عيار 21 بعد التراجع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة في الصاغة    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش "احتمالات" اجتياح رفح    طائرات الاحتلال تستهدف منزلًا بجوار مسجد "جعفر الطيار" شمال مدينة رفح الفلسطينية    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أول تعليق من أسرة الشهيد عدنان البرش: «ودعنا خير الرجال ونعيش صدمة كبرى»    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بركات: الأهلي يحتاج لهذا الأمر قبل مواجهة الترجي    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    جمال علام: لا توجد أي خلافات بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    جاله في المنام، رسالة هاني الناظر لنجله من العالم الآخر    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    جناح ضيف الشرف يناقش إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية بمعرض أبو ظبي    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    فريق علمي يعيد إحياء وجه ورأس امرأة ماتت منذ 75 ألف سنة (صور)    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    موعد جنازة «عروس كفر الشيخ» ضحية انقلاب سيارة زفافها في البحيرة    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    طبيب الزمالك: شلبي والزناري لن يلحقا بذهاب نهائي الكونفدرالية    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    رسائل تهنئة شم النسيم 2024    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قانون تنظيم «الضمانات المنقولة»
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 11 - 2015

القانون يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل
بعد عدة أشهر من الدراسة في أروقة الحكومة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 115 لسنة 2015 بتنظيم الضمانات المنقولة، والذي يسري على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين أو مقدم الضمان، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما في ذلك الرهن الحيازي في القانون المدني، ورهن المحل التجاري، ورهن الأوراق المالية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإنه يساعد على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يفعل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل.
ويسند القانون إلى المحاكم الاقتصادية مهمة الفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، وكذلك الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائمه، عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.
ويجيز القانون للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم على المنقولات قبل العمل بأحكامه، وفي حالة شهر أي حق تتحدد أولويته من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقًا للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل، أيهما أسبق.
واعتبرت المادة الأولى "المنقول" كل شيء مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، ضمانًا لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني.
وعلى الأخص: الديون المستحقة أو المؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري، والسندات القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير، والمعدات وأدوات العمل، والأشجار والمحاصيل والحيوانات والطيور، والعقار شريطة فصله، والمعادن قبل استخراجها، والحقوق الواردة على الإبداعات والإبتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.
أما "المنقول المستقبلي" فهو المنقول المادي المتوقع وجوده مستقبلاً في ملكية المدين أو مقدم الضمان، طبقًا للمجرى العادي للأمور.
وتنص المادة الثانية على سريان أحكام القانون على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان بما في ذلك الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته لحين استيفاء الثمن، والحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته، والحقوق المترتبة على استخدام أو الترخيص باستخدام حقوق الملكية الفكرية.
كما تسري أحكام القانون المتعلقة بنفاذ حق الضمان تجاه الغير والأولوية والتنفيذ على المنقول الضامن على كل من: حق الدائن في رهن الدين، وحق المؤجر في التأجير التمويلي أو التشغيلي الذي تزيد مدته على 6 أشهر، وحق مالك البضاعة برسم البيع، وحق الدائن في رهن المحل التجاري في حال قيامه بشهره.
ولا يسري القانون على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية والحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي الناتج عن ميراث أو وصية أو معاش أو وثيقة تأمين أو مستحقات تعويض أو نفقة أو أجر أو راتب.
وتحظر المادة الثالثة إنشاء حق ضمان على كل من: المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات المتمتعة بالحصانة، والامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، والمنقولات التي تملكها البنوك عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها، والمنقولات المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لتمويل شرائها، أو المنقولات المملوكة على الشيوع.
ووفقًا للمادة الرابعة، تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء سجل إلكتروني عام لشهر حقوق الضمان وأي تعديل أو شطب عليها، كما يجوز لها أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة تحت رقابتها.
وتشترط المادة الثامنة لإنشاء حق الضمان ونفاذه أن يبرم عقد ضمان بمستند عرفي أو رسمي أو إلكتروني، وأن يكون مقدم الضمان مخولاً بإنشاء الحق على المنقول، وأن يلتزم الدائن بمنح التمويل المتفق عليه أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان، على أن يتضمن العقد وصفًا محددًا، عامًا أو خاصًا للمنقول الضامن إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية، وكذلك مدة الضمان، وقبول المدين أو مقدم الضمان حق شهره.
وتجيز المادة التاسعة إنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد، كما يجوز أن يتضمن العقد أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغيرة، وتعتبر المادة العاشرة المنقول أمانة في يد المدين بموجب العقد، لحين انقضائه، وعليه بذل عناية الحفاظ عليه وصيانته بما يتناسب مع طبيعته.
وتجيز المادة 12 للدائن أن يتنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسري التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره بالسجل، ولا يسري التنازل في حق المدين ومقدم الضمان إلاّ من تاريخ إخطارهما به وفقًا للطريقة المحددة بالعقد.
وتحظر المادة 14 تعديل شروط أو مدة الإشهار أو شطبه إلا بمقتضى حكم نهائي أو بطلب من الدائن، مرفقًا به اتفاق الطرفين، وفي حالة انقضاء حق الضمان قبل انتهاء مدة الشهر المحددة في السجل، يلتزم الدائن بإلغاء الإشهار خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ الانقضاء، ولا يسري الإلغاء في مواجهة أي دائن تم إشهار حقوقه على ذات المنقول في ذات العقد ما لم يوافق على الإلغاء، وإذا لم يقم الدائن بإلغاء الإشهار خلال هذه المدة يصدر قاضي الأمور المستعجلة أمراً بإلغاء القيد خلال يومي عمل على الأكثر.
وتوقع المادة 28 عقوبة الحبس وغرامة تعادل قيمة الدين المضمون، بما لا يقل عن ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من غيّر معالم المنقول الضامن أو أوصافه المشهرة بالسجل أو طمس بياناته بقصد الإضرار بالدائن، كما يعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف التزاماته الخاصة ببذل العناية بالمنقول محل الضمان.
وتوقع المادة 29 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تعادل نصف قيمة الدين المضمون بما لا يقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، على كل مدين بدّل أو أتلف عمدًا المنقول الضامن المشهر بالسجل، وكل من تعمد شهر حق ضمان بصورة مخالفة للواقع.
وتعاقب المادة 30 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو اشترك في إنشاء موقع إلكتروني يشبه الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الضمانات المنقولة والذي تلتزم هيئة الرقابة المالية بإنشائه وفقًا للمادة الخامسة من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.