تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قانون الإيجار القديم .. جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين (تفاصيل)    تحذير شديد بشأن حالة الطقس .. استعدوا لموجة ساخنة ذروتها 3 أيام (تفاصيل)    قرار من التعليم بشأن إلغاء الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2026 (تفاصيل)    بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    مسئولون أمنيون باكستانيون: الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في 3 مواقع    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    الجيش الباكستاني: ردّنا على الهند قيد التحضير وسيكون حازمًا وشاملًا    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ضد محكمة النقض!..نهاية مسلسل خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 02 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نهاية يناير الماضي حكمها بشأن السلع الرأسمالية وخضوعها لضريبة المبيعات وقضت في حكمها بالدعوي رقم 25 لسنة 30ق "منازعة تنفيذ" بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الدعوي رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" والصادر بجلسة 17 مارس 2008 والذي قضي بخضوع جميع السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها وخضوع السلع المستوردة لاستخدامها في الإنتاج "السلع الرأسمالية" لهذه الضريبة.
يضيف الحكم بعدا جديدا إلي الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات، في إطار أنه لا يجوز التعليق علي الأحكام القضائية نلفت إلي أن ذلك الحكم ليس ضد مصلحة الضرائب المسئولة عن تطبيق التشريعات الضريبية ولكن ضد إحدي هيئات محكمة النقض ويطرح هنا السؤال نفسه: هل يجوز لمحكمة النقض أن تصدر أحكاما تحالف أحكام المحكمة الدستورية العليا؟ وكيف يتم الخروج من هذا المأزق؟ وإلي متي تظل المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما ضد قانون الضريبة العامة علي المبيعات؟
يقول نصر أبو العباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية بأن المحكمة الدستوريا العليا استندت في حكمها الأخير بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات إلي ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا نفسها في حكمها في الدعوي رقم 3 سنة 23 دستورية عام ،2007 والذي جاء بأسباب هذا الحكم بأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات يجب أن تفسر أحكامه وعباراته بما يمنع أي تعارض بين مواده ونصوصه حيث إن نصوص القانون تعتبر كلا واحدا يكمل بعضها البعض إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنظم وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متألفا، وأن نصوص قانون ضريبة المبيعات عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجا، الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه ارادة المشرع إلي اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقا لهذا القانون، وقد ربط القانون دوما في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، مؤكدا أن التطبيق السليم لنصوص قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 يكون محققا لعدم خضوع تلك السلع المستوردة بغرض الاستخدام للإنتاج لضريبة المبيعات.
مضمون الحكم
ويضيف أبو العباس أن الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 25 سنة 30 دستورية عليا "منازعة تنفيذ" يقوم علي أنه متي كانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت معني لمضمون نصوص قانون ضريبة المبيعات في أحكام سابقة كما أشرنا سابقا، تكون له الحجية المطلقة والكاملة التي أقرتها الفقرة الأولي من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قم 48 لسنة 1979 وهذه الحجية تكون في مواجهة الكافة ولسلطات الدولة بحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية علي اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه علي الوجه الصحيح ولا يجوز لأي جهة أن تعطي هذه النصوص معني مغايراً لما قضت به، وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية محكمة النقض قد ذهبت في تدوينات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 في الطعن 8529 لسنة 15 قضائية هيئة عامة إلي خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها والذي يعطي نصوص قانون ضريبة المبيعات معني مغايرا يجاوز ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه اطراح ما تضمنه حكم محكمة النقض، مشيرا إلي أنه بصدور هذا الحكم الأخير لمحكمة الدستورية العليا فإنه يكون هو القول الفصل في الجدل بشأن المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية وعدم خضوعها للضريبة، وأن علي جميع الهيئات الضريبية الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.