كل ما يخص نتيجة الدبلوم الصناعي 2025.. رابط مباشر وأسماء الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب    نجيب جبرائيل: الزواج العرفي لا يُعد زواجًا بل «زنا صريح» في المسيحية (فيديو)    قرار جديد بشأن مادة التربية الدينية.. رفع نسبة النجاح وتعديل عدد الحصص في العام الدراسي المقبل    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 12 يوليو 2025    سعر الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 بعد الارتفاع العالمي وعيار 21 بالمصنعية    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز اليوم السبت 12 -7-2025 ب أسواق الشرقية    عتاب ولوم من عضو الزمالك ل محامي زيزو بعد شكوى اللاعب ضد النادي    غرام الأفاعي، إنريكي يرد على غزل مدرب تشيلسي قبل مواجهة نهائي كأس العالم للأندية    مواعيد مباريات اليوم السبت 12-7-2025 والقنوات الناقلة    «كشف أسرار الزمالك».. أيمن عبد العريز يفتح النار على وائل القباني    نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الموعد الرسمي وطرق الاستعلام لجميع التخصصات بنظامي 3 و5 سنوات    القاهرة في قلب العاصفة، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية مقلقة إحداها تستمر ساعات    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    يستخدمه المصريون بكثرة، تحذير عاجل من مكمل غذائي شهير يسبب تلف الكبد    تحقيق أولي: انقطاع الوقود عن محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية قبل لحظات من تحطمها    شقيقه: حامد حمدان يحلم بالانتقال للزمالك    التضامن ترد على تصريحات منسوبة للوزيرة مايا مرسي بشأن إعادة إحياء التكية    أحمد عبدالقادر ينتقل إلى الحزم السعودي مقابل مليون دولار    باراك: واشنطن لا تدعم إنشاء دولة ل"قسد" فى سوريا    الحكومة الموريتانية تنفى لقاء الرئيس الغزوانى بنتنياهو فى واشنطن    النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان (فيديو)    هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى    تامر حسني يُشعل الرياض في أضخم حفل على هامش كأس العالم للألعاب الإلكترونية.. وأغنية "السح الدح امبوه" مفاجأة تثير الجدل!    غادة عبد الرازق تكشف عن تعرضها للإصابة وتجلس على كرسى متحرك    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    وكالة أنباء كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يصل إلى بيونج يانج    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025    "بحضور إنفانتينو".. عصام الحضري رفقة أساطير كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية    ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة دمياط    أحمد سليمان يتحدث عن.. الدعم الجماهيري.. وشرط استمرار فيريرا    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    التعليق الكامل لمنى الشاذلي على واقعة مها الصغير.. ماذا قالت؟    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    نهاية مأساوية على الرصيف.. مصرع سائق في حادث تصادم بقليوب    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    خام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1%    تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    إصابة موظف بصعق كهربائى خلال تأدية عمله بقنا    ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا    تشكيل لجنة عليا لتوعية المواطنين بالتيسيرات الضريبية في الساحل الشمالي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم    تحظى بالاحترام لشجاعتها.. تعرف على الأبراج القيادية    ولاء صلاح الدين تناقش تأثير الإعلان المقارن على المستهلك المصري في ماجستير إعلام القاهرة    كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية    خريطة انقطاعات الكهرباء الأسبوع المقبل بمركز كفر شكر لإجراء أعمال صيانة    محافظ بني سويف يتفقد موقف النجدة القديم بعد نقل أنشطته للمجمع الجديد    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    جامعة حلوان توجه إرشادات مهمة لطلاب الثانوية الراغبين في الالتحاق بالفنون التطبيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح مشروع "تمرد الأسرة" ل"الأحوال الشخصية"
نشر في البوابة يوم 12 - 04 - 2016

قال حازم الزهيرى، المنسق العام لحملة «تمرد قانون الأسرة»، إن وفدًا من أعضاء الحملة يتكون من «ثلاثة رجال وجدة» من متضررى قضايا الأحوال الشخصية، التقوا الأسبوع الماضى، ب«سليمان وهدان» وكيل مجلس النواب الحالى، وعدد من نواب ونائبات البرلمان، وذلك لعرض مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، التى قام أعضاء الحملة والمحامون المتطوعون بصياغتها.
وأوضح الزهيرى فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن وهدان وعد بمناقشة تلك المسودة المبدئية وعرضها على أعضاء المجلس، ووضع مقترحهم فى البند الأول للجنة الشكاوى والمقترحات، وذلك حتى يتم الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية بالمجلس، وانتهاء أعضاء الحملة أيضًا من إعداد الصيغة القانونية النهائية للقانون المقترح، حتى يتم مناقشتها كقانون جديد، بإمكان مجلس النواب إقراره والعمل به فى محاكم الأسرة، ورفع الضرر عن الرجال والسيدات والأطفال المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وحصلت «البوابة» على نسخة من المسودة المبدئية، التى تم تقديمها لوكيل مجلس النواب، حيث بدأت بافتتاحية «يقر هذا القانون تفعيل المادة الثانية من دستور 2014، والاعتماد على الشريعة الإسلامية، وأحكامها دون غيرها فى إصدار قوانين الأحوال الشخصية السابقة، وخاصة فى قضايا «الطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصية وغيرهما، وأخذ موافقة من هيئة كبار العلماء طبقًا للدستور، واستبعاد من يروج بآرائه لتمرير اتفاقات دولية مشبوهة لهدم الأسرة، مثل اتفاقيات «السيداو، ووثيقة الجلسة 75 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، وغيرهما».
ونصت المسودة على البنود الآتية:
الحضانة:
لا تقبل دعاوى الحضانة من الزوجة التى لم تطلق بعد لما فيه ممن ضرر بالغ على الأطفال، وإيذاء للأب، وتفريقًا لشمل الأسرة، أما الحضانة فهى من حق «المطلقة» فقط، إذا صلحت وكانت أهلا لذلك بلا خلاف، حتى سن سبع سنوات للولد، وتسع سنوات للولد والبنت، ما لم تتزوج، وإلغاء المادة «20» من قانون الأحوال الشخصية السابق، لعدم دستورية وشرعية هذه المادة، مع عدم تخيير الطفل أو الطفلة، فالتخيير هنا ليس منطقيا وغير عادل، فكيف يخير طفل لم ير والده لفترة طويلة منع فيها الأب من رؤيته وتربيته، وقد تشوه صورة الأب عند الطفل، واعتبار الامتناع عن التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو بالغرامة الفورية، والحرمان من استضافه الأولاد مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر.
الاستضافة:
الاستضافة حق أصيل للأب، وتبدأ من سن الفطام وهو عامان عند جمهور الفقهاء، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة من صور الطعن، وللأب غير الحاضن قبل بلوغ الفطام رؤية الرضيع وزيارته وحمله، وامتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ ذلك إضرار بالأب، ومن شأنه سحب حق الحضانة وحق النفقة لمدة عام بعد إعلانه بذلك، ويكون الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حتى لا يتم استغلال ثغرات مثل ضغط العمل بمحاكم الأسرة.
النسب:
الولد يُنسب للأب، فمع أن الوالدة التى ولدت، لكن المولود ينتسب لوالده برابطة التوالد والنسب، فهو المسئول عنه، وهو الذى يتكفله ويرعاه، فهو مولود للأم، فالأم والدة والأب مولود له، ولذا نهى الشرع عن الضرر للأبوين سواء قبل الفطام أو بعده، حيث إن الولاية كاملة للأب ولا يجوز سلبها منه.
وقد شملت المسودة 4 بنود تتعلق بالحضانة والاستضافة والنسب أيضا، وأوصت المسودة بإلغاء المادة 54 من قانون الطفل لسنة 2008، وأن تتولى لجنة من خبراء نفسيين واجتماعيين، لمباشرة الحالة النفسية للطفل المحضون لدى الأم وأسرتها، والتأكد من عدم الإضرار به أو إهماله تربويًا وتعليميًا وصحيًا.
أما فى حالة إهمال الأب تلك الأمور، فيتم رفع دعوى مستعجلة ضد الأب المهمل، ويغرم، وذلك يترك لتقدير القاضى وتسحب منه المعايشة، لمدة ثلاثة أشهر، وتنفذ على مدار العام الأول، وإذا تكرر ذلك يتم تغريمه مبلغا لا يقل عن 20000 جنيه مصرى، ولا يزيد على 50000 جنيه مصري.
النفقة:
النفقة شاملة المأكل والملبس والمشرب، ومن حق الأم مطالبة الأب بأى مصاريف إضافية بشرط عدم التعنت. وتحدد النفقة لموظفى القطاع العام والخاص، من صافى إجمالى الراتب الشهرى المنتظم للأب، طبقًا لمفردات المرتب وتقرير التحريات، وما إذا كان يعول أبوين مرضى أو فقيرين، كما حددت المسودة نسب الخصم من صافى إجمالى الراتب.
الطلاق:
فى دعاوى الطلاق، ألا يعطى قاضى الأحوال الشخصية حق الطلاق منفردًا، بحكم غيابى ما دام الزوج على قيد الحياة، ومعلوم المكان والهوية، وإلزام الأخير بالحضور أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى موثق، ولا يكون الحق للقاضى فى الطلاق إلا فى الحالات القهرية والمنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية.
وأِشارت المسودة إلى ضرورة تغليظ عقوبة الشهادة الزور فى قضايا الأسرة، عند الشهادة أمام المحكمة للحبس الفورى، مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 12 شهرا، وغرامة فورية لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد على 20000 جنيه. كما نظمت المسودة طرق الطلاق، والخلع، ودفع النفقة، ودور مكتب المنازعات القانونية بمحكمة الٍأسرة، ودعاوى الرؤية، ودور المأذون الشرعى فى الزواج والطلاق، وأوصت بإلغاء القوانين الصادرة عن المجلس القومى للمرأة والطفل، وكافة الجمعيات والمنظمات النسوية وخاصة الممولين من هيئة الأمم المتحدة، لفرض ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن يتولى الفصل فى قضايا الأحوال الشخصية، قضاة متخصصون فى القضاء الشرعى والقضاء الملى الخاص بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، من خريجى الشريعة والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.