تحرك أمني بالعاشر من رمضان بعد بلاغ عن استدراج طفلة وتقديم مشروب يحتوي على مادة مجهولة لها    جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مفاهيم الإدارة الحديثة"    آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج العلوم الأساسية والمجالات المطلوبة    خبير عسكري يكشف كواليس غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر 1973    منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال    خامس العرب.. الجزائر تتأهل لكأس العالم 2026    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر    هيئة الدواء تبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    ترمب بعد اتفاق شرم الشيخ : أنهينا الحرب فى غزة ونتوقع سلامًا دائمًا فى الشرق الأوسط    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ?ممتلكات?:
التأمين التكافلى ضرورة حياتية للأفراد والجماعات ولأصحاب المشروعات
نشر في العالم اليوم يوم 10 - 04 - 2013


ليس فيه تحدا للقدر.. ولا يحمل شبهة القمار والرهان
الحديث مع الخبراء أصحاب الكفاءات والمهارات والثقافات يعود على المحرر المحاور بسبع فوائد تماما كفوائد السفر والترحال أولى هذه الفوائد الاستزادة المعرفية وثانىة الفوائد فهم ومعرفة تفاصيل وخبايا بعض النقاط التى كان المحرر يتصور انه يفهمها ويستوعبها تماما. لست هنا لأعدد الفوائد التى انتفع بها فى مهنتى حين احاور شخصية من الشخصيات الممتلئة علما ومعرفة وانما فى الحقيقة أود القول إن متعتى الحقيقية هى ان انقل هذه الخبرات لأكبر عدد ممكن من القراء حتى تتسع مداركهم ويطلعوا على تفاصيل كانوا بالفعل يودون معرفتها ولكن لا يعرفون.
خلاصة القول: ان الحوار مع أحمد عارفين أحد ابرز الخبرات التأمينية محليا وعربيا واحد رموز التأمينات العامة فى أسواق التأمين العربية يدفعنى دفعا للاستعداد والجاهزية حين اذهب لمقابلته لكن احمد عارفين اليوم يدير واحدة من كبريات شركات التأمين التكافلى التى تعمل فى حقل التأمينات العامة فى مصر وهو ما أجج فى ذهنى العديد من التساؤلات اشعر أن ملايين من المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين يسألون ذات الأسئلة يريدون معرفة كل شىء عن التأمين التكافلى أو ما يمكن أن يطلق عليه: ?التأمين فى ضوء الشريعة الإسلامية?.
استقبلنى أحمد عارفين بترحاب وهو الذى لا تغيب الابتسامة عن وجهه وقال لى: كل ما تريد معرفته وتنقله للملايينى من قراء ?العالم اليوم? فى مصر والمنطقة العربية سأجيبك عنه وبالتفصيل وأنا بدورى قلت له: هذه ورقة عامرة بالأسئلة وسأترك لك الكلام وسألتزم أنا الصمت.
قال أحمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ?تأمينات عامة?: إن التأمين من المعاملات الحديثة التى لم تعرف فى عصر صدر الاسلام وهو من المعاملات القانونية ذات الصلة بالحياة الاقتصادية للفرد والجماعة أفرزته ضرورات التطور الاجتماعى والاقتصادى فى الدول المتقدمة ثم انتقلت فكرته الى دول عالمنا الاسلامى ولقد أدى التأمين نتيجة لاستثمار أمواله فى المشروعات الكبرى الى نتائج فى منتهى الأهميةفى مجال التنمية الاقتصادية بفتحه مجالات جديدة للانتاج والعمل.
وبصفة عامة يقول عارفين: لقد تغلغل التأمين فى معظم أوجه النشاط الاقتصادى وأصبح واقعا اقتصاديا داخل الدولة وضرورة اقتصادية فيما بين الدول مما أدى الى تقنينه وأصبح واقعا قانونا داخليا ودوليا وقد أصبح التأمين فى ظل عدم تطبيق بدائله التى يكاد فقهاء الشريعة الإسلامية يجمعون على شرعيتها ووجوب الأخذ بها، أصبح الاقدام عليه إن لم يكن اجباريا بحكم القانون كالتأمين من المسئولية المدنية المترتبة على حوادث السيارات فهو اجبارى أيضا بحكم الواقع بمعنى أن الأفراد لا يجدون فى غيره وسيلة فعالة للضمان ضد المخاطر التى يتعرضون لها كما لم يؤثر ظهور نظام التأمين الاجتماعى فى وجود التأمين التجارى واتساع مجاله فهذا النظام لا يشمل كل أفراد المجتمع كما انه لا يشمل التأمين على الاخطار التى تصيب الممتلكات أو الأموال والنشاط الاقتصادى بصفة عامة والتى يتعرض لها النشاط التجارى بصفة خاصة.
وقد كان لزاما على فقهاء المسلمين التصدى لبيان الحكم الشرعى فى التأمين إذ لا ينبغى أن توجد فى حياة المسلمين معاملة مالية لا حكم لها فى الشريعة الإسلامية وعند التعرض للحكم الشرعى فى التأمين يجب التفرقة بين نظام التأمين باعتباره فكرة وطريقة ذات أثر اقتصادى واجتماعى ترتكز على نظرية عامة ذات قواعد فنية وبين عقد التأمين باعتباره الأداة التى يضع بها هذا النظام نظريته موضع التطبيق فنظام التأمين يجمع فى ثناياه فضائل خلقية فالباعث عليه هو الاحتياط للمستقبل والغاية منه إيثار الغير ونتيجة كفالة الأمان ويستدل فى هذا الحكم على أن التأمين فى مجموعه نظام تعاقدى وعملية تضامنية الغرض منها توزيع المخاطر الطارئة بواسطة شركة توزعها على مجموع المؤمن لهم على أسس وقواعد احصائية وفنية دقيقة وذلك بأن يدفع التعويض للمؤمن له الذى حل به الخطر من حصيلة ما سدده للمؤمن ?شركة? فيشتركون جميعا فى تحمل آثاره بدلا من أن ينوء به ظهر المؤمن له وحده وفى ذلك تطبيق للتعاون على البر وهو ما يتفق مع مقاصد الشريعة الاسلامية لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2].
أما عن عقد التأمين فيقول أحمد عارفين هو كما ورد بالمادة 747 من القانون المدنى المصرى عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أىة دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ?الشركة? ومن هذا المنطلق يتضح ان نظام التأمين فى فكرته وطريقته يستهدف تحقيق التعاون والتضامن بين المؤمن لهم وما نحسب ان أحدا يجادل فى شرعية التأمين من حيث ان فكرته وطريقته ونظريته تهدف الى غاية وهى التعاون تتفق مع مقاصد الشريعة وتؤيدها ادلتها الجزئىة ولكن شرعية نظام التأمين لا تفيد شرعية كل الوسائل التى يلجأ إليها لتطبيق هذا النظام ومن هنا يثور التساؤل عن شرعية عقد التأمين باعتباره من هذه الوسائل.
الأحكام الشرعية فى التأمين
أولا بيان ما اتفق عليه فقهاء الشريعة:
1- اتفق فقهاء الشريعة على مبدأ وفكرة التأمين فهو يقوم على التعاون بين المؤمن لهم والذى يشكل وحده الأساس المشترك بالنسبة للتأمين بجميع انواعه مصداقا لقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2].
2- كما اتفقوا على أهمية وضرورة التأمين فهو وإن كانت فكرته قديمة إلا أنه بتقدم الحضارة والتصنيع وزيادة المخاطر أصبح التأمين أمرا ضروريا لا غنى عنه.
3- كما اتفقوا على أن عقد التأمين بصورته المعروضة حاليا هو عقد مستحدث سنده الشرعى المصلحة.
4- كما اتفق غالبية فقهاء الشريعة على جواز شكلين من اشكال التأمين هما: التأمين الاجتماعى والتأمين التعاونى.
5- كما استقرت أغلب البحوث فى الجامعات والمجامع الفقهية على اجازة عقد تأمين الممتلكات والمسئوليات ولكن اختلف الفقهاء حول الاحكام الشرعية بعقد تأمين الحياة والذى نال قدرا كبيرا من الجدل الفقهى بين المجيزين والمانعين له من علماء الشريعة الإسلامية بحيث اصبح التأمين على اطلاق لفظه ينصرف فى ذهن العامة الى ?التأمين على الحياة?.
ثانيا: حجج المعارضين للتأمين خاصة تأمين الحياة:
1- إن فيه تحديا للقدر الإلهى لاسيما عقد التأمين على الحياة.
2- إن فيه معنى القمار والرهان لأنه تعلق على خطر يقع وقد لا يقع.
3- إن فيه غررا وجهالة إذ لا يدرى أى من طرفى العقد عند إنشائه ما سيأخذ وما سيعطى.
4- إن فيه غبنا وذلك باعتباره عقدا احتماليا من عقود الغرر.
5- إن فيه ربا من جهة ان المؤمن عليه قد يدفع قسطا ضئىلا ويأخذ إذا وقع الخطر تعويضا كبيرا بلا مقابل، ومن جهة اعطاء الفائدة فى بعض انواعه بالاضافة الى ان شركات التأمين قد تستغل ما تحصله من أقساط فى معاملات ربوية محرمة.
ثالثا: أسانيد الإباحة فى التأمين:
رد الفقهاء المؤىدون للتأمين على الحجج سالفة الذكر بما يلى:
1- إن التأمين ليس ضمانا لعدم وقوع الخطر المؤمن عليه حتى يكون تحديا للاقدار.. خاصة فى تأمين الحياة إنما الغرض من التأمين تخفيف آثار الخطر وترميمه عند وقوعه عن طريق تعاون المؤمن لهم وهو أمر مطلوب شرعا.
2- إن القمار والمراهنة لهو ولعب والتأمين جد القمار والمراهنة جرى وراء المال عن طريق الحظ والمصادفة والتأمين ليس فيه شىء من ذلك بل هو على العكس يقصد به توقى مغبة الحظ وسوء المصادفة بقدر المستطاع كما ان ما يوجد فى المراهنة والمقامرة من الأوصاف التى اقتضت خطرهما هى التى جاءت الاشارة اليها فى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) [المائدة: ،90 91] وعلى ذلك فإن ما ينبعث عن المقامرة من العداوة والبغضاء واضطراب النفوس وثورتها وسوء الخلق وقتل الرغبة فى العمل المثمر لا يوجد شىء منه فى عقد التأمين، بل إن ما يصدر عنه على خلاف ما يصدر عن القمار والمراهنة فهو مبعث أمن وطمأنينة ومصدر اثار طيبة فى المجال التجارى والصناعى والاجتماعى وان عقد التأمين الذى يؤدى الى ترميم الكوارث الواقعة على الانسان فى نفسه أو ماله فى مجال نشاطه العملى وذلك بطريق التعاون على تجزئة تلك الكوارث وتفتيتها ثم توزيعها وتشتيتها لا يمكن تشبيهه بالقمار الذى وصفه القرآن الكريم بأنه رجس من عمل الشيطان ووسيلة من وسائله يوقع بها بين الناس العداوة والبغضاء ويصدهم عن ذكر الله والصلاة فهل يسوغ تشبيه الشىء بضده؟
3- أنه إذا كان التأمين غررا أو جهالة فانه من نوع الغرر والجهالة المسموح به شرعا كغيره من العقود طالما انه لا يؤدى الى نزاع بل إن هذه المعاملة ?التأمين? مع ذيوعها وانتشارها وتدخلها فى كثيرمن المجالات التجارية والصناعية والمنزلية لم يحدث منه نزاع أساسه الخلاف فى عنصر من عناصرها الجوهرية التى تقوم عليها ولكن ما يحدث عادة فيها وهو قليل ونادر يرجع الى خلاف فى قيام المستأمن فيما اشترطته عليه المؤمن ?شركة التأمين? من شروط تضمنها هذه المعاملة أما بالنسبة لحجة المنع بسبب الغرر والجهالة الراجع الى عدم معلومية المؤمن ?شركة التأمين? والمستأمن ?المؤمن عليه? ما سيأخذ وما سيعطى فإن التطور والدقة التى وصلت اليها شركات التأمين من خلال تقدير الاحتمالات واستخدام قانون الاعداد الكبيرة وقواعد الاحصاء مكنها من تقدير القسط المطلوب من كل مستأمن وكذلك تقدير ما يطلب منه من التعويض على وجه يقارب الدقة ويزيد من أمن هذه العملية وينفى عنها الغرر والجهالة بالنسبة للمؤمن ?شركة التأمين?.
4- انه إذا كان فى التأمين غبن باعتباره عقدا احتماليا من عقود الغرر إلا انه غبن مغتفر مما يصاحب عادة العقود الصحيحة كما ان الغبن المحرم شرعا هو عند اختلال التعادل بين ما يعطيه كل متعاقد وما يأخذه اختلالا فادحا ينوى استغلال احد المتعاقدين للآخر طيشا بينا (السنهورى الوسيط ص137) وليس فى التأمين شىء من ذلك، بل هو عقد يحصل كل طرف على مقابل لما يعطيه.
وقد بُنى على أسس فنية وحسابات دقيقة مما تنتفى معه صفات الاحتمال والغبن.
5- أما بشأن الربا والقول بأن المستأمن قد يدفع قسطا ضئيلا ويأخذ إذا وقع الخطر تعويضا كبيرا بلا مقابل فمردود عليه بأن التأمين عقد معاوضة بنى على أسس فنية وحسابات دقيقة أما بشأن الفائدة التي تعطى فى بعض انواع التأمين ?الحياة? فهى بمثابة توزيع ضئىل لجزء من الأرباح التى تحققها شركات التأمين التجارىة عن طريق استثمارها لمدخرات التأمين، كما انه فى وسع المتعاقد ألا يحصل على فوائد وأن يشترط على المؤمن ?شركة التأمين? عدم التعامل بها.
6- يرى الفقهاء والعلماء المجيزون لعقد التأمين ان الأصل فى الاشياء والعقود هو الإباحة إلا ما قام الدليل الخاص على تحريمه وليس فى عقد التأمين دليل خاص على تحريمه أو منعه، وهو ما يستفاد معه اباحته لقوله تعالى: (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا) [البقرة: 29] فالله خلق كل شىء على وجه الإباحة لخلقه إلا ما دل على تحريمه هذا بالإضافة الى ان الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود وعقد التأمين من بين هذه العقود المأمور الوفاء بها وانفاذها عند انعقادها مصداقا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1].


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.