أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات واجهت العديد من التحديات الناتجة عن بنود قانون 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وذلك لعدم مساواته فى الحقوق والالتزامات بين جهات الإسناد والمقاول، مشيرا الى أن الاجراءات التى تم اتخاذها والجهود المبذولة لاصدار قانون جديد تعد خطوة إيجابية لحل مشكلات القطاع المزمنة . وطالب عبد اللاه ، فى مذكرة قدمها إلى رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد المهندس حسن عبد العزيز، بإضافة بعض البنود والتعديلات على مشروع القانون الجديد الذى تم اعداده مؤخراً من مجلس الوزراء وتجرى مناقشته بمجلس النواب حاليا وذلك لضمان حقوق المقاولين والمساواة فى الثواب والعقاب بين طرفى التعاقد . وأشار إلي أن هناك 6 مواد يجب اضافة بعض التعديلات عليها وهم المادة 9 الفقرة "ب" والخاصة بتنظيم الحالات العاجلة التى لاتحتمل اتباع اجراءات المناقصات والتى يجوز فيها التعاقد بالاتفاق المباشر بحيث تم منح صلاحية للوزير او المحافظ التعاقد بالاتفاق فيما لايتجاوز 10 ملايين جنيه بالنسبة للشراء واستئجار المنقولات و20 مليون جنيه لمقاولات الأعمال حيث يجب اضافة فقرة " مع زيادة هذه القيمة بنفس نسب التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سنويا وذلك حرصا على تغطية السلطات الممنوحة للوزراء والمحافظين للزيادة الحادثة فى الاسعار دون الرجوع الى تعديل تشريعى . وأوضح أنه بالنسبة للمادة 27 والتى تلزم صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خلال 10 ايام عمل تبدأ من اليوم التالى لاخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه و20 يوما بالنسبة للعقود التى تبرم من الخارج استكمال التأمين النهائى ، فيجب اضافة أنه فى حال ثبوت ان التأخير عن المدة المحددة لظروف خارجة عن إرادة المقاول كظروف طارئة او اجراءات مصرفية يمكن للسلطة المختصة الموافقة على احتساب غرامة قدرها 1 % عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ويتم الخصم من اول مستحقات للمتعاقد . ولفت إلى أن المادة 31 والخاصة بجواز للجهة الإدارية الغاء العقد أو تنفيذه بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية فى حال عدم قيام صاحب العطاء المقبول بسداد التأمين النهائى فى المدة المحددة وأن يصبح التأمين المؤقت من حقها مع خصم قيمة كل خسارة تلحق بها، لابد من الاضافة والتأكيد على أنه لايحق للجهة الادارية خصم اية مبالغ بخلاف فرق السعر بين صاحب العطاء المقبول والتالى له كما لابد من ان يتم استبدال المدة المحددة بالمادة 33 والخاصة بالزام الجهة الإدارية بصرف دفعات تحت الحساب للمتعاقد معها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لتصبح 30 يوما فقط . وأوضح أنه بالنسبة للمادة 34 الخاصة بالزام الجهة الإدارية نهاية كل 3 اشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص التى طرأت على تكاليف بنود العقد من واقع النشرة القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء وذلك لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها 6 اشهر فاكثر ، فإنه يجب إضافة إلي أنه يلزم على الجهة الإدارية تعويض المقاول عن التأخر فى صرف مستحقاته عن فروق الأسعار فى مدة أقصاها 30 يوما كما لابد من الاكتفاء بنص المادة حتى " وتحتسب الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة فقط " . وأشار إلى ضرورة إضافة للمادة 37 الخاصة بجواز فسخ التعاقد او تنفيذه على حساب المتعاقد إذا اخل بالشروط ، مايفيد انه لايجوز الحجز على مستحقات المقاول او تسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية محل الفسخ الا بعد صدور حكم قضائى . وشدد على أن هناك 4 بنود يجب إضافتها للقانون ومنها حظر استخدام جوازية الطرح بنظام المناقصة المحدودة بدعوة ذات الشركات لاكثر من مناقصتين متتاليتين الا فى حالة قصور طبيعة النشاط ، وانه فى حال اقرار مدد اضافية للاعمال من جهة الإسناد او من مجلس الوزراء تطبق تلك المدد دون العرض على ادارة الفتوى. كما تشكل لجنة فض المنازعات التى تنشأ بين جهات الإسناد والمتعاقدين داخل كل وزارة أو هيئة تخضع لاحكام القانون برئاسة رئيس إدارة الفتوى بالوزارة وتكون لقرارتها الصفة القضائية فى الالزام ، ولابد من الزام الجهات الإدارية باخطار الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد باى قصور فى التنفيذ من طرف المقاول للتحقيق معه.