كلمة طفلة فلسطينية بمستشفى العريش تثير إعجاب وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    "تسلا" تقدم تخفيضات بنسبة 40% لشركات تأجير السيارات بسبب ضعف الطلب    مصر تتصدر نمو السياحة الإقليمية في الربع الأول من 2025    قبول طلاب المرحلة الثانية بالثانوي العام في سوهاج بحد أدنى 233 درجة    زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية جزء من الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا    بينهم نتنياهو.. تفاصيل استدعاء مراقب إسرائيل العام مسئولين لبحث إخفاقات 7 أكتوبر    عبر تقنية زوم.. أوسكار رويز يجتمع مع رؤساء اللجان الفرعية    موناكو يعطل انتقال لاعبه إلى الأهلي السعودي    ندوات توعوية للطلاب وأولياء الأمور بمدارس الفيوم حول نظام البكالوريا المصرية    سقوط سائق "توك توك" خالف المرور وسار عكس الاتجاه في الإسكندرية    وكيل تعليم الفيوم يناقش آليات لجنة الندب والنقل مع إدارة التنسيق العام والفني بالمديرية    "تموين الإسكندرية" تضبط أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء    لبنى عسل: المهرجانات تعكس القوة الشاملة.. والليلة هشام عباس يتألق من القلعة    باحث: إسرائيل ترفض الصفقات الجزئية وتواصل الحرب لتحقيق مخطط الشرق الأوسط الجديد    «درويش» يشعل شباك التذاكر.. 12.5 مليون جنيه في 5 أيام    نيشان مع شام الذهبي بكواليس حفل أصالة في بيروت    "بيئة القصيم" تدشّن نقطة بيع ضمن مشروع توطين مهنة الزراعة بالمملكة    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    «الرقابة الصحية»: الإسكندرية مؤهلة لتكون نموذجًا رائدًا في تطبيق التأمين الصحي الشامل    نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى السلام بعد غلق استاد القاهرة الدولي    قبل لقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين.. ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن «النعسان»    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    سعر الفضة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025.. بكم الإيطالي الآن؟    الأعلى للإعلام يعلن انطلاق الدورة التدريبية ال61 للصحفيين الأفارقة    جنايات الفيوم تبرء عامل من تهمة حيازة مخدرات وسلاح أبيض    جوارديولا يثير الشكوك حول مستقبل نجم مانشستر سيتي    موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية    وسيلة رقمية لمواجهة الجريمة ب«عقول اصطناعية».. ما هو مركز العمليات الأمنية الجديد؟ (فيديو)    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    إزالة 53 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة    إيهاب توفيق وكنعان الفلسطينية في محكي القلعة 33    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    اختبارات للمرشحين للعمل بالأردن في مجالات الزراعة.. صور    إجراء فحص طبى ل907 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بقرية الحنفى فى بلطيم    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بعصى خشبية أمام محل تجاري في الإسكندرية    رئيس "الوطنية للانتخابات" يزور النيابة الإدارية: خط الدفاع الأول ضد الفساد المالي والإداري    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    وزير الأوقاف ينعى صابر عبدالدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء    نشرة أخبار ال«توك شو» من «المصري اليوم».. متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن سرقة الأعضاء البشرية.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحلال والحرام..
صناعة التأمين تدخل دائرة الجدل السياسى
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2012

يدور الجدل من جديد مع صعود التيارات الإسلامية من السلفيين والاخوان المسلمين بعد تشكيلهم اغلبية فى مجلس الشعب الحالى فى قضية احتدم فيها النقاش والجدل فقهيا لسنوات طويلة وهى مشروعية صناعة التأمين فى مصر ودوره خلال المرحلة القادمة .
هذه القضية التى حسمتها فتاوى مهمة لعلماء أجلاء عبر التاريخ وانتهت فيها مناظرات وشكوك الكثيرين إلى نتائج حاكمة لفتاوى الحلال أو الحرام وبيان احكامة.
ولا يختلف احد على اهمية التأمين فى جمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومى والطمأنينة وتكافل المجتمع عند الاخطار.
ولأن التأمين صناعة حديثة شأن الكثير من الصناعات والخدمات الاقتصادية التى استحدثت لخدمة البشرية لأن عقود التأمين المعاصرة لم تكن معروفة في عهد النبوة، ولم يعرفها الخلفاء الراشدون ولم يتناولها الأئمة المجتهدون الأوائل ووجد التأمين بشقيه التجارى والتكافلى فى الدول الغربية والاسلامية وانتشر بفتوى قديمة للامام محمد عبده واستمر بعديد من الفتاوى للائمة والعلماء.
فقد جاءت فتوى الامام محمد ردا على سؤال للمستر هورسل مدير شركة ميوثوال ليفا الأمريكية استفتى دار الإفتاء المصرية في رجل يريد التعامل مع جماعة (قومبانية) مثلا على أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملون فيها بالتجارة، واشترط عليهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهى زمن الإنفاق المعين، بانتهاء الأقساط المعينة، وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حيا أخذ ما يكون له من المال مع يخصه من أرباح وإذا مات في أثناء تلك الفترة يكون لورثته أو من له حق الولاية في ماله أن يأخذ المبلغ، فهل مثل هذا التعاقد الذي يتيح لأربابه ما يتيح لهم من الربح جائز شرعا؟
وأجاب الشيخ محمد عبده في شهر صفر 1321ه / إبريل 1903م "بأنه لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء على الصفة المذكورة كان ذلك جائزا شرعا".
ولكن فتوى الامام محمد عبدة وقبلها فتوى ابن عابدين فى عام 1250هجرية لم تغلق ابواب الجدل والاجتهاد فى موضوع لم يصدر فية نص يحرمه أو يحله.
وجاءت فتوى د.علي جمعة مفتي مصر الحالي فى الحكم الشرعى على التأمين خاصة تأمينات الحياة واضعا نصب عينية الفتاوى السابقة قائلا بأن التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة - شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهاد العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها، كقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وكقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وأكدت فتوى دار الإفتاء المصرية للدكتور على جمعة أنه لا مانع شرعًا - من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم، فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم.
وقد أجاز بمشروعية التأمين عدد من العلماء منهم د.الامام محمد عبده ومصطفى الزرقا - رحمه الله وفضيلة الشيخ علي الخفيف -رحمه الله-، ود.نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، ود.علي جمعة مفتي مصر الحالي.
فبما منعة المجمع الفقهي بمكة، وفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق
والتأمين على ثلاثة أنواع لأول وهو التأمين التبادلي وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
والثاني التأمين الاجتماعي وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة، والثالث التأمين التجاري وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع يكون منعقدًا على أنهما موافقين لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث وهو التأمين التجاري خاصة التأمين على الحياة فقد اشتد الخلاف حوله فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا.
يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساس على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة. واستدل هؤلاء الأخيرون على عموم النصوص في الكتاب والسنة وبالأدلة المعقولة أوبقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فقالوا إن لفظ العقود عام يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، فقد جعل طريق حل المال أن تسمح به نفس باذلة من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون حلالاً.
ومن المعقول قياس التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية. وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين، ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله، والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين، وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما يعود عليه استغلالها من مكاسب. كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم. وكذا المصلحة المرسلة. كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجود شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه، فيكون حلالاً.
وقد اشارت دار الافتاء الى ان عقد التأمين على الحياة -أحد أنواع التأمين التجاري- ليس من عقود الغرر المحرمة لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه،فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه.
والغرر يتصور حينما يكون العقد فرديًّا بين الشخص والشركة، أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدمًا مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه -فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه. كما لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار؛ لأن المقامرة تقوم على الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة.
وقالت انها قامت بدراسة وثائق التأمين التجاري بجميع أنواعه الصادرة عن شركات التأمين تبين أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزمًا بما فيها، وأن أكثر هذه البنود في مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية، غير أن هناك بعض البنود يجب إلغاؤها أو تعديلها لتتمشى مع أحكام الشريعة وتتفق مع ما قررته قيادات التأمين في محضر اجتماعهم برئاسة مفتي الجمهورية بدار الإفتاء المصرية بتاريخ 25 مارس 1997 وطلبوا تعديل بعض بنود عقود التامين خاصة الحياة ومنها بند
رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين) وتتعديلهاالى (رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدى التأمين مع استثماراتها بعد خصم نسبة معينة نظير الأعمال الإدارية التي تقوم بها الشركة.
والبند الخاص بعدم سداد العميل في المهلة المحددة وكانت أقساط السنوات الثلاث الأولى لم تسدد بالكامل يعتبر العقد لاغيًا وبغير حاجة إلى إنذار وتبقى الأقساط المدفوعة حقًّا مكتسبًا للشركة وتعديلها الى رد الأقساط المدفوعة إلى العميل بعد خصم نسبة لا تزيد على 10% مقابل الأعمال التي قامت بها الشركة
ومطالبة الشركات بالغاء بند اسقاط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إذا لم يطالب به أصحابه، أو لم يقدموا للشركة المستندات الدالة على الوفاة). وبند سقوط الحق بالتقادم للمستفيدين في رفع الدعاوى ضد الشركة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الوفاة)وضرورة تعديلة الى 33 عاما ليكون هذا متوافقا مع الشريعة .
ويؤكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس الاتحاد الافرو أسيوى للتامين ان شقى التأمين التجارى والتامين الاسلامى يقوم على التعاون والتكافل ولكن التامين التكافلى يتميز بانة يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية لتلبى حاجة شريحة معينة فى المجتمع وتوجد بالشركات لجنة متخصصة للرقابة الشرعية تراقب وتشرف على المعاملات ولا تتم االتعاملات الا بتقرير من هيئة الرقابة الشرعية الموجودة بكل شركة والتامين التكافلى يمثل منظومة الاقتصاد الاسلامى ويعمل وفق منهج الشريعة الاسلامية وقال "قطب "انة لايستطيع بموقعة القول بان التامين حلال ام حرام وانما يقول هذا الجهة المنوط بها الافتاء وقد اصدرت دار الافتاء المصرية قتواها فى مشروعية التامين وهناك عديد من الفتاوى كان اخرها للدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية واشار" قطب "الى اهمية التامين بانواعة المختلفة للاقتصاد القومى واهميتة فى توفير الحماية للافراد والمؤسسات من المخاطر المختلفة قهو القناة الرئيسية لجمع المدخرات وتعويض الاضرار ودعم الاقتصاد
يقول احد السلفيين الشيخ محمد بكرى احد المنتمين فكريا للجماعة الاسلامية ويستعين بارائهم الشيخ ناجح ابراهيم احد مؤسسى الجماعة انة قد ثبت في نصوص الشريعة الحث والحض على التراحم، والتكامل والتعاون في دفع المصائب والملمات التي تحل بأهل الإيمان.. كما هو معلوم في فريضة الزكاة، ونظام العاقلة الذي يقوم على توزيع دية القتل الخطأ على عصبة الجاني
وقال لا يصح نسبة موقف إلى الإمام محمد عبده في مسألة التأمين كما ذكر محمد أحمد فرج السنهوري حيث قال:" وأيا ما كان فإن الأستاذ الإمام ليس له فتوى ولا رأى معروف في أي نوع من أنواع التأمين:"
وان جماهير علماء مجمع البحوث الإسلام.و لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 1968م.. وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.. ومجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.. يقولون بحرمة التأمين التجاري وحل التأمين التعاوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.