أبدي شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ترحيبه بصدور أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، حيث نشر بالجريدة الرسمية أمس، قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون 115 لسنة 2015، الذي بموجبه سيتم إنشاء سجل إلكتروني لقيد كل الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري. وهو ما يساعد علي تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل والإقراض، ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن والأشجار وغيرها التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول علي التمويل، وهو الأمر الذي يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات، وبالتالي يخفض نسبيًا تكاليف الائتمان، ويعمل علي بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم. وأوضح رئيس الهيئة، أن مشروع القانون الذي أعدته الهيئة بعد الاطلاع علي أفضل التجارب الدولية في هذا الخصوص، تمت إحالته إلي مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، وتلي ذلك مناقشته بلجنة الإصلاح التشريعي ومراجعته من قبل مجلس الدولة، وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون. وأشار شريف سامي، إلي أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجلا لها، ومن ضمنها الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين، كما أن عددا من الدول العربية تسعي إلي إصدار مثل هذا التشريع، وهي السعودية والإمارات والمغرب، وواجهت الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات في انتظام القيد في تلك السجلات، وأصبح الاتجاه الغالب تبني سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري، وألزم الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع علي شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - يمكن من خلاله الاطلاع علي بيانات القيد بالسجل. وكشف عن أن الشهر بالسجل يتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، علي أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصًا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني - للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني - والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد. كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته، وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين. ونوه شريف سامي، إلي أن القانون أجاز تكليف إحدي الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله، علي أن يكون السجل خاضعا لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وتجدر الإشارة، إلي أن أحد المجالات التي يتناولها تقرير ممارسة الأعمال 'Doing Business Report' الذي يصدره البنك الدولي سنويًا، يتناول مدي وجود تشريع لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة كأحد الوسائل لتسهيل الحصول علي التمويل، وهو ما يتوقع معه ارتفاع تقييم وترتيب مصر في عنصر 'إتاحة التمويل'. وأعرب شريف سامي، عن تفاؤله بنجاح تعميم تطبيق النظام إلكتروني لقيد الضمانات المنقولة، لاسيما أننا في مصر نجحنا في تجربة الاستعلام الائتماني من خلال شركة 'I SCORE' الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ولدينا تجربة متميزة في تطبيق كل التسويات النقدية والورقية إلكترونيًا لمعاملات سوق الأوراق المالية والتسجيل الإلكتروني لملكية المساهمين لأسهم الشركات، وإلي شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.