طلاب علوم القاهرة يواصلون تنفيذ برامج التدريب استعدادا لامتحانات نصف العام    سعر الجنيه الذهب في محال الصاغة (آخر تحديث)    سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    مع تراجع الانتاج فى فصل الشتاء…توقعات بارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان    الكويت تحتفل بالذكري الثانية لتولي الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم    رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدًا من العاصمة اللبنانية    محمود مسلم: السودان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري.. وكل الخيارات مفتوحة    التاريخ ينحاز للأبيض، أرقام مرعبة تطارد حرس الحدود أمام الزمالك قبل موقعة كأس مصر    الأرصاد تحذر: شبورة مائية وفرص سقوط أمطار.. الصغرى بالقاهرة 10 درجات    السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة فى سوهاج بنشر صورها على فيسبوك    بدء محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي    بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع سمية الألفي    موعد أول ليلة في شهر رجب.. إحدى الليالي الخمس التي يُستجاب فيها الدعاء    الفرق الطبية بالشرقية تنفذ 81 ألف زيارة منزلية بأيام الجمع والعطلات الرسمية    لأول مرة بمستشفى قها.. تغيير مفصل الركبة لمسنة 71 سنة بعد منعها من الحركة    محمد عنتر يكشف سر رحيله عن الزمالك    زخم كروي عالمي في مباريات اليوم السبت.. قمم أوروبية ومواجهات حاسمة محليًا    الأرض تنحاز لأصحابها في المباريات الافتتاحية لأمم أفريقيا    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة إيفرتون في البريميرليج    مباحثات مصرية صينية لإنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية    التسجيل «أون لاين».. مجلس الدولة يفتح باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد    مركز الدراسات والبحوث يشارك في مؤتمر علمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة    التضامن: تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة    حافظ الشاعر يكتب عن :"شها"..تكتب درسا في الاصطفاف.. حين توحد الصف جاء الكرسي لأهله    قاصرات من 14-17 سنة وسمراوات.. مذكرات لFBI تكشف جرائم جيفرى إبستين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    مستشار سابق لترامب يشيد بفكرة نفق روسيا ألاسكا: مشروع مربح للبلدين    مرتبات تصل ل25 ألف جنيه.. «العمل» تعلن عن وظائف في السويس    دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل إلى مستشفى العريش العام    زكى القاضى: هناك رغبة دولية لإتمام المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ حول غزة    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت    محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة ودعم شامل للمنازل المتضررة بمنطقة غرب البلد    نجم الزمالك السابق: أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في المباريات    مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل وفد المركز الثقافي الكوري لبحث التعاون    إقبال جماهيري على «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه على مسرح الغد بالعجوزة    محافظ المنيا يلتقي وزير الشباب والرياضة بديوان المحافظة    القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بسبب مشاجرة داخل فندق بالقاهرة الجديدة    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي    وزير الرى يتابع خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه    وزير التعليم العالى: دعم الباحثين والمبتكرين لتعزيز مكانة البحث العلمي فى مصر    إصابة شخص إثر انقلاب ربع نقل بقنا    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    المدمن قتل حماته وسرق معاشها ليشتري مخدرات    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    القلق يجتاح «القطاع»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأديبية للرئاسة» تحاكم 3 موظفين بالطب الشرعي بتهمة الإهمال
نشر في البوابة يوم 10 - 02 - 2015

كشفت دعوى قضائية أمام المحكمة التأديبية للرئاسة، عن حادث إهمال جسيم بمصلحة الطب الشرعى تسبب في ضياع أوراق ستة قضايا قتل وسرقة ختم المشرحة.
وقالت الدعوى رقم 508 لسنة 56 المنظورة برئاسة برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حسين ناجي وهانى فتحى بهلول، عن تسبب كل من رشا أنور عثمان عبد القادر– مدير إداري بدار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بالدرجة الوظيفة الثانية ومحمود محمد لطفي عبد اللطيف، مساعد مهندس بمصلحة الطب الشرعي بمنطقة القاهرة الطبية الشرعية – بالدرجة الوظيفية الثالثة وسمير السيد عبد الوهاب موظف أرشيف مساعد مهندس بالمصلحة– بالدرجة الوظيفية الثانية في ضياع أحد أختام مشرحة المصلحة ومستندات خاصة ب6 قضايا قتل.
وأوضحت الدعوى أن المتهمة الأولى أهملت في الحفاظ على ختم دار التشريح وما ترتب على ذلك من أثار، والمتهم الثانى أهمل في الحفاظ على القضايا أرقام 201 لسنة 2013،233 الدار لسنة 2013،456 الدار 2012،157 الجيزة لسنة 2013 على النحو الموضح بالأوارق، وأرشيف القضية رقم 633 الجيزة مما أدي إلى فقدها وعلي النحو الموضح بالأوراق.
والمتهم الثالث أهمل في الحفاظ على أرشيف القضية رقم 284 /2012 طب شرعي الدار، وذلك بإرساله بطريق الخطأ مع ملف القضية لنيابة الساحل والمقيدة برقم 2567 لسنة 2012 إداري الساحل على النحو الموضح بالأوراق.
وقضت المحكمة التأديبية للرئاسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة مجازاة المحالين تأديبيا عن ذات المخالفة المنسوبة إليهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين، وأنه أن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية للموظف لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتأدبيى واختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي تستهدف من أجلها المشرع تنظيم كل من المسئولية الجنائية والمدنية وأن كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح الأعلى للجماعة وحماية المصلحة العامة للمواطنين إلا أنه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاته ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي ابتداء هي السلطة التأديبية الإدارية الرئاسية أو السلطة التأديبية القضائية ممثله في المحاكم التأديبية.
وأضافت في حيثيات حكمها أنه في يوم 11 مايو 2014 صدر قرار وزير العدل رقم 3691 لسنة2014 بمجازاة المحالين بعقوبة الإنذار، وبحفظ واقعة الاستيلاء على ختم دار التشريح المشار إليها بالأوراق لعدم معرفة الفاعل وقيدها ضد مجهول، ووردت أوراق القضية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات كاملة بتاريخ 22/5/2014، وبتاريخ 15/6/2014 أعترض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على الجزاء الصادر من الجهة الإدارية وطلب إعادة النظر في الجزاء الموقع على المخالفين بتشديده، حيث أنه جاء هين الأثر قليل الفاعلية ولا يتناسب وجسامة المخالفات المنسوبة أليهم والثابتة في حقهم، وتم إخطار الجهة الإدارية بذلك بموجب الكتاب رقم 525 المؤرخ 17/6/2014 غير أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبه، ولم تواف الجهاز بما اتخذته في ذلك الشأن، وبتاريخ 11/8/2014 طلب إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية. وبتاريخ 21/8/2014وردت أوراق الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة الإدارية.
ولما كان هذا الاعتراض تم خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز تطبيقا للبند الأول من الفقرة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1988، ومن ثم يكون طلب رئيس الجهاز من النيابة الإدارية بإحالة المحالين إلى المحاكمة التأديبية جاء خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ صدر قرار الإحالة ممن يملك سلطة إصدارة قانونا الأمر الذي يتعين معه قبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.