رفض عمال مصنع كرستال عصفور بشبرا الخيمة وبهتيم والمضربون عن العمل منذ 10 أيام، الاتفاقية التي وقعت عليها وزارة القوى العاملة، مساء اليوم مع وليد عصفور رئيس مجلس الإدارة والتي تضمنت ما يقرب من11 مطلبا، برعاية الوزارة وممثلي العمال على عدة أيام. وانقسم العمال بين مؤيد ورافض، حيث أعلن بعضهم العودة للعمل صبيحة اليوم، واعترض البعض الآخر على العمل، وهو ما أدى إلى إلغاء مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لإعلان ما توصلت له المفاوضات بين الشركة والعمال والجهات المسؤولة والمحافظة على عدة أيام. وهذا نص عمل جماعية تحت رعاية السيد الأستاذ / كمال أبو عيطة – وزير القوى العاملة والهجرة تم بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19/11/2013 إبرام اتفاقية عمل جماعية بين كل من : أولا : شركة كريستال عصفور انترناشيونال ومقرها 5 شارع كريستال عصفور شبرا الخيمة ، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد الأستاذ / وليد عصفور –رئيس مجلس إدارة الشركة طرف أول ثانيا : النقابة العامة للكيماويات ومقرها 90 شارع الجلاء القاهرة ، ويمثلها في هذه الاتفاقية السيد / توفيق فوزي عبد السلام – رئيس النقابة ممثلي العمال : تمهيد رغبة من الطرفين في تسوية نزاع العمل الجماعي الذي ثار في الفترة الأخيرة بينهما . وحرصا منهما على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعمال . تم التأكيد على وجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين ، وفي حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل غير المنظم طبقا للشروط والأحكام الواردة بقانون العمل يحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه العمال وفقا لأحكام المادة (69) من قانون العمل 12 لسنة 2003 . المادة الأولى يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملا لها ويأخذ حكمها المادة الثانية تجديد كافة عقود العمل السارية حتى 31/12/2013 . المادة الثالثة تحويل بند الأرباح المتواجد بمفردات الأجر الشهري الشامل للعامل إلى بدل آخر ، وفي حالة الانتهاء من القوائم المالية ونتائج الأعمال للسنة المالية وتحقيق الشركة لأرباح حقيقية يتم صرف حصة العاملين فيها طبقا لأحكام القانون . المادة الرابعة صرف العلاوة الخاصة لعام 2012 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني لكافة العاملين بالشركة اعتبارا من 1/1/2014 ، بخلاف العلاوة الدورية لعام 2014 بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني المقررة بنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل 12 لسنة 2003 . المادة الخامسة في حالة عدم رغبة الشركة في تجديد التعاقد مع العامل يتم تعويض العامل الذي لا يتم تجديد عقد عمله (عقود محددة المدة) بواقع 2.000 جنيه (ألفان جنيه) عن كل سنة خدمة فعلية وبحد أقصى 30.000 جنيه (ثلاثون الف جنيه) ، وذلك بشرط ألا يرتكب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 . المادة السادسة تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على كافة العاملين بالشركة . المادة السابعة توفير عمل مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975 ، أما بشأن المصابين والعائدين من لجان العجز فيتم تدبير عمل مناسب لهم في حدود الوظائف المتوافرة بالشركة ويتم تطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن . المادة الثامنة تشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة والنقابة العامة المعنية وإدارة الشركة لبحث ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها بالشركة لإجراء التعديلات الملائمة عليها إذا لزم الأمر تحقيقا للمصلحة المشتركة للعمال والشركة ، على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها في موعد غايته 31/12/2013 . المادة التاسعة تطبيق أحكام قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 77 لسنة 2007 بالنسبة للأعمال الشاقة والمرهقة التي ينطبق عليها أحكام هذا القرار وذلك في ضوء الحصر الذي ستجريه لجنة متخص�وذلك في ضوء الحصر الذي ستجريه لجنة متخصصة من الوزارة اعتبارا من 1/12/2013 على أن تنتهي اللجنة في موعد غايته 31/12/2013 وذلك بزيادة 7 أيام أجازة إلى أجازاتهم السنوية لمن ينطبق عليه القرار وذلك اعتبارا من 1/1/2014 . المادة العاشرة توفير أخصائي تخاطب للعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة بالشركة . المادة الحادية عشر التزام الشركة بتطبيق أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته فيما يتعلق بأجازة الوضع للمرأة العاملة . المادة الثانية عشر تستمر الشركات العلاجية في علاج العاملين كما هو ساري طبقا للوائح الشركات العلاجية على أن يتم لجوء العامل إلى التأمين الصحي الحكومي في حالة إثبات إصابات العمل والحصول على الأجازات المرضية ، مع حق العامل في العلاج بالتأمين الصحي الحكومي أو بالشركات العلاجية حسب رغبته . المادة الثالثة عشر تشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوى العاملة والهجرة من المتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية لإجراء القياسات والفحوص اللازمة لبيئة العمل بالشركة واتخاذ ما يلزم بشأن ما يثبت من هذا الفحص . المادة الرابعة عشر تتعهد الشركة بعدم اتخاذ أية إجراءات عقابية ضد أيا من العاملين بالشركة جراء الاحتجاجات العمالية التي حدثت بالشركة خلال الفترة من 11/11/2013 وحتى 20/11/2013 مع احتساب تلك الأيام أجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد أجازتهم السنوية ، مع أحقية إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت ارتكابه جرائم الاتلاف العمدي أو التخريب أو السرقة لآلات ومعدات أو مباني الشركة طبقا لأحكام القانون . المادة الخامسة عشر تسري أحكام هذه الاتفاقية على كافة فروع شركة كريستال عصفور والمعرض والشحن . المادة السادسة عشر استئناف العمل بكافة فروع ومعارض ومخازن الشركة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 21/11/2013 ،و في حالة عدم التزام العمال استئناف العمل وفض الاعتصام داخل وخارج الشركة بجميع فروعها تعتبر هذه الاتفاقية لاغيه وكأن لم تكن . المادة السابعة عشر تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ ، نسخة بيد كل طرف وعدد 2 نسخة للوقائع المصرية لاتخاذ إجراءات نشر هذه الاتفاقية طبقا لأحكام قانون العمل وتودع النسخة الخامسة بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ إجراءات التسجيل والإيداع .