الهيئة العامة لسوق المال حددت القواعد المنظمة للتداول والمقاصة والتسوية ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. * المادة الأولي: تسري أحكام المواد التالية فيما يخص عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية المقيدة بالجدول الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسري القواعد والأحكام المنظمة المعمول بها للتداول والمقاصة والتسوية فيما لم يرد به نص خاص ضمن هذا القرار. * المادة الثانية: يتم التداول بهذا السوق من خلالة جلسة مزايدة ويسمح خلالها لشركات السمسرة بإدخال العروض والطلبات وبدون حدود سعرية، ويمكن لذات شركة السمسرة تسجيل عروض وطلبات علي نفس الورقة المالية بأسعار متباينة وفقاً للأوامر الصادرة إليها من عملائها. * المادة الثالثة: يتم إغلاق جلسة المزاد عشوائياً في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من الجلسة، ويتم تحديد السعر الذي يحقق أكبر مستوي من السيولة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم اختيار سعر الإغلاق والتنفيذ وفقا لترتيب المعايير التالية، وفي حال تساوي أكثر من سعر في أي معايير يتم الانتقال إلي المعيار التالي. * السعر الذي يحقق أكبر كمية تنفيذ. * السعر الذي يبقي أقل كمية غير منفذة في السوق وكانت قابلة للتنفيذ. * أقرب سعر إلي سعر إقفال جلسة اليوم السابق. * أعلي قيمة تداول "أعلي سعر". * المادة الرابعة: يحق لشركات السمسرة تعديل أوامرهم أو إلغائها بناء علي طلب عملائهم في أي وقت خلال جلسة المزايدة وحتي الإغلاق العشوائي للجلسة بما في ذلك إدخال وتعديل وإلغاء العروض والطلبات أو تعديل الكمية والسعر. * المادة الخامسة: يتم تطبيق جميع القواعد والنظم الحاكمة والمنظمة في التداول بالبورصة وعلي الأخص التأكد من وجود أرصدة لدي العملاء لعدم إدراج عروض طلب وبيع وهمية وكذا القواعد والنظم اللازمة لعملية الرقابة علي التعاملات. * المادة السادسة: يتم تسوية العمليات التي تتم في هذا السوق في اليوم الثاني للتداول "T+2".