إكسترا نيوز ترصد تحركات وزير الخارجية واتصالاته إقليميا ودوليا لاحتواء التصعيد    اسم واحد يُطارد منتخب فرنسا.. وديشامب يقترب من النهاية    الداخلية تكشف ملابسات التعدى على سيدة من سائق نقل ذكى بالجيزة    جميل عفيفي،: الأمن القومي العربي لا يمكن أن ينفصل عن الأمن القومي المصري    مخالفات قانونية، طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن تدهور الخدمات بمدينة برج العرب بالإسكندرية    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23- 3- 2026 بأسواق مطروح.. البلدى ب350 جنيها    "بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    وزير المالية: استرداد 2.6 مليار جنيه أصول للدولة من جهاز الأموال المستردة    ترامب يؤجل ضرب إيران 5 أيام ويقلب موازين الأسواق العالمية    أبو الغيط يدين استهداف البنية التحتية في لبنان    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد فالفيردي أمام أتليتكو مدريد    رسائل فنية من حسام حسن إلى إمام عاشور في بداية معسكر منتخب مصر    "منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    معركة الحدود والدم.. إصابة 7 أشخاص بمشاجرة شوارع بالسيوف والشوم    "التعليم" تحظر جمع أموال من الطلاب لتصوير الامتحانات    ضبط المتهم بإصابة طفل بطلق ناري خلال حضوره حفل زفاف بقنا    السيطرة على حريق ببوص وأخشاب على الطريق الزراعى فى المنوفية    كحك العيد.. مأموريات الداخلية تطرق أبواب المستشفيات ودور المسنين بالهدايا    وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد بنى سويف المركبة ويتابع التشغيل    محطات فى حياة البابا شنودة الثالث، نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم "المزار"    الرقم مفاجئ.. إيرادات فيلم برشامة خلال يوم واحد فقط    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    جوارديولا: سعداء بالفوز على أرسنال أفضل فريق في أوروبا    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال    وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة    المقاتلات الإسرائيلية تضرب مراكز سيادة في إيران وصافرات الإنذار تدوي بالعاصمة    أحمد سنجاب: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جغرافي كامل    صحة المنيا: جولات رقابية مكثفة وانتشار لفرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية لضمان سلامة المواطنين    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بسوهاج    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    ميشيل ميلاد عن تجربته في «هي كيميا»: خطوة مهمة في مشواري الفني| خاص    وزير خارجية كوريا الجنوبية يطلب من نظيره الإيراني ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز    طريقة عمل المسقعة، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    قطر: استهداف إيران لمنشآت الطاقة تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    أرتيتا: إيزي يغيب عن معسكر إنجلترا بسبب الإصابة    تعرف على سعر الأرز فى الأسواق، اليوم الإثنين 23 مارس    رئيس خطة النواب يكشف موعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يصدق على قانون «ضريبة أرباح البورصة»
نشر في الدستور الأصلي يوم 01 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يأتى استجابة لما يمر به الاقتصاد المصرى من تحديات تتطلب تضافر جميع الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودى الدخل، فضلاً عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق.

وأضاف أن القرار يستهدف توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعى من خلال رفع «الحد الأقصى» للإعفاء الضريبى بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحى، وكذا تشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية.

وتنص التعديلات على أن «تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى، كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر».

«ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (3) و(4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممولين على 15٪ من صافى الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون.

وحددت المادة (135) من القانون عقوبة المخالفات، ونصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، أو امتنع عن تقديم الإقرار الضريبى، وعدم إصدار أو تسليم الفاتورة، فيما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1)، ويعاقب بغرامة مقدارها (25٪) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، ويعاقب بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/ الفقرة الثالثة)، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال 5 سنوات.

وأضافت التعديلات إلى المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل فقرة جديدة تنص على «توزيعات الأرباح أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين وأسهم التأسيس أو أى حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أى صورة أخرى».

وأضافت إلى المادة (3) خ من هذا القانون بنداً جديداً (ل)، ينص على «الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج»، كما أضافت إلى المادة (19) فقرة ثانية تقول: «كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها»، وأضافت إلى المادة (59) فقرة ثالثة، نصها الآتى: «وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك فى موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».

وتقضى المادة (32) من القانون بأن تفرض الضريبة على: صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجاربة التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهنى، والدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها، وأى إيرادات ناتجة عن أى مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط».

وتشمل الضرائب توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80٪ وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10٪ من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره، كما تشمل توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10٪ من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، بشرط ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25٪ فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.