رابط الاستعلام عن المقبولين بوظيفة معلم مساعد العلوم وموعد امتحاناتهم    الحج السياحي 2025 | انتظام عودة الحجاج.. وخطة طوارئ لإزالة أي معوقات    تموين الأقصر: صرف 37 مليون رغيف و1708 أطنان دقيق مدعم في أسبوعين    «درس جيد للجميع»| «بيسكوف» يصف رد الفعل الدولي على الهجمات الإسرائيلية    السوداني: حكومة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية وترتكب الجرائم منذ السابع من أكتوبر 2023    كأس العالم للأندية| تشكيل الترجي المتوقع لمباراة فلامنجو في ضربة البداية    ضبط سائق استخدم إضاءة تُعرض حياة المواطنين أعلى الدائري| فيديو    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مخزن دعاية وإعلان بالعبور| صور    بلدنا الجميلة بمعزل عن الحروب، ساويرس يعلق على اندهاش السائحين بمنطقة الأهرامات الجديدة    انطلاق البرنامج الصيفي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط    طريقة عمل كفتة الفراخ، فى خطوات بسيطة    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    «استئناف المنيا» تؤيد عقوبة الإعدام شنقًا ل قاتل عروس بني مزار    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    الكرملين: روسيا مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل    «وحشتنا القاهرة».. إلهام شاهين تعلن عودتها من العراق    وزير الثقافة: لا مساس بحرية الإبداع.. والتوصيات تركز على جودة المحتوى ودعم الإنتاج والتوزيع الدرامي    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بتكثيف الجهود لتهدئة الصراع بين إيران وإسرائيل    «الصحة»: الدولة تسير في مسار مالي لتحفيز الأطباء وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية منذ 11 عامًا    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    «هيئة الدواء» تقدم.. نصائح لتقليل الإصابة بمرض النقرس    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    عميد «علوم سياسية الإسكندرية» يُكرّم الملحقين الدبلوماسيين الجدد من خريجي الكلية (صور)    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    لليوم ال 16.. التموين تواصل صرف مقررات يونيو    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة كابلات شركة فى كرداسة    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلفية تاريخية
نشر في العالم اليوم يوم 22 - 04 - 2010


صدر المرسوم بقانون رقم "199" لسنة 1952 والقانون رقم "55" لسنة 1958 والقانون رقم "168" لسنة 1961 وجميعها صدرت لتخفيض الأجرة وألحقت نصوصها بنصوص القانون رقم "121" لسنة 1947. وقد كان القانون رقم "121" لسنة 1947 يسرى والقوانين الملحقة به على الأماكن المؤجرة بعقد إيجار صحيح مستقل فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم "124" لسنة 1960 وفى القرى التى يعينها وزير الإسكان بقرار منها بناء على طلب المحافظ المختص وعلى الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة ومجالس المديريات والمدن والقرى أياً كان مكانها.. أما الأماكن المؤجرة مفروش فقد تم اخضاعها للقانون رقم "133" لسنة 1963. ولتلافى المشكلة التى أدت إليها القوانين المتعاقبة بشأن تخفيض الأجرة والتى تمثلت فى طلب الملاك إيجارات مرتفعة فى الأماكن الجديدة وقبول المستأجرين للاستئجار بهذه القيم المرتفعة ترقبا من الاثنين وانتظاراً لصدور قانون بتخفيضها وهو الأمر الذى اعتاد الطرفان عليه من الأحداث السابقة. ومع استمرار الأزمة وفلتات القيم الإيجارية عن السيطرة صدر القانون رقم "46" لسنة 1962 متبنيا فى فلسفته تحديد العائد للمالك من استثماره بنسبة من قيمة الأرض وتكاليف المبانى عن طريق لجان تقدير الأجرة على الأساس السابق. ثم صدر القانون رقم "7" لسنة 1965 الذى عاد إلى فلسفة تخفيض الأجرة بنسب محددة فيه. وقد كان هذا القانون مستقلا لم يدمج فى القانون رقم "121" لسنة 1947 ولا القانون رقم "46" لسنة 1962 ولكنه كان يشمل الأماكن التى يسرى عليها القوانين سالفة الذكر. وإزاء تفاقم المشاكل بين المالك والمستأجر وظهور مشاكل متنوعة لم تحكمها القوانين السابقة صدر القانون رقم "52" لسنة 1969 الذى اشتمل بالإضافة لتحديد الأجرة بحد أقصى وضع تنظيم لأهم المشكلات التى كانت تثور بين المؤجرين والمستأجرين. وقد ألغى هذا القانون القوانين أرقام "121" لسنة ،1947 "46" لسنة ،1962 "7" لسنة 1965 والقوانين المعدلة لها فيما عدا الأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها فى القوانين سالفة الذكر والتى مازال العمل يجرى عليها. ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى بصدوره القانون رقم "52" لسنة 1969 على الرغم من صدور هذا القانون لتحقيق أهداف القانون رقم "52" لسنة 1969 وهى تشجيع القطاع الخاص وتحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات.. وقد احتفظ القانون بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها والواردة بالقوانين السابقة. كما ألغى القانون رقم "49" لسنة 1977 أوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقمى "4 ، 5" لسنة 1976 و"5" لسنة 1977. ثم صدر القانون رقم "136" لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم "49" لسنة 1977. وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وثمن الأماكن المواد 1 6 ثم تم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة م 7 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات م11 ثم العمل على توفير المساكن م 8 12 ثم العقوبات والاحكام العامة والانتقالية. وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم "4" لسنة 1996 والذى قرر تطبيق احكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل به وتلك تنتهى بعد العمل به لأى سبب من الأسباب. وفى 26/3/1997 اضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم "6" لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم "49" لسنة 1977 إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22/2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم "49" لسنة 1977 بشأن استمرار الإيجارة المعقودة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثة المستأجر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.