"المنشاوي" يشارك في المنتدى الإقليمي الأول للتعليم القانوني العيادي في أسيوط    نائب رئيس الوزراء: معرض TransMEA شهد مشاركة دولية واسعة وحضور جماهيرى كبير    وكيل زراعة كفر الشيخ: صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية دون ربطها بمستلزمات الإنتاج    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    الإنتربول يكرم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بوسام الطبقة الخاصة    الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار وبرق ورعد بعدة مناطق واحتمالات تساقط ثلوج    ختام ورشة من الحكاية إلى المسرحية ضمن مهرجان القاهرة لمسرح الطفل    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    «مؤشرات أولية».. نتائج الدوائر الانتخابية لمقاعد مجلس النواب 2025 في قنا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تعلن السماح لشركات تأمين الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العالم اليوم" حصلت علي نسخة منها
ضوابط الالتزام بعدم تعارض المصالح.. أمام مجلس الوزراء
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 02 - 2006

علمت "العالم اليوم" أن مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي وللمرة الأولي مجموعة من المبادئ التي تمنع تضارب المصالح لذوي المناصب العامة في الدولة وتضع الأطر القانونية لأداء الموظف العام لوظيفته.
الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وحصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها تقع في تسع صفحات تحت اسم "وثيقة الالتزام بعدم تعارض المصالح لذوي المناصب العامة".. وتحدد من خلال مواد الدستور والقانون مجموعة من المعايير والتدابير الحاكمة لضمان ما اسمته ب "النزاهة والأمانة والمسئولية بين ذوي المناصب العامة وكبار المسئولين"، كما أنها أضافت لتلك القواعد مبدأ تحت عنوان "مبادئ توفيق الأوضاع".
يأتي اعتماد تلك الوثيقة التي شهدت بعض الجدل داخل المجلس في أعقاب ارتفاع نسبة الوزراء من القطاع الخاص داخل الحكومة الحالية "ستة وزراء" وما تردد من تعارض مصالح بين ملكياتهم الخاصة ومناصبهم العامة خاصة في صفقة بيع حصة المال العام في بنك المصري الأمريكي.
وفيما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المبادئ الموجودة أصلا في الدستور وقوانين محاكمة الوزراء لعام ،1958 العقوبات ونظام العاملين بالدولة لعام ،1978 فقد أضافت بندا سادسا لتوفيق الأوضاع أثار بعض الجدل داخل المجلس خاصة أن الالتزام به جاء بعد قبول الوزراء مناصبهم وليس قبلها.
وتنص مبادئ توفيق الأوضاع التي تقع في 5 نقاط علي أن يعد كل من يشغل منصبا عاما فور قبوله التعيين قائمة بكل مصالحه الاقتصادية والتجارية المباشرة وغير المباشرة التي تدر دخلا لتقديم الإقرارات والبيانات عنها.. كما تحتم علي الموظف العام فور تعيينه التصرف في أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو أي أشكال المشاركة في أرباح المشروعات التجارية، وإلا وجب عليه فصل ملكيته عن إدارته لها.. واستثنت المبادئ ملكية العقارات من تلك الأنشطة.. علي أن يكون التصرف في تلك الأصول في مدة زمنية مناسبة وفقا للأسعار العادلة.
وفيما يخص النشاط المهني أكدت المبادئ أنه علي من يشغل منصبا عاما وكان يزاول نشاطا مهنيا أن يصفي ذلك النشاط وملكيته فيه وإلا وجب عليه اتخاذ اللازم لفصل ملكيته عن إدارة النشاط.
وأضافت أنه إذا رغب في الاحتفاظ بملكية حصته في النشاط المهني وجب عليه أن يعهد إدارته إلي أحد الشركاء المهنيين علي ألا يكون من أفراد أسرته.. وفي هذه الحالة يلتزم من يشغل منصبا عاما بألا تكون له أية علاقة بإدارة النشاط وألا يتم مزاولته باسمه أو الايحاء بأن له مصلحة فيه.
وقد حددت الوثيقة المعنيين بها من ذوي المناصب العامة من المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع لعام 1973 علي أنهم سائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا فئات المستوي الثالث.. ويضم ذلك إضافة إلي الوزراء، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تساهم الحكومة بها، ورؤساء الجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأمور التحصيل إضافة إلي أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة.
وقد أكدت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار بعد مراجعة المبادئ المماثلة في عدد من الدول والنظم السياسية الدولية علي مجموعة من المبادئ المتضمنة في الدستور والقوانين المعمول بها وفي مقدمتها ألا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يشتري أو يؤجر أو يبيع شيئا من أموال الدولة.. وأكدت الوثيقة علي ما ذكره الدستور من حق لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب في إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته علي أن يكون قرار اتهام الوزير بناء علي اقتراح من خمسة أعضاء من المجلس ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المبادئ الموجودة في القوانين المعمول بها والتي تحظر علي الوزراء استغلال النفوذ، والتأثير علي القضاة، والتدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء...إلخ.
وأكدت الوثيقة أيضا علي عدد من بنود قانون نظام العاملين بالدولة عام 78 الذي يحظر أن يفضي الموظف بأي تصريح أو بيان للصحف إلا إذا كان مصرحا له كتابيا بذلك، أو أن يجمع بين وظيفته وعمل اَخر، أو أن يقبل هدايا أو مكافاَت أو قرضا لقيامه بواجبات وظيفته، أو أن يستأجر أراضي وعقارات بقصد استغلالها، وأن يضارب في البورصات وأن يشرب الخمر أو يلعب القمار في الأندية والمحال العامة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.