فيفا يعلن مواعيد مباريات ومشوار بيراميدز في كأس الإنتركونتننتال    أول تحرك حكومي بشأن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية الذي أسفر عن مصرع 19 عاملًا وإصابة 3    ترامب يرفض دعوة حضور حفل زفاف جيف بيزوس.. "وول ستريت" تكشف السبب    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وإيران بعد تعليقها لمدة أسبوعين    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    قافلة طبية مجانية لجمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطنى فى الدواخلية بالغربية لخدمة أهالي القرية    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    بيع 10 محال تجارية وصيدلية فى مزاد علنى وحملة على المخالفات بمدينة بدر    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث سبل التعاون بين الضرائب و"حماية المستهلك" لضبط الأسواق
نشر في البوابة يوم 03 - 10 - 2016

عقدت مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبحث سبل التعاون بين المصلحة والجهاز لضبط الأسواق، في إطار أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة2016 الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كل الاستفسارات ومناقشة أي مشكلات قد تنجم عن التطبيق.
وقال محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، في بيان اليوم الإثنين، إن القانون ليس بجديد على الواقع المصري، لافتا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه من مزايا القانون عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات، حيث أنها تفرض على السلع والخدمات، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كل مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص أي أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء، بهدف التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعا للقاعدة الضريبية.
وأشار إلى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد، موضحا أن السعر العام للضريبة هو 13% على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 واعتبارا من أول يوليو 2017 والسنوات التي تليها يكون سعر الضريبة 14 %.
ومن ضمن مزاياه الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.
وقال خليفة إن هناك ثلاثة أبعاد لقانون الضريبة على القيمة المضافة هي البعد المالي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن البعد المالي لتطبيق الضريبة والمتمثل في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ويجب ألا نختزل كل الأمر في البعد المالي، وإنما البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي هما الأساس لهذا القانون، حيث أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية.
وشدد على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الأساسية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي، وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي، وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف اقتصادي هام للضريبة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كل الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.
وأوضح أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات أي خفض المدة من 3 شهور إلى النصف كما يتم رد الرصيد الدائن الذي مر عليه 6 فترات ضريبية متتالية، فضلا عن رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبي بهدف توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الإنتاج والتوسع في النشاط وتحقيق الطاقات القصوى في التشغيل، مما يخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية، قال خليفة إن القانون يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وفقا للمادة رقم (12) من القانون، مشيرا إلى أن المصلحة ستقوم بإصدار أدلة مبسطة تسهل حساب الضريبة لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التي يصعب عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع.
وأشار إلى أن القانون يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وردا على سؤال حول ضريبة الجدول، أوضح خليفة أن ضريبة الجدول للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون وهي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الاستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها، مشيرا إلى أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط، وسلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط.
وقال إنه فيما يتعلق بكيفية تعامل المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين مع الرصيد الموجود لديهم من السلع الخاضعة لضريبة الجدول في اليوم السابق لسريان القانون فإن المادة رقم (40) من القانون تلزمهم بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة أي حال إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها خلال 15 يوما من تاريخ ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ استحقاقها.
وبالنسبة لمردودات المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول، أوضح مدير عام البحوث الفنية أنه سيتم إجراء تسوية للضريبة بشرط وجود إشعارات الخصم والإضافة.
أما بالنسبة للسلع المستعملة، أوضح خليفة أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض استعمالها ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30% من قيمة بيعها في هذه الحالة.
وحول التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول، أشار إلى أنه يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف، ويسري الحظر على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها، وفقا لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون.
وفيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 وجار العمل بها وتنفيذها بعد صدور القانون، أوضح خليفة أنه وفقا لنص المادة رقم (11) " تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة".
ولفت إلى أن المشرع ألزم أطراف العقود بتعديل أسعار العقود في حالتين الأولى وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول (عند صدور القانون) والحالة الثانية عند تعديل فئات الضريبة وبذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، بصفة إلزامية بعد أن كان جوازيا في ظل الضريبة العامة على المبيعات.
وأكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قدم العديد من المزايا ويسر الإجراءات حتى يكون الالتزام الطوعي هو الأساس، ومن ناحية أخرى فقد غلظ المشرع العقوبة بصورة كبيرة عما كانت عليه في ضريبة المبيعات حتى يحد من ظاهرة مخالفات التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول، ومما يؤدي معه إلى رفع نسبة الالتزام والتوريد على مستوى المصلحة وتحقيق الردع سواء العام أو الردع الخاص وتحقيق العدالة الضريبية حتى لا يكون الملتزم في وضع أسوأ من غير الملتزم.
وأوضح أن المشرع حينما قرر أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فهذا يمثل عقوبة قوية تدفع المسجلين إلى تأكيد حرصهم على الالتزام بأحكام القانون وتؤدي برجال الأعمال إلى الخوف من الوقوع في التهرب حفاظا على أوضاعهم السياسية أو الحزبية بالمجتمع.
وأكد خليفة أن المصلحة تقدم كل المساعدات لكل أركان المجتمع الضريبي من المسجلين ووكلائهم من المحاسبين والمحاميين أو المتعاملين معهم من جموع المستهلكين للسلع والمستفيدين من الخدمات وتعمل المصلحة كذلك على تقديم كل ما يؤدي إلى سهولة التطبيق وحفاظا على حقوق الخزانة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.