علمت "العالم اليوم" أن مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي وللمرة الأولي مجموعة من المبادئ التي تمنع تضارب المصالح لذوي المناصب العامة في الدولة وتضع الأطر القانونية لأداء الموظف العام لوظيفته. الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار وهيئة مستشاري مجلس الوزراء وحصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها تقع في تسع صفحات تحت اسم "وثيقة الالتزام بعدم تعارض المصالح لذوي المناصب العامة".. وتحدد من خلال مواد الدستور والقانون مجموعة من المعايير والتدابير الحاكمة لضمان ما اسمته ب "النزاهة والأمانة والمسئولية بين ذوي المناصب العامة وكبار المسئولين"، كما أنها أضافت لتلك القواعد مبدأ تحت عنوان "مبادئ توفيق الأوضاع". يأتي اعتماد تلك الوثيقة التي شهدت بعض الجدل داخل المجلس في أعقاب ارتفاع نسبة الوزراء من القطاع الخاص داخل الحكومة الحالية "ستة وزراء" وما تردد من تعارض مصالح بين ملكياتهم الخاصة ومناصبهم العامة خاصة في صفقة بيع حصة المال العام في بنك المصري الأمريكي. وفيما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المبادئ الموجودة أصلا في الدستور وقوانين محاكمة الوزراء لعام ،1958 العقوبات ونظام العاملين بالدولة لعام ،1978 فقد أضافت بندا سادسا لتوفيق الأوضاع أثار بعض الجدل داخل المجلس خاصة أن الالتزام به جاء بعد قبول الوزراء مناصبهم وليس قبلها. وتنص مبادئ توفيق الأوضاع التي تقع في 5 نقاط علي أن يعد كل من يشغل منصبا عاما فور قبوله التعيين قائمة بكل مصالحه الاقتصادية والتجارية المباشرة وغير المباشرة التي تدر دخلا لتقديم الإقرارات والبيانات عنها.. كما تحتم علي الموظف العام فور تعيينه التصرف في أية أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو أي أشكال المشاركة في أرباح المشروعات التجارية، وإلا وجب عليه فصل ملكيته عن إدارته لها.. واستثنت المبادئ ملكية العقارات من تلك الأنشطة.. علي أن يكون التصرف في تلك الأصول في مدة زمنية مناسبة وفقا للأسعار العادلة. وفيما يخص النشاط المهني أكدت المبادئ أنه علي من يشغل منصبا عاما وكان يزاول نشاطا مهنيا أن يصفي ذلك النشاط وملكيته فيه وإلا وجب عليه اتخاذ اللازم لفصل ملكيته عن إدارة النشاط. وأضافت أنه إذا رغب في الاحتفاظ بملكية حصته في النشاط المهني وجب عليه أن يعهد إدارته إلي أحد الشركاء المهنيين علي ألا يكون من أفراد أسرته.. وفي هذه الحالة يلتزم من يشغل منصبا عاما بألا تكون له أية علاقة بإدارة النشاط وألا يتم مزاولته باسمه أو الايحاء بأن له مصلحة فيه. وقد حددت الوثيقة المعنيين بها من ذوي المناصب العامة من المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع لعام 1973 علي أنهم سائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا فئات المستوي الثالث.. ويضم ذلك إضافة إلي الوزراء، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تساهم الحكومة بها، ورؤساء الجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأمور التحصيل إضافة إلي أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة. وقد أكدت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار بعد مراجعة المبادئ المماثلة في عدد من الدول والنظم السياسية الدولية علي مجموعة من المبادئ المتضمنة في الدستور والقوانين المعمول بها وفي مقدمتها ألا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يشتري أو يؤجر أو يبيع شيئا من أموال الدولة.. وأكدت الوثيقة علي ما ذكره الدستور من حق لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب في إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته علي أن يكون قرار اتهام الوزير بناء علي اقتراح من خمسة أعضاء من المجلس ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. كما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المبادئ الموجودة في القوانين المعمول بها والتي تحظر علي الوزراء استغلال النفوذ، والتأثير علي القضاة، والتدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء...إلخ. وأكدت الوثيقة أيضا علي عدد من بنود قانون نظام العاملين بالدولة عام 78 الذي يحظر أن يفضي الموظف بأي تصريح أو بيان للصحف إلا إذا كان مصرحا له كتابيا بذلك، أو أن يجمع بين وظيفته وعمل اَخر، أو أن يقبل هدايا أو مكافاَت أو قرضا لقيامه بواجبات وظيفته، أو أن يستأجر أراضي وعقارات بقصد استغلالها، وأن يضارب في البورصات وأن يشرب الخمر أو يلعب القمار في الأندية والمحال العامة!