الجيش الكويتى: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    إيهاب عوض: ندعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    وزير الخارجية الإيراني: إصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    صور| حريق هائل في مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادي    حكاية طالب انتهت خلف الأسوار.. الاتجار في الهيروين كلمة السر    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    أمطار خير وبركة غزيرة تكسو شوارع مدينة الأقصر.. فيديو    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    حكومة دبي تنفي استهداف شركة أوراكل    إسرائيل تهاجم 44 منطقة في جنوب لبنان الخميس وتوقع 10 قتلى    سقوط طائرة مسيرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن دون خسائر    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    رئيس شعبة الدواجن يحذر: هبوط الأسعار يهدد الإنتاج وينذر بأزمة بالسوق المحلي    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الألسن    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية    حمزة العيلي وخالد كمال يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر    تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لنهاية أبريل للمرافعة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قانون تنظيم «الضمانات المنقولة»
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 11 - 2015

القانون يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل
بعد عدة أشهر من الدراسة في أروقة الحكومة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 115 لسنة 2015 بتنظيم الضمانات المنقولة، والذي يسري على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين أو مقدم الضمان، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما في ذلك الرهن الحيازي في القانون المدني، ورهن المحل التجاري، ورهن الأوراق المالية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإنه يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يفعل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
ويسند القانون إلى المحاكم الاقتصادية مهمة الفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، وكذلك الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائمه، عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
ويجيز القانون للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكامه، وفي حالة شهر أي حق تتحدد أولويته من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقًا للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل، أيهما أسبق.
واعتبرت المادة الأولى "المنقول" كل شيء مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، ضمانًا لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني.
وعلى الأخص: الديون المستحقة أو المؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري، والسندات القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير، والمعدات وأدوات العمل، والأشجار والمحاصيل والحيوانات والطيور، والعقار شريطة فصله، والمعادن قبل استخراجها، والحقوق الواردة على الإبداعات والإبتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.
أما "المنقول المستقبلي" فهو المنقول المادي المتوقع وجوده مستقبلاً في ملكية المدين أو مقدم الضمان، طبقًا للمجرى العادي للأمور.
وتنص المادة الثانية على سريان أحكام القانون على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان بما في ذلك الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته لحين استيفاء الثمن، والحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته، والحقوق المترتبة على استخدام أو الترخيص باستخدام حقوق الملكية الفكرية.
كما تسري أحكام القانون المتعلقة بنفاذ حق الضمان تجاه الغير والأولوية والتنفيذ على المنقول الضامن على كل من: حق الدائن في رهن الدين، وحق المؤجر في التأجير التمويلي أو التشغيلي الذي تزيد مدته على 6 أشهر، وحق مالك البضاعة برسم البيع، وحق الدائن في رهن المحل التجاري في حال قيامه بشهره.
ولا يسري القانون على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية والحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي الناتج عن ميراث أو وصية أو معاش أو وثيقة تأمين أو مستحقات تعويض أو نفقة أو أجر أو راتب.
وتحظر المادة الثالثة إنشاء حق ضمان على كل من: المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات المتمتعة بالحصانة، والامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، والمنقولات التي تملكها البنوك عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، والمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها، أو المنقولات المملوكة على الشيوع.
ووفقًا للمادة الرابعة، تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء سجل إلكتروني عام لشهر حقوق الضمان وأي تعديل أو شطب عليها، كما يجوز لها أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة تحت رقابتها.
وتشترط المادة الثامنة لإنشاء حق الضمان ونفاذه أن يبرم عقد ضمان بمستند عرفي أو رسمي أو إلكتروني، وأن يكون مقدم الضمان مخولاً بإنشاء الحق على المنقول، وأن يلتزم الدائن بمنح التمويل المتفق عليه أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان، على أن يتضمن العقد وصفًا محددًا، عامًا أو خاصًا للمنقول الضامن إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية، وكذلك مدة الضمان، وقبول المدين أو مقدم الضمان حق شهره.
وتجيز المادة التاسعة إنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد، كما يجوز أن يتضمن العقد أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغيرة، وتعتبر المادة العاشرة المنقول أمانة في يد المدين بموجب العقد، لحين انقضائه، وعليه بذل عناية الحفاظ عليه وصيانته بما يتناسب مع طبيعته.
وتجيز المادة 12 للدائن أن يتنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسري التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره بالسجل، ولا يسري التنازل في حق المدين ومقدم الضمان إلاّ من تاريخ إخطارهما به وفقًا للطريقة المحددة بالعقد.
وتحظر المادة 14 تعديل شروط أو مدة الإشهار أو شطبه إلا بمقتضى حكم نهائي أو بطلب من الدائن، مرفقًا به اتفاق الطرفين، وفي حالة انقضاء حق الضمان قبل انتهاء مدة الشهر المحددة في السجل، يلتزم الدائن بإلغاء الإشهار خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ الانقضاء، ولا يسري الإلغاء في مواجهة أي دائن تم إشهار حقوقه على ذات المنقول في ذات العقد ما لم يوافق على الإلغاء، وإذا لم يقم الدائن بإلغاء الإشهار خلال هذه المدة يصدر قاضي الأمور المستعجلة أمراً بإلغاء القيد خلال يومي عمل على الأكثر.
وتوقع المادة 28 عقوبة الحبس وغرامة تعادل قيمة الدين المضمون، بما لا يقل عن ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من غيّر معالم المنقول الضامن أو أوصافه المشهرة بالسجل أو طمس بياناته بقصد الإضرار بالدائن، كما يعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف التزاماته الخاصة ببذل العناية بالمنقول محل الضمان.
وتوقع المادة 29 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تعادل نصف قيمة الدين المضمون بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على كل مدين بدّل أو أتلف عمدًا المنقول الضامن المشهر بالسجل، وكل من تعمد شهر حق ضمان بصورة مخالفة للواقع.
وتعاقب المادة 30 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو اشترك في إنشاء موقع إلكتروني يشبه الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الضمانات المنقولة والذي تلتزم هيئة الرقابة المالية بإنشائه وفقًا للمادة الخامسة من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.