رحّب شريف سامي -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- بصدور أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس والذي بموجبه سيتم إنشاء سجل إلكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري. ويساعد هذا القانون على تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم إشهارها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل. وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون الذي أعدته الهيئة بعد الاطلاع على أفضل التجارب الدولية فى هذا الخصوص، تم إحالته إلى مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضي، وتلى ذلك مناقشته بلجنة الإصلاح التشريعي ومراجعته من قبل مجلس الدولة. وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون. وأشار شريف سامى إلى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجلا لها، ومن ضمنها الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورة وأندونيسيا والمكسيك والأرجنتين. كما أن عددا من الدول العربية تسعى إلى إصدار مثل هذا التشريع، وهي السعودية والإمارات والمغرب. وواجهت الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبني سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري وألزم الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل. وكشف أن الإشهار بالسجل يتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصًا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين. ونوه شريف سامي إلى أن القانون أجاز تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون هذا السجل خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.