قضت محكمة الجيزة لشئون الأسرة، دائرة الهرم، بحبس أب شهرًا لامتناعه عن دفع سبعه آلاف جنيه، نفقة صغير، بأنواعها، وسبعمائة جنيه أجر حضانة عن المدة من ديسمبر 2013، حتى نهاية 2015، وفروق النفقة المقضى بها، وما تقوم بتحصيله من بنك ناصر المدعية «رباب. ع»، وقررت الإفراج عنه فورًا إذا أدى للمدعية مالها، أو إذا أحضر كفيلًا ترضاه، كما ألزمته المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تعود وقائع الدعوى رقم 124 لسنة 2015 إلى إقامة المدعية دعوى «حبس» ضد المدعى عليه، بعد أن فشلت جميع مساعى الصلح بينهما، ورفضه أداء النفقة إليها، التى أصدرت محكمة الجيزة حكمًا قضائًيا سابقًا صادرًا من محكمة الأسرة بشأنها، وامتنع عن تنفيذه. وقالت المدعية أمام هيئة المحكمة، إنها تزوجت من المدعى عليه، وأنجبت منه طفلها الوحيد «محمد»، ولكثرة الخلافات بينهما تم الانفصال، لكنه رفض الإنفاق عليها فأقامت دعوى «نفقة صغير» ودعوى «أجر حضانة»، فرفض تنفيذ تلك الأحكام. وبعد اطمئنان هيئة المحكمة للشهود، والتحرى الصادر عن دخله من شرطة قسم الأهرام، الذى يبلغ 2000 جنيه، أصدرت المحكمة الحكم القضائى سالف الذكر.