تواجه خطابات الضمان المصرفية في مصر العديد من المشاكل والتي قد تحد من دورها باعتبارها إحدي الأدوات المالية المهمة في السوق. وعلي الرغم من أن فقهاء القانون يعرفون خطاب الضمان بأنه تعهد نهائي يصدر من البنك بدفع مبلغ معين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك خلال مدة محددة دون توقف علي شرط آخر إلا ان بعض البنوك ترفض الالتزام بهذا النص تحت مبررات ضعيفة. في هذه الدراسة يستعرض عازر فرج عازر رجل الأعمال مشاكل خطابات الضمان في مصر بالتفصيل من واقع خبرته في السوق. لكي نتعرف علي المشاكل العملية لخطابات الضمان في مصر لابد ان نقوم بتعريف خطاب الضمان وتمييزه عن الكفالة وتحديد أهم الأركان التي يجب توافرها في خطاب الضمان حتي يمكن اعتباره صحيحا. تعريف خطاب الضمان: عرفه فقهاء وشراح القانون المصري بالآتي: تعهد نهائي يصدر من البنك بناء علي طلب عميله المسمي "بالآمر" بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة دون توقف علي شرط آخر. وهذا التعريف المختصر يتسق مع حقيقة ان الأصل في التأمينات ان تكون نقدا وأن خطابات الضمان بصورها المختلفة أداة من الأدوات المصرفية حلت محل النقود كضمان ولكن يجب حتي تؤدي غرضها أن يكون فيها من الضمان للمستفيد ما يساوي الاحتفاظ لديه بقيمة التأمينات كنقود منذ البداية. أي بمعني أوضح يجب ان يتمكن المستفيد من الحصول علي كل أو بعض قيمة خطاب الضمان نقدا من البنك فور طلبه ذلك دون اعتراض من البنك أو أي طرف أو أطراف أخري أو دون الحاجة إلي تقديم مستند أو حكم محكمة أو موافقة من عميل البنك الآمر باصدار خطاب الضمان موضوع المطالبة. وعرفت القواعد الموحدة لخطاب الضمان تحت الطلب الصادرة من الغرفة التجارية الدولية بباريس "كتيب رقم 458 في عام 1992" خطاب الضمان تحت الطلب بالآتي: For the purpose of these rules, a Demand Guarantee (hereinafter referred to as "Guarantee") means any guarantee, bond or other payment undertaking, however named or described, by a bank, insurance company or other body or person (hereinafter called "the Guarantor") given in writing for the payment of money on presentation in confomity with the terms of the undertaking of a written demand for payment and such other documnt(s) (for example, a certificate by an architect or engineer, a judgment or an arbitral award) as may be specified in the guarnatee, such undertaking being given. وترجمته أن تعريف خطاب الضمان تحت الطلب فيما يتعلق بتطبيق القواعد الموحدة التي أصدرتها الغرفة التجارية الدولية بباريس عام 1992 كالآتي: خطاب الضمان تحت الطلب ويشار إليه بالضمان يعني أي ضمان أو سند أو أي تعهد بالدفع أيا كانت تسميته أو وصفه يصدر من بنك أو شركة تأمين أو شركة أو أي جهة أو شخص يشار إليه فيما يلي "بالضامن" يصدر كتابة ويتعهد بموجبه بدفع نقود حينما يتم تقديم طلب كتابي بالدفع مصحوبا بالمستندات الأخري المنصوص عليها في شروط الضمان "علي سبيل المثال شهادة من مهندس معماري أو مهندس أو حكم محكمة أو حكم تحكيم" حسبما ورد في شروط الضمان. والخلاف بين التعريف الشائع بين الفقهاء ورجال القانون في مصر لخطاب الضمان والتعريف الذي اصدرته الغرفة التجارية الدولية بباريس عام 1992 هو انه طبقا للتعريف الأول فإن الضمان عبارة عن تعهد بالدفع دون أن يقترن بأي قيد أو شرط حيث ان قوانين المناقصات والمزايدات دأبت دائما علي النص علي الآتي: "إذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط" واستقر التصور والتفسير أن خطاب الضمان غير المشروط يجب ان يتضمن دائما العبارة التقليدية الآتية: "نتعهد بأن ندفع عند أول طلب دون معارضة منا أو التفات إلي أي معارضة من طلب العميل الآمر مبلغاً محدداً بحد أقصي في طلب خطاب الضمان بشرط ان تقدم المطالبة كتابة من المستفيد في خلال صلاحية الضمان". أما إذا نص في صلب خطاب الضمان أن تكون هذه المطالبة الكتابية من المستفيد مصحوبة باقرار من المستفيد بأن العميل الآمر باصدار خطاب الضمان قد أخل بالتزاماته التعاقدية فكان هذا يعتبر من مفهوم بعض الجهات وحتي بعض رجال القانون خطاب ضمان مشروط رغم أن هذا الاقرار يحرره المستفيد من جانبه وبارادته المنفردة ودون قيد من طرف ثالث يقر فيه بواقعة الاخلال بالالتزامات التعاقدية وهذا الموقف من جانب بعض الجهات في مصر بخصوص اعتبار أن أي حكم يرد في شروط خطابات الضمان غير الدفع عند أول طلب من جانب المستفيد دون قيد أو شرط يجعل خطاب الضمان مشروطا هو قول غير دقيق ولا يتفق مع الواقع وصحيح القانون. وقد ازدادت هذه المشكلة في الفترة الأخيرة بين المستفيدين في مصر والعملاء الآمرين باصدار خطابات الضمان بالخارج