محمد صبحى: تقدم الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية بلورة لتوجيهات القيادة السياسية    وزير الصحة يفتتح الدورة التدريبية عن «الإدارة المعاصرة»    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    أصول البنك المركزي المصري تقترب من 6 تريليونات جنيه بنهاية أبريل    هيئة الاستشعار عن بُعد تستقبل وفدا صينيا لتعزيز التعاون في مجال بيانات الأقمار الصناعية    محمد الباز: مصر تحملت ما لا يتحمله بشر فى إدارة مفاوضات صفقة الرهائن    أحمد أيوب ل"هذا الصباح": ثبات موقف مصر تجاه فلسطين أقوى رد على أكاذيب إسرائيل    البطل التاريخي.. 6 مباريات رسمت طريق مانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    الشركات توقفت عن إنتاج ألف صنف دوائي والمرضى لا يجدون العلاج في زمن الانقلاب    تطهير شبكات ومواسير المياه بقرية الأبطال في الإسماعيلية    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    «المالية»: نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجورالعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات    عاجل| مصدر رفيع المستوى يستنكر تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية لوقف النار بغزة    باحثة سياسية: دور أمريكا أساسي لترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية    مصدر مصري رفيع المستوى يستنكر الاتهامات المغرضة للأطراف الوسيطة في أزمة غزة    رئيس الوزراء: برامج التعاون مع البنك الدولي تستهدف دعم القطاع الخاص    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال    البنوك الرقمية تُحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري    تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن زوجته بالقليوبية    ترقب المصريين لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: أهمية العيد في الحياة الثقافية والاجتماعية    انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    كيفية الحفاظ على كفاءة التكييف في فصل الصيف    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    غادة عبد الرازق تعود للسينما بعد 6 سنوات غياب، ما القصة؟    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    « وتر حساس » يعيد صبا مبارك للتليفزيون    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    لمدة يومين.. انطلاق قافلة طبية إلى منطقة أبوغليلة بمطروح    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    صدمه القطار.. مصرع تلميذ أثناء عبوره «السكة الحديد» بسوهاج    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    سيدة «المغربلين»    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الحكومة العراقية تطالب بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر فتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر.. وزيادة تدريجية للإيجارات
نشر في العالم اليوم يوم 22 - 04 - 2010

* مشروع القانون تضمن اعترافاً بعدم دستورية تقييد عقود الإيجار
* 10% زيادة سنوية للأجرة للأماكن المنشأة من 1977 حتي 1996
* 5 سنوات مدة مقترحة لتعميم سريان القانون منذ صدوره.. وإلغاء جميع قوانين الإيجار الاستثنائية
تهلل ملاك العمارات القديمة علي امتداد محافظات مصر بشراً وفرحا.. بمجرد إعلان الحكومة من خلال خبر نشر علي استيحاء.. عن تحريك تدريجي للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية.. وهو ما يعني أنه أخيرا.. سيتم فتح ملف مسكوت عنه منذ سنوات طويلة حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. التي اختلت منذ تحديدها مع قوانين الستينيات.
كانت اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات قد انتهت منذ شهور طويلة من إعداد مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر نستعرضه.. لعلنا بذلك نعيد بعثه من جديد.. ونفتح باب النقاش حول مواده.
مشكلة الإسكان في مصر هي من أهم المشكلات التي تواجه الحكومات المتعاقبة منذ الربع الأول من القرن الماضي.. ولا شك في أن هذه المشكلة تشكلت نتيجة التدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر بسن القوانين الاستثنائية للتحكم في العلاقة الإيجارية الأمر الذي أدي إلي انصراف المواطنين بجميع طوائفهم عن الاستثمار في نشاط البناء بغرض التأجير.
ظهرت مشكلة الإسكان في مصر بوضوح في الحرب العالمية الأولي وأدت إلي ارتفاع أجور الأماكن ارتفاعا فاق مستوي دخول الغالبية العظمي من السكان.. الأمر الذي أدي إلي صدور قوانين وأوامر عسكرية تحرم زيادة أجرة الأماكن المؤجرة إلا بنسب معينة.
ومن هذه القوانين والأوامر القانون رقم "11" لسنة 1920 والقانون رقم "4" لسنة 1921 والأمر العسكري رقم "151" لسنة 1941 والأمر العسكري رقم "518" لسنة 1945.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اقتضت الضرورة آنذاك صدور القانون رقم "121" لسنة 1947 متضمنا بعض أحكام الإيجار التي قررتها التشريعات السابقة عليه ووصف هذا التشريع بأنه استثنائي وضع لضرورة خاصة ويزول بزوالها.
ومنذ ذلك التاريخ لم تزل الضرورة الخاصة التي كانت وراء التدخل التشريعي في العلاقة بين المالك والمستأجر.. ثم صدر القانون المدني الحالي بالقانون رقم "131" لسنة 1948 كتشريع عام بالنسبة لأحكام الإيجار.
وظل القانون رقم "121" لسنة 1947 معمولا به كتشريع خاص ببعض الأماكن ولم يفسخه صدور القانون المدني اللاحق عليه لعدم وجود نص صريح بفسخه.
هذا وقد بنيت فلسفة هذا القانون علي تحيد النافعين من الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.. وتحديد زيادات لأجرتها وردت في ذات القانون.. ولكن ما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد اثر تضرر المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني، من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم "6" لسنة 1997.. الأمر الذي أدي إلي صدور القانون رقم "14" لسنة 2001 باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1977 بتخفيض الزيادة السنوية الدورية.
هذا وقد أدت التشريعات الاستثنائية التي تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر إلي ترسخ النفور من الاستثمار التأجيري في العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التي نوجزها في الآتي:
أولاً: عدم دستورية تأييد عقود الإيجار:
جري نص المادة الثانية من الدستور علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.. هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية علي أن عقد الإيجار ينصب علي استئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدي إلي امتناع تأييد هذا العقد ولا تجهيل مدته.
فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذا النظر، فهي بذلك تكون خالفت الدستور الأمر الذي يلزم معه والحال كذلك إلغاء مخالفتها هذه.
ثانياً: مخالفة قوانين الإيجار الاستثنائية لسياسة الدولة الاقتصادية:
لقد تحولت السياسة الاقتصادية للدولة من سياسة الاقتصاد المغلق إلي سياسة الاقتصاد الحر وإعمال آليات السوق وهو يتعارض مع القوانين القائمة بصفة عامة.
ثالثاً: أضرار القوانين الاستثنائية للعلاقة بين المالك والمستأجر بالاقتصاد القومي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.