الزواج الثانى للأم لا يُسقط حضانتها.. ومنع الأب الممتنع عن أداء النفقة من رؤية أبنائه أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر أن وحدة التشريعات بالاتحاد أنهت مسودة قانون الأحوال الشخصية، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إرسال لمجلس الوزراء ، وأوضحت أن القانون قضى على كل أنواع التمييز القانونى ضد المرأة، وأنصف الأطفال المتضريين من القانون السابق. وأشارت إلى أن مسودة قانون الأحوال الشخصية خالية من أي تمييز، ويسعى إلى تحقق المصلحة الفضلى للطفل وطرفى الأسرة الزوج والزوجة. وأشارت إلى أن أهم النقاط بالمسودة هى إضافة مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج، وتختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، وأن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب15 سنة على جميع ما يخص الطفل فى القانون من حضانة وولاية وغيرها. وأكملت يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع إلا بحضور الطرفين ولا يترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، ويجب على المحكمة الاعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج فى حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن فى أوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده. وأشارت إلى أن القاضى يحدد أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التى تقرر من البنك المركزى، وأن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المناط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالى: خمسين جنيها عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، مئة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع، عشرين جنيه عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثانى تزاد إلي خمسين جنيها ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد. وأوضحت أن المسودة تشمل أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل الDNA ،وتعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم . وأكدت أن لا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون، أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة ،وأن لا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية. وفي حالة تحديد أحد النوادى الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق فى طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.