أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزرات وصلاحيات الوزراء. ونصت التعديلات على أن يستبدل بمسمى "وزارة الطاقة" مسمى "وزارة الطاقة والصناعة"، وذلك وفقًا للعدد الأخير من الجريدة الرسمية. بموجب المرسوم بقانون تنقل كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الصناعة المقررة لوزارة الاقتصاد بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 إلى وزارة الطاقة والصناعة، وأن تحل وزارة الطاقة والصناعة محل وزارة الاقتصاد في كافة التشريعات والاختصاصات والحقوق والالتزامات المتعلقة بالصناعة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها وزارة الاقتصاد في شؤون الصناعة. ووفقًا للمرسوم بقانون، تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزرات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته باستثناء الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب وتنظم شئون الشباب والجهات المختصة عليه في الدولة بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر مجلس الوزراء وفقًا لهذا المرسوم بقانون، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بما فيها القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي الوزارات التي نقلت كل أو بعض اختصاصاتها إلى جهات أخرى وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات اللازمة لنقل المخصصات والميزانيات المالية والأصول والموجودات المترتبة على ذلك.