• الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق ليست من الخدمات الخاضعة للضريبة • استبعاد الإهلاكات والمخصصات من المصاريف العمومية والإدارية يتضمن الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 17 مادة جديدة تماشيا مع تعديلات القانون التى فرضت لأول مرة ضريبة على عمل المصرى غير المقيم بمصر، وكذلك على الأرباح الرأسمالية فى البورصة. فنصت المادة 8 مكرر والتى تعتبر مصر مركزا لنشاط المقيم إذا كانت مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقرا لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط. فيما اعتبرت المادة 26 مكرر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطا تجاريا. كما أكدت عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 46 مكرر 1 من القانون على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من استثمار الأوراق المالية فى الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو أى نشاط آخر. فيما حددت المادة 26 مكرر 1 طريقة حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الأوراق المالية بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة 6 من القانون. وعرفت المادة 32 مكرر «تكلفة التمويل والاستثمار» باعتبارها المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمُحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالى) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التى يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية. وأشارت إلى طريقتين يمكن من خلالهما تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها فى البند 6 من المادة 24 من القانون، أولهما طريقة التخصيص، وهى التى يتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفى هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال. أما الطريقة الثانية فتتمثل فى التقسيم النسبى والتى يتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا. ونصت المادة 47 مكرر على أنه إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند 5 من المادة 36 من القانون فى أى سنة من سنوات الإعفاء، التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها. وحددت المادة 52 مكرر باللائحة الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، باعتبارها وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقا لحكم المادة 46 مكررا 4 بالقيمة الاسمية للسهم. وتنص المادة 52 مكرر 1 على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة طبقا للمادة (8) من القانون. وتمنح المادة للشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المُسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقا لحكم المادة 46 مكررا 6 من القانون. فيما توجب المادة مكرر 2 على شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية. كما تلزمها بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك. كما تظهر المادة 52 مكرر5، طريقة تحديد الضريبة المحسوبة الواردة فى أحكام المادتين( 46 مكررا 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، من خلال ناتج قسمة إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة على إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام، مضروبا فى قيمة الضريبة المستحقة على الممول. فيما أضيف بندان للمادة 72 اعتبرت بموجبهم كلا من مقابل الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية، ومقابل الإقامة بالفنادق أو أى أماكن أخرى من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 56 من القانون. وتسند المادة 77 مكررا لشركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أى جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقا للمادة 56 مكرر من القانون، توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل به. كما تلزمهم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة. وأضيفت للمادة 115 من اللائحة فقرة ثانية تنص على انه إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبى ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطاره بالتعديل على نوذج (19 ضريبة مكرر). وتنص المادة 117 مكرر الجديدة، على أنه فى تطبيق حكم المادة 94 من القانون الخاصة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال العينة، فلا تسرى هذه الطريقة على الإقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من القانون، وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدأ من عام 2013 وما بعدها. على صعيد آخر ألغت اللائحة الجديدة 7 مواد من اللائحة القديمة هى المواد أرقام (48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) المتعلق أغلبها بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة.