الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    الجيش الباكستاني يؤكد استقرار الحركة الجوية في مطار كراتشي رغم التصعيد العسكري    الهند تستهدف مواقع داخل باكستان وإسلام آباد تتوعد    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    ترامب يأمل في توقف القتال بين الهند وباكستان "قريبًا جدًا"    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    الهند وباكستان.. مواجهة عسكرية وقلق دولي من اندلاع حرب شاملة    بعد 13 هدفًا.. إنتر ميلان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    تعرف على تطورات ملف أزمة الأهلي بشأن الشرط الجزائي لكولر    اتحاد الكرة يرغب في تقليل عدد الأجانب ولم تتم مناقشة الملف حتى الآن    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    الخميس.. بدء عروض تخريج طلبة «ناس للمسرح الاجتماعي» بجزويت القاهرة    عمال بلدنا| المسرح وقضايا العمال.. صوت المهمشين وعدسة الواقع    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    أسامة نبيه يحذر لاعبى منتخب الشباب من الوكلاء    الأهلى يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبى    آثار عين شمس تستجيب لمقترحات طلابية وتحيلها لرؤساء الأقسام لدراستها    بعد إعلان الحرب بينهما.. مقارنة بالأرقام بين الجيشين الهندي والباكستاني: من الأقوى؟    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    «حار نهارا».. طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الأربعاء 7 مايو    تطورات جديدة في حادث طالبة علوم الزقازيق| عميد الكلية ينفي شائعة ضبطه.. ومحام يتراجع (صور)    توقعات طقس ال 72 ساعة المقبلة.. هل يستمر ارتفاع درجات الحرارة؟    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    متحدث البترول: جميع المنتجات البترولية تخضع لرقابة وفحوصات دورية    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    حسك الفكاهي الساخر سيجلب المشاكل.. برج الجدي اليوم 7 مايو    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    تجاوز 48 مليار دولار ..خبراء : احتياطي النقد الأجنبي "وهمي"ومعظمه ودائع خليجية قصيرة الأجل    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وقف حكم الإدارية العليا "الدستورية" تقضي بإلغاء خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 10 - 2012

أصبح قانون الضرائب علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 مثل شبكة الصياد، فلا توجد مادة من مواده إلا وتم الطعن عليها أمام القضاء سواء القضاء العالي أو الإدارة وصولا إلي المحكمة الدستورية العليا بدءا من الضريبة الإضافية وخدمات التشغيل للغير وصولا إلي السلعة الرأسمالية التي صدر مؤخرا بشأنها حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا يقضي بوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإخضاع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات، لينهي ذلك مسلسل منازعات ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية الذي امتد لأكثر من عشر سنوات صدرت خلاله العديد من الأحكام المتناقضة من جميع أنواع المحاكم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوي رقم 38 لسنة 30 منازعة تنفيذ والذي قضي بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في الدعوي رقم 3 لسنة 23 دستورية.. فإلي أين يسير هذا القانون بتشوهاته الحالية؟
قال نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا جاء تأكيدا لما سبق للمحكمة الدستورية أن أكدته في العديد من أحكامها بأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية المستوردة لضريبة المبيعات وذلك منذ صدور أول حكم لهذه المحكمة الدستورية بتاريخ 13/5/2007 في الدعوي الدستورية رقم 3 لسنة 23 دستورية، مشيرا إلي أن المحكمة استندت في حكمها إلي أن المشرع الضريبي في قانون ضريبة المبيعات ربط دوما في إخضاع السلع المستوردة من الخارج للضريبة بأن يكون الاستيراد بغرض الاتجار وأن تحديد الخضوع الضريبي يستلزم تفسير مواد قانون ضريبة المبيعات باعتبارها كلا واحدا ويجوز تفسير كل مادة من مواد القانون بمعزل عن باقي المواد وأن المنازعات التي حدثت بين المسجلين ومصلحة الضرائب انتقلت إلي المحاكم يرجع سببها إلي الفهم الخطأ لمواد القانون وأن التطبيق الصحيح لقانون ضريبة المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات وبعد ذلك صدرت عدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا بذات المضمون إلا أن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أصدرتا أحكاما مغايرة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.
حكم الدستورية
وأضاف نصر أبوالعباس أحمد أن المحكمة الدستورية العليا تأتي علي قمة الهرم القضائي في مصر وأحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة بما في ذلك جميع جهات التقاضي بدرجاته المختلفة طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلي أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد ذهبت إلي خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها وهذا الأمر يعطي نصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات معني مغايرا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا وهو ما يتعين معه إطراح ما تضمنه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض سالف الذكر وأن هذا الحكم لا ينال من الحجية المطلقة لأحكام الدستورية العليا.
وأكد أبوالعباس أن المحكمة الدستورية العليا استخدمت أدواتها التي منحها لها الدستور وقانون إنشائها في إلزام جميع سلطات الدولة وجميع المحاكمات القضائية بأن تلتزم بما يصدر من أحكام دستورية حتي ولو كانت أحكاما صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا حيث ينتهي الأمر إلي استقرار مبدأ عدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات وإلزام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة بالتفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه نبه محمد البهي عضو هيئة مكتب ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إلي أن الأحكام الكثيرة التي صدرت من جانب القضاء بمختلف أنواعه حسمت خلافات كثيرة لصالح المسجلين وكان آخرها حكم الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ اخضاع السلعة الرأسمالية لضريبة المبيعات التي قضت به الإدارية العليا، وهو ما يستدعي معه إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات بوضعه الحالي والتحول إلي ضريبة القيمة المضافة ولأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك رغم ان التعديلات المطلوب اجراؤها علي القانون الحالي موجودة وجاهزة الي ان عدم وجود برلمان يحول دون اقرارها، مطالبا باتخاذ قرارات من الإدارة الضريبية لتنفيذ هذه الأحكام لصالح الممولين خاصة الصناع، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2005 المنظم لقواعد سداد الضريبة علي الآلات والمعدات للمشروعات تحت الإنشاء من تاريخ بدء الانتاج لسنة بدلا من 3 أشهر.
وأشار البهي إلي ضرورة وضع إجراءات محددة لرد الضريبة بشكل عام سواء علي السلعة الرأسمالية وكذلك علي المنتجات التي تعدم لانتهاء صلاحيتها واسترداد الضريبة في حال التشغيل لدي الغير للقطاع الواحد مثل صناعة الغزل ووضع ضوابط ثابتة لاسترداد الضريبة علي الرأسمالية التي تستخدم في انتاج واستخراج المنتج التام الخاضع للضريبة لغرض التصدير دون اللجوء للقضاء مؤكدا ضرورة السرعة في اجراء الفحص الدولي حتي لا تتحمل الشركات عناء الضريبة الإضافية وفي حالة صدور تعليمات من ضريبة المبيعات لتطبيق أسس لحساب الضريبة يتم تنفيذها من تاريخ الصدور وليس بأثر رجعي.
القيمة المضافة
وفي رده علي ما سبق أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه آن الأوان للتحول للضريبة علي القيمة المضافة خاصة بعد الاحكام الكثيرة التي صدرت فيما يتعلق بالكثير من مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات مؤكدا ان المصلحة لن تألوا جهدا في توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمجتمع الضريبي وبما لا يؤثر سلبا علي الحصيلة الضريبية وأيضا العمل علي تطوير المنظومة الضريبية "عامة ومبيعات" ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف ولفت ممدوح عمر إلي أن استصدار تشريعات ضريبية جديدة حاليا يتطلب دراسات متأنية كي لا يؤثر سلبا علي معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية علي المسجلين والممولين والمستثمرين مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية تبحث عن ايجاد آلية لتحقيق المعادلة الصعبة التي دائما ما ترجوها أي منظومة ضريبية وهي توفير احتياجات الموازنة العامة للدولة وفي ذات الوقت الوصول الي ثقة ورضاء الممولين الكاملة عن الجهاز الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.