أصدرت الهيئة العامة لسوق المال برئاسة الدكتور أحمد سعد قرارا بشأن نشاط تداول الأسهم في ذات الجلسة ونصت المادة الأولي للقرار انه يجوز للمتعاملين تداول الأسهم بيعا وشراء في ذات الجلسة وبيع كل أو جزء مما تم شراؤه في ذات جلسة التداول أو شراء كل أو جزء مما تم بيعه في ذات الجلسة وفقا للقواعد المرفقة وذلك دون الاخلال بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتداول. ونصت المادة الثانية من القرار أن تضع البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي كل فيما يخصه كما ان الإجراءات التنفيذية للقواعد المرفقة والمكونة من 11 مادة علي كل منها استخدام نظام الربط الآلي الخاص بهذا النشاط علي أن يسري هذا النظام والإجراءات المشار إليها بعد اعتماد الهيئة. كما نصت المادة الثالثة علي شركة الإيداع والقيد المركزي إجراء تسوية لحظية للمراكز النقدية والورقية للعمليات التي تعد تداولا في ذات الجلسة سواء من خلال الحساب النقدي المخصص لذلك أو من خلال مجمعة الأسهم المتاحة للاقراض علي أن تتم عمليات المقاصة والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة في التاريخ المعتاد للتسوية. نصت المادة الرابعة من قرار هيئة سوق المال علي شركة الإيداع والقيد المركزي إدارة نظام مجمعة الأسهم المتاحة للاقراض بعد اعتماده من الهيئة وعلي البورصة وشركة الايداع والقيد المركزي تجهيز النظم الآلية المطلوبة لهذا النشاط وتدريب العاملين لدي شركات السمسرة علي كيفية استخدام تلك التجهيزات والنظم خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القرار. أضافت المادة الرابعة علي شركات السمسرة الراغبة في الحصول علي موافقة الهيئة علي مزاولة هذا النشاط تجهيز المتطلبات الفنية التي تتضمنها الإجراءات التنفيذية التي تصدر من البورصة وشركة الايداع والقيد المركزي وكذلك اجتياز ستة من العاملين لديها للبرنامج التدريبي الخاص بهذا النشاط اضافة انه علي شركات السمسرة الحاصلة علي موافقة الهيئة قبل العمل بهذا القرار بمزاولة عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة الوفاء بقيمة المبلغ المنصوص عليه في البند (أ) من المادة (1) من القواعد الموضوعة من جانب الهيئة العامة لسوق المال خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار. ونصت المادة الخامسة علي ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويلغي القرار رقم 24 الصادر بتاريخ 7/8/2005. ومن ناحية أخري أوضحت الهيئة العامة لسوق المال توضيح القواعد الحاكمة لنشاط تداول الأسهم في ذات الجلسة وتنص المادة رقم "1" من هذه القواعد انه علي شركات السمسرة الراغبة في مزاولة نشاط تداول الاسهم في ذات الجلسة تقديم طلب مرفق به ما يفيد ايداع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين جنيه مصري ومائة ألف دولار أمريكي باحد بنوك المقاصة المعتمدة لدي الهيئة تحت حساب تسوية معاملتها النقدية وفقا لهذا النشاط الي جانب نموذج العقد المستقل الذي يبرم بين الشركة والعميل للتعامل بهذا النشاط علي أن يتضمن حقوق والتزامات كل طرف ويرفق بالعقد القواعد والاجراءات الحاكمة والمنظمة للتعامل بهذا النشاط اضافة الي نموذج افصاح من الشركة لعملائها بالمخاطر الاستثمارية التي قد يتعرض لها العميل في ظل هذا النشاط الي جانب اسماء العاملين بالإدارة المختصة لدي الشركة والحاصلين علي الدورة التدريبية المؤهلة لمزاولة هذا النشاط وإخطار الهيئة بأي تغيير في صفات أو أسماء هؤلاء العاملين خلال 24 ساعة من تاريخ التغيير. وتنص المادية رقم (2) من هذه القواعد أنه لا يجوز أن يتم التداول وفقا لهذا النشاط إلا علي الأسهم التي تتوافر فيها المعايير المعتمدة من قبل الهيئة ووفقا للإجراءات المعمول بها بنظام مجمعة الأسهم المتاحة للإقراض والمعتمد من الهيئة. كما تنص المادة (3) أنه يجب ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد علي 1/10000 "واحد علي عشرة آلاف" من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة، وللهيئة في الأحوال التي تحددها تعديل النسبة المذكورة بها يحقق صالح السوق والمتعاملين فيه. أما المادة رقم (4) نصت علي أن تقوم البورصة بالإعلان لحظيا من خلال نظام التداول عن الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها وفقا لهذا النشاط وكذلك الحدود القصوي المقررة لتعامل العميل علي مستوي الورقة المالية. كما نصت المادة (5) أنه علي البورصة وشركات الايداع والقيد المركزي استخدام الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإيداع المركزي لحجز الكميات المطلوب بيعها بحيث لا يتم السماح بإدراج البيع وفقا لهذا النشاط إلا بعد التأكد من حجز الكميات المطلوب بيعها.