دعوة للإفراج عن الصحفيين ومشاركي مظاهرات تأييد فلسطين قبل عيد الأضحى    البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس الأنبا أبرآم بديره بالفيوم    "ده ولا شيكابالا".. عمرو أديب يعلق على فيديو مراجعة الجيولوجيا: "فين وزارة التعليم"    غداً.. مصر للطيران تنهي جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام    المنوفية في 10 سنوات.. 30 مليار جنيه استثمارات خلال 2014/2023    آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2024 في محلات الصاغة    خالد البلشي: تحسين الوضع المهني للصحفيين ضرورة.. ونحتاج تدخل الدولة لزيادة الأجور    بدء عمل لجنة حصر أملاك وزارة التضامن الاجتماعي في الدقهلية    سفير فلسطين لدى موسكو يعلن عقد اجتماع بين حماس وفتح    رئيسة البرلمان الأوروبي: العمل سيبدأ فورا    أمر ملكى سعودي باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة    يمينية خالصة.. قراءة في استقالة "جانتس" من حكومة الحرب الإسرائيلية    شقيقة كيم تتوعد برد جديد على نشر سيول للدعاية بمكبرات الصوت    أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري المصري    ميدو: مباراة بوركينا فاسو نقطة تحول في مسيرة حسام حسن مع المنتخب    الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الاسماعيلي    ليفربول يعلن إصابة قائده السابق ألان هانسن بمرض خطير    بالأسماء.. إصابة 14 شخصاً في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنيا    الحكم على طعون شيري هانم وابنتها على حبسهما 5 سنوات.. اليوم    مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الإعدادية بالإسكندرية    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر (موجة حارة شديدة قادمة)    «كنت مرعوبة».. الفنانة هلا السعيد عن واقعة «سائق أوبر»: «خوفت يتعدي عليا» (خاص)    53 محامٍ بالأقصر يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد عمرو دياب.. ما القصة؟| مستند    لميس الحديدي: عمرو أديب كان بيطفش العرسان مني وبيقنعني أرفضهم قبل زواجنا    ضمن فعاليات "سيني جونة في O West".. محمد حفظي يتحدث عن الإنتاج السينمائي المشترك    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    أحمد عز يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3 قبل عرضه في عيد الأضحى    هؤلاء غير مستحب لهم صوم يوم عرفة.. الإفتاء توضح    عند الإحرام والطواف والسعي.. 8 سنن في الحج يوضحها علي جمعة    أدعية مأثورة لحجاج بيت الله من السفر إلى الوقوف بعرفة    دعاء رابع ليالي العشر من ذي الحجة.. «اللهم اهدني فيمن هديت»    وصفة سحرية للتخلص من الدهون المتراكمة بفروة الرأس    عددهم 10 ملايين، تركيا تفرض حجرًا صحيًا على مناطق بالجنوب بسبب الكلاب    بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والمحافظات (رابط متاح للاستعلام)    تحرير 36 محضرا وضبط 272.5 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمدينة دهب    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    "صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحى ما زال يخضع للتحقيق حتى الآن    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    المستشار محمود فوزي: أداء القاهرة الإخبارية مهني والصوت المصري حاضر دائما    حلو الكلام.. إنَّني أرقص دائمًا    عمر جابر: سنفعل كل ما بوسعنا للتتويج بالدوري    اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة مستحقات فيتوريا    مقتل مزارع على يد ابن عمه بالفيوم بسبب الخلاف على بناء سور    نقيب الصحفيين: نحتاج زيادة البدل من 20 إلى 25% والقيمة ليست كبيرة    تعرف على فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها ب«أم القرى»    سقوط 150 شهيدا.. برلمانيون ينددون بمجزرة النصيرات    صافرات الإنذار تدوى فى عكا وبلدات عدة شمالى إسرائيل    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    شعبة الدواجن: حرارة الجو السبب في ارتفاع أسعارها الأيام الماضية    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    "ابدأ": 70% من المشكلات التي تواجه المصنعين تدور حول التراخيص وتقنين الأوضاع    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
نشر في محيط يوم 23 - 08 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وفيما يلي نص القرار:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الضريبة على الدخل لاصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :
وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :
قرر القانون الآتى نصه :
( المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و (46 مكرر /6الفقرة اولى) , و (/49الفقرة الأولى) (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :
مادة (8) :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أ:ثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. المادة (46 مكررة "6"/ الفقرة الأولى) :
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الايرادات المنصوص عليها فى المواد أرقام (17) , و (19) و (32) و (46 مكرر) و (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون , وفى حدود الضريبة المحسوبة , وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها , وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (49) القرة الأولى) :
يقرب وعاء الضريبة الى أقرب عشرة جنيهات أقل , ويخضع للضريبة بسعر (5ر22%) من صافة
الأرباح السنوية.
المادة (56 مكررا) :
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال
أو شركات الأشخاص , بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم
بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة
فى مصر , عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية , ويكون سعر هذه الضريبة
(5%) وذلك دون خصم أية تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع
على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص
عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر
موزعة حكما خلال سنتين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية القميمة من أشخاص اعتبارية
مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
المنصوص عليها فى الكتاب الثلث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة , وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التفنيذية. وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة, ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية
المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص , وبين تكلفة اقتنائها , بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققو , كما أن عليها اجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية لاسنة الضريبية , واخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التفنيذية , ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة الملاية , والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
(المادة الثانية)
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض
أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية
الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين
تبدأ من 2015/5/17.
(المادة الثالثة)
يستدبل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار
لايه النص الآتى :
تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية
بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم
ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
عبد الفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.