محافظ المنيا: إزالة 13 حالة تعدِ على أرض زراعية وأملاك الدولة    حكومة الاحتلال الإسرائيلي: علينا التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا: شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    إصابة 16 عسكريًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية    رئيس وزراء الهند يهنئ السيسي بعيد الأضحى    تشكيل الجونة أمام البنك الأهلي في الدوري    رسميًا.. إشبيلية يُعلن رحيل سيرجيو راموس    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر ثاني أيام العيد وتداول 3 آلاف طن و357 شاحنة    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    تركي آل الشيخ ينعى الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    حصول مركز تنمية قدرات جامعة أسيوط على رخصة تدريب معتمد من الأعلى للجامعات    فتح جميع الحدائق والمنتزهات أمام المواطنين في ثانى أيام عيد الأضحى بالقليوبية    «القباج» تتابع موقف تسليم الوحدات السكنية لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية    مراكز شباب القليوبية تحتفل بعيد الأضحى.. ألعاب وعرائس وتنورة    إيقاف عمرو السيسي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه    عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    الأنبا ميخائيل يهنئ قيادات محافظة القاهرة بعيد الأضحى المبارك    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الفيزياء الحيوية الطبية بعلوم القاهرة    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    الكرملين: تصريحات الناتو بشأن نشر أسلحة نووية تصعيد خطير    إقبال كثيف على سينما الشعب بالمحافظات في أول أيام عيد الأضحى    محمود الليثي ينهار من البكاء في أول تعليق له بعد وفاة والدته    محافظ المنوفية تطلق مبادرة «الأب القدوة» ترسيخًا لدور الأب في تأمين الكيان الأسري    صحة الشرقية: انتشار مكثف للجهاز الإشرافي لمتابعة انضباط العمل في العيد    مدير صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    الإسكان: تنفيذ 1384 مشروعاً بمبادرة «حياة كريمة» في 3 محافظات بالصعيد    إسرائيل تقرر زيادة عدد المستوطنات بالضفة الغربية بعد اعتراف بلدان بدولة فلسطين    26 عامًا على رحيل إمام الدعاة.. محطات فى حياة الشيخ الشعراوي    القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة بالخصوص    اليوم.. أنغام تحيي أحدث حفلاتها الغنائية في الكويت    الصين تتهم الفلبين بتعمد انتهاك مياهها الإقليمية    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    «بطل مسلسل إسرائيلي».. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    كيفية تنظيف الممبار في المنزل بسرعة وبطريقة فعالة؟    ب 400 جنيه إسترليني.. علماء يطورون سماعة رأس لعلاج أعراض متلازمة «صدمة الحب»    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    30 مليون مستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    اعرف آخر وقت لتقديم الأضحية ودعاء النبي وقت الذبح    روسيا: لن نسمح بإعادة آلية فرض قيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن    شاهد| أول أيام التشريق.. صحن الطواف يمتلئ بحجاج بيت الله الحرام    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    7 معلومات عن الطيار حسن عدس المتوفى بعد الهبوط في جدة.. «مكملش 40 سنة وغير متزوج»    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    جندي إسرائيلي يتخلص من حياته بعد عودته من الحرب في غزة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم دستورية الأثر الرجعي لضريبة المبيعات يفتح باب تعديل القانون بعد حكم الدستورية العليا
نشر في العالم اليوم يوم 21 - 10 - 2012

نصر أبوالعباس: عدم دقة نصوص القانون سبب تعدد أحكام عدم الدستورية
صفوت نور الدين: مطلوب توحيدها بنسبة 10% وإلغاء سلع الجدول 1
ممدوح عمر: الضرائب الجديدة تؤثر سلبيا علي التضخم
قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرا بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي، وحكمت بعدم دستورية ما تضمنه نص البند "أولا" من المادة "3" من القانون رقم "2" لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات والصادر بالقانون رقم "11" لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارا من 5 مارس 1992.
كانت الشركة صاحبة الدعوي قد أشارت إلي أن النص المطعون فيه رغم طابعه الجزائي، قد تضمن فرض الضريبة العامة علي المبيعات بأثر رجعي بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية التشريعات الجنائية.. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن اقرار المشروع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور بأثر رجعي يرتد إلي تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولا يحيلها إلي عمل مشروع دستوريا، ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية لأن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.
قال نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لحوكمة الشركات بأن هذا الحكم يأتي في سلسلة الأحكام العديدة التي صدرت بعدم دستورية العديد من مواد واحكام قانون ضريبة المبيعات ويعود سبب تعدد أحكام عدم الدستورية الصادرة بشأن هذا القانون إلي عدم دقة نصوص القانون من ناحية وتحايل الحكومات السابقة علي اصلاح العيوب الدستورية في مواد هذا القانون بناء علي الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 18 لسنة 18 دستورية بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الضريبة علي الاستهلاك التي منحها رئيس الجمهورية في تعديل مواد الضريبة أو فرض ضريبة علي سلع أخري بموجب قرارات جمهورية وقضت فيه المحكمة أيضا بعدم دستورية القرارات الجمهورية التي صدرت وفق هذه المادة من ناحية أخري.
الاستهلاك الملغي
قال أبوالعباس: تبين أن المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات مطابقة تماما للمادة المحكوم بعدم دستوريتها في قانون الضريبة علي الاستهلاك الملغي ولذلك قمنا باثارة هذا العيب الدستوري الموجود بالمادة الثالثة من قانون ضريبة المبيعات بالصحف والندوات، وعليه سارعت الحكومة باصدار القانون 2 لسنة 1997 الذي نص علي تعديل المادة الثالثة من القانون بحذف ما نصت عليه من منح رئيس الجمهورية حق تعديل قانون الضريبة أو اضافة سلع أو خدمات لاحكام القانون أو اعفائها من الضريبة.
لفت رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات إلي أن القانون 2 لسنة 1997 تضمن الغاء ثمانية قرارات جمهورية سبق إصدارها بتعديل فئات الضريبة أو اضافة سلع أو خدمات لاحكام الخضوع، إلا أن هذا القانون تضمن عيبا دستوريا آخر هو إعادة فرض الضريبة وتعديل فئاتها بذات مضمون القرارات الجمهورية الملغاة وأن يكون التعديل بأثر رجعي بذات تاريخ تلك القرارات وهو أمر مخالف للدستور؛ إذ لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها بأثر رجعي خاصة إذا ارتبطت مخالفة الممولين الخاضعين لهذه الضريبة بجواز جنائي وهو الأمر الوارد بالمواد 41/42 /43/44 من قانون ضريبة المبيعات.. وبدراسة الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية تبين أنه ليس الحكم الأول الذي يقضي بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي حيث سبق للمحكمة اصدار احكامها المثيلة بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 98 لسنة 18 دستورية والحكم الصادر في الدعوي 232 لسنة 26 دستورية جلسة 19/4/2007؛ ولذلك أصبح من الضروري سرعة اجراء تعديلات جوهرية في هذا القانون لتلافي هذه العيوب التشريعية التي تؤدي إلي تحويل قانون ضريبة المبيعات لقانون الضريبة علي القيمة المضافة.
طريق المضافة
بينما يري صفوت نورالدين المحاسب القانوني أن هذا الحكم يفتح الطريق إلي تطبيق قانون ضريبة علي القيمة المضافة وتوحيد الضريبة علي جميع السلع والخدمات لتكون 10% يمكن أن تؤدي إلي خفض أسعار العديد من السلع والخدمات وخفض تكلفة إنشاء المشروعات الجديدة من خلال خصم جميع الضرائب علي المكونات الانشائية لهذه المشروعات وكذلك خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات من خلال خصم جميع الضرائب السابق سدادها علي السلع والخدمات المستخدمة في الإنتاج، بالاضافة إلي تجنب المنازعات الضريبية المتكررة بسبب تلافي العيوب الموجودة حاليا في قانون ضريبة المبيعات، ويؤدي إلي استقرار المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالضريبة العامة علي المبيعات.
وطرح نورالدين التعديلات المطلوبة من أجل التحول للضريبة علي القيمة المضافة، حيث يجب أن يؤخذ في الحسبان عند اعداد مشروع القانون الجديد المشكلات التطبيقية التي ظهرت عند تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات وأن يعالج القانون المقترح عيوب القانون الحالي وأولي هذه الوصايا أن تكون صياغة القانون بأسلوب واضح ومحدد لا يقبل التفسيرات المتضاربة للقضاء علي اجتهادات الإدارة الضريبية في اصدار تعليمات ومنشورات تجنح إلي تعظيم الحصيلة الضريبية.
ثانيتها: توحيد سعر الضريبة ليكون 10% علي جميع أنواع السلع والخدمات والغاء ما يسمي سلع الجدول رقم 1 وانفرادها بمعاملة خاصة تختلف عن سواها عن السلع خارج هذا الجدول علي أن تزيد الضريبة في حالة قيام المنتج الصناعي والمستورد بالبيع لمنتجين أو تجار غير مسجلين لدي المصلحة بنسبة تعادل القيمة المضافة في المراحل التالية للإنتاج للقضاء علي حالات التهرب.
ثالثتها: إقرار مبدأ الخصم الضريبي لجميع السلع والخدمات التي تستخدم في إنتاج سلع أو تأدية خدمات خاضعة للضريبة سواء كانت استخداما مباشرا كالمواد الخام، أو غير مباشر كالأدوات والمعدات والآلات.
رابعتها: تعديل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية بحيث يتم تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر.
خامستها: توحيد لجان الطعن وتعديل تشكيلها وأن يتم إسناد اختصاصات الطعن في القانون المقترح إلي لجان الطعن الواردة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة بعد دمج المصلحتين في مصلحة الضرائب المصرية.
سادستها: تعديل نسبة الضريبة الإضافية لتكون بذات النسبة الواردة في فوائد التأخير في قانون الضريبة علي الدخل.. علي أن تحسب ابتداء من نهاية الربط الضريبي وليس من تاريخ الفترة الضريبية.
سابعتها: التحديد الدقيق للسلع والخدمات الخاضعة.. وأن ينص القانون علي إخضاع جميع السلع والخدمات كأصل عام.. وحصر السلع والخدمات المطلوب إعفاؤها بمسميات محددة بموجب جدول يرفق بالقانون للقضاء علي التفسيرات المتعددة لما هو خاضع وما هو معفي من الضريبة.. علي أن يؤخذ في الحسبان إعفاء جميع الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنوك والتأمين وجميع الخدمات الحكومية من الضريبة.
ثامنتها: إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يحدد إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب سواء عن ضريبة الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة المقترحة.
تاسعتها: تعديل حد التسجيل الضريبي ليكون مليون جنيه ليتفق مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 الذي عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا، ولا يتجاوز رأسمالها المليون جنيه.
والعاشرة: أن يتضمن القانون المقترح إلغاء الفحص الضريبي الذي تجريه مصلحة الضرائب شاملا لإقرارات الممول في كل من الضريبة علي القيمة المضافة والضريبة علي الدخل في الوقت ذاته.
تسهيلات وتيسيرات
أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه آن الأوان للتحول للضريبة علي القيمة المضافة، خاصة بعد الأحكام الكثيرة التي صدرت فيما يتعلق بالكثير من مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات، مؤكداً أن المصلحة لن تألوا جهدا في توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمجتمع الضريبي وبما لا يؤثر بالسلب علي الحصيلة الضريبية، وكذلك العمل علي تطوير المنظومة الضريبية "عامة ومبيعات" ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولفت إلي أن استصدار تشريعات ضريبية جديدة حاليا يتطلب دراسات متأنية حتي لا يؤثر سلبيا علي معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية علي المسجلين والممولين والمستثمرين، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية تبحث عن إيجاد آلية لتحقيق المعادلة الصعبة التي دائما ما ترجوها أي منظومة ضريبية، وهي توفير احتياجات الموازنة العامة للدولة وفي ذات الوقت الوصول إلي ثقة ورضاء الممولين الكاملة عن الجهاز الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.