لأول مرة جامعة بنها ضمن تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2026    ميشيل الجمل: وعي المصريين الحصن الحقيقي أمام شائعات الإخوان وأهدافهم الخبيثة    سعر الدولار الكندي اليوم 19 يونيو 2025    اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الغرفة التجارية المصرية البريطانية    وسائل إعلام إيرانية: هجوم اليوم استهدف مقرا عسكريا جنوب إسرائيل وليس مستشفى كما تدعي تل أبيب    قناة تركية: توقعات بحضور وزير الخارجية الإيراني اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يوم السبت    استشهاد 23 فلسطينيا بينهم 16 سقطوا أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية جراء القصف الإسرائيلي    لم ينجح إلا طالبة فقط.. محافظ بني سويف يوجه بإعفاء إدارة مدرسة ويحيل مسئولي إدارة الواسطى للتحقيق    المحكمة ترفع جلسة معارضة نجل محمد رمضان في اعتداءه على زميله للقرار    تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة في مدرسة stem    كان مرخصا لتعبئة الأرز والسكر.. مفاجاة بحريق مصنع زيوت في أسيوط    فرقة قومية الغربية تعرض «الطريق» في افتتاح مهرجان فرق الأقاليم المسرحية ال47    فيلم ريستارت بطولة تامر حسني يتخطى 70 مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرض    غدا.. قصور الثقافة تطلق قافلة ببرج العرب لدعم الموهوبين    بالفيديو.. نصائح مهمة للوقاية من أمراض الصيف وضرورة تجنب بعض الفواكه    تنسيق الجامعات.. كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان    ضمن الموجة ال26.. إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في الشرقية    الرقابة المالية تصدر قرارا بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين    «التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد    محافظ بني سويف يُطيح بإدارة مدرسة «الرسوب الجماعي» لطلاب الإعدادية ب«الواسطى»    هل توجد أي مؤشرات تدل على احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية على مصر فى حال ضرب مفاعل ديمونة..؟!    توقعات بعدم خفض البنك المركزي البريطاني لمعدلات الفائدة    نجوم المونديال.. نجم الأهلي يزين التشكيلة المثالية للجولة الأولى بكأس العالم للأندية    السيسي يوافق على اتفاقية تمكين البنك الأوروبي من التوسع فى أفريقيا    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع    إصابة سائحتين أوكرانية وبولندية في تصادم بطريق سفاجا    ضبط 6 تشكيلات وعناصر إجرامية بالقاهرة ارتكبوا جرائم سرقة متنوعة    شيخ الأزهر ل«وفد طلابي»: العلم بلا إطار أخلاقي «خطر» على الإنسانية    وزير الإسكان يوجه بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المدن الجديدة    الكرملين: إيران لم تطلب مساعدات عسكرية لكن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام    بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته يتصدر التريند| فيديو    من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته.. الأزهر للفتوى يجيب    الرزق ليس ما تملك..بل ما نجاك الله من فقده    رسوب جماعي لطلاب مدرسة في بني سويف باستثناء طالبة واحدة    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    عبد الغفار يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي    خارجية أمريكا: نطالب جميع موظفى السفارة فى تل أبيب وأفراد عائلاتهم بتوخى الحذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    بونو يحصل على التقييم الأعلى في تعادل الهلال وريال مدريد    "الأهلي وصراع أوروبي لاتيني".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يشاركون الحكومة في دعم ذوي الهمم    إعلان الفائزين في بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025    هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها مع محمد رمضان في بيروت    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة ترفع خطر إصابة الأطفال بالتوحد 4 أضعاف    إعلام عبري: 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت أهدافها في إسرائيل    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية الأخيرة على إسرائيل    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الإسرائيلي على إيران    حزب الله بالعراق: دخول أمريكا في الحرب سيجلب لها الدمار    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية الأثر الرجعي لضريبة المبيعات يفتح باب تعديل القانون بعد حكم الدستورية العليا
نشر في العالم اليوم يوم 21 - 10 - 2012

نصر أبوالعباس: عدم دقة نصوص القانون سبب تعدد أحكام عدم الدستورية
صفوت نور الدين: مطلوب توحيدها بنسبة 10% وإلغاء سلع الجدول 1
ممدوح عمر: الضرائب الجديدة تؤثر سلبيا علي التضخم
قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي، وحكمت بعدم دستورية ما تضمنه نص البند "أولا" من المادة "3" من القانون رقم "2" لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات والصادر بالقانون رقم "11" لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من 5 مارس 1992.
كانت الشركة صاحبة الدعوي قد أشارت إلي أن النص المطعون فيه رغم طابعه الجزائي، قد تضمن فرض الضريبة العامة علي المبيعات بأثر رجعي بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية التشريعات الجنائية.. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن اقرار المشروع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور بأثر رجعي يرتد إلي تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولا يحيلها إلي عمل مشروع دستوريا، ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية لأن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.
قال نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات بأن هذا الحكم يأتي في سلسلة الأحكام العديدة التي صدرت بعدم دستورية العديد من مواد واحكام قانون ضريبة المبيعات ويعود سبب تعدد أحكام عدم الدستورية الصادرة بشأن هذا القانون إلي عدم دقة نصوص القانون من ناحية وتحايل الحكومات السابقة علي اصلاح العيوب الدستورية في مواد هذا القانون بناء علي الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 18 لسنة 18 دستورية بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الضريبة علي الاستهلاك التي منحها رئيس الجمهورية في تعديل مواد الضريبة أو فرض ضريبة علي سلع أخري بموجب قرارات جمهورية وقضت فيه المحكمة أيضا بعدم دستورية القرارات الجمهورية التي صدرت وفق هذه المادة من ناحية أخري.
الاستهلاك الملغي
قال أبوالعباس: تبين أن المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات مطابقة تماما للمادة المحكوم بعدم دستوريتها في قانون الضريبة علي الاستهلاك الملغي ولذلك قمنا باثارة هذا العيب الدستوري الموجود بالمادة الثالثة من قانون ضريبة المبيعات بالصحف والندوات، وعليه سارعت الحكومة باصدار القانون 2 لسنة 1997 الذي نص علي تعديل المادة الثالثة من القانون بحذف ما نصت عليه من منح رئيس الجمهورية حق تعديل قانون الضريبة أو اضافة سلع أو خدمات لاحكام القانون أو اعفائها من الضريبة.
لفت رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أن القانون 2 لسنة 1997 تضمن الغاء ثمانية قرارات جمهورية سبق إصدارها بتعديل فئات الضريبة أو اضافة سلع أو خدمات لاحكام الخضوع، إلا أن هذا القانون تضمن عيبا دستوريا آخر هو إعادة فرض الضريبة وتعديل فئاتها بذات مضمون القرارات الجمهورية الملغاة وأن يكون التعديل بأثر رجعي بذات تاريخ تلك القرارات وهو أمر مخالف للدستور؛ إذ لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها بأثر رجعي خاصة إذا ارتبطت مخالفة الممولين الخاضعين لهذه الضريبة بجواز جنائي وهو الأمر الوارد بالمواد 41/42 /43/44 من قانون ضريبة المبيعات.. وبدراسة الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية تبين أنه ليس الحكم الأول الذي يقضي بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي حيث سبق للمحكمة اصدار احكامها المثيلة بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 98 لسنة 18 دستورية والحكم الصادر في الدعوي 232 لسنة 26 دستورية جلسة 19/4/2007؛ ولذلك أصبح من الضروري سرعة اجراء تعديلات جوهرية في هذا القانون لتلافي هذه العيوب التشريعية التي تؤدي إلي تحويل قانون ضريبة المبيعات لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
طريق المضافة
بينما يري صفوت نورالدين المحاسب القانوني أن هذا الحكم يفتح الطريق إلي تطبيق قانون ضريبة علي القيمة المضافة وتوحيد الضريبة علي جميع السلع والخدمات لتكون 10% يمكن أن تؤدي إلي خفض أسعار العديد من السلع والخدمات وخفض تكلفة إنشاء المشروعات الجديدة من خلال خصم جميع الضرائب علي المكونات الانشائية لهذه المشروعات وكذلك خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات من خلال خصم جميع الضرائب السابق سدادها علي السلع والخدمات المستخدمة في الإنتاج، بالاضافة إلي تجنب المنازعات الضريبية المتكررة بسبب تلافي العيوب الموجودة حاليا في قانون ضريبة المبيعات، ويؤدي إلي استقرار المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالضريبة العامة علي المبيعات.
وطرح نورالدين التعديلات المطلوبة من أجل التحول للضريبة علي القيمة المضافة، حيث يجب أن يؤخذ في الحسبان عند اعداد مشروع القانون الجديد المشكلات التطبيقية التي ظهرت عند تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات وأن يعالج القانون المقترح عيوب القانون الحالي وأولي هذه الوصايا أن تكون صياغة القانون بأسلوب واضح ومحدد لا يقبل التفسيرات المتضاربة للقضاء علي اجتهادات الإدارة الضريبية في اصدار تعليمات ومنشورات تجنح إلي تعظيم الحصيلة الضريبية.
ثانيتها: توحيد سعر الضريبة ليكون 10% علي جميع أنواع السلع والخدمات والغاء ما يسمي سلع الجدول رقم 1 وانفرادها بمعاملة خاصة تختلف عن سواها عن السلع خارج هذا الجدول علي أن تزيد الضريبة في حالة قيام المنتج الصناعي والمستورد بالبيع لمنتجين أو تجار غير مسجلين لدي المصلحة بنسبة تعادل القيمة المضافة في المراحل التالية للإنتاج للقضاء علي حالات التهرب.
ثالثتها: إقرار مبدأ الخصم الضريبي لجميع السلع والخدمات التي تستخدم في إنتاج سلع أو تأدية خدمات خاضعة للضريبة سواء كانت استخداما مباشرا كالمواد الخام، أو غير مباشر كالأدوات والمعدات والآلات.
رابعتها: تعديل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بحيث يتم تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر.
خامستها: توحيد لجان الطعن وتعديل تشكيلها وأن يتم إسناد اختصاصات الطعن في القانون المقترح إلي لجان الطعن الواردة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة بعد دمج المصلحتين في مصلحة الضرائب المصرية.
سادستها: تعديل نسبة الضريبة الإضافية لتكون بذات النسبة الواردة في فوائد التأخير في قانون الضريبة علي الدخل.. علي أن تحسب ابتداء من نهاية الربط الضريبي وليس من تاريخ الفترة الضريبية.
سابعتها: التحديد الدقيق للسلع والخدمات الخاضعة.. وأن ينص القانون علي إخضاع جميع السلع والخدمات كأصل عام.. وحصر السلع والخدمات المطلوب إعفاؤها بمسميات محددة بموجب جدول يرفق بالقانون للقضاء علي التفسيرات المتعددة لما هو خاضع وما هو معفي من الضريبة.. علي أن يؤخذ في الحسبان إعفاء جميع الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنوك والتأمين وجميع الخدمات الحكومية من الضريبة.
ثامنتها: إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يحدد إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب سواء عن ضريبة الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة المقترحة.
تاسعتها: تعديل حد التسجيل الضريبي ليكون مليون جنيه ليتفق مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 الذي عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا، ولا يتجاوز رأسمالها المليون جنيه.
والعاشرة: أن يتضمن القانون المقترح إلغاء الفحص الضريبي الذي تجريه مصلحة الضرائب شاملا لإقرارات الممول في كل من الضريبة علي القيمة المضافة والضريبة علي الدخل في الوقت ذاته.
تسهيلات وتيسيرات
أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه آن الأوان للتحول للضريبة علي القيمة المضافة، خاصة بعد الأحكام الكثيرة التي صدرت فيما يتعلق بالكثير من مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات، مؤكداً أن المصلحة لن تألوا جهدا في توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمجتمع الضريبي وبما لا يؤثر بالسلب علي الحصيلة الضريبية، وكذلك العمل علي تطوير المنظومة الضريبية "عامة ومبيعات" ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولفت إلي أن استصدار تشريعات ضريبية جديدة حاليا يتطلب دراسات متأنية حتي لا يؤثر سلبيا علي معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية علي المسجلين والممولين والمستثمرين، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية تبحث عن إيجاد آلية لتحقيق المعادلة الصعبة التي دائما ما ترجوها أي منظومة ضريبية، وهي توفير احتياجات الموازنة العامة للدولة وفي ذات الوقت الوصول إلي ثقة ورضاء الممولين الكاملة عن الجهاز الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.