أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة للتيسير علي المشاركين في المناقصات والمزايدات الحكومية، تشمل إلزام الجهة العامة بتعديل قيمة تعاقداتها مع القطاع الخاص كل3 شهر وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي تطرأ بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبدئي, وذلك في حالة المناقصات التي يستغرق تنفيذها أكثر من6 أشهر. كما ألزمت التعديلات الجديدة الجهات العامة بطرح مناقصات محلية في حالة المشروعات التي تقل قيمتها عن400 ألف جنيه بحيث يتقدم فيها المقاولون والشركات المسجلة في سجل الموردين المتعاملين مع تلك الجهات العامة أما في حالة تجاوز هذا الرقم يتم طرح مناقصة أو مزايدة عامة يتقدم لها كل الشركات المصرية أو الأجنبية ويتم الترسية حسب قواعد الفحص الفني والمالي طبقا لقانون المزايدات والمناقصات. وحددت التعليمات أسس وقواعد تغيير قيمة التعاقد بنهاية فترة الثلاثة أشهر والتي يتم حسابها من تاريخ تسلم الموقع خاليا من أية موانع أو من تاريخ تسلم المقاول الدفعة المقدمة أو الرسومات المعتمدة لبدء التنفيذ أيهما اقرب, علي ان تشمل البنود التي يعاد حساب تكلفتها العمالة والمواد الخام اللازمة لإنشاء المشروع علي ان يكون هذا التعديل ملزما للطرفين ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. وألزمت التعليمات الجهات العامة عند وضع شروط طرح المناقصة ان تحدد البنود المتغيرة أو مكوناتها التي يمكن ان تستفيد من هذا التيسير وفي حالة تجاهل ذلك يتم إلغاء المناقصة أو الممارسة قبل البت فيها, كما يلزم المقاول بتقديم مظروف فني يوضح مدي مساهمة كل عنصر من هذه العناصر في تكلفة المناقصة الإجمالية وفي حالة عدم الإفصاح عن تلك الأوزان يتم استبعاد العطاء. وبالنسبة للمعادلة التي يتم علي أساسها حساب قيمة الفرق في الأسعار فان التعليمات حددتها بان قيمة التعويض يساوي قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد مضروبا في أوزان المواد الخام وكافة مكونات تلك الأعمال التي شهدت زيادة سعرية مضروبة في نسبة هذه الزيادة. كما تتضمن التيسيرات صرف قيمة المستخلص المعتمد وفقا لأسعار العقد في مواعيده المحددة دون انتظار لإجراء تعديل قيمة التعاقد وفروق الأسعار, بحيث يتم تسويتها فيما بعد, بجانب صرف دفعة مقدمة في بداية تنفيذ المشروع لا تزيد قيمتها علي25 % من قيمة العقد وفي حالات الضرورة يجوز بموافقة وزير المالية سداد نسبة اعلي كمقدم. كما حددت التعليمات الحالات التي لا يسري عليها معادلة تغيير الأسعار وهي ان تقل مدة التنفيذ عن6 أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع للمقاول, أو في حالة الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذها إلي ما بعد الستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر لسبب يرجع له. كما ألزمت التعليمات الجهات الإدارية بصرف دفعات من إجمالي قيمة المقاولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المطالبة والا التزمت بتعويض المقاول وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن فترة التأخير. وبالنسبة لشرط صرف الدفعات المقدمة فقد حددت التعليمات ان يتم الصرف في حدود95 % من قيمة الأعمال المنفذة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها, كما يسمح بصرف75 % من قيمة المواد التي يوردها المقاول لاستعمالها في العمل بشرط ان تكون مطابقة للشروط وموافقا عليها. وبالنسبة لجزاءات فسخ التعاقد فقد نصت تعليمات وزارة المالية علي انه من حق الجهة الإدارية الحصول علي قيمة التامين النهائي في حالة فسخ العقد من قبل المقاول علي ان يتم خصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي. وفي حالة عدم كفايتها يمكن خصم الفرق من أية مستحقات لدي الجهات الإدارية الاخري دون الحاجة إلي اتخاذ أية إجراءات قضائية, مع حق الجهة الإدارية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقها، بحسب "الأهرام".