بعد رفض "الوطنية للانتخابات" اعتذار "الدالي" عن خوض جولة الإعادة.. خبير: قرار الهيئة سليم دستوريًا    مصر تستعد لإطلاق السجل البيئي الصناعي خلال ديسمبر المقبل    ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في فيتنام إلى 90 شخصًا    لفصل بعضهم.. زامير يستدعي ضباطا كانوا على رأس عملهم ب7 أكتوبر    رئيس لبنان عن العدوان على ضاحية بيروت: إسرائيل ترفض مبادرات وضع حد للتصعيد    تشكيل المصري لمباراة كايزر شيفز في الكونفدرالية    مدرب يوفنتوس يهاجم لاعيبه عقب التعادل امام فيورنتينا    تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان المتوقع في قمة الدوري الإيطالي    تفاصيل إصابة 23 عاملًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي بالمنيا    بأمر النائب العام.. متابعة حالة الطفلة حور ضحية التنمر    التحويل إختياري ونظام سداد ميسر..كيف تحصل على المركبة الجديدة بديل التوك توك في الجيزة    مفتي الجمهورية: تاريخ دار الإفتاء يزيد على قرن وربع القرن من العطاء    شيرين عبدالوهاب تحرر محضر ضد شقيقها.. لهذا السبب    ب80 لوحة فنية.. ثقافة جنوب سيناء تفتتح معرض الفنون التشكيلية    وزير الصحة يبحث مع «جنرال إلكتريك» توطين صناعة الأجهزة الطبية    "القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية ببيروت أسفرت عن عدد كبير من الضحايا شهداء ومصابين    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    تأجيل محاكمة 80 متهم ب " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية    البابا تواضروس: نعمل معًا من أجل تمجيد اسم المسيح.. والكنيسة تختتم احتفالات 17 قرنًا على مجمع نيقية    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    رئيس جامعة أسيوط يهنئ طلاب ذوي الهمم لحصولهم على 22 ميدالية    سعر الذهب اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025.. عيار 24 بدون مصنعية يسجل 6211 جنيها    وكيل صحة سوهاج يكلّف لجنة مشتركة من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى طما    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    الفنانة التونسية عفاف بن محمود تحتفي بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة.. ماذا قالت؟    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    تزايد القلق داخل ليفربول بعد السقوط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    مواعيد الاجازات.. بالرابط تفاصيل التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية لتعزيز مهارة الطلاب    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    ترامب يستعرض قوته وتايلور جرين تظهر ضعفه.. خلاف يفجر أزمة فى الحزب الجمهورى    محافظ الشرقية: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحماية المجتمع    جامعة بني سويف ال 8 محليا و 130 عالميا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2025    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مقتل سائق توك توك على يد عاطل بشبرا الخيمة.. تدخل وفض مشاجرة بين شقيقه والمتهم    سعر كيلو الفراخ بالقليوبية الأحد 23/ 11 /2025.. البيضاء ب60 جنيها    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    أنواع الطعون على انتخابات النواب.. أستاذ قانون يوضح    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر فتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر.. وزيادة تدريجية للإيجارات
نشر في العالم اليوم يوم 22 - 04 - 2010

* مشروع القانون تضمن اعترافاً بعدم دستورية تقييد عقود الإيجار
* 10% زيادة سنوية للأجرة للأماكن المنشأة من 1977 حتي 1996
* 5 سنوات مدة مقترحة لتعميم سريان القانون منذ صدوره.. وإلغاء جميع قوانين الإيجار الاستثنائية
تهلل ملاك العمارات القديمة علي امتداد محافظات مصر بشراً وفرحا.. بمجرد إعلان الحكومة من خلال خبر نشر علي استيحاء.. عن تحريك تدريجي للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية.. وهو ما يعني أنه أخيرا.. سيتم فتح ملف مسكوت عنه منذ سنوات طويلة حول العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.. التي اختلت منذ تحديدها مع قوانين الستينيات.
كانت اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات قد انتهت منذ شهور طويلة من إعداد مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر نستعرضه.. لعلنا بذلك نعيد بعثه من جديد.. ونفتح باب النقاش حول مواده.
مشكلة الإسكان في مصر هي من أهم المشكلات التي تواجه الحكومات المتعاقبة منذ الربع الأول من القرن الماضي.. ولا شك في أن هذه المشكلة تشكلت نتيجة التدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر بسن القوانين الاستثنائية للتحكم في العلاقة الإيجارية الأمر الذي أدي إلي انصراف المواطنين بجميع طوائفهم عن الاستثمار في نشاط البناء بغرض التأجير.
ظهرت مشكلة الإسكان في مصر بوضوح في الحرب العالمية الأولي وأدت إلي ارتفاع أجور الأماكن ارتفاعا فاق مستوي دخول الغالبية العظمي من السكان.. الأمر الذي أدي إلي صدور قوانين وأوامر عسكرية تحرم زيادة أجرة الأماكن المؤجرة إلا بنسب معينة.
ومن هذه القوانين والأوامر القانون رقم "11" لسنة 1920 والقانون رقم "4" لسنة 1921 والأمر العسكري رقم "151" لسنة 1941 والأمر العسكري رقم "518" لسنة 1945.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اقتضت الضرورة آنذاك صدور القانون رقم "121" لسنة 1947 متضمنا بعض أحكام الإيجار التي قررتها التشريعات السابقة عليه ووصف هذا التشريع بأنه استثنائي وضع لضرورة خاصة ويزول بزوالها.
ومنذ ذلك التاريخ لم تزل الضرورة الخاصة التي كانت وراء التدخل التشريعي في العلاقة بين المالك والمستأجر.. ثم صدر القانون المدني الحالي بالقانون رقم "131" لسنة 1948 كتشريع عام بالنسبة لأحكام الإيجار.
وظل القانون رقم "121" لسنة 1947 معمولا به كتشريع خاص ببعض الأماكن ولم يفسخه صدور القانون المدني اللاحق عليه لعدم وجود نص صريح بفسخه.
هذا وقد بنيت فلسفة هذا القانون علي تحيد النافعين من الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.. وتحديد زيادات لأجرتها وردت في ذات القانون.. ولكن ما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد اثر تضرر المستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني، من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم "6" لسنة 1997.. الأمر الذي أدي إلي صدور القانون رقم "14" لسنة 2001 باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 6 لسنة 1977 بتخفيض الزيادة السنوية الدورية.
هذا وقد أدت التشريعات الاستثنائية التي تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر إلي ترسخ النفور من الاستثمار التأجيري في العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التي نوجزها في الآتي:
أولاً: عدم دستورية تأييد عقود الإيجار:
جري نص المادة الثانية من الدستور علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.. هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية علي أن عقد الإيجار ينصب علي استئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدي إلي امتناع تأييد هذا العقد ولا تجهيل مدته.
فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذا النظر، فهي بذلك تكون خالفت الدستور الأمر الذي يلزم معه والحال كذلك إلغاء مخالفتها هذه.
ثانياً: مخالفة قوانين الإيجار الاستثنائية لسياسة الدولة الاقتصادية:
لقد تحولت السياسة الاقتصادية للدولة من سياسة الاقتصاد المغلق إلي سياسة الاقتصاد الحر وإعمال آليات السوق وهو يتعارض مع القوانين القائمة بصفة عامة.
ثالثاً: أضرار القوانين الاستثنائية للعلاقة بين المالك والمستأجر بالاقتصاد القومي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.