فتح باب التصويت في انتخابات الأطباء ودعوة الأعضاء للالتزام بميثاق الشرف الانتخابي    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    إعلام عبري: ترجيحات بتأجيل زيارة ترامب إلى تل أبيب    حالة المرور في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية    تدمير 4 طوابق ووقوع مصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة (صور)    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    تعرف على آخر تطورات قضية فضل شاكر    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة للدكتور أحمد النجار: دستور "مرسي الغرياني" يؤسس لاقتصاد بلا هوية ويستمر بفساد الأجور وإهدار الموارد!!
نشر في العالم اليوم يوم 20 - 12 - 2012

الرئيس منح سلطات دكتاتور طاغية تسحق مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية
هناك خطة للاستيلاء علي كل الوظائف لصالح الإخوان وحلفائهم علي حساب أبناء الشعب
تم شل السلطة التشريعية حتي لا يمكن تمرير قانون إذا جاءت أغلبية غير إسلامية
لم توضع قوانين لتنظيم التنمية ولا ينص علي مبادئ لدعم الصناعة ورعاية المشروعات الصغيرة
تم إنهاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالمجالس التشريعية
لم يتم حظر تمليك الأراضي الزراعية للأجانب ولا وضع حد أقصي للملكية
"الدستور الجديد كارثة علي مستقبل مصر بشعبها عموما وبعمالها وفلاحيها ومهنييها ويعطي الرئيس الجديد سلطات اكثر تغولا واستبدادية من مبارك فنحن ازاء مستوي مفزع من الديكتاتورية.." هكذا وصف دكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مشروع الدستور الجديد والذي اطلق عليه دستور "مرسي- الغرياني" قائلا ان اللجنة التأسيسية التي وضعته شكلها مجلس شعب تم حله واصبحت هي نفسها في حكم الباطلة وما صدر عنها باطل وستكون كذلك بحكم المنطق القانوني عندما يتم انهاء الارهاب والحصار الاخواني للمحكمة الدستورية العليا وان هذه اللجنة باعتراف الرئيس "مرسي" نفسه عندما ذكر قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لخداع القوي الوطنية وكسب اصواتها من اليسار والليبراليين- انه سيعيد تشكيلها لتحقيق التوازن فيها ولم يفعل.
واوضح النجار في دراسته النقدية التي طرحها مؤخرا وتناولت قراءة وتحليل لبنود الدستور ان مواده تحتوي علي امور كارثية منها اولا: انه يؤسس لاقتصاد بلا هوية ويمثل استمرار لفساد نظام الاجور واهدار الموارد حيث تنص المادة 14 علي ان زالاقتصاد الوطني يهدف الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل وزيادة الانتاج والدخل القومي . وتعمل خطة التنمية علي اقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمحافظة علي حقوق العاملين والمشاركة بين راس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها ويجب ربط الاجر بالانتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد ادني للاجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصي في اجهزة الدولة لايستثني منه الا بناء علي قانونس وبذلك فان تلك المادة لاتحدد طبيعة الاقتصاد المصري ودور الدولة فيه رغم ان اخراج مصر من مأزقها الاقتصادي الراهن يتوقف علي وجود دور فاعل للدولة في الاستثمار وزيادة الناتج القومي ونصيب الفرد منه في ايجاد الوظائف في نظام اقتصادي مختلط يعمل فيه الي جانب الدولة القطاع الخاص الكبير والمتوسط والصغير والتعاوني بكل حرية في ظل اجراءات ميسرة لتأسيس الاعمال ولمنع الفساد المعوق لها مثل النظام الذي طبقته الدول الاوروبية من ثلاثينيات القرن العشرين وحتي نهاية سبعينياته ومكنها من الخروج من الكساد العظيم ومن تمويل تكاليف الحرب العالمية الثانية ومن اعادة اعمار ما خربته تلك الحرب ومن بناء الاقتصادات والشركات العملاقة التي تسيطر علي اسواق بلدانها وتمد اذرعها القوية لكل العالم.
وفي ذات المادة كما اوضحت الدراسة هناك استمرار للاستثناءات والفساد بنظام الاجور حيث تطالب المادة 14 بوضع حد ادني للعاملين عموما وحد اقصي لاجر العاملين بالدولة لكنها تضيف انه يمكن ان تكون هناك استثناءات من الحد الاقصي بقانون.. وهذا يعني بقاء الحال علي ما كان عليه من رواتب بالغة التدني للغالبية الساحقة من العاملين باجر بالذات في الجهاز الحكومي ودخول اسطورية لمن سيتم اعطاءهم استثناء لاختراق نظام الاجور طالما تم فتح باب الاستثناءات وكان من الضروري منعه نهائيا كما كان من الضروري النص علي تحريك الحد الادني للاجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم حتي لا تتاكل قدرته الشرائية وتتدهور الاحوال المعيشية للعاملين وبالمناسبة دستور 1971 كان ينص علي وضع حد ادني للاجر يكفي لحياة كريمة ووضع حد اقصي لتقليل الفوارق في الدخول لكنه مثل الدستور الحالي لم يضع معايير محددة لهذا الحد الاقصي مثل الا يزيد عن 15 او 20 مثل الحد الادني والطريف ان هذه المادة تطالب بربط الاجر بالانتاج وهو جهل مطبق لان انتاجية العامل ليست مسئوليته بنسبة 99% حيث تتحدد الانتاجية بمدي حداثة الالات الي يعمل عليها والنظام الاداري الذي يعمل في ظله والذي توجد به اليات صارمة وعادلة للثواب والعقاب وببساطة لو كان هناك عامل يعمل في شركة تكرير نفط وهي تستخدم عمالة محدودة للغاية حيث انها صناعة كثيفة راس المال فانه عند قسمة الناتج منها علي عدد العاملين تظهر انتاجية العامل ضخمة جدا ويحق له الحصول علي اجر مرتفع جدا رغم انها في الحقيقة انتاجية الالات واذا كان هناك عامل اخر يعمل في شركة غزل ونسيج ويبذل جهد اكبر من الاول لكنه يعمل في صناعة كثيفة العمل وبالتالي عند قسمة الناتج علي عدد العاملين تبدو انتاجية العامل منخفضة رغم انه هو المسئول الرئيسي عن هذه الانتاجية وتبرر للشركة تقديم اجر منخفض له كذلك فان العامل الذي يعمل علي الات قديمة منخفضة الانتاجية تكون انتاجيته منخفضة بالمقارنة مع عامل اخر يعمل في نفس الصناعة علي الات حديثة عالية الانتاجية رغم ان العامل غير مسئول في الحالتين وبالتالي فان الربط المطلق للاجر بالانتاجية هو الظلم القائم علي الجهل ولم تتحدث هذه المادة عن اي علاقة بين الاجور والاسعار يعني ايام مبارك كان هناك مقابل غلاء معيشة الآن يمكنهم استنادا لمشروع الدستور ان يلغوه.
هدية مسمومة
واشارت الدراسة الي المادة 17 والتي تنص علي انس الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة..س وكيف ان المستشار الغرياني قد اكد عند طرحها انه يقدم هدية للمجتمع المصري والهدية في الحقيقة عبارة عن صندوق فارغ فالمادة عبارة عن كلام عام غير ملزم لمشرعي القوانين او هو مجرد ديباجة حيث لم ينص علي مباديء دعم الصناعة وما سيخصص لدعمها او لانشاء استثمارات صناعية عامة جديدة كنسبة من الانفاق العام للدولة كما لم ينص علي رعاية المشروعات الصغيرة بتكوين مؤسسات وطنية مركزية ولها فروع اقليمية في كل مصر لرعاية تلك المشروعات بشكل كامل كالية لتشغيل العاطلين وتمكينهم من كسب عيش بكرامة وزيادة الناتج والنمو الاقتصادي كما لم ينص علي ان توضع قوانين لتنظيم هذه التنمية وذلك الدعم كما هو الحال في المواد الدستورية الاخري.
ولفتت ايضا الي المادة 18 واعتبرتها تمثل استمرارا لاهدار واساءة استغلال الثروات المعدنية والمحجرية حيث تنص علي انس الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال فيها ولا يجوز التصرف في املاك الدولة او منح امتياز باستغلالها او التزام مرفق عام الا بناء علي قانون وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة..سموضحة ان نصها لا يختلف عما كان موجودا من قبل وساهم وما يزال في سوء استغلال ثرواتنا المعدنية والمحجرية التي تم وضع قانون عام 1956 لاستغلالها من قبل الدولة يضع رسوما رمزية لهذا الاستغلال علي اساس ان الدولة وحدها هي التي تستغلها ولكن تغير الامر في سبعينات القرن العشرين واصبح القطاع الخاص المحلي والاجنبي يستغل الثروات المعدنية والمحجرية واستمر القانون القديم والرسوم الرمزية القديمة مع العلم بان هذه الرسوم تبلغ قرشان علي طن الحجر الجيري وطن الطفلة وتبلغ 20 قرشا علي طن الجرانيت!!. وصحيح ان هناك رسوما اخري تعطي للمحليات واحيانا للجيش ولكنها متدنية للغاية ايضا فضلا عن انها تذهب في غير محلها وحسب دراسات الهيئة العامة للثروة المعدنية فان مصر يمكن ان تحصل علي 25 مليار جنيه سنويا علي الاقل كايرادات من رسوم الثروة المعدنية لو تم تعديلها لمستوي الرسوم الموجودة في العالم وفي بلدان الجوار .
سحق الفلاحين والصيادين
ولفت النجار بدراسته ايضا الي عدة مواد متعلقة بالفلاحين والصيادين في الدستور وهي المواد 15 16 19 20 24 66 236 وكيف انها تمثل استمرار لسحق مصالح الفلاحين والصيادين حيث تنص المادة 15 علي ان ز الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل علي تنمية المحاصيل والاصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الامن الغذائي وتوفير متطلبات الانتاج الزراعي وحسن ادارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية وينظم القانون استخدام اراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.. وبذلك فان هذه المادة لم تضع اي حد اقصي للملكية الزراعية لمنع سيطرة الاقطاع وحرمان الفلاحين من الاراضي التي هم الاحق بها وبالتالي ابشروا باستمرار حرمان الفلاحين من الارض واستمرار الملكيات بالاف الافدنة وحتي بعشرات الالاف لكبار الملاك كما لم تمنع ملكية غير المصريين للاراضي الزراعية وهي هنا تتراجع عما تضمنه دستور 1971 في هذا الشأن وللعلم فلقد كانت ممتلكات الاجانب للارض بمصر اعلي من نسبة ممتلكات اليهود للارض في فلسطين عند اغتصابها عام 1948 وكان ذلك عنوانا لسيطرة الاجانب علي اقتصاد مصر مما شكل تهديدا حقيقيا لمستقبلها ولم تنته تلك الدائرة الجهنمية من نهب غير المصريين لمصر في هذا المجال الا بصدور قانون تحريم بيع الاراضي الزراعية للاجانب عام 1951 ثم استقلال مصر الحقيقي في عام 1952 قبل ان يرتد مبارك عن هذا الامر ويفتح الباب عام 1995 لعودة ملكية غير المصريين للاراضي الزراعية وهي الجريمة التي يستمر فيها مشروع الدستور الجديدوللعلم فان وضع حد اقصي لملكية الاراضي الزراعية هو اجراء رئيسي ضمن الاصلاحات التي اتت بها الراسمالية في بداية عهدها لتشجيع الفلاحين بعد تمليكهم الاراضي الموزعة عليهم بعد تقليص ملكيات كبار الملاك علي زيادة الانتاجية في اراضيهم ولتحرير قسم من قوة العمل الريفية الفائضة الموجودة في الاقطاعيات لينضم الي جيش العمال الصناعيين قبل ان تتحول الراسمالية الي راسمالية احتكارية اشد استغلالا من الاقطاع وتفاوت الحد الاقصي لملكية الفرد من الاراضي الزراعية وبالتالي فان الخبراء القانونيين والاقتصاديين يمكن ان يضعوا هذا الحد الاقصي للملكية في الاراضي القديمة والحد الاقصي للملكية في الاراضي الجديدة .
وشددت الدراسة علي انه اذا كان لدينا بمصر ملايين من الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس الزراعية وكليات الزراعة العاطلين فانه من غير الاقتصادي او الاخلاقي ان تعطي الدولة الاف وعشرات الالاف من الافدنة لبعض المتاجرين بالاراضي او لرجال اعمال مصريين او غير مصريين مثل الوليد بن طلال.. وغيره وتترك القوي البشرية الزراعية المصرية عاطلة وبالتالي فان وضع حد اقصي لملكية الاراضي الزراعية ومنع غير المصريين نهائيا من ملكيتها او حق الانتفاع بها هو امر ضروري لمصلحة مصر وشعبها وفلاحيها تم تجاهله في مشروع الدستور.
واشارت الي المادة 16 وكيف انها دعائية للتحايل علي الفلاحين واهالي البادية لسرقة اصواتهم اذ تنص علي ان تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين واهل البادية.. وقال "الغرياني" انها هدية للمجتمع و هي في الحقيقة هدايا مسمومة فهي عبارة عن كلام غير ملزم لمشرعي القوانين او هو مجرد ديباجة حيث لم ينص فيها علي تخصيص نسبة من الانفاق العام او الناتج المحلي الاجمالي لتنمية الريف والبادية وهي بصيغتها المطروحة مجرد تحايل وخداع لكسب اصوات اهل الريف والبادية بصورة غير نزيهة.
اما المادة 19 فقد اعتبرتها الدراسة انها تمثل غياب للعقوبات علي تلويث النيل بما يدمر صحة المصريين ومصالح الصيادين اذ تنص علي ان نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.. ولم تتضمن هذه المادة اي نص علي تجريم تلويث مياه النيل بالصرف الصناعي والصحي والزراعي وذلك لصالح الشركات التي تصرف مخلفاتها في النيل ولتغطية فشل الحكومة في مد شبكة الصرف الصحي في ريف مصر بما يمنع الصرف الصحي في النيل تلقائيا وللعلم فان هذا التلويث هو سبب رئيسي في انتشار امراض الكلي والكبد وفي تدهور نوعية الانتاج الزراعي المصري من زاوية مراعاة الاعتبارات الصحية والبيئية وهي ايضا سبب رئيسي في تلويث وتدمير الثروة السمكية وتهديد مستقبل شريحة مهمة من المجتمع هي الصيادين.
وتم التطرق كذلك للمادة 66 والتي تنص علي ان زتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي وينظم القانون ذلكس واوضحت الدراسة ان هذه المادة نصها ضعيف حيث كان من الافضل ان تنص علي ان تلتزم الدولة بدلا من تعمل الدولة كما انها لم تحدد ما هو المعاش المناسب وما علاقته بالحد الادني للاجر او المعاش وما يترتب علي الفلاح او العامل الزراعي من اعباء تأمينية للحصول علي هذا المعاش وكان ينبغي ان يكون ذلك متضمنا في المادة .
العمال والفلاحين
ولفت النجار بدراسته الي المادة 236 وقال انها انهت نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالمجالس التشريعية حيث نصت علي ان يمثل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة 50% ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير بأجر ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة 10 سنوات علي الاقل وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة.. وهي بذلك تنهي نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشوري الذي تعاظمت سلطاته التشريعية بمشروع الدستور كما انها تجعل هذه النسبة لمدة دورة واحدة فقط ويتم الغاءها بعد ذلك يعني هي رشوة لهذه الدورة فقط كما ان تعريف العامل هو نوع من الاحتيال الذي كان يمارسه النظام السابق عمليا لكنه لم يكن له اطارا قانونيا سيئا مثل هذه المادة فاي خريج او استاذ جامعي يمكنه ان يترشح علي انه عامل في حين ان الاصل في تخصيص نسبة من مقاعد السلطة التشريعية مجلسي النواب والشوري هو تمكين العمال الذين لا تتوافر لديهم الاموال الكافية لتمثيل مصالحهم بالتنافس مع نظرائهم من العمال الذين هم في نفس ظروفهم المالية وليس مع المهنيين واساتذة الجامعات والخبراء الذين لديهم قدرات مالية ومصالح وتوجهات مختلفة عن المصالح العمالية فهذه المادة تقضي علي حق العمال والفلاحين في التمثيل في السلطة التشريعية.
وتطرق ايضا الي المادة 20 والتي تنص علي ان تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها وصيانة الاثار والمحميات الطبيعية وازالة ما يقع عليها من تعديات.. وقال انه كان ينبغي اضافة وتسن القوانين لمنع وتجريم ومعاقبة من يقترف تلك التعديات الجنائية في داخل مصر لان هذه المادة هي عبارة عن كلام مرسل او هي اقرب للديباجة وهي تفتح الباب لاستمرار التساهل المخزي في انتهاك الشواطيء والبحيرات علي حساب مصالح المواطنين عموما والصيادين خصوصا واستمرار التعديات علي المحميات من قبل بعض اثرياء الداخل والخارج واستمرار العقوبات الهزلية علي جرائم سرقة الاثار التي تشكل ميراث وشواهد حضارة مصر اول واعظم الحضارات الانسانية مما يعني استمرار الوضع القديم علي ما كان عليه من التساهل مع سرقة الاثار.
واشارت الدراسة ايضا الي المادة 24 وكيف انها مثلت غياب لمعايير العدالة في تعويض الملكيات المنزوعة للصالح العام حيث نصت علي ان الملكية الخاصة مصونة تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او احتكار وحق الارث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.. وفي العادة تكون الملكيات الخاصة التي يتم نزعها للصالح العام عبارة عن اراض زراعية او ارض فضاء او عقارات وبالتالي فان هذه المادة تمس مصالح الفلاحين والمواطنين عموما وكان ينبغي ان تنص هذه المادة علي ان التعويض العادل لاي ملكية خاصة تم نزعها للمنفعة العامة هو قيمة تلك الملكية وفقا لسعر السوق لان الدولة اعتادت علي نزع الملكيات للمنفعة العامة لاقامة طرق ومنشات عامة باسعار متدنية لا علاقة لها باسعار السوق وتدعي دائما انها اسعار عادلة لذا وجب النص علي ان السعر العادل هو سعر السوق ويمكن للدولة ان تمول دفع هذه الاسعار للملكيات المنزوعة من خلال الحصول علي نسبة من زيادة اسعار الملكيات المحيطة بالمشروع الذي تم نزع الملكيات الخاصة من اجل اقامته وهذا الامر يتم في الاغلبية الساحقة من دول العالم وهو مهم للغاية لان اهل السلطة والقريبين منها يحصلون عادة بصورة فاسدة علي المعلومات الخاصة باي مشروعات عامة جديدة ويقومون بشراء الارض الرخيصة حولها ثم تتضاعف اسعارها بعد ذلك ويحصلون علي الغنيمة كلها علي حساب الدولة وعلي حساب الملاك الاصليين الذين تم التحايل عليهم في ظل عدم معرفتهم بما تخططه الدولة من مشروعات قريبة من اراضيهم.
الرئيس الطاغية
واشار النجار الي سلطات الرئيس بالدستور وكيف انه اعطي سلطات رئيس ديكتاتور طاغية تسحق مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية وتمكنه من اعفاء القتلة والارهابيين من العقوبة وتعيين جماعة الاخوان المسلمين في كل المؤسسات المدنية والعسكرية والشرطية علي حساب حقوق ابناء الشعب وانه اذا تم جمع المواد المتعلقة بسلطات الرئيس نجد انها تصنع منه ديكتاتورا طاغية لم يسبق له مثيل في تغوله علي كل السلطات وعلي الشعب واذا كانت ثورة 25 يناير قد انفجرت ضد الاستبداد والديكتاتورية فان السلطات التي يمنحها مشروع الدستور للرئيس تصنع ديكتاتورا مروعا واننا ازاء مستوي مفزع من الديكتاتورية والهزلي فعلا ان الديكتاتور بلا اي انجاز من اي نوع فهتلر عندما حصل علي سلطات الديكتاتور كان قد مكن المانيا من تفادي الكساد العظيم الذي ضرب الدول الراسمالية كلها ورفع مستويات معيشة شعبه وانهي البطالة كليا في المانيا ومكنها من بناء صناعة عسكرية هي الاضخم والاكثر تقدما في العالم وصناعة مدنية جبارة كان لديه انجاز مبهر مكنه من تمرير حصوله علي سلطات ديكتاتور اما في مصر فان كل هذه المواد تصنع ديكتاتورا هزليا لان دكتور مرسي ببساطة بلا اي انجاز!! فالمادة 104 والتي تشل السلطة التشريعية تنص علي ان يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون اقر ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله فاذا اعترض عليه رده الي المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ واذا لم يرد القانون في هذا الميعاد او اقره مجلس النواب ثانية باغلبية ثلثي عدد الاعضاء استقر قانونا واصدر فاذا لم يقره المجلس لايجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار.. حيث ان هذه المادة تعطي الرئيس القدرة علي شل السلطة التشريعية حيث يمكنه ان يرفض اي قانون تصدره ولا يمكن تمريره الا اذا حصل علي اغلبية الثلثين بمجلس النواب وتيار الاسلام السياسي لا يضمن فوزه في الانتخابات البرلمانية القادمة وبما ان الرئيس من عشيرتهم فسيكون دوره هو تعطيل السلطة التشريعية وشلها اذا جاءت اغلبيتها من خارجهم حيث لا يمكنهم تمرير اي قانون الا باغلبية الثلثين .
كما تنص المادة 145 علي ان يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشوري وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة وتجب موافقة المجلسين باغلبية ثلثي اعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة او تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة في موازنتها العامة وتنص المادة 146 علي ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة الي خارج الدولة الا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب باغلبية عدد الاعضاء كما تنص المادة 199 علي ان الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية.. وهاتان المادتان استمرار لمنطق الاستبداد والديكتاتورية فرئاستة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة يمكن ان تكون في زمن الحرب فقط ورئاسته للمجلس الاعلي للشرطة في اوقات الازمات والكوارث التي تفرض فيها حالة الطواريء وما عدا ذلك فان رئاسة المجلسين يجب ان تنعقد لقائد كل مجلس من المجلسين ليعمل هذين الجهازين كجهازين للامة وليس كاداتين بيد الحاكم الفرد الديكتاتور.
خطة الإخوان
واشارت الدراسة الي المادة 147 بمشروع الدستور وما تضمنته من خطة للاستيلاء علي كل الوظائف لصالح الاخوان وحلفاءهم علي حساب ابناء الشعب بما نصت عليه من ان يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الاجنبية علي النحو الذي ينظمه القانون.. فهذه المادة تعطي الرئيس هيمنة مطلقة وتحكم كامل في التعيين والترقية في كل مستويات الوظائف المدنية والعسكرية وهي تهديد حقيقي بتدمير المؤسستين العسكرية والشرطية والجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية لصالح تعيين انصار جماعة الرئيس اي الاخوان المسلمين وتحويل الاجهزة المدنية والعسكرية في الدولة الي مسوخ قائمة علي الايديولوجيا الدينية بدلا من كونها مؤسسات وطنية ثم اي رئيس هذا الذي يتفرغ لتقييم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين واي قدرات خارقة لديه ليقوم بما يتطلب القيام به الاف الموظفين الا اذا كانت جماعة الاخوان هي التي ستقوم بذلك لتبذر اعضاءها وانصارها في الوظائف العامة المدنية والعسكرية لتكمل محاولتها للاجهاض علي الدولة واغتصاب حقوق ابناء الشعب في العمل في المؤسسات المدنية والعسكرية والشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.