انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم، منافسة شرسة بين "ائتلاف أطباء مصر" و"قائمة المستقبل"، ونداء من لجنة الانتخابات للأعضاء    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة    عاجل - نتنياهو يبحث مع قادة الأمن بدائل الحكم في غزة    تعرف على آخر تطورات قضية فضل شاكر    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد وقف حكم الإدارية العليا "الدستورية" تقضي بإلغاء خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات
نشر في العالم اليوم يوم 07 - 10 - 2012

أصبح قانون الضرائب علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 مثل شبكة الصياد، فلا توجد مادة من مواده إلا وتم الطعن عليها أمام القضاء سواء القضاء العالي أو الإدارة وصولا إلي المحكمة الدستورية العليا بدءا من الضريبة الإضافية وخدمات التشغيل للغير وصولا إلي السلعة الرأسمالية التي صدر مؤخرا بشأنها حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا يقضي بوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإخضاع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات، لينهي ذلك مسلسل منازعات ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية الذي امتد لأكثر من عشر سنوات صدرت خلاله العديد من الأحكام المتناقضة من جميع أنواع المحاكم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوي رقم 38 لسنة 30 منازعة تنفيذ والذي قضي بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في الدعوي رقم 3 لسنة 23 دستورية.. فإلي أين يسير هذا القانون بتشوهاته الحالية؟
قال نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا جاء تأكيدا لما سبق للمحكمة الدستورية أن أكدته في العديد من أحكامها بأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية المستوردة لضريبة المبيعات وذلك منذ صدور أول حكم لهذه المحكمة الدستورية بتاريخ 13/5/2007 في الدعوي الدستورية رقم 3 لسنة 23 دستورية، مشيرا إلي أن المحكمة استندت في حكمها إلي أن المشرع الضريبي في قانون ضريبة المبيعات ربط دوما في إخضاع السلع المستوردة من الخارج للضريبة بأن يكون الاستيراد بغرض الاتجار وأن تحديد الخضوع الضريبي يستلزم تفسير مواد قانون ضريبة المبيعات باعتبارها كلا واحدا ويجوز تفسير كل مادة من مواد القانون بمعزل عن باقي المواد وأن المنازعات التي حدثت بين المسجلين ومصلحة الضرائب انتقلت إلي المحاكم يرجع سببها إلي الفهم الخطأ لمواد القانون وأن التطبيق الصحيح لقانون ضريبة المبيعات لا يخضع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات وبعد ذلك صدرت عدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا بذات المضمون إلا أن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا أصدرتا أحكاما مغايرة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.
حكم الدستورية
وأضاف نصر أبوالعباس أحمد أن المحكمة الدستورية العليا تأتي علي قمة الهرم القضائي في مصر وأحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة بما في ذلك جميع جهات التقاضي بدرجاته المختلفة طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلي أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد ذهبت إلي خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها وهذا الأمر يعطي نصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات معني مغايرا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا وهو ما يتعين معه إطراح ما تضمنه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض سالف الذكر وأن هذا الحكم لا ينال من الحجية المطلقة لأحكام الدستورية العليا.
وأكد أبوالعباس أن المحكمة الدستورية العليا استخدمت أدواتها التي منحها لها الدستور وقانون إنشائها في إلزام جميع سلطات الدولة وجميع المحاكمات القضائية بأن تلتزم بما يصدر من أحكام دستورية حتي ولو كانت أحكاما صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا حيث ينتهي الأمر إلي استقرار مبدأ عدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات وإلزام جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة بالتفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه نبه محمد البهي عضو هيئة مكتب ورئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إلي أن الأحكام الكثيرة التي صدرت من جانب القضاء بمختلف أنواعه حسمت خلافات كثيرة لصالح المسجلين وكان آخرها حكم الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ اخضاع السلعة الرأسمالية لضريبة المبيعات التي قضت به الإدارية العليا، وهو ما يستدعي معه إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات بوضعه الحالي والتحول إلي ضريبة القيمة المضافة ولأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك رغم ان التعديلات المطلوب اجراؤها علي القانون الحالي موجودة وجاهزة الي ان عدم وجود برلمان يحول دون اقرارها، مطالبا باتخاذ قرارات من الإدارة الضريبية لتنفيذ هذه الأحكام لصالح الممولين خاصة الصناع، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2005 المنظم لقواعد سداد الضريبة علي الآلات والمعدات للمشروعات تحت الإنشاء من تاريخ بدء الانتاج لسنة بدلا من 3 أشهر.
وأشار البهي إلي ضرورة وضع إجراءات محددة لرد الضريبة بشكل عام سواء علي السلعة الرأسمالية وكذلك علي المنتجات التي تعدم لانتهاء صلاحيتها واسترداد الضريبة في حال التشغيل لدي الغير للقطاع الواحد مثل صناعة الغزل ووضع ضوابط ثابتة لاسترداد الضريبة علي الرأسمالية التي تستخدم في انتاج واستخراج المنتج التام الخاضع للضريبة لغرض التصدير دون اللجوء للقضاء مؤكدا ضرورة السرعة في اجراء الفحص الدولي حتي لا تتحمل الشركات عناء الضريبة الإضافية وفي حالة صدور تعليمات من ضريبة المبيعات لتطبيق أسس لحساب الضريبة يتم تنفيذها من تاريخ الصدور وليس بأثر رجعي.
القيمة المضافة
وفي رده علي ما سبق أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه آن الأوان للتحول للضريبة علي القيمة المضافة خاصة بعد الاحكام الكثيرة التي صدرت فيما يتعلق بالكثير من مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات مؤكدا ان المصلحة لن تألوا جهدا في توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمجتمع الضريبي وبما لا يؤثر سلبا علي الحصيلة الضريبية وأيضا العمل علي تطوير المنظومة الضريبية "عامة ومبيعات" ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف ولفت ممدوح عمر إلي أن استصدار تشريعات ضريبية جديدة حاليا يتطلب دراسات متأنية كي لا يؤثر سلبا علي معدلات التضخم أو زيادة الأعباء الضريبية علي المسجلين والممولين والمستثمرين مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية تبحث عن ايجاد آلية لتحقيق المعادلة الصعبة التي دائما ما ترجوها أي منظومة ضريبية وهي توفير احتياجات الموازنة العامة للدولة وفي ذات الوقت الوصول الي ثقة ورضاء الممولين الكاملة عن الجهاز الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.