أسعار الجمبري والكابوريا اليوم السبت 4-5-2024 في محافظة قنا    عمرو أديب عن الفسيخ: "مخلوق مش موجود غير في مصر.. تاكله وتموت سعيد"    مصدر ل تايمز أوف إسرائيل: صبر واشنطن مع حماس بدأ ينفد    8 مستندات لتحديد تاريخ مخالفة البناء.. اعرفها لتقديم طلب التصالح    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024.. عز 24155 جنيها للطن    توريد أكثر من 16 ألف طن قمح بالإسكندرية    أخبار مصر: خبر سار للاقتصاد المصري، فرمان بنهاية شيكابالا في الزمالك، شيرين تثير الجدل بالكويت، أمريكا تطالب قطر بطرد حماس    أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت 4 مايو    حسين هريدي: أمريكا لا تؤيد فكرة وقف إطلاق نار دائم في غزة    دبلوماسي روسي ينتقد الاتهامات الأمريكية بتورط موسكو في الهجمات الإلكترونية على أوروبا    بلينكن يقول إن هجوما إسرائيليا على رفح سيتسبب بأضرار "تتجاوز ما هو مقبول    جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية    الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة    موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة في الدوري المصري    بداية من اليوم.. ممنوع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة إلا في هذه الحالة    تصل ل600 جنيه.. سعر اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد (تفاصيل)    حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 5 مايو 2024 | إنفوجراف    مونودراما فريدة يختتم لياليه على مسرح الطليعة في هذا الموعد    نشرة المرأة والصحة : نصائح لتلوين البيض في شم النسيم بأمان.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت    اكتشاف جثة لطفل في مسكن مستأجر بشبرا الخيمة: تفاصيل القضية المروعة    إصابة 15 شخصًا في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون    30 دقيقة تأخير في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» السبت 4 مايو 2024    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين الحلال والحرام..
صناعة التأمين تدخل دائرة الجدل السياسى
نشر في الوفد يوم 25 - 02 - 2012

يدور الجدل من جديد مع صعود التيارات الإسلامية من السلفيين والاخوان المسلمين بعد تشكيلهم اغلبية فى مجلس الشعب الحالى فى قضية احتدم فيها النقاش والجدل فقهيا لسنوات طويلة وهى مشروعية صناعة التأمين فى مصر ودوره خلال المرحلة القادمة .
هذه القضية التى حسمتها فتاوى مهمة لعلماء أجلاء عبر التاريخ وانتهت فيها مناظرات وشكوك الكثيرين إلى نتائج حاكمة لفتاوى الحلال أو الحرام وبيان احكامة.
ولا يختلف احد على اهمية التأمين فى جمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومى والطمأنينة وتكافل المجتمع عند الاخطار.
ولأن التأمين صناعة حديثة شأن الكثير من الصناعات والخدمات الاقتصادية التى استحدثت لخدمة البشرية لأن عقود التأمين المعاصرة لم تكن معروفة في عهد النبوة، ولم يعرفها الخلفاء الراشدون ولم يتناولها الأئمة المجتهدون الأوائل ووجد التأمين بشقيه التجارى والتكافلى فى الدول الغربية والاسلامية وانتشر بفتوى قديمة للامام محمد عبده واستمر بعديد من الفتاوى للائمة والعلماء.
فقد جاءت فتوى الامام محمد ردا على سؤال للمستر هورسل مدير شركة ميوثوال ليفا الأمريكية استفتى دار الإفتاء المصرية في رجل يريد التعامل مع جماعة (قومبانية) مثلا على أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملون فيها بالتجارة، واشترط عليهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهى زمن الإنفاق المعين، بانتهاء الأقساط المعينة، وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حيا أخذ ما يكون له من المال مع يخصه من أرباح وإذا مات في أثناء تلك الفترة يكون لورثته أو من له حق الولاية في ماله أن يأخذ المبلغ، فهل مثل هذا التعاقد الذي يتيح لأربابه ما يتيح لهم من الربح جائز شرعا؟
وأجاب الشيخ محمد عبده في شهر صفر 1321ه / إبريل 1903م "بأنه لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء على الصفة المذكورة كان ذلك جائزا شرعا".
ولكن فتوى الامام محمد عبدة وقبلها فتوى ابن عابدين فى عام 1250هجرية لم تغلق ابواب الجدل والاجتهاد فى موضوع لم يصدر فية نص يحرمه أو يحله.
وجاءت فتوى د.علي جمعة مفتي مصر الحالي فى الحكم الشرعى على التأمين خاصة تأمينات الحياة واضعا نصب عينية الفتاوى السابقة قائلا بأن التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة - شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهاد العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها، كقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وكقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وأكدت فتوى دار الإفتاء المصرية للدكتور على جمعة أنه لا مانع شرعًا - من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم، فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم.
وقد أجاز بمشروعية التأمين عدد من العلماء منهم د.الامام محمد عبده ومصطفى الزرقا - رحمه الله وفضيلة الشيخ علي الخفيف -رحمه الله-، ود.نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، ود.علي جمعة مفتي مصر الحالي.
فبما منعة المجمع الفقهي بمكة، وفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق
والتأمين على ثلاثة أنواع لأول وهو التأمين التبادلي وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.
والثاني التأمين الاجتماعي وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة، والثالث التأمين التجاري وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع يكون منعقدًا على أنهما موافقين لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.
أما النوع الثالث وهو التأمين التجاري خاصة التأمين على الحياة فقد اشتد الخلاف حوله فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا.
يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساس على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة. واستدل هؤلاء الأخيرون على عموم النصوص في الكتاب والسنة وبالأدلة المعقولة أوبقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فقالوا إن لفظ العقود عام يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، فقد جعل طريق حل المال أن تسمح به نفس باذلة من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون حلالاً.
ومن المعقول قياس التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية. وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين، ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله، والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين، وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما يعود عليه استغلالها من مكاسب. كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم. وكذا المصلحة المرسلة. كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجود شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه، فيكون حلالاً.
وقد اشارت دار الافتاء الى ان عقد التأمين على الحياة -أحد أنواع التأمين التجاري- ليس من عقود الغرر المحرمة لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه،فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه.
والغرر يتصور حينما يكون العقد فرديًّا بين الشخص والشركة، أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدمًا مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه -فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه. كما لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار؛ لأن المقامرة تقوم على الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة.
وقالت انها قامت بدراسة وثائق التأمين التجاري بجميع أنواعه الصادرة عن شركات التأمين تبين أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزمًا بما فيها، وأن أكثر هذه البنود في مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية، غير أن هناك بعض البنود يجب إلغاؤها أو تعديلها لتتمشى مع أحكام الشريعة وتتفق مع ما قررته قيادات التأمين في محضر اجتماعهم برئاسة مفتي الجمهورية بدار الإفتاء المصرية بتاريخ 25 مارس 1997 وطلبوا تعديل بعض بنود عقود التامين خاصة الحياة ومنها بند
رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين) وتتعديلهاالى (رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدى التأمين مع استثماراتها بعد خصم نسبة معينة نظير الأعمال الإدارية التي تقوم بها الشركة.
والبند الخاص بعدم سداد العميل في المهلة المحددة وكانت أقساط السنوات الثلاث الأولى لم تسدد بالكامل يعتبر العقد لاغيًا وبغير حاجة إلى إنذار وتبقى الأقساط المدفوعة حقًّا مكتسبًا للشركة وتعديلها الى رد الأقساط المدفوعة إلى العميل بعد خصم نسبة لا تزيد على 10% مقابل الأعمال التي قامت بها الشركة
ومطالبة الشركات بالغاء بند اسقاط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إذا لم يطالب به أصحابه، أو لم يقدموا للشركة المستندات الدالة على الوفاة). وبند سقوط الحق بالتقادم للمستفيدين في رفع الدعاوى ضد الشركة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الوفاة)وضرورة تعديلة الى 33 عاما ليكون هذا متوافقا مع الشريعة .
ويؤكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ورئيس الاتحاد الافرو أسيوى للتامين ان شقى التأمين التجارى والتامين الاسلامى يقوم على التعاون والتكافل ولكن التامين التكافلى يتميز بانة يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية لتلبى حاجة شريحة معينة فى المجتمع وتوجد بالشركات لجنة متخصصة للرقابة الشرعية تراقب وتشرف على المعاملات ولا تتم االتعاملات الا بتقرير من هيئة الرقابة الشرعية الموجودة بكل شركة والتامين التكافلى يمثل منظومة الاقتصاد الاسلامى ويعمل وفق منهج الشريعة الاسلامية وقال "قطب "انة لايستطيع بموقعة القول بان التامين حلال ام حرام وانما يقول هذا الجهة المنوط بها الافتاء وقد اصدرت دار الافتاء المصرية قتواها فى مشروعية التامين وهناك عديد من الفتاوى كان اخرها للدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية واشار" قطب "الى اهمية التامين بانواعة المختلفة للاقتصاد القومى واهميتة فى توفير الحماية للافراد والمؤسسات من المخاطر المختلفة قهو القناة الرئيسية لجمع المدخرات وتعويض الاضرار ودعم الاقتصاد
يقول احد السلفيين الشيخ محمد بكرى احد المنتمين فكريا للجماعة الاسلامية ويستعين بارائهم الشيخ ناجح ابراهيم احد مؤسسى الجماعة انة قد ثبت في نصوص الشريعة الحث والحض على التراحم، والتكامل والتعاون في دفع المصائب والملمات التي تحل بأهل الإيمان.. كما هو معلوم في فريضة الزكاة، ونظام العاقلة الذي يقوم على توزيع دية القتل الخطأ على عصبة الجاني
وقال لا يصح نسبة موقف إلى الإمام محمد عبده في مسألة التأمين كما ذكر محمد أحمد فرج السنهوري حيث قال:" وأيا ما كان فإن الأستاذ الإمام ليس له فتوى ولا رأى معروف في أي نوع من أنواع التأمين:"
وان جماهير علماء مجمع البحوث الإسلام.و لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 1968م.. وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.. ومجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.. يقولون بحرمة التأمين التجاري وحل التأمين التعاوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.