وزارة الاستثمار تعلن حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر    تباين الأسهم العالمية بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية    بيسكوف: نطوّر علاقاتنا مع سوريا بغض النظر عن تقاربها مع واشنطن    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر في الإمارات    مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق ال13 بمنطقة الفلكي في الإسكندرية    كشف ملابسات استغلال شخص لنجله من ذوى الهمم في استجداء المارة بالإسماعيلية    رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار    «العمل» تستجيب لاستغاثة فتاة من ذوي همم وتوفر لها وظيفة    روبيو: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر    وزير الخارجية: نأمل التوصل لصياغات توافقية دون المساس بالثوابت الفلسطينية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    مُسن يبلغ ال 90 عاماً يُدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات النواب 2025    موقف أحمد عبد الرؤوف من الاستمرار مع الزمالك    ستاد القاهرة يستضيف ودية منتخب مصر الثاني أمام الجزائر    «أنا مش العقلية دي».. ياسر إبراهيم يرفض الاعتراض على قرار حسام حسن    المرأة تقود دفة المشهد الانتخابي بدائرتي الخارجة والداخلة    «الزراعة»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة غذائية خلال أكتوبر الماضي    حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء    إصابة 16 في حادث إنقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    قرار قضائي ضد نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه ب«نشر أخبار كاذبة» (تفاصيل)    إغلاق مستشفى بمدينة نصر لمخالفة اشتراطات الترخيص    إغماء شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي في جنازته ب إمبامبة    جائزة أفضل فيلم روائي طويل لفيلم ملكة القطن بمهرجان سالونيك السينمائي    القومي لثقافة الطفل يعلن عن البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع    «العشم واخدهم».. 5 أبراج تتعلق بسرعة وتصاب بخيبة أمل بسهولة    رحلات تعليمية وسياحية لطلاب المدارس بالشرقية    عطور الماضي تلتقي بالفنون المعاصرة في ختام مهرجان قصر المنيل    «الصحة» تكشف النتائج الاستراتيجية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    طن عز الآن.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد السيدات والفتيات على لجان الاقتراع بالمنيا    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    أوباميكانو يثير الجدل حول مستقبله مع البايرن    مراسل إكسترا نيوز ينقل كواليس عملية التصويت فى مرسى مطروح.. فيديو    «الشرقية» تتصدر.. إقبال كبير من محافظات الوجه البحري على زيارة المتحف المصري الكبير    الأوراق المطلوبة للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دساتير حول العالم
نشر في البوابة يوم 13 - 11 - 2013

العدالة الاجتماعية فى البرازيل
الدستور البرازيلي تم كتابته بشكل مفصل على عكس غالبية الدساتير التى تميل لوضع نصوص عامة على أن يقوم القانون بتوضيح هذه النصوص .
ويتميز الدستور البرازيلى بتقديم نموذج للعدالة الاجتماعية، ، فحسب المادة 193 تنص على أن النظام الاجتماعى يستند إلى قيمة العمل العليا ويرمى إلى تحقيق الرفاه والعدل ، ويخصص الدستور 21 مادة حول الرعاية الاجتماعية، حيث يؤكد الدستور على أن الحكومة يقع عليها على النحو الذى ينص عليه القانون المسئولية عن تنظيم الرعاية الاجتماعية وتشمل التغطية والخدمات للجميع ، وكذلك وحدة استحقاقات السكان الحضريين والريفيين وتعادلها والخدمات التى تقدم لهم، وأيضا مرعاة الانتقائية وعدالة التوزيع فيما يتعلق بتوفير الاستحقاقات والخدمات، وايضا المشاركة العادلة فى التمويل وتنوع أساس التمويل.
وحسب المادة 195 من الدستور البرازيلي تمول الرعاية الاجتماعية بواسطة جميع هيئات المجتمع، أما مباشرة او بطريقة غير مباشرة على النحو الذى ينص عليه القانون بواسطة أموال من ميزانيات الاتحاد والولايات والمنطقة الاتحادية والبلديات ومن مساهمات آخري ومنها مساهمات أصحاب العمل والشركات والكيانات المعادلة للشركات كما يحددها القانون وتفرض على كشوف الرواتب وأشكال الدخل الاخري التى يدرها العمل بأجر أو التى تقيد لحساب أى فرد يقدم خدمة حتى ولو بدون عقد عمل، وكذلك الايرادات أو حجم المبيعات، والارباح، إلى جانب مساهمات العمال وجميع المستفيدين الاخرين من الضمان الاجتماعى مع عدم فرض المساهمة على مدفوعات التقاعد والمعاشات التقاعدية التى تمنح بموجب النظام العام للضمان الاجتماعى ، وايرادات اليانصيب، ومساهمات مستوردى السلع أو الخدمات من الخارج أو من يماثلهم على النحو الذى يحدده القانون.
كما يضع نصوصا خاصة بنظام الصحة ، فحسب المادة 196 تنص على أن الصحة حق للجميع وواجب على الدولة وينبغى كفالتها بواسطة السياسات الاجتماعية والاقتصادية التى ترمى الى الحد من مخاطر التعرض للمرض وغير ذلك من الأخطار والى استفادة الجميع على قدم المساواة من التدابير والخدمات التى ترمى الى تحسين الصحة وحمايتها.
كما تنص المادة 197 على أن التدابير والخدمات الصحية ذات أهمية عامة، وتقع على الحكومة مسئولية التكفل وفقا للقانون، بتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها، وتطلع الحكومة بتلك التدابير والخدمات مباشرة او بواسطة أطراف ثالثة وأيضا بواسطة أفراد أو كيانات اعتبارية من القطاع الخاص.
كما يهتم الدستور البرازيلي بالضمان الاجتماعى، حيث تنص المادة 201 على أن الضمان الاجتماعى ينظم بموجب نظام عام قائم على الاشتراك ويكون الانضمام اليه الزاميا ، ويشمل تغطية حالات المرض والاعاقة والوفاة والشيخوخة، حماية الأمومة ولاسيما حماية المراة وهى حامل، حماية العمال فى حالات البطالة اللاإرادية، منح راتب أسري ومعونة من أجل معالى المؤمن عليه ذى الدخل المنخفض، وأيضا منح معاش تقاعدى فى حالة وفاة المؤمن عليه سواء كان رجلا أو امرأة للزويج أو شريك الحياة وللمعالين.
كما يسمح الدستور أيضا حسب نص المادة 202 على انه تقدم السماعدة الاجتماعية لأى شخص قد يحتاج اليها بصرف النظر عن الاشتراك فى نظام الرعاية الاجتماعية ، وتكون أهداف تلك المساعدة فى حماية الأسرة والأمومة والطفولة والمراهقة والشيخوخة، ومساعدة الاطفال والمراهقين والمحتاجين ، وتعزيز الادماج فى سوق العمل ، وتأهيل المعوقين واعادة تأهليهم وادماجهم فى حياة المجتمع إلى جانب ضمان حصول المعوق والمسن اللذين يثبتان عجزهما عن اعالة نفسيهما او اعالة اسرتيهما لهما على استحقاق شهري يعادل الحد الادنى للأجر وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
الهند والمساواة
البهارات هو الاسم الهندي لدولة الهند العريقة، ويعتبر الخبراء والمتخصصين أن دستور الهند يعد أحد أهم الدساتير في العالم، لأنه ينظم حياة أكثر من مليار نسمة إلى جانب التنوع الاثني الشديد الذي تعرفه الهند.
وديباجة الدستور الهندى تؤكد على "إعلان جمهورية علمانية ديمقراطية اشتراكية، تؤمن لمواطنيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والدين والمعتقد والعبادة، والمساواة بين المواطنين فى الأوضاع والفرص، وتشجيع الإخاء وضمان كرامة الفرد ووحدة وسلامة الأمة".
المادة 5 تنص على أنه "عند بدء سريان هذا الدستور يكون مواطناً من مواطنى الهند كل شخص يكون محل إقامته فى أراضى الهند، أو يكون قد ولد فى أراضى الهند، أو يكون أى من والديه قد ولد فى أراضى الهند، أو كان يقيم إقامة اعتيادية فى أراضى الهند لمدة لا تقل عن 5 سنوات سبقت مباشرة بدء سريان هذا الدستور"

أما المادة 6 تنص على أنه "على الرغم من أى شىء يرد فى المادة 5 يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون قد هاجر إلى أراضى الهند من الأراضى التى تشملها باكستان إلا إذا كان هو أو أحد والديه أو جديه قد ولد فى الهند، أو إذا كان الشخص قد هاجر قبل 19 يوليو 1948، وكان مقيماً فى الهند منذ هجرته، أو فى حالة إذا ما كان الشخص قد هاجر فى أو بعد 19 يوليو 1948، وكان مسجلاً من قبل موظف معين من قبل حكومة الهند بناء على طلبه للموظف".

وتنص المادة 7 "على الرغم من أى شىء يرد فى المادتين 5 و6 لا يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون قد هاجر بعد اليوم الأول من مارس 1947، من أراضى الهند إلى الأراضى التى تشملها باكستان الآن".
تنص المادة 8 "على الرغم من أى شىء يرد فى المادة 5 يعتبر مواطناً من مواطنى الهند أى شخص يكون هو أو أى من والديه أو أى من جديه قد ولد فى الهند، ويقيم إقامة اعتيادية فى أى بلد خارج الهند".

تنص المادة 9 "لا يكون أى شخص مواطناً من مواطنى الهند بحكم المادة 5 (أى مع توافر جميع الشروط)، ولا يعتبر مواطناً بحكم المادتين 6 و8 إذا كان قد اكتسب طوعاً جنسية أى دولة أجنبية"

وينص الدستور الهندى على عدد من المباديء الحقوقية ومنها المساواة أمام القانون حسب نص المادة (14)، و حظر التمييز علي أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو محل الميلاد حسب المادة (15)، وأيضا تكافؤ الفرص في شئون العمالة العامة حسب المادة (16)، وأيضا حماية الحقوق الخاصة بحرية الكلام حسب المادة (19)،وحماية الحياة والحرية الشخصية حسب المادة (21)، وايضا الحماية من الاعتقال والاحتجاز في حالات معينة حسب المادة (22 ).
جنوب افريقيا..المصالحة..المواطنة...الكرامة الانسانية
يعتبر دستور جنوب إفريقيا لعام 1996 نموذجاً ومثالاً للنصوص الدستورية، واستغرق إنجاز الدستور النهائي سبع سنوات، من 1989 الى 1996، وتخللت تلك الفترة انفجارات لأعمال العنف هدّدت العملية الدستورية ، ففي المرحلة الأساسية بين سنة 1990 و1994 أجريت المفاوضات حول الاتفاقات المتعلقة بالعملية الدستورية خلال دورات خاصة وعامة بين الخصوم السابقين، وشملت تلك المفاوضات الاتفاق على التفاوض بشأن المفاوضات الدستورية؛ ونقاشات طويلة حول الشكل الذي يجب ان تأخذه عملية وضع الدستور.
وفي إبريل 1994 أجريت أول انتخابات برلمانية غير عنصرية شارك فيها حوالي 86 بالمئة من الناخبين، وفي مايو من تلك السنة، اجتمع البرلمان الجديد لأول مرة بصفته جمعية تأسيسية.
في أواسط التسعينات من القرن الماضي، أصبحت العملية الدستورية في جنوب إفريقيا المثال الكامل لعمليات وضع الدساتير القائمة على مشاركة المواطنين فيها.
وتلقت الجمعية التأسيسية، بين سنة 1994 وسنة 1996 مليوني اقتراح أو طلب من جانب الأفراد، ومجموعات المناصرة والدفاع، والجمعيات المهنية، وأصحاب المصالح الأخرى،وفي المرحلة الأخيرة، وبموازاة الحملة الداعية الى مشاركة المواطنين، صاغت لجان الجمعية التأسيسية المختلفة دستوراً جديداً ضمن المعالم التحديدية المرفقة بدستور سنة 1994 الانتقالي.
واستمر هذا الوضع حتى نشرت أول مسودة عمل في نوفمبر 1995.
ويحرص دستور جنوب افريقيا على معالجة انقسامات الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية.
حيث تنص ديباجة الدستور على : " نحن شعب جنوب أفريقيا إدراكا ً منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي، نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية في أرضنا، ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته، ونؤمن بأن جنوب أفريقيا مِلك لكل من يعيشون فيها، المتحدين رغم تنوعهم، ولذا، نقر، من خلال ممثلينا المنتخبين بحرية، هذا الدستور بوصفه القانون الأعلى للجمهورية، لتحقيق الأهداف التالية:
معالجة انقسامات الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة
الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية، وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشعب،ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة،وتحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص، وبناء دولة جنوب أفريقيا متحدة وديمقراطية وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها دولة ذات سيادة في الأسرة الدولية.
تنص المادة الأولى على أن جمهورية جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على القيم منها الكرامة الإنسانية وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان ودعم حرياته،وعدم التفرقة بين الموطنين على أساس النوع أو الجنس، وسيادة الدستور وحكم القانون.
كما يركز الدستور على المواطنة ، حيث تنص المادة الثالثة على "تكون هناك مواطنة مشتركة لدولة جنوب أفريقيا، وكل المواطنين سواسية في التمتع بحقوق المواطنة ومزاياها وفوائدها، وفي الالتزام بواجبات المواطنة ومسئولياتها، وينص التشريع الوطني على اكتساب المواطنة والحرمان منها واستعادتها، والجميع سواسية أمام القانون ولكل شخص الحق في التمتع بحماية متساوية وفي الاستفادة من القانون، وتتضمن المساواة التمتع الكامل على قدم المساواة بكل الحقوق والحريات، ولتعزيز تحقيق المساواة، يجوز اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص أو فئات معينة،مهمّشين بسبب التمييز المجحف ضدهم والنهوض بأوضاعهم.
وتنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على انه لا يجوز للدولة أن تمارس تمييزا ً مجحفا ً بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص بسبب العنصر، أو النوع الاجتماعي، أو الجنس، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو اللون، أو الميول الجنسية، أو العمر، أو الإعاقة، أو الدين، أو العقيدة، أو المعتقدات، أو الثقافة، أو اللغة، أو المولد، أو مجموعة من هذه الأسباب.
وتخص المادة الخامسة على حرية الدين والمعتقدات والرأي، فلكل شخص الحق في حرية العقيدة والدين والفكر والمعتقدات والرأي، ويجوز أن تقام الشعائر الدينية في مؤسسات تتبع أو تدعمها الدولة، بشرط أن تتبع تلك الشعائر القواعد التي وضعتها السلطات المختصة، وأن تقام على أساس منصف، وأن يكون حضورها طوعا ً.
كذلك لا تمنع هذه المادة صدور تشريعات تعترف بما يلي:
1) الزيجات التي تعقد بمقتضى أي تقليد عرفي، أو شريعة، أو قانون للأحوال
الشخصية، أو قانون للأسرة؛
2) نظم قوانين للأحوال الشخصية والأسرة بموجب أي تقليد عرفي، أو يلتزم به
أشخاص يعتنقون دينا ً معينا ً.
ب. يجب أن يكون الاعتراف بموجب الفقرة (أ) متماشيا مع هذه المادة والأحكام
الأخرى من الدستور.

وتختص المادة 16 بحرية التعبير، فلكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها، وحرية الإبداع الفني، حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.