وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تعديل الموارد (،3 ،9 29) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. تناولت التعديلات الخاصة بالمادتين ،4 9 تيسير إجراءات قيد أسهم الشركات بالبورصة وتوحيد الجهة التي تتولي عمليات قيد وطرح الأسهم بالبورصة، وذلك باستحداث نشر تقرير افصاح بغرض الطرح قبل قيام الشركة بتنفيذ عملية الطرح بالبورصة لنسبة ال 10% بشرط الافصاح قبل نشر هذا التقرير عن خطة الطرح، باعتبار أن الطرح بالبورصة يتم من خلال السوق المفتوح علي شركة مقيدة بالبورصة، وذلك دون الاخلال بحكم المادة (4) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يخص كون الشركة قد تأسست كشركة اكتتاب عام في السوق الأولي، كما يؤكد هذا التعديل علي ضرورة توافر 5% من الأسهم حرة التداول بما يساعد علي توافر السيولة للأوراق التي يتم قيدها. وفيما يخص تعديل المادة 29 من قواعد القيد فإنه في ضوء ما رصدته الهيئة من التعاملات التي تمت علي أسهم الخزينة، واتجاه العديد من الشركات الإعلان عن الشراء لأسهم الخزينة دون القيام بالتنفيذ اعتمادا علي أن سعر الشراء يكون غير معلن، وأن الشراء يتم من السوق المفتوح مما قد ينتج عنه ممارسات غير سليمة من بعض الشركات. يهدف هذا التعديل إلي إلزام جميع الشركات المقيدة عند تنفيذ أمر شراء لأسهم خزينة بأن يتم ذلك في صورة أمر شراء مبين به سعر الشراء ينفذ من خلال سوق العمليات الخاصة وليس السوق المفتوح بما يؤدي إلي الافصاح لجميع المتعاملين عن بيانات طلب شراء الشركة لأسهمها سواء من ناحية الكمية أو السعر، كما أنه لا يمكن التراجع عن هذا الأمر طالما أنه تم الإعلان عنه بالبورصة قبل التنفيذ وفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة. كما يهدف التعديل إلي إدراج مبررات شراء أسهم الخزينة في محضر مجلس الإدارة، وهو ما يحقق مزيدا من الافصاح. ويتضمن التعديل تحديد حد أقصي لشراء أسهم الخزينة وهو 10% من أسهم الشركة، ويتضمن كذلك تيسير عملية التصرف في أسهم الخزينة بالبيع بعد مضي فترة احتفاظ ثلاثة أشهر علي الأقل حيث تكتفي الشركة باستصدار قرار مجلس إدارة للتصرف في أسهمها بدلا من الجمعية العامة غير العادية.