بث مباشر| فعالية تاريخية لتركيب وعاء ضغط المفاعل النووي بالضبعة    صالون التنسيقية يرسم ملامح البرلمان الجديد: تشريع منضبط وأحزاب قوية ونائب حاضر بين الناس    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية    مصر للطيران توقع اتفاقية بيع وإعادة استئجار 3 طائرات أيرباص مع «BOC Aviation»    بسبب تراجع الانتاج المحلى…ارتفاع جديد فى أسعار اللحوم بالأسواق والكيلو يتجاوز ال 500 جنيه    المشاط تبحث توسيع نطاق برنامج «مبادلة الديون» مع نظيرتها الألمانية    محافظ قنا يبحث مع «المصرية للتنمية الزراعية» دعم المزارعين    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث استعدادت المحافظة للتعامل مع موسم الأمطار    إطلاق قافلة «زاد العزة» ال76 محمّلة ب9500 طن مساعدات إلى غزة    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية    مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون للإفراج عن ملفات إبستين    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات "دبى الدولى للطيران 2025"    مصرع 8 أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية فى فيتنام    خبير روسي: الجيش الأوكراني ينقل ما يصل إلى نصف أفراده من المنطقة الحدودية إلى كوبيانسك    برشلونة يعلن مواجهة آينتراخت على «كامب نو» بدوري أبطال أوروبا    القادسية الكويتي: كهربا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم    30 ألف مشجع يساندون الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا    الزمالك يستقر على موعد سفر فريق الكرة لجنوب أفريقيا    أحمد عيد يقترب من الأهلي رغم منافسة الزمالك    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    الجنايات الاقتصادية تفصل في مصير تجميد أموال هدير عبد الرازق.. بعد قليل    «الأرصاد»: تقلبات خريفية وانخفاض الحرارة تدريجيًا بداية من الأحد    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    ضبط 3 متهمين بقتل شاب لخلافات بين عائلتين بقنا    مصرع 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه بالبحيرة    ياسمين رئيس تنضم لمسلسل «اسأل روحك» في رمضان 2026    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    كارثة طبيعية يُعيد اكتشاف كمال أبو رية بعد 40 عاما من مشواره الفني    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى الغردقة العام    «الصحة»: فيروس «ماربورج» ينتقل عبر «خفافيش الفاكهة».. ومصر خالية تماما منه    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لصندوق حماية البيئة وتستعرض موازنة 2026 وخطط دعم المشروعات البيئية    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى معرض دبى الدولى للطيران    أفضل مشروبات طبيعية لرفع المناعة للأسرة، وصفات بسيطة تعزز الصحة طوال العام    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    اليوم.. نظر محاكمة 56 متهمًا بخلية التجمع    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون ..بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن السكنية
نشر في العالم اليوم يوم 22 - 04 - 2010


المادة الأولى: * تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لأغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع: 1 أ ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944. ب خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961. ج وأربعة أمثال الأجرة الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973. وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977. ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون. و وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد. 2 ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977. ونسبة 1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 حتى 30 يناير سنة 1996 من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر. المادة الثانية: اعتبار من / / تطبق أحكام الإيجار الواردة بالقانون المدنى المصرى على جميع الأماكن المؤجرة سواء أكانت للسكنى أو لغير أغراض السكنى.. فى ظل جميع قوانين الإيجار الاستثنائية وتلغى جميع هذه القوانين اعتبارا من هذا التاريخ. (والمدة المقترحة 5 سنوات منذ إصدار القانون) المادة الثالثة: تسرى أحكام الإيجار الواردة بالقانون المدنى المصرى على جميع الأماكن المؤجرة لغير المصريين سواء أكانت للسكنى أو لغير أغراض السكنى ما لم يكن قد امتد عقد إيجارها لزوجة المستأجر المصرية ولأولاده المصريين منها قبل العمل بأحكام هذا القانون. المادة الرابعة: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. المادة الخامسة: يلغى كل نص يخالف هذا القانون. المادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها. صدر بتاريخ ..............

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.