«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    المؤتمر: فوز مصر بمقعد المنظمة البحرية الدولية تأكيد لمكانتها في النقل البحرى    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «فتح»: الإخوان تسببوا في انقسام فلسطين وتفجير صراعات داخلية منذ 2007    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    استدعاء سيف الجزيري لمنتخب تونس المشارك في كأس العرب    بعد واقعة معلمة الفيديو.. أولياء أمور لطلاب بمدرسة الإسكندرية: بنحمد ربنا كل يوم أنهم بيرجعوا سالمين    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    إقامة ندوة هانى رمزى فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح بعد تأجيلها للمرة الثانية    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لتعديل قانون إيجارات المساكن أمام "الشعب"
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 02 - 2010

تقدمت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة باقتراح بمشروع قانون إلى مجلس الشعب بتعديل مواد القانون الحالى والذى وصفته بالقانون الجائر الظالم والذى تنتهك فيه حقوق الإنسان.
ودعا عبد الفتاح على على السكرى، رئيس الجمعية، الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى إحالة تلك التعديلات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته وإحالته إلى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما تبنى أكثر من 10 نواب بمجلس الشعب تلك التعديلات، يأتى فى مقدمة هؤلاء النواب من حزب الأغلبية المهندس مصطفى الغاياتى وكيل لجنة الإسكان والنائبين رمضان الزينى وجمال أبو عوض.
وأكد عبد الفتاح على السكرى، رئيس الجمعية فى المذكرة الإيضاحية لمشرق القانون أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو رفع الظلم الواقع على أصحاب العقارات القديمة والذى وصفهم بالضحايا والمقهورين بسيف قانون الإيجارات القديمة والذى تسبب كما ذكر المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق فى منع ثلاثة ملايين مستثمر من المشاركة فى حل أزمة الإسكان التى أدت إلى تفاقم المشاكل المجتمعية ومنها العنوسة والزواج العرفى وتأخر الموظفين عن مواعيد العمل الرسمية وتداعى الثروة العقارية والعبث بخصوصيات المناطق السكنية وضعف الصيانة وسوء العلاقة بين المالك والمستأجر.
تضمن التعديلات على القانون الحالى ثمانى تعديلات جوهرية لرفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.. حيث تنفى الثانية الأولى على زيادة الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنوياً من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.
وتنص المادة الثالثة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون، تسقط كافة أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ونص المادة الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ويمنح أطراف العلاقة "المالك والمستأجر" مدة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنه 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
ويتناول الباب الثانى والخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن تحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار والتى تم تحديدها كالآتى:
العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الوعد ولمدة عام بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين على أن تسقط كافة أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح أطراف العلاقة المالك والمستأجر مدة ثلاثة شهور لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنه 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وحددت التعديلات للعقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 بزيادة الأجرة القانونية 8 أمثال من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق بعد ذلك زيادة سنوية بصفة دورية 10% ولمدة 3 سنوات من قيمة آخر أجرة وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين طبقاً للقانون 4 لسنه 1996 مع سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وبالنسبة للعقارات المنشأة من 4 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 يستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار بها لمدة 6 أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دوريه ولمدة 5 سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها للقانون 4 لسنه 1996 وسريان أحكام القانون المدنى عليها.
فيما وضعت المادة الخامسة بعض القواعد بأن يعمل بقوانين الإيجار لمدة عام واحد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أيا كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكنا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد عن مائة ألف جنيه ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله على أن تزداد الأجرة خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى دون الزيادات الدورية وتخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون 4 لسنه 1996 مع سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وتناولت التعديلات أيضاً العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1987 يستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار لمدة 8 أعوام وتزداد الأجرة بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع بعدها الأجرة للقانون 4 لسنه 1996 وبالنسبة للعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1987 وحتى 30 يناير 1996 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 10 أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 50% من الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة 9 سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها للقانون 4 لسنه 1996.
وتناولت التعديلات إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات القديمة من قبل وزارة الإسكان، على أن يمول من خلال تحصيل نسبة 15% سنوياً ولمدة 5 سنوات من صافى إيرادات العقارات الخاضعة للقانون 4 لسنه 1996 فى حالة تأجيرها و15% من إجمالى بيعها إذا تم بيعها خلال ال5 سنوات الأولى بعدها تنخفض النسبة إلى 10% سنوياً ولمدة 5 سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى وتحصل من صافى إيراد العقارات فى حالة تأجيرها و10% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت خلال خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها وبعدها تنخفض النسبة إلى 5% سنوياً فى حالة تأجيرها و5% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت وذلك بعد مرور 10 سنوات من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها ولمدة 5 سنوات وبعدها تنخفض النسبة إلى 2% سنوياً ومستمرة تحصل من صافى إيراد العقارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.