حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. "البوابة" تنشر أبرز تعديلات قانون الضريبة على الدخل
نشر في البوابة يوم 07 - 08 - 2015

تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة عامين وإضافة ضريبة مؤقتة لمدة سنة بنسبة 5% لمن يتعدى دخله مليون جنيه
تخفيض سعر الضريبة على الدخل للمشروعات الاستثمارية ليكون حدها الأقصى 22.5% بدلاً من 25%
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل.
وكشفت أوراق القانون التى حصلت «البوابة» على نسخة منها، أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعي» التى درست مشروع القانون المقترح قبل عرضه على اللجنة العليا قد وافقت على مقترح وزارة المالية دون إجراء أى تعديل.
ورأت اللجنة أن القانون يعمل على تجنب الازدواج الضريبى الاقتصادى الناشئ عن إخضاع التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والاعتباري، كما تضمن النص على تقرير حافز جديد يسرى على المشروعات الاستثمارية يتمثل فى تخفيض سعر الضريبة على الدخل الذى تحققه هذه المشروعات، بحيث يكون حدها الأقصى 22.5٪ بدلاً من 25٪.
ووفقًا للتعديلات فقد تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين (تبدأ من 17 مارس الماضي)، وإلغاء نسبة ال6٪ التى تلتزم الجهة القائمة على تنفيذ المعاملة بحجزها وتوريدها لمصلحة الضرائب على حساب الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن التعامل على الأرباح الناتجة فى الأوراق المالية، مع الاكتفاء بإلزام تلك الجهات بإخطار المصلحة بقيمة الضريبة المستحقة فى نهاية السنة الضريبية، وقصر سريان سعر الضريبة المقطوعة على الأرباح الرأسمالية الناتجة على التعامل فى الأوراق المالية التى يحصل عليها غير المقيمين ومقداره 10٪ على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة إلى جانب تنظيم آلية تسوية الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
وقد اشتمل القانون على 4 مواد رئيسية، الأولي: «يستبدل بنصوص المواد أرقام 8، و46 مكرر 6 / الفقرة الأولى )، و(49/ الفقرة الأولي) و(56 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 8
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولي: حتى 5000 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه حتى 300000 جنيه 10٪
الشريحة الثالثة : أكثر من 300000 جنيه حتى 45000 جنيه 15٪
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه 20٪؟
الشريحة الخامسة: أكثر من 25000 جنيه 22.5 ٪
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل «المادة 46 مكرر 6/ الفقرة الأولي): «يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17، 19، 32، 46 مكرر، 46 مكرر (3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية».
(المادة 46) مكرر «6» / الفقرة الأولى:
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد 17، 19، 32، 46 مكرر، 46 مكرر (3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات، وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 49 / الفقرة الأولي:
« يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر 22.5٪ من صافى الأرباح السنوية».
المادة 56 مكرر:
تخضع الضريبة بسعر (10٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5٪) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال سنتين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة التى تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر 3 من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10٪ على الأرباح الرأسمالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة، وإخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
المادة الثانية
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 / 5/ 2015.
المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لستة 2014: «تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5٪ على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام».
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.