أصبح قانون الضرائب علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 مثل شبكة الصياد، فلا توجد مادة من مواده إلا وتم الطعن عليها أمام القضاء سواء القضاء العالي أو الإدارة وصولا إلي المحكمة الدستورية العليا بدءا من الضريبة الإضافية وخدمات التشغيل للغير وصولا إلي السلعة الرأسمالية التي صدر مؤخرا بشأنها حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا يقضي بوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإخضاع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات، لينهي ذلك مسلسل منازعات ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية الذي امتد لأكثر من عشر سنوات صدرت خلاله العديد من الأحكام المتناقضة من جميع أنواع المحاكم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوي رقم 38 لسنة 30 منازعة تنفيذ والذي قضي بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في الدعوي رقم 3 لسنة 23 دستورية.. فإلي أين يسير هذا القانون بتشوهاته الحالية؟ قال نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا جاء تأكيدا لما سبق للمحكمة الدستورية أن أكدته في العديد من أحكامها بأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية المستوردة لضريبة المبيعات وذلك منذ صدور أول حكم لهذه المحكمة الدستورية بتاريخ 13/5/2007 في الدعوي الدستورية رقم 3 لسنة 23 دستورية، مشيرا إلي أن المحكمة استندت في حكمها إلي أن المشرع الضريبي في قانون ضريبة المبيعات ربط دوما في إخضاع السلع المستوردة من الخارج للضريبة بأن يكون الاستيراد بغرض الاتجار وأن تحديد الخضوع الضريبي يستلزم تفسير مواد قانون ضريبة المبيعات باعتبارها كلا واحدا ويجوز تفسير كل مادة من مواد القانون بمعزل عن باقي المواد وأن المنازعات التي حدثت بين المسجلين ومصلحة الضرائب انتقلت إلي المحاكم يرجع سببها إلي الفهم الخطأ لمواد القانون وأن التطبيق الصحيح لقانون ضريبة المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات وبعد ذلك صدرت عدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا بذات المضمون إلا أن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أصدرتا أحكاما مغايرة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا. حكم الدستورية وأضاف نصر أبوالعباس أحمد أن المحكمة الدستورية العليا تأتي علي قمة الهرم القضائي في مصر وأحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة بما في ذلك جميع جهات التقاضي بدرجاته المختلفة طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلي أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد ذهبت إلي خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها وهذا الأمر يعطي نصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات معني مغايرا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا وهو ما يتعين معه إطراح ما تضمنه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض سالف الذكر وأن هذا الحكم لا ينال من الحجية المطلقة لأحكام الدستورية العليا. وأكد أبوالعباس أن المحكمة الدستورية العليا استخدمت أدواتها التي منحها لها الدستور وقانون إنشائها في إلزام جميع سلطات الدولة وجميع المحاكمات القضائية بأن تلتزم بما يصدر من أحكام دستورية حتي ولو كانت أحكاما صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا حيث ينتهي الأمر إلي استقرار مبدأ عدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات وإلزام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة بالتفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. من جانبه نبه محمد البهي عضو هيئة مكتب ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إلي أن الأحكام الكثيرة التي صدرت من جانب القضاء بمختلف أنواعه حسمت خلافات كثيرة لصالح المسجلين وكان آخرها حكم الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ اخضاع السلعة الرأسمالية لضريبة المبيعات التي قضت به الإدارية العليا، وهو ما يستدعي معه إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات بوضعه الحالي والتحول إلي ضريبة القيمة المضافة ولأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك رغم ان التعديلات المطلوب اجراؤها علي القانون الحالي موجودة وجاهزة الي ان عدم وجود برلمان يحول دون اقرارها، مطالبا باتخاذ قرارات من الإدارة الضريبية لتنفيذ هذه الأحكام لصالح الممولين خاصة الصناع، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2005 المنظم لقواعد سداد الضريبة علي الآلات والمعدات للمشروعات تحت الإنشاء من تاريخ بدء الانتاج لسنة بدلا من 3 أشهر. وأشار البهي إلي ضرورة وضع إجراءات محددة لرد الضريبة بشكل عام سواء علي السلعة الرأسمالية وكذلك علي المنتجات التي تعدم لانتهاء صلاحيتها واسترداد الضريبة في حال التشغيل لدي الغير للقطاع الواحد مثل صناعة الغزل ووضع ضوابط ثابتة لاسترداد الضريبة علي الرأسمالية التي تستخدم في انتاج واستخراج المنتج التام الخاضع للضريبة لغرض التصدير دون اللجوء للقضاء مؤكدا ضرورة السرعة في اجراء الفحص الدولي حتي لا تتحمل الشركات عناء الضريبة الإضافية وفي حالة صدور تعليمات من ضريبة المبيعات لتطبيق أسس لحساب الضريبة يتم تنفيذها من تاريخ الصدور وليس بأثر رجعي. القيمة المضافة وفي رده علي ما سبق أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه آن الأوان للتحول للضريبة علي القيمة المضافة خاصة بعد الاحكام الكثيرة التي صدرت فيما يتعلق بالكثير من مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات مؤكدا ان المصلحة لن تألوا جهدا في توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمجتمع الضريبي وبما لا يؤثر سلبا علي الحصيلة الضريبية وأيضا العمل علي تطوير المنظومة الضريبية "عامة ومبيعات" ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف ولفت ممدوح عمر إلي أن استصدار تشريعات ضريبية جديدة حاليا يتطلب دراسات متأنية كي لا يؤثر سلبا علي معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية علي المسجلين والممولين والمستثمرين مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية تبحث عن ايجاد آلية لتحقيق المعادلة الصعبة التي دائما ما ترجوها أي منظومة ضريبية وهي توفير احتياجات الموازنة العامة للدولة وفي ذات الوقت الوصول الي ثقة ورضاء الممولين الكاملة عن الجهاز الضريبي.