"يديعوت أحرونوت": ترامب يريد إنهاء حرب غزة بأقرب وقت    ماسكيرانو: مواجهة باريس سان جيرمان صعبة لكننا سنقاتل بقوة للفوز    حادثة فتيات المنوفية    شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور    مدرب بيراميدز: حاولنا ضم بن رمضان قبل انتقاله ل الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة    بعد توقف 116 دقيقة.. تشيلسي يفوز برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية على حساب بنفيكا    الدوماني: المدير الفني الجديد سيكون مفاجأة..والزمالك يسير في الطريق الصحيح    بطريرك الأرمن الأرثوذكس ينعى وفاة ال 19 فتاة على الطريق الإقليمي    حادث المنوفية.. شاهدة على كفاح شهيدات كفر السنابسة على الإقليمي: التقيت «وجوه القمر» يوم الكارثة    «الندل الكبير مبرشم ومحشش».. خيري رمضان عن حادث الطريق الإقليمي: «ملعون أبوك يا فقر..حوّجنا للأندال» (فيديو)    «زي النهارده».. اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات 29 يونيو 2015    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف 29 يونيو 1992    «حرام بالراحة عليه شوية».. نجم الزمالك السابق يدافع عن محمد الشناوي    وفاة غامضة للممثلة الهندية شيفالي جاريوالا عن عمر 42 عامًا (تفاصيل)    أوركسترا القاهرة السيمفوني يختتم موسمه ال66 بأنغام بيتهوفن    متحدث محافظة المنوفية: تقرير اللجنة الفنية أكد أن الحادث خطأ فردي    يسبب التسمم.. احذر من خطأ شائع عند تناول البطيخ    «زي النهارده».. فلمنج يكتشف البنسلين 29 يونيو 1928    الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن رحيل أفشة والشحات ومصير صفقة «شريف».. إبراهيم المنيسي يكشف التفاصيل    والد مصطفى أشرف يكشف كواليس فشل انتقاله نجله إلى الزمالك    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    فقرات فنية وتكريم المتفوقين في حفل خريجي مدرسة المنيا الرسمية للغات.. صور    «القومي لحقوق الإنسان» عن حادث المنوفية: جرس إنذار لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    لميس الحديدي تطالب بمحاسبة علنية لمسؤولي حادث الطريق الإقليمي: خلّوا الناس قلبها يبرد وتحس بالعدل    مقرر لجنة الوساطة الجنوبية ل«الشروق»: اتفاق سلام جوبا يمنح جميع أطرافه نسبة ال25% للمشاركة في السلطة بالسودان    لافتات وشعارات تطالب بفتح معبر رفح.. مظاهرة بهولندا ضد السيسي في ذكرى الانقلاب    عيار 21 الآن.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عطلة الصاغة الأحد 29 يونيو 2025    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    بعد حادث المنوفية.. طلب إحاطة لحظر نقل الركاب داخل «البيك أب» ومصادرتها    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    ماجدة الرومي تتألق خلال حفلها بختام مهرجان موازين (فيديو)    حادث أشمون.. خيري رمضان: ملعون أبو الفقر ألف مرة.. دفع الفتيات للعمل ب 130 جنيها    كأس العالم للأندية.. إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية    شيكابالا يستقر على الاعتزال.. ومصدر يكشف أسباب القرار    فوائد البنجر الأحمر، كنز طبيعي لتعزيز صحة الجسم    لتفادي الصداع والدوخة.. أطعمة ترفع الضغط المنخفض لطلبة الثانوية العامة    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 (آخر تحديث)    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    ذكرى 30 يونيو| الشعب الجمهوري بالقليوبية يُكرم أسر الشهداء    محلل سياسي: المصريون انتفضوا فى ثورة 30 يونيو ضد جرائم الإخوان    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحلال والحرام..
صناعة التأمين تدخل دائرة الجدل السياسى
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2012

يدور الجدل من جديد مع صعود التيارات الإسلامية من السلفيين والاخوان المسلمين بعد تشكيلهم اغلبية فى مجلس الشعب الحالى فى قضية احتدم فيها النقاش والجدل فقهيا لسنوات طويلة وهى مشروعية صناعة التأمين فى مصر ودوره خلال المرحلة القادمة .
هذه القضية التى حسمتها فتاوى مهمة لعلماء أجلاء عبر التاريخ وانتهت فيها مناظرات وشكوك الكثيرين إلى نتائج حاكمة لفتاوى الحلال أو الحرام وبيان احكامة.
ولا يختلف احد على اهمية التأمين فى جمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومى والطمأنينة وتكافل المجتمع عند الاخطار.
ولأن التأمين صناعة حديثة شأن الكثير من الصناعات والخدمات الاقتصادية التى استحدثت لخدمة البشرية لأن عقود التأمين المعاصرة لم تكن معروفة في عهد النبوة، ولم يعرفها الخلفاء الراشدون ولم يتناولها الأئمة المجتهدون الأوائل ووجد التأمين بشقيه التجارى والتكافلى فى الدول الغربية والاسلامية وانتشر بفتوى قديمة للامام محمد عبده واستمر بعديد من الفتاوى للائمة والعلماء.
فقد جاءت فتوى الامام محمد ردا على سؤال للمستر هورسل مدير شركة ميوثوال ليفا الأمريكية استفتى دار الإفتاء المصرية في رجل يريد التعامل مع جماعة (قومبانية) مثلا على أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملون فيها بالتجارة، واشترط عليهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهى زمن الإنفاق المعين، بانتهاء الأقساط المعينة، وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حيا أخذ ما يكون له من المال مع يخصه من أرباح وإذا مات في أثناء تلك الفترة يكون لورثته أو من له حق الولاية في ماله أن يأخذ المبلغ، فهل مثل هذا التعاقد الذي يتيح لأربابه ما يتيح لهم من الربح جائز شرعا؟
وأجاب الشيخ محمد عبده في شهر صفر 1321ه / إبريل 1903م "بأنه لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء على الصفة المذكورة كان ذلك جائزا شرعا".
ولكن فتوى الامام محمد عبدة وقبلها فتوى ابن عابدين فى عام 1250هجرية لم تغلق ابواب الجدل والاجتهاد فى موضوع لم يصدر فية نص يحرمه أو يحله.
وجاءت فتوى د.علي جمعة مفتي مصر الحالي فى الحكم الشرعى على التأمين خاصة تأمينات الحياة واضعا نصب عينية الفتاوى السابقة قائلا بأن التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة - شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهاد العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها، كقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وكقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وأكدت فتوى دار الإفتاء المصرية للدكتور على جمعة أنه لا مانع شرعًا - من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم، فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم.
وقد أجاز بمشروعية التأمين عدد من العلماء منهم د.الامام محمد عبده ومصطفى الزرقا - رحمه الله وفضيلة الشيخ علي الخفيف -رحمه الله-، ود.نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، ود.علي جمعة مفتي مصر الحالي.
فبما منعة المجمع الفقهي بمكة، وفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق
والتأمين على ثلاثة أنواع لأول وهو التأمين التبادلي وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
والثاني التأمين الاجتماعي وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة، والثالث التأمين التجاري وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع يكون منعقدًا على أنهما موافقين لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث وهو التأمين التجاري خاصة التأمين على الحياة فقد اشتد الخلاف حوله فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا.
يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساس على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة. واستدل هؤلاء الأخيرون على عموم النصوص في الكتاب والسنة وبالأدلة المعقولة أوبقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فقالوا إن لفظ العقود عام يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، فقد جعل طريق حل المال أن تسمح به نفس باذلة من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون حلالاً.
ومن المعقول قياس التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية. وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين، ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله، والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين، وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما يعود عليه استغلالها من مكاسب. كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم. وكذا المصلحة المرسلة. كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجود شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه، فيكون حلالاً.
وقد اشارت دار الافتاء الى ان عقد التأمين على الحياة -أحد أنواع التأمين التجاري- ليس من عقود الغرر المحرمة لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه،فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه.
والغرر يتصور حينما يكون العقد فرديًّا بين الشخص والشركة، أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدمًا مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه -فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه. كما لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار؛ لأن المقامرة تقوم على الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة.
وقالت انها قامت بدراسة وثائق التأمين التجاري بجميع أنواعه الصادرة عن شركات التأمين تبين أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزمًا بما فيها، وأن أكثر هذه البنود في مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية، غير أن هناك بعض البنود يجب إلغاؤها أو تعديلها لتتمشى مع أحكام الشريعة وتتفق مع ما قررته قيادات التأمين في محضر اجتماعهم برئاسة مفتي الجمهورية بدار الإفتاء المصرية بتاريخ 25 مارس 1997 وطلبوا تعديل بعض بنود عقود التامين خاصة الحياة ومنها بند
رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين) وتتعديلهاالى (رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدى التأمين مع استثماراتها بعد خصم نسبة معينة نظير الأعمال الإدارية التي تقوم بها الشركة.
والبند الخاص بعدم سداد العميل في المهلة المحددة وكانت أقساط السنوات الثلاث الأولى لم تسدد بالكامل يعتبر العقد لاغيًا وبغير حاجة إلى إنذار وتبقى الأقساط المدفوعة حقًّا مكتسبًا للشركة وتعديلها الى رد الأقساط المدفوعة إلى العميل بعد خصم نسبة لا تزيد على 10% مقابل الأعمال التي قامت بها الشركة
ومطالبة الشركات بالغاء بند اسقاط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إذا لم يطالب به أصحابه، أو لم يقدموا للشركة المستندات الدالة على الوفاة). وبند سقوط الحق بالتقادم للمستفيدين في رفع الدعاوى ضد الشركة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الوفاة)وضرورة تعديلة الى 33 عاما ليكون هذا متوافقا مع الشريعة .
ويؤكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس الاتحاد الافرو أسيوى للتامين ان شقى التأمين التجارى والتامين الاسلامى يقوم على التعاون والتكافل ولكن التامين التكافلى يتميز بانة يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية لتلبى حاجة شريحة معينة فى المجتمع وتوجد بالشركات لجنة متخصصة للرقابة الشرعية تراقب وتشرف على المعاملات ولا تتم االتعاملات الا بتقرير من هيئة الرقابة الشرعية الموجودة بكل شركة والتامين التكافلى يمثل منظومة الاقتصاد الاسلامى ويعمل وفق منهج الشريعة الاسلامية وقال "قطب "انة لايستطيع بموقعة القول بان التامين حلال ام حرام وانما يقول هذا الجهة المنوط بها الافتاء وقد اصدرت دار الافتاء المصرية قتواها فى مشروعية التامين وهناك عديد من الفتاوى كان اخرها للدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية واشار" قطب "الى اهمية التامين بانواعة المختلفة للاقتصاد القومى واهميتة فى توفير الحماية للافراد والمؤسسات من المخاطر المختلفة قهو القناة الرئيسية لجمع المدخرات وتعويض الاضرار ودعم الاقتصاد
يقول احد السلفيين الشيخ محمد بكرى احد المنتمين فكريا للجماعة الاسلامية ويستعين بارائهم الشيخ ناجح ابراهيم احد مؤسسى الجماعة انة قد ثبت في نصوص الشريعة الحث والحض على التراحم، والتكامل والتعاون في دفع المصائب والملمات التي تحل بأهل الإيمان.. كما هو معلوم في فريضة الزكاة، ونظام العاقلة الذي يقوم على توزيع دية القتل الخطأ على عصبة الجاني
وقال لا يصح نسبة موقف إلى الإمام محمد عبده في مسألة التأمين كما ذكر محمد أحمد فرج السنهوري حيث قال:" وأيا ما كان فإن الأستاذ الإمام ليس له فتوى ولا رأى معروف في أي نوع من أنواع التأمين:"
وان جماهير علماء مجمع البحوث الإسلام.و لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 1968م.. وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.. ومجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.. يقولون بحرمة التأمين التجاري وحل التأمين التعاوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.