يواصل كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، إنهاء أزمة عمال كريستال عصفور بعد جلستي تفاوض على مدار أكثر من يومين لأكثر من عشر ساعات. ونجح "أبو عيطة" أخيراً وبعد عناء في توقيع اتفاقية عمل جماعية وقع عليها ممثلي العمال وصاحب العمل، في محاولة أخيرة لإرضاء جميع الأطراف، وتعهد الجميع بتنفيذ الاتفاق اعتباراً من مساء اليوم، ومن المقرر أن يتجه وزير القوي العاملة لزيارة المصنع في وقت لاحق. وتضمنت اتفاقية العمل الجماعية بين: شركة كريستال عصفور انترناشيونال، ومقرها 5 شارع كريستال عصفور شبرا الخيمة، ويمثلها في الاتفاقية السيد الأستاذ / وليد عصفور، رئيس مجلس إدارة الشركة طرف أول، والنقابة العامة للكيماويات ومقرها 90 شارع الجلاء القاهرة، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد توفيق فوزي عبد السلام، رئيس النقابة ،وممثلي العمال. اتفقت الأطراف على وجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية، لتسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين، وفي حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل غير المنظم طبقا للشروط والأحكام الواردة بقانون العمل يحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العمال وفقا لأحكام المادة (69) من قانون العمل 12 لسنة 2003. وتتضمن المادة الأولى من الاتفاقية اعتبار التمهيد السابق جزء لا يتجزأ منها ومكملا لها ويأخذ حكمها. المادة الثانية، تجديد كافة عقود العمل السارية حتى 31/12/2013. المادة الثالثة، تحويل بند الأرباح المتواجد بمفردات الأجر الشهري الشامل للعامل إلى بدل آخر، وفي حالة الانتهاء من القوائم المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية وتحقيق الشركة لأرباح حقيقية يتم صرف حصة العاملين فيها طبقا لأحكام القانون. المادة الرابعة، صرف العلاوة الخاصة لعام 2012 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني لكافة العاملين بالشركة اعتبارا من 1/1/2014 ، بخلاف العلاوة الدورية لعام 2014 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني المقررة بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل 12 لسنة 2003 . المادة الخامسة، في حالة عدم رغبة الشركة في تجديد التعاقد مع العامل يتم تعويض العامل الذي لا يتم تجديد عقد عمله (عقود محددة المدة) بواقع 2.000 جنيه (ألفان جنيه) عن كل سنة خدمة فعلية وبحد أقصى 30.000 جنيه (ثلاثون الف جنيه) ، وذلك بشرط ألا يرتكب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 . المادة السادسة، تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على كافة العاملين بالشركة. المادة السابعة، توفير عمل مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975 ، أما بشأن المصابين والعائدين من لجان العجز فيتم تدبير عمل مناسب لهم في حدود الوظائف المتوافرة بالشركة ويتم تطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن. المادة الثامنة، تشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة والنقابة العامة المعنية وإدارة الشركة لبحث ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها بالشركة لإجراء التعديلات الملائمة عليها إذا لزم الأمر تحقيقا للمصلحة المشتركة للعمال والشركة ، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها في موعد غايته 31/12/2013 المادة التاسعة، تطبيق أحكام قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 77 لسنة 2007 بالنسبة للأعمال الشاقة والمرهقة التي ينطبق عليها أحكام هذا القرار وذلك في ضوء الحصر الذي ستجريه لجنة متخصصة من الوزارة اعتبارا من 1/12/2013 على أن تنتهي اللجنة في موعد غايته 31/12/2013 وذلك بزيادة 7 أيام أجازة إلى أجازاتهم السنوية لمن ينطبق عليه القرار وذلك اعتبارا من 1/1/2014 . المادة العاشرة، توفير أخصائي تخاطب للعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة بالشركة. المادة الحادية عشر، التزام الشركة بتطبيق أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته فيما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة. المادة الثانية عشر، تستمر الشركات العلاجية في علاج العاملين كما هو ساري طبقا للوائح الشركات العلاجية على أن يتم لجوء العامل إلى التأمين الصحي الحكومي في حالة إثبات إصابات العمل والحصول على الإجازات المرضية ، مع حق العامل في العلاج بالتأمين الصحي الحكومي أو بالشركات العلاجية حسب رغبته. المادة الثالثة عشر، تشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة من المتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية لإجراء القياسات والفحوص اللازمة لبيئة العمل بالشركة واتخاذ ما يلزم بشأن ما يثبت من هذا الفحص. المادة الرابعة عشر، تتعهد الشركة بعدم اتخاذ أية إجراءات عقابية ضد أيا من العاملين بالشركة جراء الاحتجاجات العمالية التي حدثت بالشركة خلال الفترة من 11/11/2013 وحتى 20/11/2013 مع احتساب تلك الأيام أجازه مدفوعة الأجر تخصم من رصيد أجازتهم السنوية ، مع أحقية إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت ارتكابه جرائم الاتلاف العمدي أو التخريب أو السرقة لآلات ومعدات أو مباني الشركة طبقا لأحكام القانون. المادة الخامسة عشر، تسري أحكام هذه الاتفاقية على كافة فروع شركة كريستال عصفور والمعرض والشحن. المادة السادسة عشر، استئناف العمل بكافة فروع ومعارض ومخازن الشركة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 21/11/2013 ، وفي حالة عدم التزام العمال استئناف العمل وفض الاعتصام داخل وخارج الشركة بجميع فروعها تعتبر هذه الاتفاقية لاغية وكأن لم تكن. المادة السابعة عشر، تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ ، نسخة بيد كل طرف وعدد 2 نسخة للوقائع المصرية لاتخاذ إجراءات نشرها طبقا لأحكام قانون العمل وتودع النسخة الخامسة بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ إجراءات التسجيل والإيداع.