حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الجديدة فى لائحة «ضريبة الدخل» لتنظيم إجراءات التحصيل على الأرباح
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2015

• الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق ليست من الخدمات الخاضعة للضريبة
• استبعاد الإهلاكات والمخصصات من المصاريف العمومية والإدارية
يتضمن الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 17 مادة جديدة تماشيا مع تعديلات القانون التى فرضت لأول مرة ضريبة على عمل المصرى غير المقيم بمصر، وكذلك على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
فنصت المادة 8 مكرر والتى تعتبر مصر مركزا لنشاط المقيم إذا كانت مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقرا لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
فيما اعتبرت المادة 26 مكرر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطا تجاريا.
كما أكدت عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 46 مكرر 1 من القانون على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من استثمار الأوراق المالية فى الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو أى نشاط آخر.
فيما حددت المادة 26 مكرر 1 طريقة حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الأوراق المالية بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة 6 من القانون.
وعرفت المادة 32 مكرر «تكلفة التمويل والاستثمار» باعتبارها المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمُحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالى) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التى يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية.
وأشارت إلى طريقتين يمكن من خلالهما تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها فى البند 6 من المادة 24 من القانون، أولهما طريقة التخصيص، وهى التى يتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفى هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
أما الطريقة الثانية فتتمثل فى التقسيم النسبى والتى يتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا. ونصت المادة 47 مكرر على أنه إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند 5 من المادة 36 من القانون فى أى سنة من سنوات الإعفاء، التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.
وحددت المادة 52 مكرر باللائحة الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، باعتبارها وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقا لحكم المادة 46 مكررا 4 بالقيمة الاسمية للسهم.
وتنص المادة 52 مكرر 1 على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة طبقا للمادة (8) من القانون.
وتمنح المادة للشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المُسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقا لحكم المادة 46 مكررا 6 من القانون.
فيما توجب المادة مكرر 2 على شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية.
كما تلزمها بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.
كما تظهر المادة 52 مكرر5، طريقة تحديد الضريبة المحسوبة الواردة فى أحكام المادتين( 46 مكررا 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، من خلال ناتج قسمة إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة على إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام، مضروبا فى قيمة الضريبة المستحقة على الممول.
فيما أضيف بندان للمادة 72 اعتبرت بموجبهم كلا من مقابل الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية، ومقابل الإقامة بالفنادق أو أى أماكن أخرى من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 56 من القانون.
وتسند المادة 77 مكررا لشركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أى جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقا للمادة 56 مكرر من القانون، توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل به.
كما تلزمهم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة.
وأضيفت للمادة 115 من اللائحة فقرة ثانية تنص على انه إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبى ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطاره بالتعديل على نوذج (19 ضريبة مكرر).
وتنص المادة 117 مكرر الجديدة، على أنه فى تطبيق حكم المادة 94 من القانون الخاصة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال العينة، فلا تسرى هذه الطريقة على الإقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من القانون، وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدأ من عام 2013 وما بعدها.
على صعيد آخر ألغت اللائحة الجديدة 7 مواد من اللائحة القديمة هى المواد أرقام (48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) المتعلق أغلبها بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.