حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
نشر في محيط يوم 23 - 08 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وفيما يلي نص القرار:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الضريبة على الدخل لاصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :
قرر القانون الآتى نصه :
( المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و (46 مكرر /6الفقرة اولى) , و (/49الفقرة الأولى) (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :
مادة (8) :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أ:ثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. المادة (46 مكررة "6"/ الفقرة الأولى) :
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الايرادات المنصوص عليها فى المواد أرقام (17) , و (19) و (32) و (46 مكرر) و (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون , وفى حدود الضريبة المحسوبة , وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها , وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (49) القرة الأولى) :
يقرب وعاء الضريبة الى أقرب عشرة جنيهات أقل , ويخضع للضريبة بسعر (5ر22%) من صافة
الأرباح السنوية.
المادة (56 مكررا) :
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال
أو شركات الأشخاص , بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم
بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة
فى مصر , عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية , ويكون سعر هذه الضريبة
(5%) وذلك دون خصم أية تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع
على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص
عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر
موزعة حكما خلال سنتين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية القميمة من أشخاص اعتبارية
مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
المنصوص عليها فى الكتاب الثلث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة , وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التفنيذية. وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة, ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية
المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص , وبين تكلفة اقتنائها , بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققو , كما أن عليها اجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية لاسنة الضريبية , واخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التفنيذية , ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة الملاية , والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
(المادة الثانية)
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية
الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين
تبدأ من 2015/5/17.
(المادة الثالثة)
يستدبل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار
لايه النص الآتى :
تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية
بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم
ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
عبد الفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.