مطالبات بتعويضات حكومية لصغار المستثمرين بعد حريق سنترال رمسيس    4 ماكينات طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى شبرمنت بعد حريق كشك 1 ميجا    نقابة الصحفيين توقّع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام.. الأحد المقبل    تحالف بيئي - إغاثي بين وزارتي البيئة والتضامن.. توقيع مذكرة تفاهم لإدارة المخلفات وتحقيق استدامة آمنة    وزير قطاع الأعمال: العامل شريك أساسى فى التنمية ونحرص على توفير بيئة عمل عادلة    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بوقف الحرب ورفع الحصار: نموت يوميا أمام العالم    فرانشيسكا ألبانيز ترد على عقوبات واشنطن: سأظل واقفة إلى جانب العدالة رغم الضغوط    وكالة الأنباء المغربية: إعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق    من واشنطن: عاصفة باريسية تضرب ريال مدريد في نيويورك    فيديو.. صحة غزة: مستشفى شهداء الأقصى على وشك الخروج عن الخدمة    الوصل يغلق باب التفاوض مع وسام أبو علي.. والريان ينسحب لنفس السبب    شيكو بانزا يخضع للكشف الطبي ويشارك في جلسة تصوير تمهيدًا لانضمامه الرسمي للزمالك    كفرالشيخ تكرّم أبطالها البارالمبيين بعد التتويج ببطولة إفريقيا للطائرة في كينيا    الاتحاد المنستيري يمهل الزمالك أسبوعًا لسداد مستحقات الجفالي ويغلق الباب أمام عودته    حريق محدود يضرب مدخنة محل فول شهير بمحطة الرمل.. ولا خسائر بشرية    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى المريوطية    طقس الجمعة.. شديد الحرارة رطب وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة    الإعدام لمتهم قتل شابا تدخل لفض خلاف مع صديقه في الإسكندرية    أحمد عصام السيد يترقب طرح فيلمي الشاطر وابن مين فيهم.. ومغامرة جديدة تنتظره على نتفلكس    فيديو.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشارك في مراسم غسل الكعبة    فيلم "أحمد وأحمد" يتصدر المركز الأول    محافظ الغربية: الثقافة ركيزة لبناء الإنسان.. والمسرح القومي يُرسّخ العدالة الثقافية من قلب طنطا    محافظ الإسماعيلية: 450 ألف خدمة طبية بمستشفى القصاصين واعتماد دولي لجودة الرعاية    لتجنب الأزمات القلبية.. أفضل نمط حياة للحفاظ على صحة قلبك    هل منع الأهلي انتقال حامد حمدان للزمالك؟.. إعلامي يفجرها    "مش عارف أقولها إزاى".. مهيب يفجر مفاجأة حول إمام عاشور بسبب زيزو    موعد وتفاصيل التقديم للثانوي الفني البحيرة ودرجات القبول به    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يترأس لجنة تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية    كييف تعلن إسقاط 14 صاروخا و164 مسيرة روسية    ضبط 1296 قضية نقل و3850 سرقة تيار كهربي في يوم    جهود "حماية المستهلك" خلال يونيو: 682 حملة رقابية و1605 مخالفة في 24 محافظة    لماذا طردت حكومة بنغازي وفدًا وزاريًا أوروبيًا استقبلته طرابلس؟    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي - تفاصيل    كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو تدعيم التعاون في مجالات النقل    وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)    مها الصغير في محطة جديدة بقطار السرقات بسبب «كلام كبير» ل هبة قطب    الموسم الجديد ل«واحد من الناس».. فقرات جديدة ومفاجآت للمشاهدين    عن موت الأشياء    تنسيق الجامعات 2025.. كليات تتطلب أداء اختبارات «قدرات»    "من حق بيراميدز".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على "كوبري" إبراهيم عادل    تصل للفشل الكبدي والأورام.. دليلك للوقاية من مضاعفات الكبد الدهني    3 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. كيف تتعرف عليها؟    وزارة التعليم تنفى تسريب امتحانات الثانوية العامة: أسئلة قديمة    مجلس كنائس الشرق الأوسط معزياً البطريرك يوحنّا العاشر:"الدماء التي سالت بكنيسة مار الياس دماؤنا جميعاً"    انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    في حالة توتر وترقب، انتظار أولياء أمور الطلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحان (صور)    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    سعر سبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025.. «بكام سبيكة ال10 جرام»    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح مشروع "تمرد الأسرة" ل"الأحوال الشخصية"
نشر في البوابة يوم 12 - 04 - 2016

قال حازم الزهيرى، المنسق العام لحملة «تمرد قانون الأسرة»، إن وفدًا من أعضاء الحملة يتكون من «ثلاثة رجال وجدة» من متضررى قضايا الأحوال الشخصية، التقوا الأسبوع الماضى، ب«سليمان وهدان» وكيل مجلس النواب الحالى، وعدد من نواب ونائبات البرلمان، وذلك لعرض مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، التى قام أعضاء الحملة والمحامون المتطوعون بصياغتها.
وأوضح الزهيرى فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن وهدان وعد بمناقشة تلك المسودة المبدئية وعرضها على أعضاء المجلس، ووضع مقترحهم فى البند الأول للجنة الشكاوى والمقترحات، وذلك حتى يتم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالمجلس، وانتهاء أعضاء الحملة أيضًا من إعداد الصيغة القانونية النهائية للقانون المقترح، حتى يتم مناقشتها كقانون جديد، بإمكان مجلس النواب إقراره والعمل به فى محاكم الأسرة، ورفع الضرر عن الرجال والسيدات والأطفال المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وحصلت «البوابة» على نسخة من المسودة المبدئية، التى تم تقديمها لوكيل مجلس النواب، حيث بدأت بافتتاحية «يقر هذا القانون تفعيل المادة الثانية من دستور 2014، والاعتماد على الشريعة الإسلامية، وأحكامها دون غيرها فى إصدار قوانين الأحوال الشخصية السابقة، وخاصة فى قضايا «الطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصية وغيرهما، وأخذ موافقة من هيئة كبار العلماء طبقًا للدستور، واستبعاد من يروج بآرائه لتمرير اتفاقات دولية مشبوهة لهدم الأسرة، مثل اتفاقيات «السيداو، ووثيقة الجلسة 75 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، وغيرهما».
ونصت المسودة على البنود الآتية:
الحضانة:
لا تقبل دعاوى الحضانة من الزوجة التى لم تطلق بعد لما فيه ممن ضرر بالغ على الأطفال، وإيذاء للأب، وتفريقًا لشمل الأسرة، أما الحضانة فهى من حق «المطلقة» فقط، إذا صلحت وكانت أهلا لذلك بلا خلاف، حتى سن سبع سنوات للولد، وتسع سنوات للولد والبنت، ما لم تتزوج، وإلغاء المادة «20» من قانون الأحوال الشخصية السابق، لعدم دستورية وشرعية هذه المادة، مع عدم تخيير الطفل أو الطفلة، فالتخيير هنا ليس منطقيا وغير عادل، فكيف يخير طفل لم ير والده لفترة طويلة منع فيها الأب من رؤيته وتربيته، وقد تشوه صورة الأب عند الطفل، واعتبار الامتناع عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو بالغرامة الفورية، والحرمان من استضافه الأولاد مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر.
الاستضافة:
الاستضافة حق أصيل للأب، وتبدأ من سن الفطام وهو عامان عند جمهور الفقهاء، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور الطعن، وللأب غير الحاضن قبل بلوغ الفطام رؤية الرضيع وزيارته وحمله، وامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ ذلك إضرار بالأب، ومن شأنه سحب حق الحضانة وحق النفقة لمدة عام بعد إعلانه بذلك، ويكون الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حتى لا يتم استغلال ثغرات مثل ضغط العمل بمحاكم الأسرة.
النسب:
الولد يُنسب للأب، فمع أن الوالدة التى ولدت، لكن المولود ينتسب لوالده برابطة التوالد والنسب، فهو المسئول عنه، وهو الذى يتكفله ويرعاه، فهو مولود للأم، فالأم والدة والأب مولود له، ولذا نهى الشرع عن الضرر للأبوين سواء قبل الفطام أو بعده، حيث إن الولاية كاملة للأب ولا يجوز سلبها منه.
وقد شملت المسودة 4 بنود تتعلق بالحضانة والاستضافة والنسب أيضا، وأوصت المسودة بإلغاء المادة 54 من قانون الطفل لسنة 2008، وأن تتولى لجنة من خبراء نفسيين واجتماعيين، لمباشرة الحالة النفسية للطفل المحضون لدى الأم وأسرتها، والتأكد من عدم الإضرار به أو إهماله تربويًا وتعليميًا وصحيًا.
أما فى حالة إهمال الأب تلك الأمور، فيتم رفع دعوى مستعجلة ضد الأب المهمل، ويغرم، وذلك يترك لتقدير القاضى وتسحب منه المعايشة، لمدة ثلاثة أشهر، وتنفذ على مدار العام الأول، وإذا تكرر ذلك يتم تغريمه مبلغا لا يقل عن 20000 جنيه مصرى، ولا يزيد على 50000 جنيه مصري.
النفقة:
النفقة شاملة المأكل والملبس والمشرب، ومن حق الأم مطالبة الأب بأى مصاريف إضافية بشرط عدم التعنت. وتحدد النفقة لموظفى القطاع العام والخاص، من صافى إجمالى الراتب الشهرى المنتظم للأب، طبقًا لمفردات المرتب وتقرير التحريات، وما إذا كان يعول أبوين مرضى أو فقيرين، كما حددت المسودة نسب الخصم من صافى إجمالى الراتب.
الطلاق:
فى دعاوى الطلاق، ألا يعطى قاضى الأحوال الشخصية حق الطلاق منفردًا، بحكم غيابى ما دام الزوج على قيد الحياة، ومعلوم المكان والهوية، وإلزام الأخير بالحضور أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى موثق، ولا يكون الحق للقاضى فى الطلاق إلا فى الحالات القهرية والمنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية.
وأِشارت المسودة إلى ضرورة تغليظ عقوبة الشهادة الزور فى قضايا الأسرة، عند الشهادة أمام المحكمة للحبس الفورى، مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 12 شهرا، وغرامة فورية لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد على 20000 جنيه. كما نظمت المسودة طرق الطلاق، والخلع، ودفع النفقة، ودور مكتب المنازعات القانونية بمحكمة الٍأسرة، ودعاوى الرؤية، ودور المأذون الشرعى فى الزواج والطلاق، وأوصت بإلغاء القوانين الصادرة عن المجلس القومى للمرأة والطفل، وكافة الجمعيات والمنظمات النسوية وخاصة الممولين من هيئة الأمم المتحدة، لفرض ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن يتولى الفصل فى قضايا الأحوال الشخصية، قضاة متخصصون فى القضاء الشرعى والقضاء الملى الخاص بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، من خريجى الشريعة والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.