عيار 21 الآن: سعر الذهب صباح تعاملات اليوم السبت 4 مايو 2024 في مصر    رسميًا| كاف يعلن حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية    ارتفاع جديد في درجات الحرارة بالأقصر اليوم    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    آمال ماهر توجه رسالة للجمهور بعد نجاح حفلها الأول في السعودية.. ماذا قالت؟    وزير الرياضة يُشيد بنتائج اتحاد الهجن بكأس العرب    محافظ أسوان يتابع نسب التنفيذ ب53 مشروعا بقرية وادي الصعايدة بإدفو    تطورات مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية.. «تقدم ملحوظ»    ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد    الرئيس السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة نجله    رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.. اليوم    "تنسيقية شباب الأحزاب" تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد    موسم عمرو وردة.. 5 أندية.. 5 دول.. 21 مباراة.. 5 أهداف    «رونالدو» يقود الهجوم.. تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي    ضياء السيد: أزمة محمد صلاح وحسام حسن ستنتهي.. وأؤيد استمراره مع ليفربول (خاص)    محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد    عضو ب«النواب»: توعية المواطنين بقانون التصالح خطوة مهمة لسرعة تطبيقه    تفاصيل إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة شرطة يالدقهلية    تأجيل محاكمة عاملين بتهمة قتل مواطن في الجيزة    اليوم.. إعادة فتح البوابة الإلكترونية لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024    كل عضو بسعر بالملايين.. اعترافات تقشعر لها الأبدان للمتهم بذبح طفل شبرا الخيمة    تسلم 102 ألف طن قمح من المزارعين في المنيا    تقديرًا لدوره الوطني خلال حرب أكتوبر.. «الوطنية للإعلام» تنعى الإعلامي الراحل أحمد أبوالسعود    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    "السياحة" في أسبوع.. مد تحفيز برنامج الطيران العارض.. والاستعداد لموسم الحج    ما حكم تهنئة المسيحيين في عيدهم؟ «الإفتاء» تُجيب    مستشار الرئيس للصحة: مصر في طريقها للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    شم النسيم.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الفسيخ    الكشف على 2078 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف    الدفاع الأوكرانية: تمكنا من صد عشرات الهجمات الروسية معظمها بالقرب من باخموت وأفديفكا    كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الهاربين للبلاد من الشمال لأكثر من 34 ألفا    تفاصيل مشروعات الطرق والمرافق بتوسعات مدينتي سفنكس والشروق    التصريح بدفن طالبة سقطت من البلكونة أثناء نشر الغسيل بالجيزة    وزير الري: نعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين بالصعيد    الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تُناقش آفاق التعاون مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية    الصحة السعودية تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بالتسمم الغذائي    إندونيسيا: 106 زلازل ضربت إقليم "جاوة الغربية" الشهر الماضي    مصرع 14 شخصا إثر وقوع فيضان وانهيار أرضي بجزيرة سولاويسي الإندونيسية    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    ما حكم الإحتفال بشم النسيم والتنزه في هذا اليوم؟.. «الإفتاء» تُجيب    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    إسماعيل يوسف: كهربا أفضل من موديست.. وكولر يحاول استفزازه    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بالشروق    «أتوبيسات لنقل الركاب».. إيقاف حركة القطارات ببعض محطات مطروح بشكل مؤقت (تفاصيل)    «الإسكان»: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثاً لمدينتي سفنكس والشروق    عاجل| مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة    الصحة توجه نصائح هامة لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة    بايدن يتلقى رسالة من 86 نائبا أمريكيا بشأن غزة.. ماذا جاء فيها؟    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    «سببت إزعاج لبعض الناس».. توفيق عكاشة يكشف أسباب ابتعاده عن الإعلام    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    حفل ختام الانشطة بحضور قيادات التعليم ونقابة المعلمين في بني سويف    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهند:إقالة الرئيس بعد انتخابه
نشر في أخبار الأدب يوم 28 - 02 - 2011

يتألق دستور الهند من ثلاثمائة وخمسة وتسعين مادة، تتسم بدرجة بالغة من التفصيل تناسب تعدد الديانات والثقافات واللغات والطبقات والطوائف بالهند، ومن هنا لم يترك دستورها تفصيلة صغيرة أو كبيرة إلا وتناولها بالتشريع لقطع الطريق علي التذرع بوجود ثغرات.
وما يلفت النظر أيضا أن الهند، ثانية أكبر ديمقراطية في العالم، تستخدم عبارة »جهاز الحكم الذاتي« »لا« جهاز الحكم المحلي علي مستوي أصغر وحدة إدارية لها وهي »البانشايات« والبانشايات جهاز ينتخب أعضاءه انتخابا صحيحا من قبل سكان القرية، كما أن دستور الهند ينص علي مراعاة تمثيل المرأة في تلك الأجهزة، وهذا يحسب له من زاوية التقدمية.
ويشير الدستور الهندي في مادته الأولي إلي الهند »بهارت«، تتكون من اتحاد ينقسم إلي ولايات، وتنص مادته الثانية علي قبول ولايات جديدة أو انشائها.
المواطنة
وتنص المادة الخامسة علي المواطنة علي أنه عند بدء سريان الدستور يكون كل شخص له محل إقامته في أراضي الهند، مواطناً هندياً، وتنص بقية المواد علي منح المواطنة لكل من هاجروا إلي الهند من باكستان، أو أشخاص ذوي أصل هندي مقيمين خارج الهند، وينتفي عنه حق المواطنة اذا اكتسب طوعا جنسية أي دولة أجنبية.
واتساقا مع حقوق المواطنة، تنص المادة (41) من الدستور الهندي علي المساواة أمام القانون: »لاتحرم الدولة أي شخص من المساواة أمام القانون أو من حماية القوانين علي قدم المساواة داخل أراضي الهند«.
وتستكمل المادة (51) منظومة الحقوق، بحظر التمييز علي أساس الدين أو العنصر أو الطبقة أو الجنس أو محل الميلاد.
وتتيح المادة (61) تكافؤ الفرص في شئون العمالة العامة وتنص المادة (71) علي إلغاء النبذ، وتحظر ممارسته بأي شكل من الأشكال ويعتبر تطبيق أي إعاقة ناشئة من »النبذ« جريمة يعاقب عليها وفقا للقانون، وحرص واضع الدستور الهندي علي أن تنص إحدي موا ده المادة (81) علي إلغاء الألقاب، بمعني ألا تمنح الدولة أي لقب لايكون إمتيازاً عسكرياًأو أكاديميا، وألا يقبل أي مواطن من مواطني الهند أي لقب من أي دولة أجنبية.
وتضمن الدستور حق الحرية في المادة (91) التي نصت علي »حماية حقوق معينة بشأن حرية الكلام وما إلي ذلك، بأن يكون الجميع المواطنين الحق في حرية الكلام والتعبير، التجمع سلميا وبدون أسلحة، تشكيل رابطات أو اتحادات، التنقل بحرية في جميع أنحاء أراضي الهند، وكفلت المادة (12) حماية الحياة والحرية الشخصية، وإلي (22) الحماية من الاعتقال والاحتجاز في حالات معينة.
ولتحدد الطوائف والعقائد والديانات، أكد الدستور علي حق الحماية من الاستغلال، فجاءت المادة (32) تنص علي حظر الاتجار بالبشر والسخرة، ويكون أي انتهاك لهذا الحكم جريمة تقع تحت طائلة العقاب وفقا للقانون.
وتستكمل المادة »42« بحظر عمل الأطفال في المصانع.
الديانة
وتستكمل المادة (52) منظومة الحقوق بحق حرية الديانة، ونصها وحرية الضمير والمجاهرة بالديانة وممارستها والدعوة بها..
أما المادة (62) فتنص علي حرية ادارة الشئون الدينية، بأن يكون لكل ديانة أو مذهب الحق في إقامة مؤسسات للأغراض الدينية والخيرية والابقاء علي تلك المؤسسات، وتستكمل المادة (72) بحرية دفع ضرائب للترويج لأي ديانة بعينها، وتنص المادة (82) علي حرية حضور دروس دينية أو شعائر العبادة الدينية في مؤسسات تعليمية معينة.
ولم يغفل الدستور الحقوق الثقافية والتعليمية، فنصت المادة (92) علي حماية مصالح الأقليات بأنه يحق »لأي فئة من المواطنين تقيم في أراضي الهند، ولها لغة متميزة وتعاليم أو ثقافة خاصة بها، الحق في الحفاظ علي تلك اللغة والتعاليم، وأكملت المادة (03) هذا الحقوق بحق الأقليات في إقامة مؤسسات تعليمية وادارتها.
وفي الباب الرابع رسم الدستور المباديء التوجيهية لسياسة الدولة، وفيه نصت المادة (83) علي واجب الدولة أن تكفل وجود نظام اجتماعي للنهوض برفاهية الناس، عن طريق كفالة وجود نظام اجتماعي وحمايته، تهتدي فيه جميع مؤسسات الحياة الوطنية، بالعدل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتستكمل المادة (93) مباديء معينة للسياسة يجب أن تتبعها الدولة، بكفالة تمتع المواطنين في الهند رجالا ونساء علي حد سواء، بالحق في أن تتاح لهم سبل رزق لائقة، وتوزيع ملكية موارد المجتمع المحلي المادية والسيطرة عليها علي نحو يحقق الصالح العام علي خير وجه، وعدم تسبب النظام الاقتصادي في تركيز الثروة ووسائل الانتاج بما يلحق الضرر بالصالح العام. كما تنص المادة (14) علي حق العمل والحصول علي تعليم وعلي مساعدة عامة في حالات البطالة الشيخوخة أو الحرص أو الاعاقة، وفي حالات العوز الأخري غير المبررة.
وأكدت المادة (54) اتخاذ ما يلزم من تدابير لتوفير تعليم مجاني والزامي للأطفال وتختص المادة (64) النهوض بالمصالح التعليمية والاقتصادية للطبقات المصنفة وللقبائل المصنفة، وللفئات الضعيفة بحمايتها من الظلم الاجتماعي ومن جميع أشكال الاستغلال.
ومن اللافت للنظر في مواد الدستور وجود مواد تنص علي تنظيم الزراعة وتربية الحيوان، المادة (84)، علي أسس حديثة وعليه، وحظر ذبح الأبقار والعجول وغيرها من الماشية المدرة للألبان، كما تنص المادة (84 أ) علي حماية البيئة وتحسينها وصون الغابات والحيوانات والنباتات البرية، وتنص المادة (94) علي حماية الآثار والأماكن والأشياء ذات الأهمية الوطنية، أما المادة (05) فأكدت علي فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
وفيما يخص السلطة التنفيذية، تنص المادة (25) بأن يكون للهند رئيسا ونائبا، بالانتخاب، فتنص (45) علي انتخاب رئيس الدولة من قبل أعضاء مجمع انتخابي مكون من أعضاء كل من مجلسي البرلمان المنتخبين، وأعضاء الجمعيات التشريعية للولايات المنتخبين، ومدة رئاسته خمس سنوات، وفي المادة (65) من الدستور، الفقرة (ب) تنص علي أن رئيس الدولة تجوز اقالته من منصبه بتوجيه عريضة اتهام رسمية إليه في حالة انتهاك الدستور، وتنص المادة 075) أن للرئيس الحق في أن يعاد أنتخابه لشغل ذلك المنصب.
وينص دستور دولة الهند علي وجود نائب للرئيس، وتنص المادة (66) أن يكون ذلك بالانتخاب وليس بالتعيين.
وتحدد المادة (47) مهمة مجلس الوزراء وهي مساعدة مجلس الوزراء لرئيس الدولة وتقديم المشورة له.
أما البرلمان فتنص المادة (97) علي أن يكون برلمانيا للاتحاد، يتكون من رئيس الدولة ومجلسين يعرفان باسم مجلس الولايات ومجلس الشعب.
ودرءا للفساد، يتضمن الدستور مادة (841) تنص علي تعيين المراقب المالي ومراجع الحسابات العام للهند، ويكون تعيينه من قبل رئيس الدولة، ولايقال من منصبه إلا علي النحو الذي يقال به قاضي في المحكمة العليا.
يتضمن الدستور أيضا، مواد خاصة بالهيئة التنفيذية في الولايات، حيث توجد مواد خاصة بتعيين حكام الولايات، والسلطة التنفيذية للولاية ومدة شغل حكم الولاية ومؤهلاته، وشروط منصبه، ومهامه، ومدة حكمه والنائب العام للولاية، ومواد خاصة، بتقسيم أعمال حكومة الولاية، كما يوجد ثمة مواد للهيئة التشريعية للولاية، كل ولاية علي حدة، كما ينص الدستور علي مواد خاصة بتعيين القضاة المحليين للولايات.
وفيما يخص المالية، تنص المادة (562) من دستور الهند علي عدم فرض ضرائب إلا بسلطة القانون، فيما تنص المادة (762) علي وجود صندوق للمصروفات الطارئة، تودع فيه من حين لآخر المبالغ التي يحددها القانون، وهو علي شكل صندوق (سلف)، ويجوز للهيئة التشريعية لكل ولاية أن تنشيء - بموجب القانون - صندوقا طارئا لها.
كما بالدستور مادة (782) تنص علي الاعفاء من ضرائب الكهرباء وتتضمن المادة (882) الاعفاء من الضرائب التي تفرضها الولايات علي المياه أو الكهرباء.
الانتخابات
تنص المادة (423) من دستور الهند علي اسناد مهمة الاشراف علي الانتخابات وادارتها والسيطرة عليها إلي مفوضية انتخابية وتتولي مهمة الاشراف علي جميع الانتخابات الخاصة بعضوية البرلمان والخاصة بالهيئة التشريعية لكل ولاية، وادارتها والسيطرة علي اعداد قوائمها الانتخابية واجرائها، وكذلك الانتخابات لشغل منصبي رئيس الدولة ونائب الرئيس التي تجري بموجب هذا الدستور وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة علي أن تتكون المفوضية الانتخابية من رئيس المفوضين الانتخابيين ومن عدد المفوضين الانتخابيين الآخرين.
وتنص المادة (523) علي عدم جواز حرمان أي شخص من حق ادراجه في قائمة انتخابية خاصة، أو حرمانه من المطالبة بادراجه في قائمة من هذا القبيل علي أساس الديانة أو العرق أو الطبقة أو الجنس. وتنص المادة (923) علي حظر تدخل المحاكم في الأمور الانتخابية.
أحكام خاصة
اللافت للنظر في دستور الهند، وجود المادة (033) وهي خاصة بتخصيص مقاعد للطبقات المصنفة وللقبائل المصنفة في مجلس الشعب، باستثناء القبائل المصنفة الموجودة في مناطق آسام المتمتعة بالاستقلال الذاتي.
اللغة الرسمية
حيث تنص المادة (343) علي أن تكون لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة الهندية التي تكتب بطريقة دينا ناجاري، ويكون شكل الأعداد التي تستخدم في الأغراض الرسمية للاتحاد هو الشكل الدولي للأعداد الهندية ويستمر استخدام اللغة الانجليزية فيما يتعلق بجميع الأغراض الرسمية للاتحاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.