تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    20 نوفمبر أولى جلسات محاكمته.. تطورات جديدة في قضية اللاعب أحمد عبدالقادر ميدو    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بعد الارتفاع القياسي    المتهم باغتيال تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة لأول مرة (فيديو)    جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه    وسط إشادة بالجهود الأمريكية.. السعودية ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة السويداء    3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين    إيران: أمريكا لا تملك أي أهلية للتعليق على المفاهيم السامية لحقوق الإنسان    أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس : انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار    دون إصابات.. انقلاب سيارة نقل "تريلا" بالطريق الزراعي في القليوبية    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بمركز بدر بالبحيرة    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم الشيف حسن بمدينة أبوحمص بالبحيرة    محافظ جنوب سيناء يشيد بإطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك»    أسعار الخضار في أسوان اليوم الأربعاء 17 سبتمبر    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاربعاء 17-9-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    خبير أمن معلومات: تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي يهدد ملايين المستخدمين    رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    د.حماد عبدالله يكتب: البيض الممشش يتلم على بعضه !!    أسعار طبق البيض اليوم الاربعاء 17-9-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على «البكالوريا» بديل الثانوية العامة 2025    زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب وبوتين بشكل ثلاثي أو ثنائي دون أي شروط    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    سارة سلامة بفستان قصير وهيدي كرم جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"    مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في حفل واحد بجدة، غدا    تدريبات فنية خاصة بمران الزمالك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي    اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2025    أعراض مسمار الكعب وأسباب الإصابة به    كاراباك يصعق بنفيكا بثلاثية تاريخية في عقر داره بدوري الأبطال    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    داليا عبد الرحيم تكتب: ثلاث ساعات في حضرة رئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    على باب الوزير    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قانون تنظيم «الضمانات المنقولة»
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 11 - 2015

القانون يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل
بعد عدة أشهر من الدراسة في أروقة الحكومة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 115 لسنة 2015 بتنظيم الضمانات المنقولة، والذي يسري على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين أو مقدم الضمان، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما في ذلك الرهن الحيازي في القانون المدني، ورهن المحل التجاري، ورهن الأوراق المالية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإنه يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يفعل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
ويسند القانون إلى المحاكم الاقتصادية مهمة الفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، وكذلك الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائمه، عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
ويجيز القانون للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكامه، وفي حالة شهر أي حق تتحدد أولويته من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقًا للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل، أيهما أسبق.
واعتبرت المادة الأولى "المنقول" كل شيء مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، ضمانًا لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني.
وعلى الأخص: الديون المستحقة أو المؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري، والسندات القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير، والمعدات وأدوات العمل، والأشجار والمحاصيل والحيوانات والطيور، والعقار شريطة فصله، والمعادن قبل استخراجها، والحقوق الواردة على الإبداعات والإبتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.
أما "المنقول المستقبلي" فهو المنقول المادي المتوقع وجوده مستقبلاً في ملكية المدين أو مقدم الضمان، طبقًا للمجرى العادي للأمور.
وتنص المادة الثانية على سريان أحكام القانون على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان بما في ذلك الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته لحين استيفاء الثمن، والحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته، والحقوق المترتبة على استخدام أو الترخيص باستخدام حقوق الملكية الفكرية.
كما تسري أحكام القانون المتعلقة بنفاذ حق الضمان تجاه الغير والأولوية والتنفيذ على المنقول الضامن على كل من: حق الدائن في رهن الدين، وحق المؤجر في التأجير التمويلي أو التشغيلي الذي تزيد مدته على 6 أشهر، وحق مالك البضاعة برسم البيع، وحق الدائن في رهن المحل التجاري في حال قيامه بشهره.
ولا يسري القانون على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية والحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي الناتج عن ميراث أو وصية أو معاش أو وثيقة تأمين أو مستحقات تعويض أو نفقة أو أجر أو راتب.
وتحظر المادة الثالثة إنشاء حق ضمان على كل من: المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات المتمتعة بالحصانة، والامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، والمنقولات التي تملكها البنوك عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، والمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها، أو المنقولات المملوكة على الشيوع.
ووفقًا للمادة الرابعة، تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء سجل إلكتروني عام لشهر حقوق الضمان وأي تعديل أو شطب عليها، كما يجوز لها أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة تحت رقابتها.
وتشترط المادة الثامنة لإنشاء حق الضمان ونفاذه أن يبرم عقد ضمان بمستند عرفي أو رسمي أو إلكتروني، وأن يكون مقدم الضمان مخولاً بإنشاء الحق على المنقول، وأن يلتزم الدائن بمنح التمويل المتفق عليه أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان، على أن يتضمن العقد وصفًا محددًا، عامًا أو خاصًا للمنقول الضامن إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية، وكذلك مدة الضمان، وقبول المدين أو مقدم الضمان حق شهره.
وتجيز المادة التاسعة إنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد، كما يجوز أن يتضمن العقد أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغيرة، وتعتبر المادة العاشرة المنقول أمانة في يد المدين بموجب العقد، لحين انقضائه، وعليه بذل عناية الحفاظ عليه وصيانته بما يتناسب مع طبيعته.
وتجيز المادة 12 للدائن أن يتنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسري التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره بالسجل، ولا يسري التنازل في حق المدين ومقدم الضمان إلاّ من تاريخ إخطارهما به وفقًا للطريقة المحددة بالعقد.
وتحظر المادة 14 تعديل شروط أو مدة الإشهار أو شطبه إلا بمقتضى حكم نهائي أو بطلب من الدائن، مرفقًا به اتفاق الطرفين، وفي حالة انقضاء حق الضمان قبل انتهاء مدة الشهر المحددة في السجل، يلتزم الدائن بإلغاء الإشهار خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ الانقضاء، ولا يسري الإلغاء في مواجهة أي دائن تم إشهار حقوقه على ذات المنقول في ذات العقد ما لم يوافق على الإلغاء، وإذا لم يقم الدائن بإلغاء الإشهار خلال هذه المدة يصدر قاضي الأمور المستعجلة أمراً بإلغاء القيد خلال يومي عمل على الأكثر.
وتوقع المادة 28 عقوبة الحبس وغرامة تعادل قيمة الدين المضمون، بما لا يقل عن ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من غيّر معالم المنقول الضامن أو أوصافه المشهرة بالسجل أو طمس بياناته بقصد الإضرار بالدائن، كما يعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف التزاماته الخاصة ببذل العناية بالمنقول محل الضمان.
وتوقع المادة 29 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تعادل نصف قيمة الدين المضمون بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على كل مدين بدّل أو أتلف عمدًا المنقول الضامن المشهر بالسجل، وكل من تعمد شهر حق ضمان بصورة مخالفة للواقع.
وتعاقب المادة 30 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو اشترك في إنشاء موقع إلكتروني يشبه الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الضمانات المنقولة والذي تلتزم هيئة الرقابة المالية بإنشائه وفقًا للمادة الخامسة من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.