اليوم، تسليم العمل ل247 معلمًا مساعدًا بإدارات الفيوم التعليمية    بعد خروجه من قسم الشرطة، سامر المدني يحتفل مع جمهوره في الشارع (فيديو)    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم الأحد 5-10-2025    سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    صبري عبدالمنعم خلال تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية: «كويس إنكم لحقتونا وإحنا عايشين»    إسرائيل توافق على خط الانسحاب الأولى وتواصل قصف القطاع بشن غارات عنيفة (فيديو)    بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو    لهذا السبب.... فضل شاكر يتصدر تريند جوجل    استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا.. حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    الشتاء يطرق الأبواب.. أمطار غزيرة تفاجئ الإسكندرية    رابط مباشر ل تحميل التقييمات الأسبوعية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم    أسعار الحديد في المنيا اليوم الأحد5 أكتوبر 2025    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    عمر كمال يبدأ مرحلة جديدة.. تعاون مفاجئ مع رامي جمال وألبوم بعيد عن المهرجانات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    زعيمة حزب فرنسي: فوز المعارضة في التشيك «إرادة شعوب»    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: هجوم مسلح على دورية شرطة في شيكاغو    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    الداخلية السورية: الاستحقاق الانتخابي المقبل الأهم منذ 60 عامًا    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    اسعار اللحوم اليوم الأحد 5 اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    «تهدد حياة الملايين».. عباس شراقي: سد النهضة «قنبلة نووية» مائية على وشك الانفجار    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    الفيلم المصرى ضى يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان الفيلم المغاربى فى وجدة    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «اعتداء ضابط على بائع متجول» بالإسكندرية    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    لا مزيد من الروائح الكريهة.. خطوات تنظيف البط من الريش والدهون    لسرقة قرطها الذهبي.. «الداخلية» تضبط المتهمة باستدراج طفلة القليوبية    مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث دراجة نارية بالفرافرة    المؤتمر: اتحاد الأحزاب تحت راية واحدة قوة جديدة للجمهورية الجديدة    ضربة جديدة لحرية الرأي والبحث العلمي ..دلالات الحكم على الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق    أرسلنا تحذيرات مسبقة، الري ترد على غرق بعض المحافظات بعد ارتفاع منسوب مياه النيل    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    لأول مرة فى تاريخها.. اليابان تختار سيدة رئيسة للحكومة    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    شريف فتحي يشارك في اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر    دوري أبطال أفريقيا.. قائمة بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    «الهيئة الوطنية» تُعلن موعد انتخابات النواب 2025 (الخريطة كاملة)    محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح مشروع "تمرد الأسرة" ل"الأحوال الشخصية"
نشر في البوابة يوم 12 - 04 - 2016

قال حازم الزهيرى، المنسق العام لحملة «تمرد قانون الأسرة»، إن وفدًا من أعضاء الحملة يتكون من «ثلاثة رجال وجدة» من متضررى قضايا الأحوال الشخصية، التقوا الأسبوع الماضى، ب«سليمان وهدان» وكيل مجلس النواب الحالى، وعدد من نواب ونائبات البرلمان، وذلك لعرض مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، التى قام أعضاء الحملة والمحامون المتطوعون بصياغتها.
وأوضح الزهيرى فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن وهدان وعد بمناقشة تلك المسودة المبدئية وعرضها على أعضاء المجلس، ووضع مقترحهم فى البند الأول للجنة الشكاوى والمقترحات، وذلك حتى يتم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالمجلس، وانتهاء أعضاء الحملة أيضًا من إعداد الصيغة القانونية النهائية للقانون المقترح، حتى يتم مناقشتها كقانون جديد، بإمكان مجلس النواب إقراره والعمل به فى محاكم الأسرة، ورفع الضرر عن الرجال والسيدات والأطفال المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وحصلت «البوابة» على نسخة من المسودة المبدئية، التى تم تقديمها لوكيل مجلس النواب، حيث بدأت بافتتاحية «يقر هذا القانون تفعيل المادة الثانية من دستور 2014، والاعتماد على الشريعة الإسلامية، وأحكامها دون غيرها فى إصدار قوانين الأحوال الشخصية السابقة، وخاصة فى قضايا «الطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصية وغيرهما، وأخذ موافقة من هيئة كبار العلماء طبقًا للدستور، واستبعاد من يروج بآرائه لتمرير اتفاقات دولية مشبوهة لهدم الأسرة، مثل اتفاقيات «السيداو، ووثيقة الجلسة 75 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، وغيرهما».
ونصت المسودة على البنود الآتية:
الحضانة:
لا تقبل دعاوى الحضانة من الزوجة التى لم تطلق بعد لما فيه ممن ضرر بالغ على الأطفال، وإيذاء للأب، وتفريقًا لشمل الأسرة، أما الحضانة فهى من حق «المطلقة» فقط، إذا صلحت وكانت أهلا لذلك بلا خلاف، حتى سن سبع سنوات للولد، وتسع سنوات للولد والبنت، ما لم تتزوج، وإلغاء المادة «20» من قانون الأحوال الشخصية السابق، لعدم دستورية وشرعية هذه المادة، مع عدم تخيير الطفل أو الطفلة، فالتخيير هنا ليس منطقيا وغير عادل، فكيف يخير طفل لم ير والده لفترة طويلة منع فيها الأب من رؤيته وتربيته، وقد تشوه صورة الأب عند الطفل، واعتبار الامتناع عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو بالغرامة الفورية، والحرمان من استضافه الأولاد مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر.
الاستضافة:
الاستضافة حق أصيل للأب، وتبدأ من سن الفطام وهو عامان عند جمهور الفقهاء، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور الطعن، وللأب غير الحاضن قبل بلوغ الفطام رؤية الرضيع وزيارته وحمله، وامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ ذلك إضرار بالأب، ومن شأنه سحب حق الحضانة وحق النفقة لمدة عام بعد إعلانه بذلك، ويكون الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حتى لا يتم استغلال ثغرات مثل ضغط العمل بمحاكم الأسرة.
النسب:
الولد يُنسب للأب، فمع أن الوالدة التى ولدت، لكن المولود ينتسب لوالده برابطة التوالد والنسب، فهو المسئول عنه، وهو الذى يتكفله ويرعاه، فهو مولود للأم، فالأم والدة والأب مولود له، ولذا نهى الشرع عن الضرر للأبوين سواء قبل الفطام أو بعده، حيث إن الولاية كاملة للأب ولا يجوز سلبها منه.
وقد شملت المسودة 4 بنود تتعلق بالحضانة والاستضافة والنسب أيضا، وأوصت المسودة بإلغاء المادة 54 من قانون الطفل لسنة 2008، وأن تتولى لجنة من خبراء نفسيين واجتماعيين، لمباشرة الحالة النفسية للطفل المحضون لدى الأم وأسرتها، والتأكد من عدم الإضرار به أو إهماله تربويًا وتعليميًا وصحيًا.
أما فى حالة إهمال الأب تلك الأمور، فيتم رفع دعوى مستعجلة ضد الأب المهمل، ويغرم، وذلك يترك لتقدير القاضى وتسحب منه المعايشة، لمدة ثلاثة أشهر، وتنفذ على مدار العام الأول، وإذا تكرر ذلك يتم تغريمه مبلغا لا يقل عن 20000 جنيه مصرى، ولا يزيد على 50000 جنيه مصري.
النفقة:
النفقة شاملة المأكل والملبس والمشرب، ومن حق الأم مطالبة الأب بأى مصاريف إضافية بشرط عدم التعنت. وتحدد النفقة لموظفى القطاع العام والخاص، من صافى إجمالى الراتب الشهرى المنتظم للأب، طبقًا لمفردات المرتب وتقرير التحريات، وما إذا كان يعول أبوين مرضى أو فقيرين، كما حددت المسودة نسب الخصم من صافى إجمالى الراتب.
الطلاق:
فى دعاوى الطلاق، ألا يعطى قاضى الأحوال الشخصية حق الطلاق منفردًا، بحكم غيابى ما دام الزوج على قيد الحياة، ومعلوم المكان والهوية، وإلزام الأخير بالحضور أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى موثق، ولا يكون الحق للقاضى فى الطلاق إلا فى الحالات القهرية والمنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية.
وأِشارت المسودة إلى ضرورة تغليظ عقوبة الشهادة الزور فى قضايا الأسرة، عند الشهادة أمام المحكمة للحبس الفورى، مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 12 شهرا، وغرامة فورية لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد على 20000 جنيه. كما نظمت المسودة طرق الطلاق، والخلع، ودفع النفقة، ودور مكتب المنازعات القانونية بمحكمة الٍأسرة، ودعاوى الرؤية، ودور المأذون الشرعى فى الزواج والطلاق، وأوصت بإلغاء القوانين الصادرة عن المجلس القومى للمرأة والطفل، وكافة الجمعيات والمنظمات النسوية وخاصة الممولين من هيئة الأمم المتحدة، لفرض ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن يتولى الفصل فى قضايا الأحوال الشخصية، قضاة متخصصون فى القضاء الشرعى والقضاء الملى الخاص بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، من خريجى الشريعة والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.