السيسي يبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع رئيس الوزراء اليوناني    وزير المالية: خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتحفيز الاستثمار والصادرات    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 مايو 2025    ضبط 47.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    النائب العام ينعى المستشار باسل أشرف صلاح الدين    هل تلقت تعويضا؟.. ريهام سعيد تكشف كواليس الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب    بدأت بهجوم وانتهت بتقبيل الرأس.. القصة الكاملة لخلاف آية سماحة ومشيرة إسماعيل    مفتي الجمهورية: التمسك بأحكام وحدود القرآن الكريم هو السبيل للحفاظ على الأمن الروحي والاجتماعي    ثلاثي بشتيل يقترب من الدوري الممتاز    محمد ممدوح وطه الدسوقي في فيلم "دافنينه سوا" بعد العيد    إكسترا نيوز تطلق تجربة جديدة.. مذيعات بالذكاء الاصطناعى عن مستقبل السينما    حماس: مستعدون لإطلاق سراح جميع الرهائن في حالة واحدة    اتحاد النحالين يقاضى صناع "العسل المغشوش".. ما القصة؟    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    "قبل نهائي الأبطال".. تاريخ مواجهات إنتر ميلان وباريس سان جيرمان    13 لقبا في 35 ظهور.. ريال مدريد يعلن رحيل فاييخو    بتواجد ثلاثي ليفربول.. محمد صلاح يتصدر فريق الجماهير في الدوري الإنجليزي    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    العشر من ذى الحجة    باكستان ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى مرتبة سفير    حسام موافي يحذر من أعراض الأنيميا.. وعلاجها بشكل فعّال    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    وزير الخارجية يلتقي بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة - صور    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    هام بشأن نتيجة قرعة شقق الإسكان الاجتماعي 2025| استعلم عنها    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    المصرى الديمقراطى يرحب بدعوة دول أوروبية منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    الزراعة: 670 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال مايو    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    إمام عاشور يكشف كواليس أزمته مع الشناوي ويؤكد: "تعلمت من الموقف كثيرًا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. "البوابة" تنشر أبرز تعديلات قانون الضريبة على الدخل
نشر في البوابة يوم 07 - 08 - 2015

تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة عامين وإضافة ضريبة مؤقتة لمدة سنة بنسبة 5% لمن يتعدى دخله مليون جنيه
تخفيض سعر الضريبة على الدخل للمشروعات الاستثمارية ليكون حدها الأقصى 22.5% بدلاً من 25%
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل.
وكشفت أوراق القانون التى حصلت «البوابة» على نسخة منها، أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعي» التى درست مشروع القانون المقترح قبل عرضه على اللجنة العليا قد وافقت على مقترح وزارة المالية دون إجراء أى تعديل.
ورأت اللجنة أن القانون يعمل على تجنب الازدواج الضريبى الاقتصادى الناشئ عن إخضاع التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والاعتباري، كما تضمن النص على تقرير حافز جديد يسرى على المشروعات الاستثمارية يتمثل فى تخفيض سعر الضريبة على الدخل الذى تحققه هذه المشروعات، بحيث يكون حدها الأقصى 22.5٪ بدلاً من 25٪.
ووفقًا للتعديلات فقد تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين (تبدأ من 17 مارس الماضي)، وإلغاء نسبة ال6٪ التى تلتزم الجهة القائمة على تنفيذ المعاملة بحجزها وتوريدها لمصلحة الضرائب على حساب الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن التعامل على الأرباح الناتجة فى الأوراق المالية، مع الاكتفاء بإلزام تلك الجهات بإخطار المصلحة بقيمة الضريبة المستحقة فى نهاية السنة الضريبية، وقصر سريان سعر الضريبة المقطوعة على الأرباح الرأسمالية الناتجة على التعامل فى الأوراق المالية التى يحصل عليها غير المقيمين ومقداره 10٪ على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة إلى جانب تنظيم آلية تسوية الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
وقد اشتمل القانون على 4 مواد رئيسية، الأولي: «يستبدل بنصوص المواد أرقام 8، و46 مكرر 6 / الفقرة الأولى )، و(49/ الفقرة الأولي) و(56 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 8
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولي: حتى 5000 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه حتى 300000 جنيه 10٪
الشريحة الثالثة : أكثر من 300000 جنيه حتى 45000 جنيه 15٪
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه 20٪؟
الشريحة الخامسة: أكثر من 25000 جنيه 22.5 ٪
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل «المادة 46 مكرر 6/ الفقرة الأولي): «يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17، 19، 32، 46 مكرر، 46 مكرر (3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية».
(المادة 46) مكرر «6» / الفقرة الأولى:
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد 17، 19، 32، 46 مكرر، 46 مكرر (3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات، وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 49 / الفقرة الأولي:
« يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر 22.5٪ من صافى الأرباح السنوية».
المادة 56 مكرر:
تخضع الضريبة بسعر (10٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5٪) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال سنتين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة التى تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر 3 من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10٪ على الأرباح الرأسمالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة، وإخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
المادة الثانية
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 / 5/ 2015.
المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لستة 2014: «تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5٪ على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام».
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.