مركز النيل للتنوير يحتضن انطلاقة الملتقى الثقافي الأول لجامعات أسيوط    تخصيص 704 مساجد لصلاة التهجد و255 مسجدًا للاعتكاف خلال رمضان بالقليوبية    وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان    محافظ الدقهلية يتابع حالة الركوب بموقف السيرفيس بشارع جيهان    محافظ القاهرة يشهد حفل تخرج 249 طالبا بكلية الدراسات العليا في الإدارة بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا    نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل مرة أخرى    رئيس الوفد ناعيا مفيد شهاب: فقدنا رمزًا وطنيًا وقامة قانونية صاغت صفحات مضيئة من تاريخ مصر    دبلوماسي إيراني يكشف عن صفقات اقتصادية على طاولة مفاوضات النووي مع أمريكا    شهداء بينهم قيادى فى سرايا القدس إثر غارات إسرائيلية على غزة    وائل جمعة: توروب يعاند إدارة الأهلي.. وكان سببا في ضياع مستوى اللاعبين    الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام الجيش الملكي بعد مرور 65 دقيقة (صور)    وزير الرياضة يهنئ نور الشربيني ومصطفى عسل بعد التتويج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش    النقل: تعديل مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي مع بداية رمضان    السيطرة على حريق نشب في محل تنجيد بالإسماعيلية (صور)    جنايات بورسعيد تحجز قضية قاتل زوجته ببورسعيد للحكم الثلاثاء المقبل    صائدو المناصب    على الحجار يغنى تتر مسلسل رأس الأفعى بأغنية يا مصر يا بلادى.. النجم الكبير لليوم السابع: الأغنية تحمل مفاجآت على مستوى التوزيع الموسيقى والبناء اللحنى.. العمل علامة فارقة ضمن سباق دراما رمضان 2026    ياسر جلال يطالب بمنع فوضى التصوير: انتهاك لحرمة الحياة الخاصة وإساءة للمجتمع    الثلاثاء.. انطلاق حملة موسعة لتنظيف المساجد استقبالا لشهر رمضان    انطلاق الملتقى العلمي الأول لأمراض صدر الأطفال بمستشفى طلخا المركزي    تحت رعاية رئيس الوزراء..محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الجمهورية الخامس 2026    طريقة عمل أم علي بالجلاش في خطوات بسيطة    جيسوس يقود تشكيل أرسنال أمام ويجان أتلتيك بكأس الاتحاد الإنجليزي    قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    القوات الروسية تحرر بلدة تسفيتكوفويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه    قائمة منتخب ناشئات الطائرة تحت 17 عامًا في البطولة الشتوية الدولية بإيطاليا    بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين    وزير الخارجية يؤكد أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة أفريقيا    جنايات دمنهور تحيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين إلى الاستئناف بعد رد المحكمة    رمضان 2026 - الطابع الدرامي يسيطر على تتر "على قد الحب" بصوت إليسا    ثقافة أسيوط تنظم يوما للأطفال استعدادا لاستقبال شهر رمضان    إنفوجراف| القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يستعرض حصاد 2025    محمود مسلم: قضية الأورام تمس كل بيت.. وحماية المرضى «ضرورة»    اعتماد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر وتحديث مخطط كفر الجبل    الكشف على 758 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقنا    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    الأعلى للإعلام يقرر استدعاء مسئول صفحة "أميرة بدر" على فيس بوك لجلسة استماع    مجلس إدارة الأهلي يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    علاء مبارك يثير الجدل بظهور غامض لهلال رمضان اليوم في الغردقة، والنشطاء: السماء مشتاقة    محافظ كفرالشيخ : جاهزية شاملة ل استقبال شهر رمضان    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    ختام النسخة الثالثة من بطولة زد الدولية للناشئين بمشاركة أندية من أوروبا وآسيا وإفريقيا    منال عوض توجه بالدفع الفوري لرصد أسباب الروائح مجهولة المصدر بالجيزة    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    القبض على عاطل هتك عرض طفل بقنا    الدكتور حسام موافى: أنا بفضل الله وبحمده بصحة جيدة وكل عام وأنتم بخير    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، الأمن يداهم بؤر إجرامية في قنا وأسوان وأسيوط    اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية    «جيهان زكي» تبهر الحضور بثلاث لغات في ختام ملتقى النحت    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    تسريبات تكشف تفاصيل مقتل لونا الشبل داخل القصر الجمهوري بسوريا ودور منصور عزام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الجديدة فى لائحة «ضريبة الدخل» لتنظيم إجراءات التحصيل على الأرباح
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2015

• الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق ليست من الخدمات الخاضعة للضريبة
• استبعاد الإهلاكات والمخصصات من المصاريف العمومية والإدارية
يتضمن الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 17 مادة جديدة تماشيا مع تعديلات القانون التى فرضت لأول مرة ضريبة على عمل المصرى غير المقيم بمصر، وكذلك على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
فنصت المادة 8 مكرر والتى تعتبر مصر مركزا لنشاط المقيم إذا كانت مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقرا لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
فيما اعتبرت المادة 26 مكرر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطا تجاريا.
كما أكدت عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 46 مكرر 1 من القانون على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من استثمار الأوراق المالية فى الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو أى نشاط آخر.
فيما حددت المادة 26 مكرر 1 طريقة حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الأوراق المالية بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة 6 من القانون.
وعرفت المادة 32 مكرر «تكلفة التمويل والاستثمار» باعتبارها المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمُحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالى) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التى يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية.
وأشارت إلى طريقتين يمكن من خلالهما تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها فى البند 6 من المادة 24 من القانون، أولهما طريقة التخصيص، وهى التى يتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفى هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
أما الطريقة الثانية فتتمثل فى التقسيم النسبى والتى يتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا. ونصت المادة 47 مكرر على أنه إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند 5 من المادة 36 من القانون فى أى سنة من سنوات الإعفاء، التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.
وحددت المادة 52 مكرر باللائحة الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، باعتبارها وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقا لحكم المادة 46 مكررا 4 بالقيمة الاسمية للسهم.
وتنص المادة 52 مكرر 1 على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة طبقا للمادة (8) من القانون.
وتمنح المادة للشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المُسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقا لحكم المادة 46 مكررا 6 من القانون.
فيما توجب المادة مكرر 2 على شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية.
كما تلزمها بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.
كما تظهر المادة 52 مكرر5، طريقة تحديد الضريبة المحسوبة الواردة فى أحكام المادتين( 46 مكررا 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، من خلال ناتج قسمة إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة على إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام، مضروبا فى قيمة الضريبة المستحقة على الممول.
فيما أضيف بندان للمادة 72 اعتبرت بموجبهم كلا من مقابل الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية، ومقابل الإقامة بالفنادق أو أى أماكن أخرى من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 56 من القانون.
وتسند المادة 77 مكررا لشركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أى جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقا للمادة 56 مكرر من القانون، توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل به.
كما تلزمهم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة.
وأضيفت للمادة 115 من اللائحة فقرة ثانية تنص على انه إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبى ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطاره بالتعديل على نوذج (19 ضريبة مكرر).
وتنص المادة 117 مكرر الجديدة، على أنه فى تطبيق حكم المادة 94 من القانون الخاصة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال العينة، فلا تسرى هذه الطريقة على الإقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من القانون، وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدأ من عام 2013 وما بعدها.
على صعيد آخر ألغت اللائحة الجديدة 7 مواد من اللائحة القديمة هى المواد أرقام (48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) المتعلق أغلبها بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.