك لعدم مساواته فى الحقوق والالتزامات بين جهات الإسناد والمقاول، مشيرًا إلى أن الاجراءات التي تم اتخاذها والجهود المبذولة لإصدار قانون جديد تعد خطوة إيجابية لحل مشكلات القطاع المزمنة. وطالب "عبد اللاه" في مذكرة قدمها إلى رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد المهندس حسن عبد العزيز، بإضافة بعض البنود والتعديلات على مشروع القانون الجديد الذي تم اعداده مؤخرًا من مجلس الوزراء وتجرى مناقشته بمجلس النواب حاليًا وذلك لضمان حقوق المقاولين والمساواة في الثواب والعقاب بين طرفى التعاقد. وأشار عضو المجلس إلى أن هناك 6 مواد يجب إضافة بعض التعديلات عليها وهي المادة 9 الفقرة "ب" والخاصة بتنظيم الحالات العاجلة التى لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصات والتى يجوز فيها التعاقد بالاتفاق المباشر بحيث تم منح صلاحية للوزير أو المحافظ التعاقد بالاتفاق فيما لايتجاوز 10 ملايين جنيه بالنسبة للشراء واستئجار المنقولات و20 مليون جنيه لمقاولات الأعمال حيث يجب إضافة فقرة "مع زيادة هذه القيمة بنفس نسب التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنويًا وذلك حرصًا على تغطية السلطات الممنوحة للوزراء والمحافظين للزيادة الحالية في الأسعار دون الرجوع إلى تعديل تشريعي. وأوضح أنه بالنسبة للمادة 27 والتي تلزم صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال 10 أيام عمل تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه و20 يومًا بالنسبة للعقود التي تبرم من الخارج استكمال التأمين النهائى، فيجب إضافة "أنه في حال ثبوت أن التأخير عن المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادة المقاول كظروف طارئة أو اجراءات مصرفية يمكن للسلطة المختصة الموافقة على احتساب غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ويتم الخصم من أول مستحقات للمتعاقد. ولفت إلى أن المادة 31 والخاصة بجواز للجهة الادارية إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية فى حال عدم قيام صاحب العطاء المقبول بسداد التأمين النهائى فى المدة المحددة، وأن يصبح التأمين المؤقت من حقها مع خصم قيمة كل خسارة تلحق بها، لابد من الإضافة والتأكيد على أنه لايحق للجهة الإدارية خصم أية مبالغ بخلاف فرق السعر بين صاحب العطاء المقبول والتالى له كما لابد من أن يتم استبدال المدة المحددة بالمادة 33 والخاصة بإلزام الجهة الإدارية بصرف دفعات تحت الحساب للمتعاقد معها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لتصبح 30 يومًا فقط. وأوضح أنه بالنسبة للمادة 34 الخاصة بإلزام الجهة الإدارية نهاية كل 3 أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص التى طرأت على تكاليف بنود العقد من واقع النشرة القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء وذلك لعقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها 6 أشهر فأكثر، فإنه يجب إضافة "أنه يلزم على الجهة الإدارية تعويض المقاول عن التأخر في صرف مستحقاته عن فروق الأسعار في مدة أقصاها 30 يومًا، كما أنه لابد من الاكتفاء بنص المادة حتى "وتحتسب الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة فقط". وأشار إلى ضرورة إضافة للمادة 37 الخاصة بجواز فسخ التعاقد او تنفيذه على حساب المتعاقد اذا أخل بالشروط، مايفيد انه لايجوز الحجز على مستحقات المقاول أو تسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية محل الفسخ إلا بعد صدور حكم قضائي. وشدد على أن هناك 4 بنود يجب إضافتها للقانون ومنها حظر استخدام جوازية الطرح بنظام المناقصة المحدودة بدعوة ذات الشركات لأكثر من مناقصتين متتاليتين إلا في حالة قصور طبيعة النشاط، وأنه في حال اقرار مدد إضافية للأعمال من جهة الإسناد أو من مجلس الوزراء تطبق تلك المدد دون العرض على إدارة الفتوى، كما تشكل لجنة فض المنازعات التى تنشأ بين جهات الاسناد والمتعاقدين داخل كل وزارة أو هيئة تخضع لإحكام القانون برئاسة رئيس إدارة الفتوى بالوزارة وتكون لقرارتها الصفة القضائية في الالزام، ولابد من إلزام الجهات الإدارية بإخطار الاتحاد المصرى لمقاولي البناء والتشييد بأى قصور في التنفيذ من طرف المقاول للتحقيق معه.