بدء اليوم الثاني من تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    طب الأسنان بطنطا تتوج بكأس العباقرة في دوري المعلومات الأول    سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 9 أكتوبر 2025    "المشاط" تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    مصر تستقبل وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج لبحث سبل تعزيز التعاون    عاجل- رئيس الوزراء يحضر القمة الرابعة والعشرين لتجمع الكوميسا نيابة عن الرئيس السيسي في نيروبي    عاجل- حركة فتح ترحب باتفاق وقف الحرب على غزة وتؤكد دعمها لموقف الرئيس محمود عباس    سوروب يصل القاهرة مساء اليوم لقيادة تدريبات الأهلي    6 لقاءات قوية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين    بالصور.. تكاثر السحب المنخفضة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بالإسكندرية    النشرة المرورية اليوم الخميس بمحاور القاهرة والجيزة    ضبط المتهمين بقتل شاب بمنطقة المطرية    "ثقافة جاردن سيتي" يشهد الملتقى الإعلامي الثقافي للطفل المصري    بالصور.. نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالإسكندرية    سعر الأسمنت اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025 فى الشرقية    وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر الثانى قبل المشاركة بكأس العرب    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    أسعار البنزين والسولار فى محطات الوقود اليوم الخميس    زيادة جديدة ل سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 9-10-2025 صباحًا    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    رابط تقييمات الأسابيع الأولى من الدراسة وتوزيع درجات طلبة الثانوى    ضبط المتهم بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلاف على الميراث بالشرقية    كنت بحبه ودفنته بيدى بالمقابر.. اعترافات متهمة بقتل طفل فى قنا    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة    في ثالث أيام «عيد العرش».. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى    الخارجية التركية: نشيد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة للوساطة فى مفاوضات غزة    محافظ أسيوط يشهد احتفالية "قصور الثقافة" بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم ببطولة الصعيد لمراكز الشباب    بعد إنطلاق ألبومها الأول.. مي فاروق تتصدر تريند جوجل    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    حاكم مقاطعة فولجوجراد: الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا مكثفا بالمسيرات    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    يعرض قريبًا.. «لينك» ضغطة زر تقلب حياة موظف على المعاش    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    مصطفى أبو زهرة: هناك دول تتمنى أن تكون لديها "نصف" حسام حسن    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    هشام حنفي: ياس سوروب مدرب مميز وإضافة كبيرة للنادي الأهلي    "قبل نهاية الاسبوع" غدوة حلوة.. اصنعي أجمل صينية فراخ بالبطاطس لعائلتك    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الجديدة فى لائحة «ضريبة الدخل» لتنظيم إجراءات التحصيل على الأرباح
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2015

• الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق ليست من الخدمات الخاضعة للضريبة
• استبعاد الإهلاكات والمخصصات من المصاريف العمومية والإدارية
يتضمن الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل 17 مادة جديدة تماشيا مع تعديلات القانون التى فرضت لأول مرة ضريبة على عمل المصرى غير المقيم بمصر، وكذلك على الأرباح الرأسمالية فى البورصة.
فنصت المادة 8 مكرر والتى تعتبر مصر مركزا لنشاط المقيم إذا كانت مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقرا لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
فيما اعتبرت المادة 26 مكرر الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها نشاطا تجاريا.
كما أكدت عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 46 مكرر 1 من القانون على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من استثمار الأوراق المالية فى الخارج، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو أى نشاط آخر.
فيما حددت المادة 26 مكرر 1 طريقة حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته فى الأوراق المالية بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% أو 10% بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة 6 من القانون.
وعرفت المادة 32 مكرر «تكلفة التمويل والاستثمار» باعتبارها المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمُحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالى) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التى يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية.
وأشارت إلى طريقتين يمكن من خلالهما تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها فى البند 6 من المادة 24 من القانون، أولهما طريقة التخصيص، وهى التى يتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا، وفى هذه الحالة، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هى العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال.
أما الطريقة الثانية فتتمثل فى التقسيم النسبى والتى يتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار فى تحقيق إيرادات معفاة قانونا. ونصت المادة 47 مكرر على أنه إذا تجاوز صافى الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه فى حكم البند 5 من المادة 36 من القانون فى أى سنة من سنوات الإعفاء، التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.
وحددت المادة 52 مكرر باللائحة الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح، باعتبارها وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقا لحكم المادة 46 مكررا 4 بالقيمة الاسمية للسهم.
وتنص المادة 52 مكرر 1 على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا من القانون المحققة فى الخارج خلال السنة طبقا للمادة (8) من القانون.
وتمنح المادة للشخص الطبيعى المقيم الحق فى خصم الضريبة الأجنبية المُسددة عن توزيعات الأرباح، وذلك فى حدود الضريبة المحسوبة وفقا لحكم المادة 46 مكررا 6 من القانون.
فيما توجب المادة مكرر 2 على شركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية.
كما تلزمها بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة، أو إخطاره بذلك.
كما تظهر المادة 52 مكرر5، طريقة تحديد الضريبة المحسوبة الواردة فى أحكام المادتين( 46 مكررا 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، من خلال ناتج قسمة إجمالى الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة على إجمالى إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام، مضروبا فى قيمة الضريبة المستحقة على الممول.
فيما أضيف بندان للمادة 72 اعتبرت بموجبهم كلا من مقابل الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية، ومقابل الإقامة بالفنادق أو أى أماكن أخرى من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 56 من القانون.
وتسند المادة 77 مكررا لشركة الإيداع والقيد المركزى، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أى جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقا للمادة 56 مكرر من القانون، توريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل به.
كما تلزمهم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة.
وأضيفت للمادة 115 من اللائحة فقرة ثانية تنص على انه إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبى ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطاره بالتعديل على نوذج (19 ضريبة مكرر).
وتنص المادة 117 مكرر الجديدة، على أنه فى تطبيق حكم المادة 94 من القانون الخاصة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال العينة، فلا تسرى هذه الطريقة على الإقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من القانون، وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدأ من عام 2013 وما بعدها.
على صعيد آخر ألغت اللائحة الجديدة 7 مواد من اللائحة القديمة هى المواد أرقام (48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) المتعلق أغلبها بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.