18 ألف طالب يسجلون لاختبارات القدرات بتنسيق الثانوية العامة    برلماني: مجلس الشيوخ يُسهم في دعم العمل التشريعي    «الباقيات الصالحات» تطلق التشغيل التجريبي لمبادرتها الجديدة «احنا السند»    10 توجيهات لوزير الري بشأن توزيع المياه وتوفير التصرفات المائية بكل ترعة    مركز التجارة الدولي: مصر تجتل المركز الأول عربيا في تصدير المانجو    عمرو أحمد: إيران ترى أن التصعيد الأوروبي يتناقض مع المعاهدات الدولية    غارات إسرائيلية تستهدف المدنيين في حي التفاح ومناطق أخرى بغزة.. تفاصيل    وزير خارجية إيطاليا: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية    لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة تصل السويس و الإسماعيلية    عماد المندوه يعتذر عن عدم الاستمرار في الزمالك    مصرع شاب في تصادم دراجة نارية مع سيارة بالقليوبية    بورسعيد تؤكد توافر أعداد كافية من المنفذين المؤهلين بطول الشاطئ - صور    بعد ضبطه ب40 لفافة.. قرار عاجل من النيابة ضد تاجر كوكايين بالشيخ زايد    "المهن التمثيلية" تكشف تطورات حالة لطفي لبيب الصحية وحقيقة تدهورها (خاص)    "خبر عاجل" .. تعرف على صناع أول أغاني ألبوم آمال ماهر    مدبولي يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب بالإسكندرية - صور    مدبولي: عيادات بالذكاء الاصطناعى لدعم التأمين الصحي بالإسكندرية    لفت الأنظار في المونديال.. بالميراس يرفض 3 عروض أوروبية لريتشارد ريوس    وكيله: الهلال استفسر عن التعاقد مع إيدرسون    النقل: التسجيل المنسوب ل كامل الوزير حول هشاشة البنية التحتية كاذب ومدلس    «الوطنية للتدريب» تواصل تنفيذ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية    الأولى بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية: اخترت التعليم الفنى لتخفيف العبء عن أسرتي    انقسام داخل الكابينت الإسرائيلي حول مصير "المدينة الإنسانية" في رفح    طهران: قواتنا مستعدة لتوجيه الرد المزلزل إذا كرر الأعداء ارتكاب الخطأ    مهرجان للفنون والحرف التراثية في قنا    مسرحية «يمين فى أول شمال» .. رحلة تتحول إلى حالة فنية استثنائية    «مستقبل الرواية العربية» ندوة في مكتبة الإسكندرية    «الأوقاف» تُطلق الأسبوع الثقافي ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    وفاة لاعب «فلاي بورد» محمود عبدالغني أثناء عرض استعراضي بالغردقة    محافظ المنوفية: ترخيص 22 مشروعا زراعيا.. وتنظيم 33 ندوة توعوية للفلاحين    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء محور السادات «كوبري 45» بالإسكندرية    وزير الشئون النيابية يلتقي عددا من صحفيين بعد فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان    الخطيب يتفاوض مع بتروجت لضم حامد حمدان.. ومدرب الزمالك السابق يعلق: داخل عشان يبوظ    ندى ثابت: كلمة السيسي بقمة الاتحاد الأفريقي عكست التزام مصر بدعم منظومة الأمن في القارة    عمره 92 عامًا.. الرئيس الكاميروني بول بيا يعلن ترشحه لولاية ثامنة    قبل «درويش».. 3 أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني    الطعون الانتخابية تتصدر مشهد انتخابات الشيوخ بدمياط    رمضان عبد المعز: النبي غرس العقيدة في سنوات مكة.. والتشريعات نزلت في المدينة    موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بعد تطبيق الزيادة الأخيرة (احسب معاشك)    تفاصيل ضبط قائد سيارة اعتدى على فتاة وصديقتها بالتجمع    «الصحة»: دعم وتدريب مجاني لأسر الأطفال حديثي الولادة ضمن «الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية»    ضبط 10 أطنان من الدقيق في حملات لشرطة التموين خلال 24 ساعة    عمر مرعي.. من صراع الأهلي والزمالك لدوري الدرجة الثانية    ضبط 9 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملات بالقاهرة    موعد شهر رمضان المبارك 2026: فاضل فد ايه على الشهر الكريم؟    جيش الاحتلال: أكثر من 100 هجوم على مواقع مختلفة في غزة خلال الساعات الماضية    بتكلفة 350 مليون جنيه.. محطة معالجة الصرف الصحي بدهب تصبح ثلاثية المعالجة    هشام جمال: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة"    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    الصحة توزع 977 جهاز أكسجين منزلي لمرضى التليف الرئوي    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 14-7-2025 للمستهلك الآن    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    على النضارة.. أفضل صورة لترامب وزوجته من نهائي كأس العالم للأندية 2025    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قانون تنظيم «الضمانات المنقولة»
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 11 - 2015

القانون يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل
بعد عدة أشهر من الدراسة في أروقة الحكومة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 115 لسنة 2015 بتنظيم الضمانات المنقولة، والذي يسري على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين أو مقدم الضمان، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما في ذلك الرهن الحيازي في القانون المدني، ورهن المحل التجاري، ورهن الأوراق المالية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإنه يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يفعل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
ويسند القانون إلى المحاكم الاقتصادية مهمة الفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، وكذلك الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائمه، عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
ويجيز القانون للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكامه، وفي حالة شهر أي حق تتحدد أولويته من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقًا للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل، أيهما أسبق.
واعتبرت المادة الأولى "المنقول" كل شيء مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، ضمانًا لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني.
وعلى الأخص: الديون المستحقة أو المؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري، والسندات القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير، والمعدات وأدوات العمل، والأشجار والمحاصيل والحيوانات والطيور، والعقار شريطة فصله، والمعادن قبل استخراجها، والحقوق الواردة على الإبداعات والإبتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.
أما "المنقول المستقبلي" فهو المنقول المادي المتوقع وجوده مستقبلاً في ملكية المدين أو مقدم الضمان، طبقًا للمجرى العادي للأمور.
وتنص المادة الثانية على سريان أحكام القانون على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان بما في ذلك الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته لحين استيفاء الثمن، والحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته، والحقوق المترتبة على استخدام أو الترخيص باستخدام حقوق الملكية الفكرية.
كما تسري أحكام القانون المتعلقة بنفاذ حق الضمان تجاه الغير والأولوية والتنفيذ على المنقول الضامن على كل من: حق الدائن في رهن الدين، وحق المؤجر في التأجير التمويلي أو التشغيلي الذي تزيد مدته على 6 أشهر، وحق مالك البضاعة برسم البيع، وحق الدائن في رهن المحل التجاري في حال قيامه بشهره.
ولا يسري القانون على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية والحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي الناتج عن ميراث أو وصية أو معاش أو وثيقة تأمين أو مستحقات تعويض أو نفقة أو أجر أو راتب.
وتحظر المادة الثالثة إنشاء حق ضمان على كل من: المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات المتمتعة بالحصانة، والامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، والمنقولات التي تملكها البنوك عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، والمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها، أو المنقولات المملوكة على الشيوع.
ووفقًا للمادة الرابعة، تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء سجل إلكتروني عام لشهر حقوق الضمان وأي تعديل أو شطب عليها، كما يجوز لها أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة تحت رقابتها.
وتشترط المادة الثامنة لإنشاء حق الضمان ونفاذه أن يبرم عقد ضمان بمستند عرفي أو رسمي أو إلكتروني، وأن يكون مقدم الضمان مخولاً بإنشاء الحق على المنقول، وأن يلتزم الدائن بمنح التمويل المتفق عليه أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان، على أن يتضمن العقد وصفًا محددًا، عامًا أو خاصًا للمنقول الضامن إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية، وكذلك مدة الضمان، وقبول المدين أو مقدم الضمان حق شهره.
وتجيز المادة التاسعة إنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد، كما يجوز أن يتضمن العقد أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغيرة، وتعتبر المادة العاشرة المنقول أمانة في يد المدين بموجب العقد، لحين انقضائه، وعليه بذل عناية الحفاظ عليه وصيانته بما يتناسب مع طبيعته.
وتجيز المادة 12 للدائن أن يتنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسري التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره بالسجل، ولا يسري التنازل في حق المدين ومقدم الضمان إلاّ من تاريخ إخطارهما به وفقًا للطريقة المحددة بالعقد.
وتحظر المادة 14 تعديل شروط أو مدة الإشهار أو شطبه إلا بمقتضى حكم نهائي أو بطلب من الدائن، مرفقًا به اتفاق الطرفين، وفي حالة انقضاء حق الضمان قبل انتهاء مدة الشهر المحددة في السجل، يلتزم الدائن بإلغاء الإشهار خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ الانقضاء، ولا يسري الإلغاء في مواجهة أي دائن تم إشهار حقوقه على ذات المنقول في ذات العقد ما لم يوافق على الإلغاء، وإذا لم يقم الدائن بإلغاء الإشهار خلال هذه المدة يصدر قاضي الأمور المستعجلة أمراً بإلغاء القيد خلال يومي عمل على الأكثر.
وتوقع المادة 28 عقوبة الحبس وغرامة تعادل قيمة الدين المضمون، بما لا يقل عن ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من غيّر معالم المنقول الضامن أو أوصافه المشهرة بالسجل أو طمس بياناته بقصد الإضرار بالدائن، كما يعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف التزاماته الخاصة ببذل العناية بالمنقول محل الضمان.
وتوقع المادة 29 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تعادل نصف قيمة الدين المضمون بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على كل مدين بدّل أو أتلف عمدًا المنقول الضامن المشهر بالسجل، وكل من تعمد شهر حق ضمان بصورة مخالفة للواقع.
وتعاقب المادة 30 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو اشترك في إنشاء موقع إلكتروني يشبه الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الضمانات المنقولة والذي تلتزم هيئة الرقابة المالية بإنشائه وفقًا للمادة الخامسة من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.