بالأرقام، علي النقيطي يتصدر الحصر العددي في بلبيس ب 87,383 صوتا    الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، محمد زهران مرشح الغلابة يقترب من خسارة الانتخابات    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ضد محكمة النقض!..نهاية مسلسل خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 02 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نهاية يناير الماضي حكمها بشأن السلع الرأسمالية وخضوعها لضريبة المبيعات وقضت في حكمها بالدعوي رقم 25 لسنة 30ق "منازعة تنفيذ" بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الدعوي رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" والصادر بجلسة 17 مارس 2008 والذي قضي بخضوع جميع السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها وخضوع السلع المستوردة لاستخدامها في الإنتاج "السلع الرأسمالية" لهذه الضريبة.
يضيف الحكم بعدا جديدا إلي الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات، في إطار أنه لا يجوز التعليق علي الأحكام القضائية نلفت إلي أن ذلك الحكم ليس ضد مصلحة الضرائب المسئولة عن تطبيق التشريعات الضريبية ولكن ضد إحدي هيئات محكمة النقض ويطرح هنا السؤال نفسه: هل يجوز لمحكمة النقض أن تصدر أحكاما تحالف أحكام المحكمة الدستورية العليا؟ وكيف يتم الخروج من هذا المأزق؟ وإلي متي تظل المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما ضد قانون الضريبة العامة علي المبيعات؟
يقول نصر أبو العباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية بأن المحكمة الدستوريا العليا استندت في حكمها الأخير بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات إلي ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا نفسها في حكمها في الدعوي رقم 3 سنة 23 دستورية عام ،2007 والذي جاء بأسباب هذا الحكم بأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات يجب أن تفسر أحكامه وعباراته بما يمنع أي تعارض بين مواده ونصوصه حيث إن نصوص القانون تعتبر كلا واحدا يكمل بعضها البعض إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنظم وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متألفا، وأن نصوص قانون ضريبة المبيعات عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجا، الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه ارادة المشرع إلي اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقا لهذا القانون، وقد ربط القانون دوما في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، مؤكدا أن التطبيق السليم لنصوص قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 يكون محققا لعدم خضوع تلك السلع المستوردة بغرض الاستخدام للإنتاج لضريبة المبيعات.
مضمون الحكم
ويضيف أبو العباس أن الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 25 سنة 30 دستورية عليا "منازعة تنفيذ" يقوم علي أنه متي كانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت معني لمضمون نصوص قانون ضريبة المبيعات في أحكام سابقة كما أشرنا سابقا، تكون له الحجية المطلقة والكاملة التي أقرتها الفقرة الأولي من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قم 48 لسنة 1979 وهذه الحجية تكون في مواجهة الكافة ولسلطات الدولة بحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية علي اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه علي الوجه الصحيح ولا يجوز لأي جهة أن تعطي هذه النصوص معني مغايراً لما قضت به، وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية محكمة النقض قد ذهبت في تدوينات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 في الطعن 8529 لسنة 15 قضائية هيئة عامة إلي خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها والذي يعطي نصوص قانون ضريبة المبيعات معني مغايرا يجاوز ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه اطراح ما تضمنه حكم محكمة النقض، مشيرا إلي أنه بصدور هذا الحكم الأخير لمحكمة الدستورية العليا فإنه يكون هو القول الفصل في الجدل بشأن المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية وعدم خضوعها للضريبة، وأن علي جميع الهيئات الضريبية الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.