أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    الصرف الصحي بالإسكندرية يرفع حالة الطوارئ قبل نوة المكنسة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    في مؤتمر القاهرة.. وزراء الزراعة الأفارقة يتبنون خارطة طريق قارية للاكتفاء الذاتي من الأرز وتطوير آليات تمويل صغار المزارعين    التنمية المحلية في أسبوع: قرارات حاسمة ومتابعة دقيقة للمشروعات بالمحافظات    بدأ العد التنازلي.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025    ميرتس يأمل أن يؤدي سلام غزة إلى تخفيف التوترات السياسية في ألمانيا    إصابة 9 أشخاص وأضرار واسعة بأنحاء كييف بسبب غارات روسية    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    فيفا: محمد صلاح يحقق حلم الملايين في مصر    مزاح يتحول إلى كارثة.. تفاصيل حريق عدد من السيارات في منطقة التجمع بالقاهرة    فيلم فيها إية يعني يقترب من 31 مليون جنيه ويحافظ على صدارة شباك التذاكر    ب«100 ألف قطعة أثرية».. مارتن بيست: المتحف المصري الكبير فرصة لا تتكرر في الحياة    المصلون يحرصون على أذكار الصباح والمساء اليوم الجمعة طلبًا للسكينة والبركة    أدعية مستحبة يوم الجمعة.. اغتنم ساعات الإجابة بالدعاء    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    تفاصيل أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير قبل الإغلاق المؤقت    "كولونيا" يُطلق إعلانه التشويقي قبل عرضه العالمي الأول في وارسو والعربي بالجونة    استمرار توافد الأطباء على مقر النقابة بدار الحكمة للتصويت بانتخابات التجديد النصفي    "جمعية الخبراء" تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو    حبس المتهم بقتل تاجر عسل بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026    فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال قافلة المساعدات ال 48    فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025    منة شلبي وكريم فهمي يحققان 7 ملايين جنيه خلال يومي عرض بفيلم «هيبتا 2»    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    الداخلية تكشف حقيقة صور تعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات في الدقهلية    الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارات داخل مجمع سكني بالقاهرة    بالرابط.. موعد تلقي طلبات الوحدات البديلة لأصحاب الإيجار القديم عبر «المنصة الرقمية»    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية»    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة....تعرف عليها    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سنجتهد الانغفل عن ذكر نعم الله علينا!?    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «ربنا يسهل وإن شاءالله يجي».. رد مفاجئ من وليد صلاح الدين عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه ل الأهلي    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ضد محكمة النقض!..نهاية مسلسل خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 02 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نهاية يناير الماضي حكمها بشأن السلع الرأسمالية وخضوعها لضريبة المبيعات وقضت في حكمها بالدعوي رقم 25 لسنة 30ق "منازعة تنفيذ" بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الدعوي رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" والصادر بجلسة 17 مارس 2008 والذي قضي بخضوع جميع السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها وخضوع السلع المستوردة لاستخدامها في الإنتاج "السلع الرأسمالية" لهذه الضريبة.
يضيف الحكم بعدا جديدا إلي الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة علي المبيعات، في إطار أنه لا يجوز التعليق علي الأحكام القضائية نلفت إلي أن ذلك الحكم ليس ضد مصلحة الضرائب المسئولة عن تطبيق التشريعات الضريبية ولكن ضد إحدي هيئات محكمة النقض ويطرح هنا السؤال نفسه: هل يجوز لمحكمة النقض أن تصدر أحكاما تحالف أحكام المحكمة الدستورية العليا؟ وكيف يتم الخروج من هذا المأزق؟ وإلي متي تظل المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما ضد قانون الضريبة العامة علي المبيعات؟
يقول نصر أبو العباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية بأن المحكمة الدستوريا العليا استندت في حكمها الأخير بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض بخضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات إلي ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا نفسها في حكمها في الدعوي رقم 3 سنة 23 دستورية عام ،2007 والذي جاء بأسباب هذا الحكم بأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات يجب أن تفسر أحكامه وعباراته بما يمنع أي تعارض بين مواده ونصوصه حيث إن نصوص القانون تعتبر كلا واحدا يكمل بعضها البعض إذ إن الأصل في النصوص القانونية التي تنظم وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متألفا، وأن نصوص قانون ضريبة المبيعات عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجا، الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه ارادة المشرع إلي اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقا لهذا القانون، وقد ربط القانون دوما في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، مؤكدا أن التطبيق السليم لنصوص قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 يكون محققا لعدم خضوع تلك السلع المستوردة بغرض الاستخدام للإنتاج لضريبة المبيعات.
مضمون الحكم
ويضيف أبو العباس أن الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 25 سنة 30 دستورية عليا "منازعة تنفيذ" يقوم علي أنه متي كانت المحكمة الدستورية العليا قد حددت معني لمضمون نصوص قانون ضريبة المبيعات في أحكام سابقة كما أشرنا سابقا، تكون له الحجية المطلقة والكاملة التي أقرتها الفقرة الأولي من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قم 48 لسنة 1979 وهذه الحجية تكون في مواجهة الكافة ولسلطات الدولة بحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية علي اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه علي الوجه الصحيح ولا يجوز لأي جهة أن تعطي هذه النصوص معني مغايراً لما قضت به، وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية محكمة النقض قد ذهبت في تدوينات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 في الطعن 8529 لسنة 15 قضائية هيئة عامة إلي خضوع جميع السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أيا كان الغرض من استيرادها والذي يعطي نصوص قانون ضريبة المبيعات معني مغايرا يجاوز ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه اطراح ما تضمنه حكم محكمة النقض، مشيرا إلي أنه بصدور هذا الحكم الأخير لمحكمة الدستورية العليا فإنه يكون هو القول الفصل في الجدل بشأن المعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية وعدم خضوعها للضريبة، وأن علي جميع الهيئات الضريبية الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.