«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العالم اليوم" حصلت علي نسخة منها
ضوابط الالتزام بعدم تعارض المصالح.. أمام مجلس الوزراء
نشر في العالم اليوم يوم 27 - 02 - 2006

علمت "العالم اليوم" أن مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي وللمرة الأولي مجموعة من المبادئ التي تمنع تضارب المصالح لذوي المناصب العامة في الدولة وتضع الأطر القانونية لأداء الموظف العام لوظيفته.
الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وحصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها تقع في تسع صفحات تحت اسم "وثيقة الالتزام بعدم تعارض المصالح لذوي المناصب العامة".. وتحدد من خلال مواد الدستور والقانون مجموعة من المعايير والتدابير الحاكمة لضمان ما اسمته ب "النزاهة والأمانة والمسئولية بين ذوي المناصب العامة وكبار المسئولين"، كما أنها أضافت لتلك القواعد مبدأ تحت عنوان "مبادئ توفيق الأوضاع".
يأتي اعتماد تلك الوثيقة التي شهدت بعض الجدل داخل المجلس في أعقاب ارتفاع نسبة الوزراء من القطاع الخاص داخل الحكومة الحالية "ستة وزراء" وما تردد من تعارض مصالح بين ملكياتهم الخاصة ومناصبهم العامة خاصة في صفقة بيع حصة المال العام في بنك المصري الأمريكي.
وفيما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المبادئ الموجودة أصلا في الدستور وقوانين محاكمة الوزراء لعام ،1958 العقوبات ونظام العاملين بالدولة لعام ،1978 فقد أضافت بندا سادسا لتوفيق الأوضاع أثار بعض الجدل داخل المجلس خاصة أن الالتزام به جاء بعد قبول الوزراء مناصبهم وليس قبلها.
وتنص مبادئ توفيق الأوضاع التي تقع في 5 نقاط علي أن يعد كل من يشغل منصبا عاما فور قبوله التعيين قائمة بكل مصالحه الاقتصادية والتجارية المباشرة وغير المباشرة التي تدر دخلا لتقديم الإقرارات والبيانات عنها.. كما تحتم علي الموظف العام فور تعيينه التصرف في أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو أي أشكال المشاركة في أرباح المشروعات التجارية، وإلا وجب عليه فصل ملكيته عن إدارته لها.. واستثنت المبادئ ملكية العقارات من تلك الأنشطة.. علي أن يكون التصرف في تلك الأصول في مدة زمنية مناسبة وفقا للأسعار العادلة.
وفيما يخص النشاط المهني أكدت المبادئ أنه علي من يشغل منصبا عاما وكان يزاول نشاطا مهنيا أن يصفي ذلك النشاط وملكيته فيه وإلا وجب عليه اتخاذ اللازم لفصل ملكيته عن إدارة النشاط.
وأضافت أنه إذا رغب في الاحتفاظ بملكية حصته في النشاط المهني وجب عليه أن يعهد إدارته إلي أحد الشركاء المهنيين علي ألا يكون من أفراد أسرته.. وفي هذه الحالة يلتزم من يشغل منصبا عاما بألا تكون له أية علاقة بإدارة النشاط وألا يتم مزاولته باسمه أو الايحاء بأن له مصلحة فيه.
وقد حددت الوثيقة المعنيين بها من ذوي المناصب العامة من المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع لعام 1973 علي أنهم سائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا فئات المستوي الثالث.. ويضم ذلك إضافة إلي الوزراء، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تساهم الحكومة بها، ورؤساء الجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأمور التحصيل إضافة إلي أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة.
وقد أكدت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار بعد مراجعة المبادئ المماثلة في عدد من الدول والنظم السياسية الدولية علي مجموعة من المبادئ المتضمنة في الدستور والقوانين المعمول بها وفي مقدمتها ألا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يشتري أو يؤجر أو يبيع شيئا من أموال الدولة.. وأكدت الوثيقة علي ما ذكره الدستور من حق لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب في إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته علي أن يكون قرار اتهام الوزير بناء علي اقتراح من خمسة أعضاء من المجلس ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المبادئ الموجودة في القوانين المعمول بها والتي تحظر علي الوزراء استغلال النفوذ، والتأثير علي القضاة، والتدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء...إلخ.
وأكدت الوثيقة أيضا علي عدد من بنود قانون نظام العاملين بالدولة عام 78 الذي يحظر أن يفضي الموظف بأي تصريح أو بيان للصحف إلا إذا كان مصرحا له كتابيا بذلك، أو أن يجمع بين وظيفته وعمل اَخر، أو أن يقبل هدايا أو مكافاَت أو قرضا لقيامه بواجبات وظيفته، أو أن يستأجر أراضي وعقارات بقصد استغلالها، وأن يضارب في البورصات وأن يشرب الخمر أو يلعب القمار في الأندية والمحال العامة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.