أخبار × 24 ساعة.. أئمة القبلة بالجامع الأزهر يؤمون المصلين بالقراءات المتواترة    إطلاق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للعام الثاني على التوالى تعزيزًا للشراكة مع الممولين    تفاصيل جلسة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك    أولاد الراعي الحلقة 5.. اختطاف والدة ماجد المصري وينجح في استعادتها.. حمل الخادمة من ابن خالد الصاوي بعد زواجها منه سرا.. إيناس كامل تكتشف خيانة أحمد عيد وزواجه من أخرى.. غفران يساوم موسي وراغب ونديم لكتم سرهم    "مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها    الإمارات تعلن دعمها للكويت في أزمة الخرائط مع العراق    النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة    وفاة طالبة صدمها قطار بالمحلة الكبري    ضبط مرشد سياحي شوه هرم سقارة بالجيزة    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    القائمة الكاملة للفائزين بجوائز حفل البافتا لعام 2026    على أنغام عمرو دياب.. رحمة محسن تشوق متابعيها أحداث «علي كلاي»: "لسة الحكاية ما خلصتش"    إم بي سي تنشر مقطعا من حلقة مصطفى غريب: أجمد رد فعل على مقلب في تاريخ مواسم رامز    رئيس بعثة الأوقاف فى أوغندا: الدعوة إلى الله بالحسنى تفتح قلوب الناس للهداية    أحمد كريمة: الرجل من حقه الزواج بثانية دون علم الزوجة أولى    أبرز 11 سؤالا عن قيمة زكاة الفطر وهل تخرج نقودا أم حبوبا؟    الرياضة قبل الإفطار.. دليلك لاختيار توقيت التمرين المثالي    محافظ الفيوم يتفقد المستشفى العام ويوجه بتعديل نوبتجيات الأطباء ببعض الأقسام    بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد، موعد تطبيق غرامات التهرب من التجنيد    قلوب خاشعة وصفوف عامرة في خامس ليالي رمضان بمساجد الفيوم    «درش» الحلقة 5 | مصطفى شعبان يعيد سيطرته على سوق العطارين ويتذكر الحادث    الإسماعيلي يعلن رفضه للعقوبات الخاصة بمباراته ضد وادي دجلة    فليك: كانسيلو أظهر إمكانياته.. ورد فعل يامال بعد التبديل طبيعي    حزب الجبهة الوطنية يحتفل مع المواطنين بفوانيس وشخصيات كرتونية فى الجيزة    بريطانيا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا حول الرسوم الجمركية    الجيش الباكستاني يقتل 70 مسلحا على الأقل في ضربات على حدود أفغانستان    ملخص مباراة نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: ثنائية نظيفة    خبير: "سند المواطن" يوفر للمواطنين فرصة استثمارية منخفضة المخاطر    المعلم غنام يقتحم منزل فخر ويهدد والدته في الحلقة الخامسة من «فخر الدلتا»    محطة سفاجا 2 البحرية تستهدف تداول 500 ألف حاوية و7 ملايين طن بضائع سنويا    شركة إير إنديا تلغي رحلاتها من وإلى مدن أمريكية بسبب عاصفة شتوية عنيفة    "المفتي": لا إثم على الحامل والمرضعة في الإفطار    تعرف على عقوبة الانتظار الخاطئ في قانون المرور    جنازة حزينة لشاب بالمنوفية بعد قتله على يد نجل عمته    محافظ دمياط يتابع مستجدات مشروع إحلال وتجديد مستشفى فارسكور    وزيرة الثقافة تبحث مع عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز إطلاق كرنفال «بهجة وبسمة» بالقرى والنجوع    السكة الحديد: جرار زراعي اقتحم شريط السكة الحديد واحتك بقطار دون إصابات    رونالدو يكشف خططه المستقبلية بعد صدارة النصر للدوري السعودي    موعد اذان المغرب بتوقيت المنيا تعرف على مواقيت الصلاه الأحد 22فبراير 2026    محمود صديق: الأزهر الشريف منارة العلم وملاذ الأمة عبر العصور    «طاقة النواب» توافق على قانون الأنشطة النووية    رئيس وزراء الهند يصل إسرائيل الأربعاء ويلقي خطابا بالكنيست    تأجيل محاكمة 86 متهمًا بخلية النزهة    التوترات الجيوسياسية تقود البورصة المصرية لتسجيل أسوأ أداء منذ منتصف يوليو 2025    سحور 4 رمضان.. أومليت بالخضار يمنحك الشبع والطاقة حتى أذان المغرب    وكيل تعليم الجيزة يفاجئ مدارس الحوامدية وأبو النمرس بزيارة ميدانية    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    تطور خطير.. مطالبة بالتحقيق فى هبوط طائرة إبستين فى قواعد بريطانية بأمر أندرو    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»    لا مكان للغرباء!    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    الرئيس البرازيلي: مجلس الأمن الدولي بحاجة لإصلاحات    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهند:إقالة الرئيس بعد انتخابه
نشر في أخبار الأدب يوم 28 - 02 - 2011

يتألق دستور الهند من ثلاثمائة وخمسة وتسعين مادة، تتسم بدرجة بالغة من التفصيل تناسب تعدد الديانات والثقافات واللغات والطبقات والطوائف بالهند، ومن هنا لم يترك دستورها تفصيلة صغيرة أو كبيرة إلا وتناولها بالتشريع لقطع الطريق علي التذرع بوجود ثغرات.
وما يلفت النظر أيضا أن الهند، ثانية أكبر ديمقراطية في العالم، تستخدم عبارة »جهاز الحكم الذاتي« »لا« جهاز الحكم المحلي علي مستوي أصغر وحدة إدارية لها وهي »البانشايات« والبانشايات جهاز ينتخب أعضاءه انتخابا صحيحا من قبل سكان القرية، كما أن دستور الهند ينص علي مراعاة تمثيل المرأة في تلك الأجهزة، وهذا يحسب له من زاوية التقدمية.
ويشير الدستور الهندي في مادته الأولي إلي الهند »بهارت«، تتكون من اتحاد ينقسم إلي ولايات، وتنص مادته الثانية علي قبول ولايات جديدة أو انشائها.
المواطنة
وتنص المادة الخامسة علي المواطنة علي أنه عند بدء سريان الدستور يكون كل شخص له محل إقامته في أراضي الهند، مواطناً هندياً، وتنص بقية المواد علي منح المواطنة لكل من هاجروا إلي الهند من باكستان، أو أشخاص ذوي أصل هندي مقيمين خارج الهند، وينتفي عنه حق المواطنة اذا اكتسب طوعا جنسية أي دولة أجنبية.
واتساقا مع حقوق المواطنة، تنص المادة (41) من الدستور الهندي علي المساواة أمام القانون: »لاتحرم الدولة أي شخص من المساواة أمام القانون أو من حماية القوانين علي قدم المساواة داخل أراضي الهند«.
وتستكمل المادة (51) منظومة الحقوق، بحظر التمييز علي أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو محل الميلاد.
وتتيح المادة (61) تكافؤ الفرص في شئون العمالة العامة وتنص المادة (71) علي إلغاء النبذ، وتحظر ممارسته بأي شكل من الأشكال ويعتبر تطبيق أي إعاقة ناشئة من »النبذ« جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون، وحرص واضع الدستور الهندي علي أن تنص إحدي موا ده المادة (81) علي إلغاء الألقاب، بمعني ألا تمنح الدولة أي لقب لايكون إمتيازاً عسكرياًأو أكاديميا، وألا يقبل أي مواطن من مواطني الهند أي لقب من أي دولة أجنبية.
وتضمن الدستور حق الحرية في المادة (91) التي نصت علي »حماية حقوق معينة بشأن حرية الكلام وما إلي ذلك، بأن يكون الجميع المواطنين الحق في حرية الكلام والتعبير، التجمع سلميا وبدون أسلحة، تشكيل رابطات أو اتحادات، التنقل بحرية في جميع أنحاء أراضي الهند، وكفلت المادة (12) حماية الحياة والحرية الشخصية، وإلي (22) الحماية من الاعتقال والاحتجاز في حالات معينة.
ولتحدد الطوائف والعقائد والديانات، أكد الدستور علي حق الحماية من الاستغلال، فجاءت المادة (32) تنص علي حظر الاتجار بالبشر والسخرة، ويكون أي انتهاك لهذا الحكم جريمة تقع تحت طائلة العقاب وفقا للقانون.
وتستكمل المادة »42« بحظر عمل الأطفال في المصانع.
الديانة
وتستكمل المادة (52) منظومة الحقوق بحق حرية الديانة، ونصها وحرية الضمير والمجاهرة بالديانة وممارستها والدعوة بها..
أما المادة (62) فتنص علي حرية ادارة الشئون الدينية، بأن يكون لكل ديانة أو مذهب الحق في إقامة مؤسسات للأغراض الدينية والخيرية والابقاء علي تلك المؤسسات، وتستكمل المادة (72) بحرية دفع ضرائب للترويج لأي ديانة بعينها، وتنص المادة (82) علي حرية حضور دروس دينية أو شعائر العبادة الدينية في مؤسسات تعليمية معينة.
ولم يغفل الدستور الحقوق الثقافية والتعليمية، فنصت المادة (92) علي حماية مصالح الأقليات بأنه يحق »لأي فئة من المواطنين تقيم في أراضي الهند، ولها لغة متميزة وتعاليم أو ثقافة خاصة بها، الحق في الحفاظ علي تلك اللغة والتعاليم، وأكملت المادة (03) هذا الحقوق بحق الأقليات في إقامة مؤسسات تعليمية وادارتها.
وفي الباب الرابع رسم الدستور المباديء التوجيهية لسياسة الدولة، وفيه نصت المادة (83) علي واجب الدولة أن تكفل وجود نظام اجتماعي للنهوض برفاهية الناس، عن طريق كفالة وجود نظام اجتماعي وحمايته، تهتدي فيه جميع مؤسسات الحياة الوطنية، بالعدل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتستكمل المادة (93) مباديء معينة للسياسة يجب أن تتبعها الدولة، بكفالة تمتع المواطنين في الهند رجالا ونساء علي حد سواء، بالحق في أن تتاح لهم سبل رزق لائقة، وتوزيع ملكية موارد المجتمع المحلي المادية والسيطرة عليها علي نحو يحقق الصالح العام علي خير وجه، وعدم تسبب النظام الاقتصادي في تركيز الثروة ووسائل الانتاج بما يلحق الضرر بالصالح العام. كما تنص المادة (14) علي حق العمل والحصول علي تعليم وعلي مساعدة عامة في حالات البطالة الشيخوخة أو الحرص أو الاعاقة، وفي حالات العوز الأخري غير المبررة.
وأكدت المادة (54) اتخاذ ما يلزم من تدابير لتوفير تعليم مجاني والزامي للأطفال وتختص المادة (64) النهوض بالمصالح التعليمية والاقتصادية للطبقات المصنفة وللقبائل المصنفة، وللفئات الضعيفة بحمايتها من الظلم الاجتماعي ومن جميع أشكال الاستغلال.
ومن اللافت للنظر في مواد الدستور وجود مواد تنص علي تنظيم الزراعة وتربية الحيوان، المادة (84)، علي أسس حديثة وعليه، وحظر ذبح الأبقار والعجول وغيرها من الماشية المدرة للألبان، كما تنص المادة (84 أ) علي حماية البيئة وتحسينها وصون الغابات والحيوانات والنباتات البرية، وتنص المادة (94) علي حماية الآثار والأماكن والأشياء ذات الأهمية الوطنية، أما المادة (05) فأكدت علي فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
وفيما يخص السلطة التنفيذية، تنص المادة (25) بأن يكون للهند رئيسا ونائبا، بالانتخاب، فتنص (45) علي انتخاب رئيس الدولة من قبل أعضاء مجمع انتخابي مكون من أعضاء كل من مجلسي البرلمان المنتخبين، وأعضاء الجمعيات التشريعية للولايات المنتخبين، ومدة رئاسته خمس سنوات، وفي المادة (65) من الدستور، الفقرة (ب) تنص علي أن رئيس الدولة تجوز اقالته من منصبه بتوجيه عريضة اتهام رسمية إليه في حالة انتهاك الدستور، وتنص المادة 075) أن للرئيس الحق في أن يعاد أنتخابه لشغل ذلك المنصب.
وينص دستور دولة الهند علي وجود نائب للرئيس، وتنص المادة (66) أن يكون ذلك بالانتخاب وليس بالتعيين.
وتحدد المادة (47) مهمة مجلس الوزراء وهي مساعدة مجلس الوزراء لرئيس الدولة وتقديم المشورة له.
أما البرلمان فتنص المادة (97) علي أن يكون برلمانيا للاتحاد، يتكون من رئيس الدولة ومجلسين يعرفان باسم مجلس الولايات ومجلس الشعب.
ودرءا للفساد، يتضمن الدستور مادة (841) تنص علي تعيين المراقب المالي ومراجع الحسابات العام للهند، ويكون تعيينه من قبل رئيس الدولة، ولايقال من منصبه إلا علي النحو الذي يقال به قاضي في المحكمة العليا.
يتضمن الدستور أيضا، مواد خاصة بالهيئة التنفيذية في الولايات، حيث توجد مواد خاصة بتعيين حكام الولايات، والسلطة التنفيذية للولاية ومدة شغل حكم الولاية ومؤهلاته، وشروط منصبه، ومهامه، ومدة حكمه والنائب العام للولاية، ومواد خاصة، بتقسيم أعمال حكومة الولاية، كما يوجد ثمة مواد للهيئة التشريعية للولاية، كل ولاية علي حدة، كما ينص الدستور علي مواد خاصة بتعيين القضاة المحليين للولايات.
وفيما يخص المالية، تنص المادة (562) من دستور الهند علي عدم فرض ضرائب إلا بسلطة القانون، فيما تنص المادة (762) علي وجود صندوق للمصروفات الطارئة، تودع فيه من حين لآخر المبالغ التي يحددها القانون، وهو علي شكل صندوق (سلف)، ويجوز للهيئة التشريعية لكل ولاية أن تنشيء - بموجب القانون - صندوقا طارئا لها.
كما بالدستور مادة (782) تنص علي الاعفاء من ضرائب الكهرباء وتتضمن المادة (882) الاعفاء من الضرائب التي تفرضها الولايات علي المياه أو الكهرباء.
الانتخابات
تنص المادة (423) من دستور الهند علي اسناد مهمة الاشراف علي الانتخابات وادارتها والسيطرة عليها إلي مفوضية انتخابية وتتولي مهمة الاشراف علي جميع الانتخابات الخاصة بعضوية البرلمان والخاصة بالهيئة التشريعية لكل ولاية، وادارتها والسيطرة علي اعداد قوائمها الانتخابية واجرائها، وكذلك الانتخابات لشغل منصبي رئيس الدولة ونائب الرئيس التي تجري بموجب هذا الدستور وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة علي أن تتكون المفوضية الانتخابية من رئيس المفوضين الانتخابيين ومن عدد المفوضين الانتخابيين الآخرين.
وتنص المادة (523) علي عدم جواز حرمان أي شخص من حق ادراجه في قائمة انتخابية خاصة، أو حرمانه من المطالبة بادراجه في قائمة من هذا القبيل علي أساس الديانة أو العرق أو الطبقة أو الجنس. وتنص المادة (923) علي حظر تدخل المحاكم في الأمور الانتخابية.
أحكام خاصة
اللافت للنظر في دستور الهند، وجود المادة (033) وهي خاصة بتخصيص مقاعد للطبقات المصنفة وللقبائل المصنفة في مجلس الشعب، باستثناء القبائل المصنفة الموجودة في مناطق آسام المتمتعة بالاستقلال الذاتي.
اللغة الرسمية
حيث تنص المادة (343) علي أن تكون لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة الهندية التي تكتب بطريقة دينا ناجاري، ويكون شكل الأعداد التي تستخدم في الأغراض الرسمية للاتحاد هو الشكل الدولي للأعداد الهندية ويستمر استخدام اللغة الانجليزية فيما يتعلق بجميع الأغراض الرسمية للاتحاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.