«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الجديدة فى لائحة «ضريبة الدخل» لتنظيم إجراءات التحصيل على الأرباح
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2015

• الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق ليست من الخدمات الخاضعة للضريبة
• استبعاد الإهلاكات والمخصصات من المصاريف العمومية والإدارية
يتضمن الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 17 مادة جديدة تماشيا مع تعديلات القانون التى فرضت لأول مرة ضريبة على عمل المصرى غير المقيم بمصر، وكذلك على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
فنصت المادة 8 مكرر والتى تعتبر مصر مركزا لنشاط المقيم إذا كانت مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقرا لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
فيما اعتبرت المادة 26 مكرر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطا تجاريا.
كما أكدت عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 46 مكرر 1 من القانون على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من استثمار الأوراق المالية فى الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو أى نشاط آخر.
فيما حددت المادة 26 مكرر 1 طريقة حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الأوراق المالية بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة 6 من القانون.
وعرفت المادة 32 مكرر «تكلفة التمويل والاستثمار» باعتبارها المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمُحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالى) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التى يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية.
وأشارت إلى طريقتين يمكن من خلالهما تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها فى البند 6 من المادة 24 من القانون، أولهما طريقة التخصيص، وهى التى يتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفى هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
أما الطريقة الثانية فتتمثل فى التقسيم النسبى والتى يتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا. ونصت المادة 47 مكرر على أنه إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند 5 من المادة 36 من القانون فى أى سنة من سنوات الإعفاء، التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.
وحددت المادة 52 مكرر باللائحة الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، باعتبارها وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقا لحكم المادة 46 مكررا 4 بالقيمة الاسمية للسهم.
وتنص المادة 52 مكرر 1 على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة طبقا للمادة (8) من القانون.
وتمنح المادة للشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المُسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقا لحكم المادة 46 مكررا 6 من القانون.
فيما توجب المادة مكرر 2 على شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية.
كما تلزمها بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.
كما تظهر المادة 52 مكرر5، طريقة تحديد الضريبة المحسوبة الواردة فى أحكام المادتين( 46 مكررا 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، من خلال ناتج قسمة إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة على إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام، مضروبا فى قيمة الضريبة المستحقة على الممول.
فيما أضيف بندان للمادة 72 اعتبرت بموجبهم كلا من مقابل الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية، ومقابل الإقامة بالفنادق أو أى أماكن أخرى من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 56 من القانون.
وتسند المادة 77 مكررا لشركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أى جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقا للمادة 56 مكرر من القانون، توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل به.
كما تلزمهم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة.
وأضيفت للمادة 115 من اللائحة فقرة ثانية تنص على انه إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبى ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطاره بالتعديل على نوذج (19 ضريبة مكرر).
وتنص المادة 117 مكرر الجديدة، على أنه فى تطبيق حكم المادة 94 من القانون الخاصة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال العينة، فلا تسرى هذه الطريقة على الإقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من القانون، وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدأ من عام 2013 وما بعدها.
على صعيد آخر ألغت اللائحة الجديدة 7 مواد من اللائحة القديمة هى المواد أرقام (48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) المتعلق أغلبها بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.