حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنه 1915، والذى نشر فى جريدة الوقائع المصرية فى عددها 282 ( أ ) بتاريخ 15 ديسمبر 2016 وأصدرته وزارة الاستثمار تحت رقم 108 لسنه 2016. ويحدد الفصل الأول من اللائحة تنظيم قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون المشار إليه، كما يحدد دور الوزير المختص، والهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق القانون ويشمل: المنقول الضامن، والمنقول المستقبلي، والمنقولات المثلية، ومقومات المحل التجاري، والدائن، والمدين، ومقدم الضمان، وطالب الإشهار، والإشهار، والسجل... وغيرها من البنود الخاصة بتنظيم القانون. وتضمن الفصل الثانى الخاص "نطاق التطبيق"، فيما يشمل أحكام القانون على الحقوق المضمونة بمنقول فى حيازة المدين أو مقدم الضمان بما يتفق أطراف عقد الضمان على إشعاره وفقا لأحكام القانون. ويشمل الفصل الثالث سجل الضمانات المنقولة، فيما يتضمن الفرع الأول: إنشاء السجل، والفرع الثاني، إسناد إنشاء وإدارة السجل لإحدى الجهات الأخرى، والفرع الثالث أغراض السجل ومهامه، والفرع الرابع شرح خدمات التسجيل، والفرع الخامس شرح حجية بيانات السجل فى الإثبات، والسادس إجراءات البحث فى السجل، والفرع السابع شرح الحصول على صور معتمدة من البيانات المشهرة فى السجل، والثامن يشرح دليل الاستخدام. ويتحدث الفصل الرابع عن نصوص قواعد شهر حقوق الضمان بالسجل، فيما يبدأ الفرع الأول بقواعد عامة فى الإشهار والفرع الثانى يتضمن بيانات الإشهار فى السجل والفرع الثالث شروط قبول الإشهار فى السجل، والفرع الرابع يشرح المسئولية عن البيانات المشهرة، والخامس يشرح نفاذ الإشهار وصلاحياته، والسادس تعديل بيانات الإشهار بالسجل، والسابع الاعتراض على الإشهار، والثامن يشرح طريقة إلغاء الإشهار، والفرع التاسع إشهار الحقوق المقررة وفقا للمادة 13 من القانون. ويتضمن الفصل الخامس أحكاما خاصة بإشهار بعض حقوق الضمانات، فيما يتحدث الفرع الأول عن إشهار الحقوق المترتبة على الحسابات المصرفية والشهادات البنكية والودائع، والفرع الثانى إشهار الرهن الحيازي، والفرع الثالث إشهار حقوق الضمانات المترتبة على مقومات المحل التجاري، والفرع الرابع إشهار حقوق الضمانات المترتبة على حقوق الملكية الفكرية. ويشرح الفصل السادس إشهار حقوق المنشأة على المنقولات قبل نفاذ هذا القانون، فيما يشمل الفصل السابع مقابل خدمات الإشهار بالسجل وينقسم لفرعين الأول: مقابل خدمات الإشهار والتعديل والاطلاع بالسجل، والثاني: مقابل خدمات الحصول على صور معتمدة من البيانات المشهرة فى السجل. ويأتى الفصل الثامن بالأحكام المتعلقة بحقوق الضمانات والأولوية، لينظم الفرع الأول التنازل عن حق الضمان، والفرع الثانى التنازل عن مرتبة الأولوية، والفرع الثالث حق الضمانات على العقار بالتخصيص، والفرع الرابع حق الضمان فى حالة تمويل شراء منقولات اضافية، والفرع الخامس حق الضمان على المنقولات المثلية، والفرع الساس حق الضمان على المنقولات الداخلة ضمن مكونات إنتاج سلعة أو منتج. ويشمل الفصل التاسع الأحكام المتعلقة بالتنفيذ على المنقول الضامن فيما ينقسم الفرع الأول إلى حالات وإجراءات بيع المنقول الضامن والفرع الثانى يحدد إجراءات إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة، والفرع الثالث يضع إعداد قائمة بترتيب الدائنين وتوزيع حصيلة البيع، والفرع الرابع توزيع حصيلة البيع حال عدم كفايتها للوفاء بحقوق الدائنين، والفرع الخامس يحدد تصرف المدين فى المنقول الضامن.