أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين 13 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    عاجل- ترامب: لا أعلم شيئا عن "ريفييرا غزة".. هناك أشخاص عليكم الاهتمام بهم أولا    حالة الطقس اليوم الإثنين13اكتوبر 2025فى المنيا    إصابة شخص في حريق داخل مصنع قطن بقرية صنافير في قليوب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- سعر الذهب اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 في السوق المحلية.. استقرار بعد موجة ارتفاعات    غدر به أثناء نومه.. تفاصيل إنهاء حياة راعي أغنام علي يد زميله بالبحيرة (فيديو)    قدرها 10 آلاف جنيه.. إعانة عاجلة لأسرة زوجين توفيا بقنا    نادية الجندي تتذكر فاروق الفيشاوي بصورة نادرة وتكشف تفاصيل علاقتهما الفنية    أبرزهم ياسر جلال| قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12-10-2025    إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى محور سمير فرج بالأقصر    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتورة أماني فاخر بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس الشيوخ    خبراء فلسطينيون: قمة شرم الشيخ تعكس دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية    محاكمة 54 متهما ب"خلية الهيكل الإداري للإخوان" اليوم    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    السيسي يمنح ترامب قلادة النيل لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام    مئات الإسرائيليين يتجمعون في تل أبيب ترقبا لإطلاق سراح الرهائن من غزة    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    مصادر تكشف أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات    إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر أبلغ إسرائيل بتسلمه 7 محتجزين    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    بكام الطن اليوم؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الإثنين 13-10-2025 ب أسواق الشرقية    ارتفاع الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 13-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    الرئيس الإندونيسي يعلن مشاركته في قمة شرم الشيخ    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    الدرندلي بعد فوز المنتخب: «أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي»    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    موعد ومقررات امتحانات شهر أكتوبر 2025.. أول اختبار رسمي في العام الدراسي الجديد    طريقة تحميل صحيفة أحوال المعلمين 2025 بصيغة PDF من موقع الوزارة (رابط مباشر)    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    موعد عرض مسلسل ورود وذنوب الحلقة 2 والقنوات الناقلة وأبطال العمل    انسحاب مؤقت من الضجيج اليومي.. حظ برج الدلو اليوم 13 أكتوبر    قرارات جديدة بشأن مد الخدمة للمعلمين المحالين إلى المعاش 2025    قطع المياه اليوم الإثنين عن 16 قرية لمدة 4 ساعات.. اعرف أسماء القرى المتأثرة    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 13 أكتوبر    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم.. 88 وسيلة إعلامية كبرى    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 أكتوبر    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    انطلاق تصوير فيلم «شمشون ودليلة» ل أحمد العوضي ومي عمر    اتحاد الغرف السياحية: فنادق شرم الشيخ تشهد إشغالًا يتجاوز 90%    صلاح عبد الله: محمد صلاح يستحق أن تُدرّس قصته في المدارس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عاجل- رئيس هيئة الرعاية الصحية يراجع جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي لقمة السلام بشرم الشيخ    طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة    خبراء التغذية يحددون أفضل الأطعمة لصحة المفاصل والوقاية من الالتهابات    زيزو: التأهل للمونديال لحظة تاريخية.. وأتمنى تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم    حسام حسن: صلاح مثل أخي الصغير أو ابني الكبير.. إنه نجم العالم    إبراهيم حسن: اكتشفنا إن صلاح في حتة تانية.. وسننتحر في المغرب للفوز بكأس الأمم    على أغانى أحمد سعد.. تريزيجيه يرقص مع ابنه فى احتفالية التأهل للمونديال    محمود حميدة وشيرين يشاركان فى مهرجان القاهرة بفيلم شكوى رقم 713317    غريب في بيتك.. خد بالك لو ولادك بعتوا الصور والرسايل دي ليك    أنواع الأنيميا عند الأطفال وأسبابها وطرق العلاج    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوابة نيوز" تنشر خطة الحكومة للتقشف ومواجهة "غول الاستيراد"
نشر في البوابة يوم 15 - 11 - 2016


معدلات محددة ل«وقود وزيوت» السيارات التابعة للدولة
تفعيل تحصيل ضريبة كسب العمل
استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة
سداد جزء من مرتبات العاملين فى مكاتب حكومية فى الخارج بالجنيه
حظر نشر التهانى أو التعازى بشكل مدفوع
حظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلي ومنع تركيب «موبايلات» أو خطوط دولية إلا ل«الضرورة الحتمية» وفى ضوء الاعتمادات المخصصة
الحد من مشاركة وفود فى مؤتمرات بالخارج وقصرها على المسئولين الرسميين فقط ومأموريات السفر فى أضيق الحدود
تواصل «البوابة» نشر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017-2018.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت أمس الأول منشور إعداد الموازنة، حيث استهدف استكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء، وميكنة الأجور والمعاملات الحكومية، واستكمال تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد.
وفى مجال نظم المعاشات تم تكليف وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى بإعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين على أن يكون ممولا ذاتيا وقادر على الاستمرار وعلى أسس الإصلاح الهيكلى.
وعن مصادر التمويل تعتمد الحكومة على استراتيجية إدارة الدين العام التى تقوم على تنويع مصادر التمويل المحلى والخارجى والاستفادة من مصادر التمويل الميسر وتمديد آجال استصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجل أطول وتوسيع قاعدة المستثمرين لإحداث خفض تدريجى فى تكلفة خدمة الدين ولاستمرار فى إصدارات سوق السندات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كالصكوك وتنشيط السوق الثانوية للسندات.
وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلى بنسبة 10% وخفض مستويات الدين العام الحكومى إلى 92% بنهاية العام وإلى 80% من الناتج المحلى على المدى المتوسط.
شراء السلع والخدمات
يتعين على الجهات المختلفة لدى وضع تقديراتها لهذا الباب مراعاة
القواعد الآتية:
1. ترشيد الإنفاق العام دون إخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال، والابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهرى أو الإنفاق على أية أغراض لاترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها.
وعلى الجهات المختلفة مراعاة أحكام قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء رقم «122» لسنة 2015 بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.
2. الاهتمام بالصيانة، ووضع البرامج اللازمة لذلك، وتوفير متطلباتها بوصفها الأساس فى المحافظة على الطاقات الإنتاجية، وضمان استمرارية التشغيل ومواصلة الأداء للأجهزة والمعدات دون أعطال أو اختناقات.
3. العمل على ترشيد الإنفاق على بند 10/2 نفقات أعياد ومواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة السنة المالية 2016/2017 حد أقصى ولا يمكن تجاوزه فى عام 2017/2018.
4. الالتزام بإعداد البرامج ومتابعة الأداء لعناصر الإنفاق المختلفة المتعلقة بالباب الثانى «شراء السلع والخدمات»، والتأكيد على فاعلية النفقة، وضمان الاستفادة من كل مصروف بأقصى درجة ممكنة.
5. الالتزام بأحكام القانون رقم «89» لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته بالقانون رقم «5» لسنة 2005 بشأن التعاقدات مع المقاولين، والقانون رقم «148» لسنة 2006 بشأن جواز التصرف فى العقارات والترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2014 لسنة 2006 فى هذا الخصوص، والقانون رقم «191» لسنة 2008 بشأن تعديل الحدود المسموح بالتعاقد بشأنها عن طريق المناقصة المحلية وقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد «المادة رقم 4».
كما يتعين الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار الوزارى رقم «1367» لسنة 1998 والتعديلات التى أدخلت عليها بالقرارات الوزارية أرقام «219» لسنة 2006، 497 لسنة 2006، 435 لسنة 2007، 374 لسنة 2008، 528 لسنة 2008 وغيرها.
6. مراعاة أحكام المادة «81» من لائحة المخازن الحكومية التى توجب إعداد المقايسات السنوية باحتياجات الجهات من المستلزمات السلعية قبل بدء السنة المالية بتسعة أشهر، مع إخطار السلطات المالية المختصة والمديرية المالية بالمحافظة أو المراقبة المالية بالوزارة لندب أحد مفتشيها لمراجعة المقايسات السنوية واحتياجات الجهات، ومناقشتها تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة المالية لتقدير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن مشروع موازنة الجهة فى المواعيد المقررة.
7. الاتصال بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف على احتياجات كل منها لدى الجهات الأخرى لتبادل الاستفادة من المخزون على المستوى القومى. وعلى الجهات المختلفة موافاة وزارة المالية «قطاع الموازنة المختص» ببيان عن المخزون لديها معتمدًا من الهيئة العامة للخدمات الحكومية مرفقاً بمشروع موازنتها فى موعد غايته يوم 15/11/2016 موضحا به بيان الأصناف الموجودة بالمخازن وكمياتها وتاريخ الدخول للمخزن ومدى احتياج الجهة لهذه الأصناف وإمكانية تحويل بعض هذه الأصناف لجهات أخرى تحتاج إليها.
8. تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر تلك الاحتياجات فى المخازن أخذًا فى الاعتبار مراعاة الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجى.
9. يتم تحميل الباب الثانى «شراء السلع والخدمات» بضريبة القيمة المضافة المستحقة على المشتريات الحكومية من السلع والخدمات «الإنتاج المحلي» وذلك على البند والنوع المختص، أما فى حالة استيراد المشتريات الحكومية فيتم صرف الضرائب والرسوم الجمركية على أنواعها المختصة بالباب الخامس «المصروفات الأخرى».
10. بيان بأسس ومبررات تقدير كل اعتماد وتحديد تكاليف كل خدمة ستؤدى أو سلعة ستشترى أو تنتج مع تحديد العائد منها على أساس دراسات اقتصادية ومالية متكاملة.
أسس الشراء
وقود وزيوت سيارات الركوب
ينبغى على الجهات المختلفة الالتزام بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة بما يضمن استمرارها فى تأدية الخدمة على مدار العام، وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة، وبمراعاة المعدلات المحددة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
الأدوات الكتابية والمطبوعات:
يتعين أن تراعى الجهات عند وضع تقديرات اعتمادات هذه الأدوات والمطبوعات، أن يكون ذلك فى حدود حاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك هذه الأدوات الكتابية والمطبوعات.
المياه والإنارة:
اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، وذلك بعد أن تلاحظ زيادة كبيرة فى المستحقات التى تطالب بها شركات الكهرباء وشركات المياه، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة وزارة المالية «قطاع الموازنة المختص» بالإجراءات التى اتخذتها الجهات لترشيد الإنفاق فى هذا البند خاصة فيما يخص الإنارة العامة لترشيد استخدام الطاقة بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة.
الصيانة:
إن الاهتمام بمتطلبات الصيانة هو المدخل الحقيقى للحفاظ على الطاقات وضمان إستمرارية التشغيل والأداء دون أعطال أو اختناقات. وعلى الجهات المختلفة لدى تقدير الاعتمادات اللازمة للصيانة الالتزام بوضع برنامج لصيانة كل أصل من الأصول بما يكفل المحافظة على هذه الأصول اللازمة لاستمرار الإنتاج وزيادته، إذ أن الصيانة الواقية تضمن استمرار التشغيل وأداء الخدمات دون أعطال أو معوقات مع الالتزام بما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم «25» بتاريخ 14/2/2007: كما يلي
- تخصيص ما لا يقل عن 10٪ من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة.
- عدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلى أى بنود أخرى.
- تضمين عقود الشراء بندًا للصيانة.
- إعداد خطة طويلة الأجل بالنسبة لصيانة الأصول المملوكة للدولة.
- تشجيع الاتجاه إلى التعاقد مع شركات الصيانة والاستفادة من تجارب
الوزارات التى تتبع هذا الأسلوب.
- التأكيد على تفعيل أقسام الصيانة الموجودة بالجهات الإدارية وتطويرها وذلك فى إطار تطبيق سياسة ترشيد الانفاق.
التليفونات:
يحظر على الجهات زيادة الإعتمادات المقدرة لهذا الغرض، ويحظر علي
الجهات تركيب أى تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الكلى أو التليفون المحمول أو الدولى إلا بموافقة الوزير المختص للضرورة الحتمية ومقتضيات العمل وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلى.
السفر للخارج:
ينبغى على الجهات والوزارات التى تتولى عقد مؤتمرات تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، بما فى ذلك الوفود التى يرأسها السادة الوزراء وبمراعاة توجيهات السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وقرارات سيادته أرقام «1134، 1372» لسنة 1985، «1261» لسنة 1989 بالنسبة لتحديد فئات بدل السفر وضوابطها والمادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «122 «لسنة 2015.
هذا وتعتبر اعتمادات السنة المالية 2016/2017 حدًا أقصى لتقدير اعتمادات هذا البند فى عام 2017/2018.والعمل على وضع الشروط والضوابط الكافية للحد من مأموريات السفر للخارج والا تتم الا فى أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى والملحة وخاصة بعثات الدبلوماسين بما يعود بالوفر على الموازنة العامة للدولة.
المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية:
يتعين أن تراعى الجهات عند وضع تقديرات هذا النوع قصر رد قيمة تذاكر السفر شاملة الإضافات «ضريبة القيمة المضافة / الوجبة الغذائية) على حالات السفر الفعلى أو المأموريات المصلحية فقط دون انصرافها إلى جميع حالات المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1026» لسنة 2013.
النشر والإعلان والدعاية والاستقبال:
تحظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية ومتطلباته الأساسية مع مراعاة أن يكون النشر من خلال الصحف القومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة لتلك الجهات.
ويتعين على كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام حظر نشر التهانى أو التعازى فى المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص مسئولين بالجهات المشار إليها أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها، وذلك فى شكل إعلانات مدفوعة الأجر سواء كان ذلك فى الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى.
وتعتبر اعتمادات السنة المالية 2016/2017 حدًا أقصى لتقدير اعتمادات بند الإعلان والدعاية والاستقبال فى عام 2017/2018.
المؤتمرات الداخلية والخارجية والمهرجانات:
ينبغى على الجهات والوزارات التى تتولى عقد مؤتمرات بالداخل أو مهرجانات أو إفتتاحات أو زيارات أو إستضافات الوفود، التنسيق مع مراسم مجلس الوزراء حتى يتم توجيه الدعوة للسادة الوزراء المعنيين عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأن يكون ذلك فى حدود ااعتمادات لموازنة ووفقًا للتفويضات والقواعد المعمول بها.
وبصفة عامة يجب أن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات، تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها.
ويقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة فى نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات على تلك التى يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية ويقرره مجلس الوزراء.
المكاتب الخارجية:
ينبغى على الجهات المختلفة الحد من التوسع فى المكاتب الخارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات.
كما ينبغى على جميع الجهات التى لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة بالخارج إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مع الإلتزام بتعليمات السيد/ رئيس مجلس الوزراء، بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب فى الداخل بالجنيه المصرى.
المخزون السلعى والراكد:
ينبغى على الجهات مراعاة استنفاد المخزون السلعى والراكد أولا قبل شراء أية مستلزمات جديدة - فيما عدا المخزون الإستراتيجى اللازم والذى يتعين الاحتفاظ به - ويحظر على الجهات إدراج أية إعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوافر بمخازنها إحتياجاتها وبمراعاة أحكام المنشور العام رقم «5» لسنة 1995 الذى يقضي بضرورة التزام الجهات بإرسال مشروعات المقايسات السنوية الخاصة بها طبقاً للاحتياجات الفعلية والضرورية من المستلزمات السلعية مع إعطاء العناية الواجبة فى إعدادها واعتمادها من السلطة المالية المختصة ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لمراجعتها تمهيدًا لإخطار قطاع الموازنة بوزارة المالية بها فى المواعيد المقررة حتى تأتى الاعتمادات المدرجة بالموازنة معبرة عن الاحتياجات الفعلية ترشيداً وضبطًا للإنفاق العام.
العمل على ميكنة المخزون السلعى على مستوى كافة الوحدات الإدارية وتدويره بين تلك الجهات.
وعلى جميع الجهات التعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لخلق قاعدة بيانات شاملة عن المخزون السلعى على مستوى الدولة، بحيث يمكن تبادل إحتياجات الجهات المختلفة من هذا المخزون على المستوى القومى وتبادل احتياجات الشراء من هذه الموجودات بالمخازن على المستوى القومى بدلًا من شراء أصناف جديدة دون مقتضى وبما يساعد على الحد من الإنفاق العام وترشيده وكذلك مراعاة أحكام المنشور العام رقم «10» لسنة 2000 بشأن ضرورة قيام الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية «الإدارة المركزية للمخازن» بالبيانات التفصيلية لمكونات المخزون السلعى بالجهة موزعًا على عناصره من مهمات وأثاثات وأصناف مختلفة مع بيان المخزون الاستراتيجى الواجب الاحتفاظ به منه وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض لتتولى الهيئة إجراء الدراسات التحليلية لتلك البيانات ووضع نظام متكامل لإدارة هذا المخزون ورفع كفاءته والترشيد فيه.
كما ينبغى على الجهات المختلفة مراعاة أحكام المنشور العام رقم «7» لسنة 2001 بضرورة تكويد أصناف المخزون السلعى لدى الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بإعطاء كل صنف رقم كودى طبقا لدليل التصنيف والترقيم لأصناف المخزون السلعى.
الفوائد
يجب على الجهات المختلفة لدى وضع تقديراتها للباب الثالث الفوائد - إدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية ضمانًا للالتزام بأداء هذه الفوائد فى مواعيد استحقاقها.
وعلى الجهات المختلفة أن توافى وزارة المالية «قطاع الموازنة المختص» ببيانات واضحة فى هذا الشأن محددًا بها مواعيد سداد هذه الفوائد وعملة السداد والمقابل بالجنيه المصرى وسعر الصرف على النحو التالى:
1. تقسيم الإعتمادات التى تدرج لهذه الفوائد بحسب الجهات التى يستحق لها، وأن يرفق كشف تفصيلى يوضح ذلك وفقًا للنماذج المرافقة لمنشور إعداد الموازنة مع التركيز على بيان ما يستحق للخزانة العامة وما يستحق لبنك الاستثمار القومى.
2. مراعاة أسعار الفائدة بالنسبة للفائدة المستحقة على القروض سواء لبنك الاستثمار القومى أو لغيره.
3. مراعاة أن القروض الأجنبية المعاد إقراضها للجهات عن طريق الخزانة العامة، تعتبر قروضا محلية ومن ثم ينبغى إبراز ما يستحق للخزانة العامة طرف الجهات من فوائد عن هذه القروض ضمن نوع «2» فوائد للخزانة العامة «تشمل فوائد القروض المعاد إقراضها عن طريق الخزانة».
4. مراعاة سعر الصرف السائد فى السوق الحرة للنقد الأجنبى عند تقدير قيمة الفوائد المستحقة على القروض الخارجية.
هذا وتعتبر الجهات مسئولة عن إغفال إدراج أية فوائد محلية أو أجنبية مستحقة وتعتبر وزارة المالية غير مسئولة فى حالة تعذر تدبير الاعتمادات اللازمة لأداء هذه الفوائد أثناء السنة المالية طالما لم يسبق للجهات مراعاتها أو طلبها فى مشروع موازناتها إذ لن يتسنى تدبير أية إعتمادات فى هذا الشأن خلال السنة المالية.
كما تعتبر الجهات المختلفة هى المسئولة عن السداد فى مواعيد الاستحقاق، والتى ينبغى أن تكون معلومة لها بوصفها الموقعة والمسئولة عن هذه القروض ولا يجب إلقاء المسئولية على ورود إشعار من البنك المركزى أو غيره.
الدعم والمنح
ينبغى على الجهات دراسة الاعتمادات المطلوبة لهذا الباب وقصرها علي الحتميات الضرورية التى يرى وجوب الاستمرار فى تقديرها بما تشمل من منح ومساعدات ومزايا اجتماعية.
- يتعين على الجهات إيضاح ما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية مع إيضاح النفقات الخدمية لغير العاملين والمزايا الاجتماعية للعاملين.
- كما يتعين على الجهات عدم إدراج المبالغ المخصصة للإعانات والهبات الممنوحة من الخزانة العامة فى حسابات خاصة بالبنوك أو بحساب الدائنين حتى تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلى عليها أثناء العام المالى المدرجة به.
- كما ينبغى على الجهات تحديد اعداد العاملين المتعاقدين والمستعان بهم علي اعتمادات «مكافكت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالجهة» مع بيان طبيعة عملهم ومدة تعاقدهم والمبالغ التى يحصلون عليها شهريا.
الباب الخامس: المصروفات الأخرى
- يتعين على الجهات الالتزام بإدراج الاعتمادات المطلوبة لسداد ما يستحق من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها سواء الضرائب الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة مع توخى الدقة فى تلك التقديرات حيث ستعتبر الجهات مسئولة فى حالة عدم سداد تلك الالتزامات المقررة قانونًا.
- كما تتضمن تقديرات هذا الباب التعويضات والغرامات والتحويلات الجارية والتخصيصية والاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنات الجهات.
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»
على الجهات المختلفة أن تراعى القواعد العامة التالية لدى وضع تقديراتها للاستثمارات:
- التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بشأن الإعداد للخطة متوسطة الأجل والتى يتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة والتى تعبر عن مرحلة الاستقلال الاقتصادى والتمهيد لمرحلة الانطلاقة.الاقتصادية وتسارع النمو ومن ضمنها العام المالى القادم 2017/2018 وفقًا للتقسيم الاقتصادى للأصول غير المالية«الاستثمارات»، بما يتفق مع التبويب الدولى لهذه الأصول بحيث يظهر المشروع الاعتمادات الاستثمارية لكل جهة موزعة على الأصول الثابتة ومكوناتها العينية والأصول الطبيعية والفوائد السابقة على بدء التشغيل والأبحاث والدراسات والدفعات المقدمة مع إيضاح المقطع التمويلى لكل منها.
- تحديد احتياجاتها لاستكمال مشروعاتها الاستثمارية أو تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، مع مراعاة التركيز على مشروعات الاستكمال التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75٪ من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام 2017/2018 وعرض ذلك على وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية فى إطار خطة محددة لتوفير متطلبات البنية الأساسية والاحتياجات الحتمية من هذه المشروعات.
- على الجهات أن ترفق باحتياجاتها الاستثمارية الدراسات التى تكون قد أعدت عن الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية لهذه المشروعات والخطة التمويلية المقترحة لكل مشروع وإمكانية تحقيق عائد لسداد الالتزامات المترتبة على هذا التمويل.
- تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلى لتقليل الاعتماد على الخارج ليتسنى تخفيض العجز فى الميزان التجارى ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك فى صالح مصر.
- العمل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر وبما يتناسب مع ما يتم إنفاقه على المشروعات الاستثمارية وما تحققه هذه الاستثمارات من عائد اقتصادى واجتماعى.
- عدم الاتفاق على أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا فى إطار التنسيق مع وزارة التخطيط وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى. والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجي قاصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عائد هذه المشروعات دون إلقاء أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
- العمل على جذب الاستثمارات الوطنية المحلية والعربية والأجنبية للإسهام فى تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشاركة فيها، وتكوين الأصول الرأسمالية بما يساعد على التخفيف من الأعباء التمويلية لهذه الاستثمارات من ناحية وبما يوفر مشروعات تتيح فرص عمل لشباب الخريجين من ناحية أخرى.
- الالتزام بتضمين شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» الاعتمادات اللازمة لأداء الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تستحق على ما تستورده الجهات من الآلات والمعدات والأجهزة أو غيرها أو على ما تقوم بشرائه من السوق المحلية أو على ما تسنده من أعمال مقاولات وتشغيل للغير أو خدمات مؤداه فى إطار الخطة.
- التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع إيضاح برنامج زمنى واضح ومحدد للانتهاء منها مع مراجعة التكاليف الكلية والمتوقع تنفيذه حتى 30/6/2018 ومصادر التمويل المقترحة لها.
- مراعاة النظر فى عدم إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2017/2018 إلا فى حالة الضرورة القصوى ويراعى استيفاء دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من حيث العائد والتكاليف الاستثمارية والبرنامج الزمني ومصادر التمويل المقترحة لها.
- برنامج الإحلال والتجديد المطلوب تنفيذه خلال تلك الفترة للحفاظ على الأصول القائمة.
- وعلى الجهات الالتزام بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأن تكون الاعتمادات الاستثمارية كافية ومعبرة عن التكاليف الحقيقية، وحتى لا تحدث اختناقات أو مشكلات أثناء التنفيذ وتعتبر مصلحتا الجمارك والضرائب المصرية غير مسئولتين فى حالة عدم الإفراج عن الأجهزة والآلات والمعدات أو غيرها فى حالة عدم توافر الاعتمادات اللازمة لأداء الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
يتعين على كل جهة أن تتقدم إلى كل من وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وبنك الاستثمار القومى بمشروعاتها الاستثمارية بالخطة للعام المالى 2017/2018 فى موعد غايته 10/11/2016 مع تقديم كافة المعلومات والإيضاحات التى تطلبها الأجهزة المختلفة لإمكان إعداد مشروع الموازنة فى المواعيد القانونية وبمراعاة ما يأتى:
أولًا: حظر إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع فى مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة، مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها والتى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75٪ من تكلفتها الكلية للانتهاء منها فى عام 2017/2018.
ثانيًا: مراعاة عدم إدراج أية اعتمادات بالأبحاث والدراسات والنفقات الإيرادية المؤجلة تتعلق بالمكافآت أيًا كان نوعها بغرض زيادة نظم الإثابة أو استكمال لنظم إثابة مقررة للصرف منها للعمالة الدائمة بموازنة الجهة إلا ما هو مرتبط بالمشروعات الاستثمارية.
ثالثًا: أن يراعى عند التقدم بمشروع استثمارى جديد إرفاق دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية عن هذا المشروع «متضمنة الهدف من المشروع الموقع تكلفة المشروع مصادر التمويل وبما يقلل العبء على الموازنة العامة للدولة» كما يراعى فى أى مشروع جديد، أن يتماشى مع أهداف واستراتيجية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
رابعًا: أن يراعى البعد القطاعى بتوزيع مكونات الاستثمارات عينيًا ونقديًا علي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ووفقًا لمصادر التمويل.
خامسًا: أن يراعى البعد المكانى بتوزيع مكونات الاستثمارات عينيًا ونقديًا تبعاً للمحافظات التى تستفيد من هذه المشروعات.
سادسًا: إرفاق الدراسات الدقيقة والتفصيلية للاعتمادات الاستثمارية المطلوبة للمشروعات والإيرادات المقترحة بمشروع موازنة السنة المالية 2017/2018 موزعة على الأهداف الكمية والقيمة والبرامج والأنشطة ومقارنة ذلك باعتمادات السنة المالية 2016/2017 والنتائج الفعلية للسنة المالية 2015/2016 مع بيان أهم المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها وتحديد الإنجازات العينية لتلك المشروعات وكذا مردودها الاقتصادى والاجتماعى.
سابعًا: مراعاة التوجيهات الخاصة بأن تقتصر أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر فى مشروعات تنموية، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك.
ثامنًا: مراعاة موافاة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بما تضمنته المشروعات الاستثمارية من أجور مرتبطة بتنفيذها والمستلزمات المتعلقة بها تفصيلا، والفوائد السابقة على بدء التشغيل وغيرها من النفقات المماثلة التى ترتبط بتنفيذ هذه المشروعات.
تاسعًا: ينبغى على الجهات عند إعدادها لتقديرات اعتماداتها الاستثمارية ومواردها بمشروع موازنة السنة المالية 2017/2018 أن تراعى استيفاء البيانات والنماذج اللازمة لاعداد موازنتها بحيث يتفق ذلك مع ما نص عليه القانون رقم «70» لسنة 1973 بشأن قانون الخطة العامة للدولة، والقانون رقم «119» لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومى.
عاشرًا: يراعى أن تقوم الجهات المختلفة التى سوف تدرج بموازنتها اعتمادات للأجور ضمن مشروعاتها الاستثمارية بتحديد الاعتمادات المطلوبة لنوع «1/6» الأجور للمشروعات الاستثمارية لكل من:
- العمالة المؤقتة والمتعاقدة على الباب السادس قبل 1/5/2012، العمالة المتعاقدة وصدرت لها موافقات بالتعاقد بعد هذا التاريخ حتى 30/6/2014 مع تحديد بداية التعاقد، وتاريخ نهو التعاقد، والسند القانونى لهذا التعاقد ومسمى المشروع المتعاقد عليه مع إيضاح عدد ونوعية هذه العمالة وطبيعة عملها والتكلفة المالية السنوية لهذا التعاقد، وتاريخ تعديل الشكل التعاقدى لها بنقلها إلى الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
- العمالة الملحقة بالمشروعات الاستثمارية سواء كانت منتدبة من داخل أو من خارج الجهة، مع إيضاح مبررات الاستعانة لهذه العمالة ومسميات هذه المشروعات الاستثمارية.
- بيان بتكاليف بدلات حضور جلسات ولجان المشروعات الاستثمارية ومسمى كل لجنة وعدد أعضائها.
الحادى عشر: مراعاة أحكام القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة ببحث موضوع أمن المبانى الحكومية برئاسة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2008 خاصة فيما يتعلق باحتياجات تأمين المبانى والمنشآت الحكومية ووضع الخطط اللازمة للتأمين ضد الحريق.
الثانى عشر: التزام جهات الإسناد بما يتم اعتماده لها من استثمارات خلال العام المالى 2017/2018 دون تجاوز.
الثالث عشر: هذا ويراعى فى جميع الأحوال أن تعد كل جهة تقديراتها على مستوى كل مشروع مع بيان المكونات العينية ومصادر تمويلها كالآتى:
التمويل الذاتي.... مع بيان مصادره «وخاصة ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة» وما يتضمنه من نقد أجنبى مع بيان التسويات التى يعتبر تمويلها ذاتيًا «نقص الرصيد المدين».
المنح.... مع بيان المحلى منها والخارجى والجهة المانحة ورقم وتاريخ الاتفاقية «مع الأخذ فى الاعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 مع بيان الرصيد المتوقع فى 30/6/2017 مع توضيح البرنامج الزمنى للرصيد المتبقى.
التسهيلات الائتمانية.... مع بيان المحلى منها والخارجى والجهة المانحة للتسهيل ورقم وتاريخ الاتفاقية.
القروض.... مع بيان المحلى منها والخارجى والجهة المقرضة ورقم وتاريخ الاتفاقية مع بيان الرصيد المتوقع فى 30/6/2017، مع توضيح البرنامج الزمنى للرصيد المتبقى، على أن يراعى عدم الاعتماد علي قروض جديدة واللجوء فى حالة الضرورة القصوى للقروض ذات الشروط المناسبة.
وفى جميع الأحوال يراعى الاستفادة الكاملة من اتفاقيات القروض والمنح طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، حتى لا تتحمل الموازنة العامة بأية أعباء إضافية.
كما يراعى أن تتضمن مصادر التمويل المقترحة بمشروع الموازنة العامة إدراج قيمة القروض المتوقع استخدامها فى تمويل المشروعات بالباب السادس بالموازنة العامة وفقًا لمعدلات التنفيذ المقررة منها لصعوبة تعزيز موازنات الجهات بهذه القروض خلال السنة المالية وذلك كله بعد استيفاء الموافقات التشريعية عليها.
وإنما يقتصر إدراج القروض الجديدة فقط بقيمة المقرر تنفيذه منها خلال السنة المالية ووفقًا للموافقات التشريعية الصادرة بشأنها.
الرابع عشر: تتم المعالجة المالية لمستحقات المقاولين والموردين لدى جهات
الإسناد عن الأعمال المنفذة خلال السنوات السابقة عن عام 2017/2018 خصمًا على الاعتمادات الاستثمارية لكل جهة إسناد وقت اعتماد هذه المستحقات وذلك وفقًا للمبدأ النقدي للموازنة العامة للدولة.
كذلك ينبغى ذكر البيانات الأساسية التالية عن كل مشروع:
1. الموقع الإقليمى للمشروع «اسم المحافظة أو غير الموزع أو المركزى».
2. الاستثمارات المخصصة للمشروع فى الخطة الجديدة.
3. ما تم تنفيذه حتى السنة المالية 2015/2016.
4.المتوقع تنفيذه خلال السنة المالية 2016/2017.
5. الاستثمارات المقترحة للعام المالى 2017/2018 والبرامج التمويلية المقترحة وفقًا للمكونات النقدية مقسمة على فترات ربع سنوية مع توزيع النقد الأجنبى المطلوب على نفس الفترات.
6. الاستثمارات المطلوبة لاستكمال المشروع فى السنوات التالية موزعة علي سنوات التنفيذ ومصادر التمويل مع بيان التاريخ المتوقع لبدء التشغيل.
7. العائد الاقتصادى والاجتماعى المترتب على تنفيذ المشروع.
هذا ويراعى أن تدرج الفوائد السابقة على بدء التشغيل والدفعات المقدمة والاعتمادات المستندية للاستثمارات بالباب السادس «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» وبالاتفاق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
كما ينبغى مراعاة إدراج الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة اللازمة كأحد عناصر تكاليف المشروعات والأعمال الاستثمارية سواء على الأجهزة والمعدات والآلات والمستلزمات أيًا كان نوعها أو أعمال المقاولات أو غيرها حتى تظهر هذه المشروعات والأعمال الاستثمارية بتكلفتها الحقيقية وحتى تتسق مع ما يقدر ضمن الموارد السيادية للجمارك وضريبة القيمة المضافة إبرازاً للتكلفة الاستثمارية والحسابات القومية على حقيقتها.
كما يتعين على الجهات أن تراعى بصفة عامة أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء السابق صدورها بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى وما تضمنه من حظر شراء سيارات الركوب «الصالون، الجيب والإستيشن وتحويل سيارات الركوب والنقل للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من تسييرها بالبنزين والسولار» والأجهزة المكتبية والأثاث فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة فى الموازنة بأن يكون شراء وسائل النقل والانتقال من الإنتاج المحلى فقط، وباتباع خطة الإحلال والاستبدال التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية وعلى اتباع نظام الشراء المركزى وفى حدود الاعتمادات المدرجة بالجهة لهذين البندين، وبموافقة الوزير المختص ودون أى زيادة فى الاعتمادات ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطني وللضرورة القصوى وفقًا للقوائم التى يعتمدها الوزراء المختصون كل فى وزارته وبمراعاة أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ويسرى ما تقدم على وجه الخصوص بالنسبة لما يأتى:
- تركيب الخطوط التليفونية وشراء الأثاث وسيارات الركوب مع إمكانية اتباع أسلوب التأجير بدلًا من الشراء بالنسبة للسيارات.
- شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات.
- أجهزة الحاسب الكلى والطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة التكيف اللازمة لها.
- أجهزة الوقاية من الحريق.
- المعدات المكتبية الضرورية والحتمية للعمل.
- الآلات الكاتبة ومعدات التصوير.
- مستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة.
- كافة الأجهزة والمعدات والأدوات والآلات وغيرها التى لها مثيل من الإنتاج المحلى.
ويراعى أيضًا أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «869» لسنة 2010 بشأن ضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو من جهات وطنية.
الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية
ينبغى أن يشمل هذا الباب ما يكون متاحًا كإقراض من الجهات المختلفة إلى جهات أخرى، وكذلك ما تؤديه من مساهمات مالية فى رؤوس الأموال وزيادة فى حقوق الملكية، مع تقسيم ذلك ما بين إقراض ومساهمات محلية وأخرى أجنبية.
يراعى عند تقدير الباب السابع «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» إدراج الاعتمادات اللازمة لكل من:
1. الاستثمار فى أوراق مالية بخلاف الأسهم سواء سندات أو أذون أو غيرها.
2. الإقراض سواء لبنك الاستثمار القومى أو للهيئات الاقتصادية أو للشركات القابضة أو لشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو لأجهزة الموازنة أو غيرها.
3. المساهمات وحقوق الملكية سواء فى بنك الاستثمار القومى أو فى الهيئات الاقتصادية أو فى الشركات القابضة أو فى شركات قطاع الأعمال العام أو فى شركات القطاع العام أو غيرها.
4. يراعى عند إعداد تقديرات هذا الباب تضمينه مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وذلك فى إطار البرنامج الذى يتم الاتفاق عليه سنويًا مع وزارة الاستثمار.
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية
ينبغى على الجهات عند إعداد تقديراتها للباب الثامن «سداد القروض المحلية والأجنبية» مراعاة ما يأتى:
1. إدراج اعتمادات أقساط القروض المحلية وأقساط القروض الأجنبية، على أساس المستحق فعلًا خلال السنة المالية 2017/2018.
2. تقسيم الاعتمادات التى تدرج للأقساط المحلية أو الأجنبية بحسب الجهات التى تستحق لها هذه الأقساط، وأن يرفق كشف تفصيلى يوضح ما يخص بنك الاستثمار القومى، وما يخص الخزانة العامة وما يستحق للبنوك والأقساط المستحقة لجهات أخرى مع ذكرها تفصيلًا، وفقًا لما هو موضح بالنماذج الخاصة بإعداد الموازنة المرفقة لهذا المنشوn.
3. سعر الصرف السائد فى السوق الحرة للنقد الأجنبى عند تقدير قيمة الأقساط المستحقة على القروض الأجنبية.
4. إن القروض الأجنبية المعاد إقراضها للجهات عن طريق الخزانة العامة تعتبر قروضًا محلية، وينبغى إبراز ما يستحق للخزانة العامة طرف الجهات من أقساط هذه القروض ضمن أقساط القروض/ بند «2» سداد القروض نوع «2» قروض خارجية معاد إقراضها عن طريق الخزانة.
5. معدلات وقواعد سداد الأقساط المعمول بها والمتفق عليها بالنسبة لأقساط القروض سواء المستحقة لبنك الاستثمار القومى أو غيره.
6. بالنسبة للقروض المحلية الممنوحة من الخزانة العامة أن يبدأ السداد بعد ثلاث سنوات بخلاف سنة منح القرض، وأن مدد السداد هى 24 سنة بالنسبة لقطاعى الزراعة والإسكان، 12 سنة بالنسبة لباقى القطاعات، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك لدى. منح القرض
الموارد
يمثل تقدير الموارد العامة أحد العناصر الرئيسية فى الإعداد للموازنة العامة للدولة، ويتوقف عليه تحديد إمكانات الدولة فى تلبية المتطلبات الحتمية، كما يمكن من خلاله تقدير الحدود المخططة لنتائج الموازنة من عجز أو فائض.
لذلك فإنه ينبغى على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وهيئات وشركات القطاع العام لدى وضع تقديراتها من الموارد بمشروعات موازناتها للسنة المالية 2017/2018 مراعاة المواءمة بين واقعية التحصيل والمستهدف تحقيقه مع إيضاح أسس التقدير والبرامج الموضوعة لتحقيق هذه الموارد والالتزام بالتصنيف الاقتصادى لهذا الباب.
ويتعين على جميع الجهات عند إعداد تقديرات موارد مشروع موازنتها للسنة المالية 2017/2018 مراعاة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم «53» لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته وكذا مراعاة الأسس التالية وذلك فضلًا عما يتضمنه المنشور العام للموازنة من قواعد عامة فى هذا الشأن.
الضرائب
على الجهات المشار إليها لدى إدراج ما يخصها من الضرائب الفصل بين الضرائب على الدخول والأرباح، والضرائب على الممتلكات، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة الدولية، وغيرها من الضرائب.
ويراعى لدى إدراج تلك التقديرات الالتزام بالتصنيف الاقتصادى لهذا الباب، وعلى أن يؤخذ فى الاعتبار القوانين والقرارات التى صدرت بتعديلات الضرائب على الدخل وضرائب الدمغة وضرائب القيمة المضافة والجمارك.
ويجب اتخاذ الخطوات نحو تفعيل تحصيل ضريبة كسب العمل والقيام بالإجراءات اللازمة والكفيلة لتحصيلها بصورة صحيحة وذلك لرفض بعض الجهات الحكومية تطبيقها على العاملين، وقيام بعض الجهات بتطبيق شريحة واحدة فقط منها وهى أقل شريحة مما يؤدى إلى حرمان الدولة من أهم مواردها الذاتية نتيجة اختلاف التطبيق من جهة للأخرى.
كما ينبغى أن يراعى أن تكون تقديرات هذا الباب متماشية مع الواقع الفعلى دون انتقاص أو زيادة عن الحقيقة حتى لا تحدث فروق لدى التنفيذ الفعلى تتسبب فى ارتباكات أو اختناقات فى توفير الموارد اللازمة لمواجهة الإنفاق العام كذلك يتعين حصر المتأخرات الضريبية ووضع الخطط اللازمة لتحصيلها حتى يتسنى توفير موارد حقيقية تمكن الدولة من مواجهة متطلباتها والتزاماتها المختلفة مع بيان المتوقع تحصيله من هذه المتأخرات بمشروع موازنة السنة المالية 2017/2018.
وعلى جميع الجهات مراعاة ما يلى:
1. يراعى عند إعداد تقديرات الضرائب للسنة المالية 2017/2018 الحصيلة المتوقعة للضرائب المباشرة وغير المباشرة والحصيلة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وبمراعاة آخر أداة تشريعية يحصل بمقتضاها كل نوع من أنواع الإيرادات مع الأخذ فى الاعتبار المحصل الفعلى فى الثلاث سنوات المالية السابقة والمحصل الفعلى خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2016/2017 مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
2. مراعاة أحكام القانون رقم «90» لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «147» لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
3. مراعاة أثر كل من أحكام القرار الجمهورى رقم 300 لسنة 2004 الخاص بالتعريفة الجمركية، وأحكام القرار الجمهورى رقم 140 لسنة 2004 الخاص بتعديل التعريفة الجمركية على الواردات وكذا مراعاة إلغاء رسوم الخدمات المفروضة على الواردات وأحكام القرار الجمهورى رقم 39 لسنة 2007 بتحديد شروط وأوضاع بعض أحكام القرار الجمهورى سالف الذكر، وكذا القرار الجمهورى رقم 51 لسنة 2009 بتعديل القرار رقم 103 لسنة 2008 بشأن تعديل التعريفة الجمركية.
4. مراعاة أثر القانون رقم «161» لسنة 2004 بتعديل فئة رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الحفلات والخدمات لتكون بفئة موحدة 10٪ بعد أن كانت تصاعدية.
5. مراعاة أحكام القانون رقم «8» لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية المعدل بالقرار رقم 69 لسنة 2015.
6. مراعاة أحكام وأثار قانون الضريبة على الدخل رقم «91» لسنة 2005 علي إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح الأخرى على الأعمال التجارية وتعديلاته بالقانون رقم «114» لسنة 2008 بإلغاء بعض أحكام الضريبة علي الدخل بالقانون سالف الذكر وقرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقم «164» لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والقانون رقم «53» لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. والقرار بالقانون رقم «96» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، والقانون رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
7. مراعاة أثر القانون رقم «95» لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم «66» لسنة 1963 وتعديلاته.
8. مراعاة أحكام القانون رقم «143» لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم «111» لسنة 1980.
9. مراعاة أحكام القانون رقم «196» لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية وتعديلاته المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «117» لسنة 2014.
10. يراعى ضمن إيرادات ديوان عام وزارة المالية الحصيلة المقدرة لقانون رسم تنمية الموارد العامة للدولة رقم «147» لسنة 1984 وتعديلاته بالقانون رقم «5» لسنة 1986 والقانون رقم «231» لسنة 1989 والقانون رقم «16» لسنة 1991 والقانون رقم «25» لسنة 1994، مع مراعاة ما تضمنه قانون الضريبة على الدخل رقم «91» لسنة 2005 بإلغاء رسم التنمية على بعض الأوعية الضريبية «رسم تنمية على المرتبات وما فى حكمها، رسم تنمية علي المهن غير التجارية، رسم التنمية على صافى أرباح النشاط التجاري والصناعى، رسم تنمية على صافى أرباح الشركات»، وما تضمنه القانون رقم «114» لسنة 2008 بهذا الخصوص، وكذا ما تضمنه القانون رقم «73» لسنة 2010 فى هذا الخصوص. كما يراعى أثر القانون رقم «146» لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «147» لسنة 1984 سالف الذكر بخصوص إعفاء سائقى سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية من رسم تنمية الموارد على مغادرة البلاد. كما يراعى أثر القرار بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية.
11. مراعاة أحكام القانون رقم «67» لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المنح
يتعين الالتزام بإدراج كافة المنح الواردة للجهة الإدارية بمشروع الموازنة مع بيان أوجه الصرف موزعًا على أبواب الموازنة المختلفة.
يتعين أن يتم الفصل لدى تقديرات هذا الباب ما بين المنح المحلية والمنح الأجنبية التى ترد أو تخصص للجهات.
كما يتعين الفصل ما بين المنح المرتبطة بتمويل نفقات جارية وتلك المرتبطة بتمويل شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات».
الباب الثالث: الإيرادات الأخرى
يتعين أن تبرز الجهات لدى تقدير الإيرادات الأخرى عوائد الملكية موزعة ما بين الفوائد المحصلة على القروض والسندات وغيرها بما فى ذلك الفوائد المحصلة عن القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة، والأرباح من المساهمات فى الجهات المختلفة.
كما تتضمن تقديرات هذا الباب إيرادات الخدمات والإيرادات من الغرامات والعقوبات المفروضة وغيرها من الإيرادات الأخرى.
على الجهات المختلفة أن تعد تقديراتها على أساس المنتظر تحصيله فى السنة المالية 2017/2018 أخذًا فى الاعتبار المحصل الفعلى فى الثلاث سنوات السابقة وما تحقق خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2016/2017 مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وبالنسبة للخدمات المتوقع أداؤها، ينبغى على الجهات إيضاح فئة الرسم أو مقابل الخدمة الذى يتم تحصيله وأساس وضعه وعدد الوحدات من المبيعات وثمن الوحدة فى حالة إيرادات المبيعات، على أن تكون التقديرات على أساس علمى سليم.
على كافة الجهات القائمة بالتحصيل موافاة وزارة المالية بأية مقترحات تكون من شأنها تنمية الإيرادات، وأن تقوم هذه الجهات بوضع البرامج والنظم الكفيلة بمتابعة ورفع كفاءة التحصيل لهذه الإيرادات سواء كانت مركزية أو محلية.
كما يتعين على كل جهة أن تقوم بإعداد دراسة تفصيلية لمعدلات النمو للإيرادات التى تقوم بتحصيلها، لمراعاتها عند وضع تقديراتها للسنة المالية 2017/2018، وأن تكون تلك المعدلات متماشية مع متوسط معدل نمو النشاط الاقتصادى السائد وبمراعاة القرارات السيادية التى صدرت.
يتعين على كافة الجهات الالتزام بالتصنيف الاقتصادى للموازنة العامة للدولة، وعليها فى سبيل إنجاز الالتزام بالتوجيه السليم لأنواع الإيرادات، وكذا تحليل نوع «6» إيرادات أخرى مختلفة لبيان طبيعة المبالغ المدرجة.
تلتزم كافة الجهات بتوجيه حصيلة بيع المخزون السلعى الراكد إلى حصيلة بيع المخزون السلعى، أما بالنسبة لحصيلة بيع الخردة والكهنة فيتم توجيهها إلى الإيرادات الرأسمالية الأخرى.
مصادر التمويل
الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول وتشمل تقديرات هذا الباب الأقساط المحصلة من القروض بما فى ذلك أقساط القروض المحصلة عن القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة.
- يتعين على الجهات تحديد الموارد الناتجة عن متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول مع تحديد الموارد المرتبطة بتمويل الاستثمارات.
- كما يتعين أن تتضمن تقديرات هذا الباب المتحصلات من الخصخصة عن الأصول المالية وغيرها من الأصول.
الاقتراض
على الجهات المختلفة أن تضمن تقديراتها لهذا الباب:
«أ». الاقتراض اللازم لتمويل أصولها غير المالية «الاستثمارات» واحتياجاتها الأخرى مع إيضاح الاقتراض المحلى والاقتراض الخارجى والتسهيلات الائتمانية مع بيان ما يرتبط بتمويل الاستثمارات، وما يرتبط بالالتزامات الأخرى.
«ب». العجز المتمثل فى الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الموارد والمطلوب تمويله من الخزانة العامة مع إيضاح ما يرتبط بتمويل الاستثمارات وما يرتبط بالاحتياجات والالتزامات الأخرى.
ثالثًا: الصناديق والحسابات الخاصة:
- يتعين على كل جهة أن تقدم ضمن مشروع موازنتها بيانًا بالصناديق والحسابات الخاصة، وتحديد مواردها، مع بيان مصروفاتها موزعة علي الأنواع والبنود والأبواب المختصة.
- مراعاة تنفيذ المادة رقم «12» من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «8» لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 وذلك فيما يخص بعض الجهات التى لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزى، وتلتزم كل جهة بإرفاق السند القانونى لإنشاء كل حساب من هذه الحسابات وصورة من اللائحة المالية المنظمة للصرف وصورة من المركز المالى لآخر ثلاث سنوات مالية سابقة مع إرفاق صورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لهذه الحسابات فى 2015/2016.
- وعلى كافة الجهات الالتزام بأن يؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص نسبة ال«15٪» من جملة إيراداتها الشهرية المحققة حتى لو كان ذلك مغايرًا لما ورد فى لوائحها المعتمدة ويلغى كل ما يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقات الدولية والتبرعات ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يومًا إعمالًا للمادة العاشرة من القانون رقم «8» لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.
- يتعين على الجهات الإدارية عدم تحويل أية مبالغ من حساباتها الموازنية المفتوحة بالبنك المركزى إلى حساباتها الخاصة المفتوحة باسمها ضمن حساب الخزانة الموحد إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية قطاع التمويل مع بيان أسباب ومبررات التحويل.
- حظر صرف أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
- تعامل أموال وممتلكات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص معاملة الأموال العامة، ويكون أعضاء مجالس إدارتها والمسئولون الماليون كل فى مجال اختصاصه مسئولين عن إدارة أموالها إيرادا ومصروفا بما يحقق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات.
- يتعين على الجهات الإدارية مراعاة عدم تضمين تقديرات بنود وأنواع موازناتها بمصروفات يتعين الخصم بها على الصناديق والحسابات الخاصة.
موازنة الإدارة المحلية
تنص المادة 120 من القانون رقم «145» لسنة 1988 بتعديل أحكام القانون رقم «43» لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية على الآتى:
«يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويعرض المحافظ المشروع علي المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلى له إلى وزير الإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعاً بملاحظاته إلى وزيرى المالية والتخطيط».
وإعمالاً لما تقضى به المادة «122» من قانون الإدارة المحلية رقم «43» لسنة 1979 بأن تدرج موازنة كل محافظة فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءاً منها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
يتم إعداد مشروعات موازنات المحافظات للسنة المالية 2017/2018 وفقًا لما يلي:
1. تعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية «محافظة / مركز / مدينة / حى / قرية) مشروع موازناتها شاملاً الإيرادات والمصروفات وفقًا للقواعد والأسس الواردة بهذا المنشور على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
2. يرسل مشروع موازنة كل وحدة محلية (مركز / مدينة / حى / قرية إلى الجهاز المالى للمحافظة.
3. يتولى السيد المحافظ عرض المشروع المجمع لموازنة المحافظة على المجلس الشعبى لمناقشته وإقراره «فى حالة وجوده».
4. ترسل كل محافظة المشروع المجمع لموازناتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلى له إلى وزير الإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، كما ترسل صورة من المشروع المذكور إلى كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط فى موعد غايته 10/11/2016.
5. تقوم كل مديرية من مديريات الخدمات بالمحافظة بإعداد مشروع موازنتها شاملا الإيرادات والمصروفات وفقًا للقواعد والأسس الواردة بهذا المنشور مع إرفاق كافة البيانات والمستندات المؤيدة لمقترحاتها ثم يرسل مشروع موازنة المحافظة المجمع إلى وزارة المالية فى موعد غايته 10/11/2016 وترسل صورته إلى وزير التنمية المحلية وكل من الوزارة القطاعية المختصة التابع لها مديرية الخدمة وصورة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب الأول وكذا صورة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فيما يخص الباب السادس.
6. يتعين على كل محافظة أن تقدم ضمن مشروعات موازنتها تفاصيل اعتمادات انفاق الحسابات والصناديق الخاصة بها ومصادر تمويلها على نحو تفصيلي موزعًا على الأنواع والبنود والأبواب المختصة حسب طبيعة التقسيم الاقتصادى وذلك لكل صندوق على حدة، وأن ترسل نسخة من بيان المشروعات الاستثمارية التى تمول عن طريق الحسابات والصناديق الخاصة إلى وزارة التخطيط لدراستها وتضمينها الخطة الاستثمارية للمحافظة.
7. تحديد وفصل الاعتمادات المالية الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية وتوزيعها على مستوى البند والنوع مع تحديد عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة المستويات المحلية.
يتعين على كل جهة بها مشروع المحاجر والمناجم والملاحات أن تقدم ضمن مشروع موازناتها بيانًا عن المشروع موضحًا به الموارد المتوقع تحصيلها وكذا المصروفات المتوقع إنفاقها موزعًا على أبواب الموازنة وفقًا للتقسيم الاقتصادي مع بيان بأعداد العمالة التابعة لهذا المشروع على أن ترفق صورة لأخر مركز مالي لهذا المشروع.
الهيئات الاقتصادية
وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
أولًا الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام:
انطلاقًا مما استهدفه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1039» لسنة 1979 بتحديد الهيئات الاقتصادية، والقانون رقم «97» لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة لهما، وأحكام القانون رقم «203» لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، والقانون رقم «88» لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتعديلاته.
يتعين على الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديها بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية عالية والتركيز على الدراسات والبحوث الاقتصادية والمالية ومؤشراتها المرتبطة بالخطة والموازنة للسنة المالية 2017/2018 مع مراعاة ما ياتي:
1. تسرى على الهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادى أحكام القرار رقم 204 لسنة 2001 الخاصة بتعديل النظام المحاسبى الموحد وشرحه وقوائمه المالية والقرارات المعدلة له، ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006 كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد ومما يتطلبه ذلك من ضرورة استعانة الهيئات ذات الطابع الاقتصادى بنظم تكاليف تساعدها فى إعداد تقديرات الموازنة مع أهمية استمرار الهيئات فى تطوير نظم محاسبة التكاليف لديها بهدف توفير تلك المخرجات النهائية لرفع كفاءته وفاعليته والتى تعد خطوة على طريق تطبيق موازنات البرامج وتقييم الأداء.
2. إعداد موازنات البرامج والأداء وذلك عن طريق تحليل بنود مشروع الموازنات «إيرادًا واستخدامًا» على الأنشطة المختلفة مع تعميق دور محاسبة التكاليف كأحد العوامل الأساسية لتطبيق قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001 ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة.
3. الاستفادة من نتائج التنفيذ الفعلى التى أسفرت عنها الحسابات الختامية وتقارير تقييم الأداء عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2016 وملاحظات الأجهزة الرقابية والعمل على تنمية الجوانب الإيجابية والقضاء على ما يكون قد شابها من سلبيات.
4. ضغط وترشيد الإنفاق ما أمكن، خاصة فى العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقة، مع مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «122» لسنة 2015 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي وأحكام منشور عام وزارة المالية رقم «7» لسنة 2015 فى هذا الشأن، وبمراعاة ما يتضمنه القرار والمنشور المذكورين من ضوابط بالالتزام بالشراء من الإنتاج المحلى إلا فى حالات الضرورة القصوى فى حالة عدم توافر الإنتاج الوطنى وفقًا للقوائم التى يعتمدها الوزراء المختصون وبمراعاة أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، كما يراعى أحكام منشور عام وزارة المالية رقم «2» لسنة 2002 بشأن استخدام خطوط الاتصال بالمحمول، ومراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1353» لسنة 2002 بشأن النشر فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية.
وبمراعاة ما يتضمنه القرار والمنشور المذكورين فى شأن ترشيد الإنفاق الحكومى من أن يكون توريد الأصناف التى يتم شراؤها من خلال برنامج زمنى للتوريد، تعميم تجربة التبادل البينى لأصناف المخزون السلعى بين كافة الجهات الإدارية، التصرف فى العقارات الإدارية غير المستغلة استغلالًا فعليًا، بتنفيذ تجربة الشراء المركزى على مستوى كل وزارة أو محافظة، عدم التوسع فى طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكى إلا فى أضيق الحدود.
وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال إجراء أعمال الصيانة والكشف الدورى، مراعاة قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم «11/3/2009» المنعقد فى 11/3/2009 بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والإنارة العامة وكذا كتاب السيد الأستاذ القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء رقم «5-12705» بتاريخ 12/7/2012 والمتضمن كتابًا دوريًا لجميع السادة الوزراء والمحافظين بضرورة قيام جميع أجهزة الدولة باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة بدلًا من اللمبات العادية فى خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، مع مراعاة المعايير الموضوعة من جانب وزارة الكهرباء فى هذا الشأن.
5. العمل على رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج.
6. الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة فى ظل التشغيل الاقتصادى السليم.
7. تنمية الموارد بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتيًا وزيادة ما يؤول منها إلي الخزانة العامة للدولة.
8. محاربة الإسراف فى كافة أشكاله وصوره وتحسين جودة المنتجات وتقليل الفاقد والتالف.
9. تحسين معدلات الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن النتائج الفعلية واستهداف التوازن الاقتصادى والمالى والعمل على تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتلاءم مع حجم المال المستثمر، وبما يحقق نموًا عن المعدل المستهدف فى موازنة السنة المالية 2016/2017 وأن تكون هناك مؤشرات كمية تعبر عن الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع.
10. الالتزام بأحكام القانون رقم «86» لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى «59» لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، «7» لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وكذا أحكام كتاب دورى وزارة المالية رقم «35» لسنة 1996 بشأن إيداع الحصيلة المتولدة من فائض بيع أراضى الدولة المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية فى الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصرى ضمن حسابات وزارة المالية باسم حصيلة بيع الأراضى التى تملكها الدولة فى مختلف المواقع.
11. الاستفادة من المخزون الراكد مع الاحتفاظ بالحد الأدنى للمخزون الاستراتيجى اللازم والذى يتعين الاحتفاظ به وحظر إدراج أية اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بالجهة احتياجاتها بمخازنها وأن تعد المقايسات طبقًا للاحتياجات الفعلية والضرورية من المستلزمات السلعية مع إعطاء العناية الواجبة فى إعدادها واعتمادها من السلطة المالية المختصة وحتى تكون الاعتمادات المدرجة بالموازنة معبرة عن الاستخدامات الفعلية ترشيدًا للإنفاق العام مع مراعاة ما جاء بكتاب دورى الهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم «5» لسنة 2016 بشأن خطة تدوير المخزون الراكد بين الجهات الحكومية وبيعه فى أقرب وقت.
12. مراعاة تطبيق الكتاب الدورى رقم «2» لسنة 2004 الصادر من اللجنة الفرعية المتخصصة للنظام المحاسبى الموحد والذى يقضى بعدم استمرار احتساب إهلاك على الأصول التى انتهى عمرها الافتراضى ويستمر استخدامها فى الإنتاج.
13. العمل على تحسين مركز المعاملات الخارجية بما يحقق تحسنًا فى ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وترشيد الواردات من مستلزمات الإنتاج واستخدام المنتجات المحلية البديلة وذلك بما لا يؤثر على الإنتاج المستهدف، والعمل على فتح أسواق جديدة محلية وخارجية، مع تطوير الإنتاج والخدمات وتحسينها بما يتفق واحتياجات السوق والطلب عليها، مع استنباط أنواع جديدة من المنتجات تكفل مسايرة التطور العالمى.
14. العمل على سرعة الانتهاء من الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة وبما يكفل دخول المشروعات الجديدة لمرحلة الإنتاج والتشغيل، وانعكاس أثر ذلك على نتائج الأعمال المستهدفة بمشروع الموازنة، وبما ينعكس فى النهاية على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة والفوائض.
15. العمل على الاستفادة من التطور التكنولوجى فى مجال الإنتاج والإدارة.
16. العمل على تحقيق التكامل والترابط فى الاحتياجات ما بين الشركات والهيئات الاقتصادية المنتجة ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المستفيدة منها، ضمانًا لتصريف الإنتاج والحد من المخزون وبما يضمن ترشيد الاستخدامات ترشيدًا سليمًا ويحد من اللجوء إلى الأسواق الخارجية.
17. مراعاة معدلات وقواعد سداد الفائدة والأقساط المعمول بها والمتفق عليها مع بنك الاستثمار القومى وغيره من الجهات المقرضة.
18. تدبير الموارد الذاتية التى تكفل تمويل كافة الالتزامات الرأسمالية المقدرة دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة.
19. مراعاة سعر الصرف السائد فى السوق الحرة للنقد الأجنبى عند إعداد تقديرات الاعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية بما فى ذلك أقساط وفوائد القروض الخارجية.
20. مراعاة عدم تضمين مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018 أى فوائد أو أقساط للقروض التى تمت تعليتها إلى رؤوس أموالها، وكذا القروض الممنوحة لها من الخزانة العامة لتمويل عجزها الجارى فى ضوء قرار اللجنة العليا للسياسات بجلسة 3/7/1985 لحين موافاة الهيئات بما سيتقرر فى هذا الشأن.
21. يراعى عدم إدراج أية استثمارات مالية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة، على أن يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى المتاح بعد تمويل الاستخدامات الاستثمارية والالتزامات طويلة الأجل المتعلقة بها، كما يراعي تضمين الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى 2017/2018 الفوائد الرأسمالية المحتسبة على القروض الممولة للأصول التى لم تهيأ للاستخدام خلال ذات العام وبمراعاة معايير المحاسبة «معيار تكلفة الاقتراض».
22. ينبغى موافاة وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية معتمدة من السلطة المختصة فى موعد غايته 31/10/2016 مرفقًا بها نسخة من حساباتها الختامية وقائمة المركز المالى عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2016، وكذا إرسال صورة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة للأجور مع مراعاة إرفاق دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية موضحًا بها التكاليف الاستثمارية وهيكل التمويل لكل مشروع ومدة التنفيذ وقوائم الدخل التقديرية والتدفقات النقدية المتوقعة وجدول خدمة الدين وفترة استرداد رأس المال وسنوات الدراسة لتكون محل نظر وزارة التخطيط خلال فترة الإنشاء ووزارة المالية بسنوات التشغيل عند دراسة مشروعات الموازنات سنويًا.
23. كما ينبغى موافاة وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمشروع موازنات شركات القطاع العام ووفقًا لما تنتهى إليه جمعياتها العامة فى موعد غايته منتصف يناير 2017.
24. على أن تتم موافاة وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وفقًا للنماذج التى تعدها وزارة المالية فى هذا الشأن.
25. ينبغى التزام الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والشركة المصرية للاتصالات بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى الخزانة العامة وفقًا للمواعيد المحددة مع قيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
26. مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «134» لسنة 2001 والذي يحظر شراء أو تحديث أو تطوير مطابع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
27. مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «869» لسنة 2010 بشأن ضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو من جهات وطنية.
28. مراعاة الالتزام بما وجه به السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء بمنح أولوية لسفن الأسطول المصرى فى التعاقدات التى تستلزم نقل البضائع بحرًا والالتزام بما ورد تفصيلًا فى هذا الشأن.
29. مراعاة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «467» لسنة 2006 والذي يقضى بأن «يزاد الحد الأقصى لما يخصص للعاملين طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «122» لسنة 1984 من 100 جنيه إلى ما يعادل مرتب شهرين من الراتب الأساسى وذلك اعتبارًا من أرباح السنة المالية 2005/2006.
30. مراعاة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1506» لسنة 2005 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
31. مراعاة تنفيذ أحكام القانون رقم «127» لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المعدل بالقانون رقم «139» لسنة 2006 وما تضمنه من أن يكون فتح حسابات الهيئات الاقتصادية وحسابات الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها ضمن حساب الخزانة الموحد الذى ينشأ لدى البنك المركزي لوزارة المالية وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية وبمراعاة الضوابط الواردة فى القانون المذكور، مع الالتزام بما ورد بمنشور وزارة المالية رقمى «7، 8» لسنة 2012.
32. يتعين على كل هيئة اقتصادية القيام ببحث مدى إمكانية زيادة مواردها عن طريق تطوير نشاطها الذى تقوم به وأن تقدم التصور لذلك بما يخفف العبء على الخزانة العامة وذلك بطرح أفكار اقتصادية غير تقليدية.
33. ينبغى التزام الهيئات الاقتصادية بما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 25 المنعقدة بتاريخ 14/2/2007 كما يلى:
- تخصيص ما لا يقل عن 10٪ من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة.
- عدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلى أى بنود أخرى.
- تضمين عقود الشراء بندًا للصيانة.
- إعداد خطة طويلة الأجل بالنسبة لصيانة الأصول المملوكة للدولة.
- تشجيع الاتجاه إلى التعاقد مع شركات الصيانة والاستفادة من تجارب
الوزارات التى تتبع هذا الأسلوب.
34. مراعاة تنفيذ أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم «5» لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ثانيًا شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم «203» لسنة 1991:
ينبغى مراعاة إبلاغ وزارة المالية بتقديرات مشروعات موازنات شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة فور اعتمادها من جمعياتها العامة قبل بداية السنة المالية 2017/2018 بثلاثة أشهر على الأقل.
ويتعين على هذه الشركات سداد حصة الدولة المستحقة عليها لوزارة المالية فى موعد غايته ستة أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح وكذا كافة المتأخرات وبمراعاة أحكام القانون رقم «149» لسنة 2001.
مع ضرورة الإلتزام بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم «2076» لسنة 2004 بإعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، رقم «1506» لسنة 2005 بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وذلك بتوريد حصيلة بيع الأوراق المالية الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة وكذا ناتج بيع أصولها الإنتاجية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التحصيل إلى حساب وزارة المالية فى البنك المركزى.
كذلك الالتزام بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي «905» لسنة 2001، «1129» لسنة 2005 بتعديل نص المادتين «37، 43» من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام على التوالى.
كما تهيب وزارة المالية بضرورة قيام الشركات القابضة بإجراء توزيع كامل الأرباح القابلة للتوزيع بعد تكوين الاحتياطيات القانونية «دون مغالاة» وذلك دون ترحيل أرباح للعام التالى أو تكوين احتياطيات إضافية، وكذا سداد باقى مستحقات الخزانة العامة طرفها وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم (6/2/12/5).
التعامل مع العالم الخارجي
فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وسياسة التحرير، وتيسير التعامل بالنقد الأجنبى، وأهمية تقدير ومتابعة خطة التعامل مع العالم الخارجى فإنه على الجهات المختلفة مراعاة ما يأتى:
أولًا: القرارات والتعليمات والقواعد الصادرة من الجهات المعنية والمتعلقة بخطة التعامل مع العالم الخارجى والتى يتم إعدادها وفقًا للسياسات التى تتقرر من السلطات المختصة بمراعاة المتغيرات التجارية والاقتصادية والتعامل بالنقد الأجنبى.
ثانيًا: تنفيذ عمليات الاستيراد السلعى وبنود المدفوعات غير المنظورة وفقًا لاحتياجات القطاع الحكومى، فى إطار المبالغ المخصصة بالموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وكذا ما تضمنته الموازنات التخطيطية بالنسبة للهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام التى لا تعامل بأحكام القانون رقم «203» لسنة 1991.
ثالثًا: قيام الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعداد تقديرات الموازنة النقدية «موارد واستخدامات النقد الأجنبى» لعام 2017/2018 للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وفقًا للمناقشات التى تتم مع الجهات المعنية وخاصة وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار.
ويتعين على الجهات إبلاغ الإدارة المركزية لدراسات ميزان المدفوعات والموازنات النقدية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يلى:
1. تقديرات النقد الأجنبى المتعلقة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والتى روعيت عند إعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
2. التقديرات التى تضمنتها الموازنات التخطيطية «التقديرية» بالنسبة للمعاملات الخارجية بالنقد الأجنبى للسنة المالية 2017/2018 للهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام التى لا تعامل بأحكام القانون رقم «203» لسنة 1991، وكذا شركات قطاع الأعمال العام «الشركات القابضة والشركات التابعة لها».
3. بيان شهرى بالمنفذ من التقديرات الواردة بالفقرتين السابقتين ليتسنى متابعة تنفيذ الموازنة النقدية وإعداد تصور لهيكل موارد واستخدامات النقد الأجنبي للدولة.
رابعًا: العمل على تحسين مركز المعاملات الخارجية بما يحقق تحسنًا فى ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وترشيد الواردات واستخدام المنتجات المحلية البديلة تشجيعًا للصناعة الوطنية، وذلك بما لا يؤثر على الإنتاج المستهدف والعمل على فتح أسواق جديدة مع تطوير الإنتاج بما يزيد قدرته التنافسية ويتفق واحتياجات السوق مع استحداث أنواع جديدة من المنتجات بما يستجيب لاتجاهات الطلب العالمى ويكفل مسايرة التطور التكنولوجى.
وعلى الجهات المختلفة مراعاة أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى، ومنشور عام وزارة المالية فى ذات الشأن وبمراعاة ما تضمنه القرار والمنشور المذكورين من ضوابط لحظر الشراء من غير الإنتاج المحلى إلا فى حالة الضرورة وفى حالة عدم وجود الإنتاج الوطنى وبموافقة الوزير المختص.
خامسًا: العمل على تحقيق التكامل والترابط فى الاحتياجات بين شركات قطاع الأعمال العام ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات المختلفة ضمانًا لتصريف الإنتاج والحد من المخزون وبما يضمن ترشيد الاستخدامات ترشيدًا سليمًا ويحد من اللجوء إلى الأسواق الخارجية مع ما يسببه ذلك من أعباء على استخدامات النقد الأجنبى.
سادسًا: مراعاة سعر الصرف السائد فى السوق الحرة للنقد الأجنبى عند إعداد تقديرات الاعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.