محافظ المنيا يتابع من مركز السيطرة انتظام التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    عاجل| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 4-1-2026 في البنوك المصرية.. توازن نسبي بين العرض والطلب    المتاحف تحتفي باليوم الدولى للتعليم.. تسليط الضوء على مكانة العلم والمعرفة عبر العصور    النفط الفنزويلي بين الاستثمارات الأمريكية واستراتيجيات السوق العالمية    بورصة الدواجن تعلن أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدي والساسو اليوم الأحد 4 يناير 2026    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 4-1-2026    البورصة المصرية تربح 9 مليارات جنيه خلال أول ربع ساعة من أولى جلسات 2026    "ليلة سعيدة وسنة سعيدة"| أول تعليق من رئيس فنزويلا لحظة اعتقاله في نيويورك    شاهد فيديو العملية العسكرية بأمريكا اللاتينية وخطف رئيس فنزويلا وزوجته    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخر في خان يونس    فريق متخفى من CIA ومسيرات ومقرب من الرئيس..كيف أوقعت أمريكا بمادورو؟    ترامب: ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا    المغرب يخشى سيناريو 2019 و2023 أمام تنزانيا بدور ال16 لكأس الأمم    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    وكيل حامد حمدان يكشف سر انتقال اللاعب إلى بيراميدز    شوبير: الأهلي يبحث عن مهاجم تحت السن.. وجلسة فى الزمالك مع محمود بنتايج    تحذير عاجل.. انخفاضات غير مسبوقة لأول مرة منذ شتاء هذا العام والقاهرة 8 درجات    سقوط تلميذة من الدور الأول يكشف إهمالًا صادمًا.. إحالة 4 مسؤولين للمحاكمة التأديبية بالغربية    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    بزيادة 25% لفناني الورشة الرئيسية اليوم.. انطلاق الدورة الثلاثين لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    يا زمالك مايهزك ريح    قافلة «زاد العزة» ال108 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    واعظات أوقاف شمال سيناء يواجهن غش الامتحانات بدروس تثقيفية للسيدات    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    مصرع شابين إثر حادث سيارة بالطريق السريع في الحوامدية    «الداخلية» تقرر السماح ل 122 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    عقر كلب يُصيب 4 صغار بسوهاج.. مطالب عاجلة بالتدخل وحماية الأهالي    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    بعد الهجوم الأمريكي عليها| هام من الخارجية بشأن المصريين في فنزويلا    الشعوب تحتفل.. والسياسة حاضرة    ماذا قرأ المصريون فى 2025؟    نقابة الصحفيين تكرِّم «روزاليوسف» بمناسبة 100 سنة على صدورها    مع دخول العام الجديد «2026» : هل أصبحت مصر قبلة تعليمية رائدة؟    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    ريال مدريد يستضيف بيتيس في الدوري الإسباني    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط، طعم غني وتحضير سهل    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام    "كنت قلقان جدًا".. آسر ياسين يكشف كواليس إعادة مشهد "البشكير" الشهير لأحمد زكي    ليست المرة الأولى.. فاركو يشكو حمادة القلاوي    بصوت نانسي عجرم... أغنية جديدة تُشعل عالم الطفولة في «بطل الدلافين»    إسماعيل شرف يكشف معركته الصعبة مع الورم الخبيث: "كنت على حافة الموت"    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. الأحد 4 يناير    صور.. لقطات مهينة تظهر مادورو وزوجته داخل مبنى مكافحة المخدرات في نيويورك    الأرصاد: طقس شتوي بامتياز الأسبوع الجاري.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا    أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    لماذا يفضّل الرياضيون التمر؟    عيادة أسبوعية متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي    نتيجة مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني    ماك شرقاوي: اعتقال مادورو خرق للقانون الدولي وعجز لمجلس الأمن    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العالم اليوم" حصلت علي نسخة منها
ضوابط الالتزام بعدم تعارض المصالح.. أمام مجلس الوزراء
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 02 - 2006

علمت "العالم اليوم" أن مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي وللمرة الأولي مجموعة من المبادئ التي تمنع تضارب المصالح لذوي المناصب العامة في الدولة وتضع الأطر القانونية لأداء الموظف العام لوظيفته.
الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وحصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها تقع في تسع صفحات تحت اسم "وثيقة الالتزام بعدم تعارض المصالح لذوي المناصب العامة".. وتحدد من خلال مواد الدستور والقانون مجموعة من المعايير والتدابير الحاكمة لضمان ما اسمته ب "النزاهة والأمانة والمسئولية بين ذوي المناصب العامة وكبار المسئولين"، كما أنها أضافت لتلك القواعد مبدأ تحت عنوان "مبادئ توفيق الأوضاع".
يأتي اعتماد تلك الوثيقة التي شهدت بعض الجدل داخل المجلس في أعقاب ارتفاع نسبة الوزراء من القطاع الخاص داخل الحكومة الحالية "ستة وزراء" وما تردد من تعارض مصالح بين ملكياتهم الخاصة ومناصبهم العامة خاصة في صفقة بيع حصة المال العام في بنك المصري الأمريكي.
وفيما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المبادئ الموجودة أصلا في الدستور وقوانين محاكمة الوزراء لعام ،1958 العقوبات ونظام العاملين بالدولة لعام ،1978 فقد أضافت بندا سادسا لتوفيق الأوضاع أثار بعض الجدل داخل المجلس خاصة أن الالتزام به جاء بعد قبول الوزراء مناصبهم وليس قبلها.
وتنص مبادئ توفيق الأوضاع التي تقع في 5 نقاط علي أن يعد كل من يشغل منصبا عاما فور قبوله التعيين قائمة بكل مصالحه الاقتصادية والتجارية المباشرة وغير المباشرة التي تدر دخلا لتقديم الإقرارات والبيانات عنها.. كما تحتم علي الموظف العام فور تعيينه التصرف في أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو أي أشكال المشاركة في أرباح المشروعات التجارية، وإلا وجب عليه فصل ملكيته عن إدارته لها.. واستثنت المبادئ ملكية العقارات من تلك الأنشطة.. علي أن يكون التصرف في تلك الأصول في مدة زمنية مناسبة وفقا للأسعار العادلة.
وفيما يخص النشاط المهني أكدت المبادئ أنه علي من يشغل منصبا عاما وكان يزاول نشاطا مهنيا أن يصفي ذلك النشاط وملكيته فيه وإلا وجب عليه اتخاذ اللازم لفصل ملكيته عن إدارة النشاط.
وأضافت أنه إذا رغب في الاحتفاظ بملكية حصته في النشاط المهني وجب عليه أن يعهد إدارته إلي أحد الشركاء المهنيين علي ألا يكون من أفراد أسرته.. وفي هذه الحالة يلتزم من يشغل منصبا عاما بألا تكون له أية علاقة بإدارة النشاط وألا يتم مزاولته باسمه أو الايحاء بأن له مصلحة فيه.
وقد حددت الوثيقة المعنيين بها من ذوي المناصب العامة من المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع لعام 1973 علي أنهم سائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا فئات المستوي الثالث.. ويضم ذلك إضافة إلي الوزراء، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تساهم الحكومة بها، ورؤساء الجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأمور التحصيل إضافة إلي أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة.
وقد أكدت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار بعد مراجعة المبادئ المماثلة في عدد من الدول والنظم السياسية الدولية علي مجموعة من المبادئ المتضمنة في الدستور والقوانين المعمول بها وفي مقدمتها ألا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يشتري أو يؤجر أو يبيع شيئا من أموال الدولة.. وأكدت الوثيقة علي ما ذكره الدستور من حق لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب في إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته علي أن يكون قرار اتهام الوزير بناء علي اقتراح من خمسة أعضاء من المجلس ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المبادئ الموجودة في القوانين المعمول بها والتي تحظر علي الوزراء استغلال النفوذ، والتأثير علي القضاة، والتدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء...إلخ.
وأكدت الوثيقة أيضا علي عدد من بنود قانون نظام العاملين بالدولة عام 78 الذي يحظر أن يفضي الموظف بأي تصريح أو بيان للصحف إلا إذا كان مصرحا له كتابيا بذلك، أو أن يجمع بين وظيفته وعمل اَخر، أو أن يقبل هدايا أو مكافاَت أو قرضا لقيامه بواجبات وظيفته، أو أن يستأجر أراضي وعقارات بقصد استغلالها، وأن يضارب في البورصات وأن يشرب الخمر أو يلعب القمار في الأندية والمحال العامة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.