وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية    دلالات زيارة السيسى روسيا    الحكومة السودانية: استشهاد 20 وإصابة 50 مدنيًا بسجن الأبيض    بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ ويحتفل بلقب الدوري الألماني    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي بعد هدف هاري كين.. موقف محمد صلاح    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    السجن المشدد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بالإشتراك مع آخرين بسوهاج    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    غادة إبراهيم: بوسي شلبي كانت بتدور على حد يعملها سحر يرجعلها محمود عبد العزيز    في احتفالية يوم الطبيب ال47.. "النقابة بيت الأطباء".. حمدي سعد ل"البوابة نيوز": تكريم اليوم الأهم في مسيرتي    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    أول رد من رابطة الأندية بعد تأجيل «استئناف اتحاد الكرة» حسم أزمة القمة    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    خلافات بسبب العمل.. ضبط حلاق بتهمة قتل زميله بالعاشر من رمضان    هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ..صور    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث سبل التعاون بين «الضرائب» و«حماية المستهلك» لضبط الأسواق
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 10 - 2016

عقدت مصلحة الضرائب المصرية اجتماعا مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، وبحث سبل التعاون بين المصلحة والجهاز لضبط الأسواق، في إطار أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة2016 الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أي مشكلات قد تنجم عن التطبيق.
وقال محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، في بيان اليوم الاثنين، إن القانون ليس بجديد على الواقع المصري، لافتا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه من مزايا القانون عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات، حيث أنها تفرض على السلع والخدمات، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص أي أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء، بهدف التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعا للقاعدة الضريبية.
وأشار إلى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد، موضحا أن السعر العام للضريبة هو 13% على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 واعتبارا من أول يوليو 2017 والسنوات التي تليها يكون سعر الضريبة 14 %.
ومن ضمن مزاياه الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.
وقال خليفة إن هناك ثلاثة أبعاد لقانون الضريبة على القيمة المضافة هي البعد المالي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن البعد المالي لتطبيق الضريبة والمتمثل في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ويجب ألا نختزل كل الأمر في البعد المالي، وإنما البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي هما الأساس لهذا القانون، حيث أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية.
وشدد على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الأساسية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي، وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي، وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف اقتصادي هام للضريبة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.
وأوضح أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات أي خفض المدة من 3 شهور إلى النصف كما يتم رد الرصيد الدائن الذي مر عليه 6 فترات ضريبية متتالية، فضلا عن رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبي بهدف توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الإنتاج والتوسع في النشاط وتحقيق الطاقات القصوى في التشغيل، مما يخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية، قال خليفة إن القانون يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وفقا للمادة رقم (12) من القانون، مشيرا إلى أن المصلحة ستقوم بإصدار أدلة مبسطة تسهل حساب الضريبة لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التي يصعب عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع.
وأشار إلى أن القانون يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وردا على سؤال حول ضريبة الجدول، أوضح خليفة أن ضريبة الجدول للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون وهي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الاستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها، مشيرا إلى أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط، وسلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط.
وقال إنه فيما يتعلق بكيفية تعامل المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين مع الرصيد الموجود لديهم من السلع الخاضعة لضريبة الجدول في اليوم السابق لسريان القانون فإن المادة رقم (40) من القانون تلزمهم بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة أي حال إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها خلال 15 يوما من تاريخ ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ استحقاقها.
وبالنسبة لمردودات المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول، أوضح مدير عام البحوث الفنية أنه سيتم إجراء تسوية للضريبة بشرط وجود إشعارات الخصم والإضافة.
أما بالنسبة للسلع المستعملة، أوضح خليفة أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض استعمالها ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30% من قيمة بيعها في هذه الحالة .
وحول التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول، أشار إلى أنه يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف، ويسري الحظر على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها، وفقا لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون.
وفيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 وجاري العمل بها وتنفيذها بعد صدور القانون، أوضح خليفة أنه وفقا لنص المادة رقم (11) " تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة".
ولفت إلى أن المشرع ألزم أطراف العقود بتعديل أسعار العقود في حالتين الأولى وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول (عند صدور القانون) والحالة الثانية عند تعديل فئات الضريبة وبذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، بصفة إلزامية بعد أن كان جوازيا في ظل الضريبة العامة على المبيعات.
وأكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قدم العديد من المزايا ويسر الإجراءات حتى يكون الالتزام الطوعي هو الأساس، ومن ناحية أخرى فقد غلظ المشرع العقوبة بصورة كبيرة عما كانت عليه في ضريبة المبيعات حتى يحد من ظاهرة مخالفات التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول، ومما يؤدي معه إلى رفع نسبة الالتزام والتوريد على مستوى المصلحة وتحقيق الردع سواء العام أو الردع الخاص وتحقيق العدالة الضريبية حتى لا يكون الملتزم في وضع أسوأ من غير الملتزم.
وأوضح أن المشرع حينما قرر أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فهذا يمثل عقوبة قوية تدفع المسجلين إلى تأكيد حرصهم على الالتزام بأحكام القانون وتؤدي برجال الأعمال إلى الخوف من الوقوع في التهرب حفاظا على أوضاعهم السياسية أو الحزبية بالمجتمع.
وأكد خليفة أن المصلحة تقدم كل المساعدات لكل أركان المجتمع الضريبي من المسجلين ووكلائهم من المحاسبين والمحاميين أو المتعاملين معهم من جموع المستهلكين للسلع والمستفيدين من الخدمات وتعمل المصلحة كذلك على تقديم كل ما يؤدي إلى سهولة التطبيق وحفاظا على حقوق الخزانة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.