ڤودافون مصر: التحول الرقمي خفّض زمن الانتظار 32% ووسّع خدمات التأمين الصحي الشامل ل6 محافظات    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 بالصاغة بعد ارتفاعه الكبير ( تحديث رسمي)    وزير الطيران: تحرير النقل الجوي الإفريقي يدعم التجارة والسياحة ويجذب الاستثمارات    الدفاع الروسية: تحطم طائرة من طراز سو-30 فى كاريليا ومصرع طاقمها    خبير: رون ديرمر أحد مهندسي اتفاقات إبراهام.. جيش اسرائيل مرهق للغاية    دار الإفتاء الفلسطينية تدين إحراق مستوطنين لمسجد في سلفيت    الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور اليونان الأحد المقبل    الصين ترفض بيان مجموعة السبع بسبب «التحريفات والتدخلات»    منافس مصر.. زيمبابوي تخسر بثلاثية أمام الجزائر    نائب محافظ الأقصر والسكرتير المساعد يزوران مصابي حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي    بتهمة التزوير.. المشدد 10 سنوات لثلاثة محامين وعاطل بالإسكندرية    مصرع طفلتين فى انهيار منزل من الطوب اللبن بقنا    احتفاء بفيلم «ضايل عنا عرض» في عرضه الأول.. وصفي الدين محمود يعلن توجيه دخل الفيلم لإنشاء سيرك غزة الحر    جواهر تعود لجمهورها بأغنية مفاجأة.. «فارس أحلامي» | شاهد    دعاء الرعد والبرق وقت المطر.. كلمات تفتح أبواب الرحمة    إسلام عفيفى يكتب: نتنياهو.. الخروج الأمريكى الآمن    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضرائب على الطرود الصغيرة المستوردة بدءًا من مطلع 2026    مصطفى بكري: «البرلمان الجاي لازم يكون عين الشعب وسيفه مش صدى صوت للحكومة»    الأمين العام لحزب الجبهة: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مصدر فخر    احتفالية مركز أبحاث طب عين شمس بمرور خمس سنوات علي إنشاءه    مسئول أممي: لا أحد بمنأى عن مخاطر تغير المناخ.. والشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرا    مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل وزير الدولة بالخارجية الألمانية    المشدد 10 سنوات ل3 محامين وعاطل فى تزوير محررات رسمية بالإسكندرية    كيف تدعم وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة الأئمة والدعاة لنشر القيم الصحيحة؟    خناقة بعد مباراة أبو قير للأسمدة وبروكسى فى دورى القسم الثانى    خبير اقتصادي: افتتاح المتحف الكبير وجولة السيسي وماكرون رسائل طمأنة للعالم    «بيستخبوا زي الفيران».. 5 أبراج لا تستطيع المواجهة    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات    احذر.. جريمة الغش للحصول على بطاقة الائتمان تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه    مفوضية الانتخابات العراقية: لا شكاوى مؤثرة على نتائج الانتخابات النيابية حتى الآن    المصري يحدد ملعبه الثاني لمباريات كأس الكونفدرالية    وزيرة التنمية المحلية: ندعم جميع المبادرات لوضع الإنسان والإبداع فى صميم الاهتمام    مش هننساك.. أسرة إسماعيل الليثى تعلق صورته مع ابنه ضاضا أمام سرادق العزاء    الإيجار القديم بالجيزة: اعرف تصنيف شقتك قبل تطبيق زيادات الإيجار    خالد الجندي: الله يباهي الملائكة بعباده المجتهدين في الطاعات(فيديو)    استقبله بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يلتقي بالمفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    مناقشة تطوير أداء وحدات الرعاية الأولية خلال مؤتمر السكان العالمي    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    أرسنال يقترب من تجديد عقد بوكايو ساكا براتب ضخم    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    إسعاد يونس: أتمنى استضافة عادل إمام وعبلة كامل وإنعام سالوسة «لكنهم يرفضون الظهور إعلاميا»    كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قانون تنظيم «الضمانات المنقولة»
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 11 - 2015

القانون يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل
بعد عدة أشهر من الدراسة في أروقة الحكومة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 115 لسنة 2015 بتنظيم الضمانات المنقولة، والذي يسري على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين أو مقدم الضمان، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما في ذلك الرهن الحيازي في القانون المدني، ورهن المحل التجاري، ورهن الأوراق المالية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإنه يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يفعل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
ويسند القانون إلى المحاكم الاقتصادية مهمة الفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، وكذلك الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائمه، عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
ويجيز القانون للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكامه، وفي حالة شهر أي حق تتحدد أولويته من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقًا للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل، أيهما أسبق.
واعتبرت المادة الأولى "المنقول" كل شيء مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، ضمانًا لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني.
وعلى الأخص: الديون المستحقة أو المؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري، والسندات القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير، والمعدات وأدوات العمل، والأشجار والمحاصيل والحيوانات والطيور، والعقار شريطة فصله، والمعادن قبل استخراجها، والحقوق الواردة على الإبداعات والإبتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.
أما "المنقول المستقبلي" فهو المنقول المادي المتوقع وجوده مستقبلاً في ملكية المدين أو مقدم الضمان، طبقًا للمجرى العادي للأمور.
وتنص المادة الثانية على سريان أحكام القانون على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان بما في ذلك الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته لحين استيفاء الثمن، والحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته، والحقوق المترتبة على استخدام أو الترخيص باستخدام حقوق الملكية الفكرية.
كما تسري أحكام القانون المتعلقة بنفاذ حق الضمان تجاه الغير والأولوية والتنفيذ على المنقول الضامن على كل من: حق الدائن في رهن الدين، وحق المؤجر في التأجير التمويلي أو التشغيلي الذي تزيد مدته على 6 أشهر، وحق مالك البضاعة برسم البيع، وحق الدائن في رهن المحل التجاري في حال قيامه بشهره.
ولا يسري القانون على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية والحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي الناتج عن ميراث أو وصية أو معاش أو وثيقة تأمين أو مستحقات تعويض أو نفقة أو أجر أو راتب.
وتحظر المادة الثالثة إنشاء حق ضمان على كل من: المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات المتمتعة بالحصانة، والامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، والمنقولات التي تملكها البنوك عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، والمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها، أو المنقولات المملوكة على الشيوع.
ووفقًا للمادة الرابعة، تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء سجل إلكتروني عام لشهر حقوق الضمان وأي تعديل أو شطب عليها، كما يجوز لها أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة تحت رقابتها.
وتشترط المادة الثامنة لإنشاء حق الضمان ونفاذه أن يبرم عقد ضمان بمستند عرفي أو رسمي أو إلكتروني، وأن يكون مقدم الضمان مخولاً بإنشاء الحق على المنقول، وأن يلتزم الدائن بمنح التمويل المتفق عليه أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان، على أن يتضمن العقد وصفًا محددًا، عامًا أو خاصًا للمنقول الضامن إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية، وكذلك مدة الضمان، وقبول المدين أو مقدم الضمان حق شهره.
وتجيز المادة التاسعة إنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد، كما يجوز أن يتضمن العقد أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغيرة، وتعتبر المادة العاشرة المنقول أمانة في يد المدين بموجب العقد، لحين انقضائه، وعليه بذل عناية الحفاظ عليه وصيانته بما يتناسب مع طبيعته.
وتجيز المادة 12 للدائن أن يتنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسري التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره بالسجل، ولا يسري التنازل في حق المدين ومقدم الضمان إلاّ من تاريخ إخطارهما به وفقًا للطريقة المحددة بالعقد.
وتحظر المادة 14 تعديل شروط أو مدة الإشهار أو شطبه إلا بمقتضى حكم نهائي أو بطلب من الدائن، مرفقًا به اتفاق الطرفين، وفي حالة انقضاء حق الضمان قبل انتهاء مدة الشهر المحددة في السجل، يلتزم الدائن بإلغاء الإشهار خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ الانقضاء، ولا يسري الإلغاء في مواجهة أي دائن تم إشهار حقوقه على ذات المنقول في ذات العقد ما لم يوافق على الإلغاء، وإذا لم يقم الدائن بإلغاء الإشهار خلال هذه المدة يصدر قاضي الأمور المستعجلة أمراً بإلغاء القيد خلال يومي عمل على الأكثر.
وتوقع المادة 28 عقوبة الحبس وغرامة تعادل قيمة الدين المضمون، بما لا يقل عن ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من غيّر معالم المنقول الضامن أو أوصافه المشهرة بالسجل أو طمس بياناته بقصد الإضرار بالدائن، كما يعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف التزاماته الخاصة ببذل العناية بالمنقول محل الضمان.
وتوقع المادة 29 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تعادل نصف قيمة الدين المضمون بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على كل مدين بدّل أو أتلف عمدًا المنقول الضامن المشهر بالسجل، وكل من تعمد شهر حق ضمان بصورة مخالفة للواقع.
وتعاقب المادة 30 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو اشترك في إنشاء موقع إلكتروني يشبه الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الضمانات المنقولة والذي تلتزم هيئة الرقابة المالية بإنشائه وفقًا للمادة الخامسة من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.