أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الأربعاء، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص. صدرت التوصية في الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، والتي حملت رقم "28065 لسنة 68 قضائية"، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيسًا للمجلس القومي للأجور. ذكر تقرير المفوضين المعد من المستشار أحمد عبد الكريم، أن الدستور المصري الحالي هو نتاج ثورتي الخامس والعشرين والثلاثين من يونيو، اللتين خرج فيهما الشعب لينادي بالعدالة الاجتماعية، ما يدل على تدهور الوضع الاقتصادي قبيل الثورتين، خاصة للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع، لذلك أتت نصوصه لتضمن حياة كريمة لجميع المواطنين. ولفت التقرير إلى أن الدستور تبنى مبدأ ضمان حد أدنى لأجور العمال، وأن هذه الحماية الدستورية ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، لكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية، فلم يترك أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المُشرع، إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه، ولكن نص على أنه حق دستوري لهم، وألزم المُشرع بوضعه في إطار قانوني ينظم حدوده ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذه. وأشار إلى أن المُشرع نص في قانون العمل على إنشاء مجلس قومي للأجور، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور، وأن دور الدولة في هذا الشأن إيجابي وليس سلبيًا، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال، من أصحاب رأس المال، دون الالتزام منهم بحد أدنى للأجور، وإجبارهم على تقاضي أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها. وأضاف التقرير أنه يتعين على المجلس القومي للأجور الالتزام بأحكام الدستور وقانون العمل، وأن يحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بما يتناسب مع نفقات المعيشة.