في خطوة غير مسبوقة منذ انشاء شركات قطاع الأعمال العام.. اصدر د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار واحدا من اخطر القرارات الاقتصادية التي تعيد صياغة وضع المال العام بالشركات المشتركة.. وبما من شأنه تصويب أوضاع فجة استمرت لأكثر من عقدين داخل هذه الشركات.. التي شبهها البعض بأنها مغارة علي بابا التي لا يحظي بدخولها سوي المحظوظين. وتضمن القرار القواعد العامة لتنظيم وتنشيط دور ممثلي المال العام في الشركات المشتركة لضمان فعالية الشراكة وتحقيق الهدف من الاستثمار في هذه الشركات مع المتابعة المستمرة لاستمثارات الدولة فيها وتمكين الجهات من تقييم أداء ممثلي المال العام ومدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والشفافية والافصاح. وشملت أحكام القرار الجديد استحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار تسمي وحدة الشركات المشتركة وتكلف هذه الوحدة بمتابعة ملف تمثيل المال العام في الشركات المشتركة والقيام بحصر الشركات المشتركة وبيان مساهمات وممثلي المال العام في كل منها ومتابعة تحديث بيانات الاستثمارات بها وتطور هذه الاستثمارات وأدائها بصفة دورية. وحدد القرار الوزاري 3 أشهر كحد أدني لإصدار تقرير المتابعة.. وموافاة وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام بما تطلبه من بيانات وكذلك نسخة من تقرير مراقب الحسابات وتقرير متابعة الأداء، كما تتلقي الوحدة ترشيحات ممثلي المال العام في الشركات المشتركة للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بالخبرة والكفاية العملية والعلمية والتقارير ربع السنوية التي يقدمها ممثلو المال العام "وفقا للنماذج المعدة لذلك" وتحليلها وتحديد مؤشراتها. كما تتولي هذه الوحدة متابع أداء ممثلي المال العام في الشركات المشتركة سواء من حيث انتظام مشاركتهم في ادارة الشركات او مساهمتهم في تطوير ادارتها واعداد تقارير بنتائج المتابعة وبصفة عامة تقوم الوحدة الجديدة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص تمثيل المال العام وإخطار الجهات المعنية بنتائج المتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وأعمال شئونها. كما تضمن القرار تنظيم اجراءات ترشيح ممثلي المال العام في الشركات المشتركة.. حيث تقضي آلاحكام الجديدة ان يكون طلب ترشيح ممثل المال العام مقرونا بسيرة ذاتية توضح مؤهلاته وخبراته السابقة له، مع إقرار منه بعدم وجود أي تعارض للمصالح ينشأ عن عضويته لمجلس ادارة الشركة المرشح لها ويتضمن الطلب المشار إلية بيانات عن حالة تلك الشركة وموقفها من حيث الربح والخسارة ويجب ان يقر المرشح باخطار الجهة التي يمثلها فورا بأية مستجدات جوهرية تؤثر علي المسار الاقتصادي للشركة ومقترحاته في هذا الخصوص. وشملت احكام القرار ان يصدر بتعيين ممثل المال العام في عضوية مجلس ادارة الشركة المشتركة قرار من الشركة القابضة المعنية وذلك باستثناء البنوك التي يكون قرار التعيين في مجالس ادارتها طبقا لقواعد البنك المركزي المصري. واستحدث القرار مجموعة من القواعد الجديدة تتعلق بمنع رؤساء مجالس ادارة شركات قطاع الأعمال العام او اعضائها المنتديين من تولي رئاسة مجالس ادارة الشركات المشتركة أو وظيفة العضو المنتدب فيها. وحظر القرار استخدام التفويض لتمثيل المال العام بأي وجه من الوجوه.. ويأتي قصر تمثيل الشخص الواحد للمال العام في شركتين مشتركتين علي الأكثر ضربة قاسمة لظاهرة مستقرة لسنوات طويلة ومتفشية في هذا القطاع بوجود ممثلين للمال العام في أكثر من 10 شركات سبق وأن انفردت "العالم اليوم" بالتحذير من توسعها داخل الشركات وما يترتب عليها من حصول بعض هؤلاء الممثلين علي مكافآت تتجاوز عدة ملايين من الجنيهات في حدها الأقصي. كما حدد القرار ثلاث سنوات كحد أقصي لمدة عضوية ممثل المال العام في مجلس ادارة الشركة المشتركة يجوز بعدها للشركة القابضة إعادة ترشيحه في شركة أخري اذا كان من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية للاستفادة من خبرته في شركة أخري. ويلزم القرار جميع الشركات القابضة المعنية بإخطار كل من وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، بالبيانات المتعلقة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة وما يطرأ عليها من مستجدات أولا بأول.