* مشروع القانون تضمن اعترافاً بعدم دستورية تقييد عقود الإيجار * 10% زيادة سنوية للأجرة للأماكن المنشأة من 1977 حتي 1996 * 5 سنوات مدة مقترحة لتعميم سريان القانون منذ صدوره.. وإلغاء جميع قوانين الإيجار الاستثنائية تهلل ملاك العمارات القديمة علي امتداد محافظات مصر بشراً وفرحا.. بمجرد إعلان الحكومة من خلال خبر نشر علي استيحاء.. عن تحريك تدريجي للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية.. وهو ما يعني أنه أخيرا.. سيتم فتح ملف مسكوت عنه منذ سنوات طويلة حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. التي اختلت منذ تحديدها مع قوانين الستينيات. كانت اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات قد انتهت منذ شهور طويلة من إعداد مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر نستعرضه.. لعلنا بذلك نعيد بعثه من جديد.. ونفتح باب النقاش حول مواده. مشكلة الإسكان في مصر هي من أهم المشكلات التي تواجه الحكومات المتعاقبة منذ الربع الأول من القرن الماضي.. ولا شك في أن هذه المشكلة تشكلت نتيجة التدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر بسن القوانين الاستثنائية للتحكم في العلاقة الإيجارية الأمر الذي أدي إلي انصراف المواطنين بجميع طوائفهم عن الاستثمار في نشاط البناء بغرض التأجير. ظهرت مشكلة الإسكان في مصر بوضوح في الحرب العالمية الأولي وأدت إلي ارتفاع أجور الأماكن ارتفاعا فاق مستوي دخول الغالبية العظمي من السكان.. الأمر الذي أدي إلي صدور قوانين وأوامر عسكرية تحرم زيادة أجرة الأماكن المؤجرة إلا بنسب معينة. ومن هذه القوانين والأوامر القانون رقم "11" لسنة 1920 والقانون رقم "4" لسنة 1921 والأمر العسكري رقم "151" لسنة 1941 والأمر العسكري رقم "518" لسنة 1945. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اقتضت الضرورة آنذاك صدور القانون رقم "121" لسنة 1947 متضمنا بعض أحكام الإيجار التي قررتها التشريعات السابقة عليه ووصف هذا التشريع بأنه استثنائي وضع لضرورة خاصة ويزول بزوالها. ومنذ ذلك التاريخ لم تزل الضرورة الخاصة التي كانت وراء التدخل التشريعي في العلاقة بين المالك والمستأجر.. ثم صدر القانون المدني الحالي بالقانون رقم "131" لسنة 1948 كتشريع عام بالنسبة لأحكام الإيجار. وظل القانون رقم "121" لسنة 1947 معمولا به كتشريع خاص ببعض الأماكن ولم يفسخه صدور القانون المدني اللاحق عليه لعدم وجود نص صريح بفسخه. هذا وقد بنيت فلسفة هذا القانون علي تحيد النافعين من الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.. وتحديد زيادات لأجرتها وردت في ذات القانون.. ولكن ما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد اثر تضرر المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني، من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم "6" لسنة 1997.. الأمر الذي أدي إلي صدور القانون رقم "14" لسنة 2001 باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1977 بتخفيض الزيادة السنوية الدورية. هذا وقد أدت التشريعات الاستثنائية التي تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر إلي ترسخ النفور من الاستثمار التأجيري في العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التي نوجزها في الآتي: أولاً: عدم دستورية تأييد عقود الإيجار: جري نص المادة الثانية من الدستور علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.. هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية علي أن عقد الإيجار ينصب علي استئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدي إلي امتناع تأييد هذا العقد ولا تجهيل مدته. فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذا النظر، فهي بذلك تكون خالفت الدستور الأمر الذي يلزم معه والحال كذلك إلغاء مخالفتها هذه. ثانياً: مخالفة قوانين الإيجار الاستثنائية لسياسة الدولة الاقتصادية: لقد تحولت السياسة الاقتصادية للدولة من سياسة الاقتصاد المغلق إلي سياسة الاقتصاد الحر وإعمال آليات السوق وهو يتعارض مع القوانين القائمة بصفة عامة. ثالثاً: أضرار القوانين الاستثنائية للعلاقة بين المالك والمستأجر بالاقتصاد القومي: