قوانين عادلة للأسرة المصرية هل ممكن أن يتحقق هذا الأمل فى ظل الاضطرابات والاختلافات الشديدة من أجل تحقيق هذا الأمل وبعد قيام ثورتين كان للمرأة دور رئيسى فيهما لذا عقد الاتحاد العام لنساء مصر مؤخرا مؤتمرا عربيا تحت هذا العنوان وهدف المؤتمر الى دراسة تجارب الدول العربية فى تعديل قوانين الاحوال الشخصية بما يتوافق مع حقوق النساء شارك فيها وفود من مؤسسات المجتمع المدنى والاتحادات النسائية العربية،وقد كان من ضمن الدول المشاركة تونس والعراق والكويت والمغرب والجزائر ، وبحضور المستشارة "جيهان البطوطى" ممثلا عن وزير العدل، والسفيرة "إيناس مكاوى" ممثلا لجامعة الدول العربية، والدكتورة "هدى بدران" رئيسة الإتحاد النسائى العربي العام. وأقيم المؤتمر على مدار يومين وتضمن عدد من جلسات النقاش التى تتضمن عرض لقوانين الاحوال الشخصية فى كل دولة وخاصة تلك التجارب التى استطاعت تغيير قوانين الاحوال الشخصية . وذكرت د.هدى بدران رئيس الاتحاد العربى لنساء مصر بأن اللجنة القانونية للاتحاد طالبت أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج وتختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.ويطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب15 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها وأن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق. كما قالت المستشارة نجوى الصادق رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد النسائى العربى بأن يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.كما يجب على المحكمة الإعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج فى حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن فى اوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده. وكما أن يحدد القاضى اجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونيه التى تقرر من البنك المركزى وأن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول كالتالي: خمسين جنية عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج. ومائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع.عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد. وأن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA.وتعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم. وألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون.وأن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.وألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية. وفي حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه. وأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه. لمزيد من مقالات د.سامية ابو النصر