السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا    "نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة مع منى الشاذلي غدًا    وزير الصحة والسكان يناقش مشروع موازنة قطاع الصحة للعام المالي 2026/2025    الأسباب والأعراض    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    السفير السويدي بالقاهرة: ننظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة واعدة للاستثمار    7 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة    العمل: بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية في معهد الساليزيان الإيطالي    7 مايو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    خلال أيام.. صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وفقًا لبيان وزارة المالية    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    وزارة التنمية تبحث الإستفادة من المنتجات غير المصرفية بالتعاون مع الرقابة المالية    عاجل - استقبال رسمي للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى اليونانى    استشهاد 22 فلسطينيا فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال بدوري أبطال أوروبا    «ليه نستنى نتائج الأهلي؟».. طارق يحيى ينتقد تأخر صدور قرارات لجنة التظلمات حول أزمة القمة    دي يونج: وداع دوري الأبطال محبط وعلينا التركيز على لقب الدوري    البابا تواضروس خلال محاضرة بالقصر الرئاسي بصربيا: «دعونا نبني جسورًا لا أسوارًا»    إصابة شاب إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة بقنا    ضبط شخص يفرض رسوم على السائقين فى مدينة السلام    تحرير 507 مخالفات لعدم ارتداء خوذة وسحب 934 رخصة قيادة خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط: ضبط مشروبات غازية غير صالحة وتحرير 382 محضر خلال حملات تموينية    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    فتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي".. تعرف على قائمة الشروط    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    امتنعت عن المخدرات وتوبت توبة نصوحة.. وائل غنيم: أعتذر لكل من أخطأت في حقهم    صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا يجسد مهارات التواصل وتكامل التخصصات    رابط الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لوظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    استشهاد عدنان حرب قائد الدعم اللوجستي في وحدة بدر بحزب الله    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية "القرب" الفاسدة فتحت ملف تعامل النائب مع الحكومة
المطالبة بخروج وثيقة تضارب المصالح من أدراج الحكومة
نشر في العالم اليوم يوم 15 - 01 - 2007

بعد تكشف فضيحة قرب الدم الملوثة ووقوف هاني سرور عضو مجلس الشعب ورئيس شركة هايدلينا الذي وردت "القرب" الفاسدة الي وزارة الصحة.. أمام النيابة غدا لسؤاله حول تلك القضية أثيرت تساؤلات عديدة حول مدي دستورية بيع وشراء أو تأجير أو توريد اعضاء مجلس الشعب خدمات أو منتجات خاصة بهم إلي الدولة، ولاسيما بعد أن يحظي النائب بالحصانة ويترك مشروعاته الخاصة ولاسيما التي يتعامل بها مع الدولة تطبيقا لمبدأ الشفافية واحترام القانون ولكي لا تتضارب المصالح، ولاسيما ان قضية الدم الفاسد قد تصيب مرضي بعضهم محدودي الدخل بأمراض عديدة في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة ممثلة في وزارة الصحة جاهدة للحفاظ علي صحة المواطنين بعض الخبراء أكدوا علي ضرورة خروج المباديء التي تم الاعلان عنها بداية العام الماضي إلي النور أي اثناء تولي الحكومة الحالية لمقاليد الأمور خاصة انها ضمت العديد من رجال الأعمال.. والذين تخلوا عن مشروعاتهم الخاصة بعد تولي الوزارة وتلك المباديء المتفق عليها والتي تمنع تضارب المصالح لذوي المناصب العامة في الدولة وتضع الاطر القانونية لأداء الموظف العام لوظيفته وخاصة مع انتشار ممارسات من بعض اعضاء مجلس الشعب أخيرا والخاصة بحصولهم علي عقود واتفاقيات تتعلق بالأموال العامة ودخولهم في منازعات مع اجهزة حكومية وأهلية بسبب يتعلق بهذه الممارسات والأعمال.
وتجدد المطالبة التي بدأت قضية عمر افندي العام الماضي مرة أخري مع فتح ملف قضية هاني سرور وهي القضية التي قيد التحقيق الآن في مباحث الأموال العامة والتي قيدت تحت رقم 861 لعام 2006.
الاسبوعي استعرضت آراء بعض الخبراء حول قضية سرور واستمعت إلي آرائهم.
بداية أكدت وثيقة المبادئ التي دخلت ادراج الحكومة دون عودة علي مجموعة من المباديء الموجودة أصلاً في الدستور وقوانين محاكمة الوزراء لعام 1958 من قانون العقوبات ونظام العاملين بالدولة لعام 1978 فقد اضافت بندا سادسا لتوفيق الأوضاع أثار بعض الجدل داخل المجلس خاصة ان الالتزام به جاء بعد قبول الوزراء مناصبهم وليس قبلها، وتنص مباديء توفيق الأوضاع التي تقع في 5 نقاط علي أن يعد كل من يشغل منصبا عاما فور قبوله التعيين قائمة بكل مصالحه الاقتصادية والتجارية المباشرة وغير المباشرة التي تدر دخلاً لتقديم الإقرارات والبيانات عنها، كما تحتم علي الموظف العام فور تعيينه التصرف في أي أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو أية أشكال المشاركة في أرباح المشروعات التجارية، وإلا وجب عليه فصل مليكته عن ادارته لها.. واستثنت المباديء ملكية العقارات من تلك الأنشطة، علي أن يكون التصرف في تلك الأصول في مدة زمنية مناسبة وفقا للأسعار العادلة، وفيما يخص النشاط المهني أكدت المباديء انه علي من يشغل منصبا عاما وكان يزاول نشاط مهنيا أن يصفي ذلك النشاط وملكيته فيه وإلا وجب عليه اتخاذ اللازم لفصل ملكيته عن إدارة النشاط.
واضافت الوثيقة انه اذا رغب في الاحتفاظ بملكية حصته في النشاط المهني وجب عليه ان يعهد ادارته إلي أحد الشركاء المهنيين علي ألا يكون من أفراد أسرته، وفي هذه الحالة يلتزم من يشغل منصبا عاما بألا تكون له علاقة بإدارة النشاط وألا يتم مزاولته باسمه أو الإيحاء بأن له مصلحة فيه.
وقد حققت الوثيقة المعنيين بها من ذوي المناصب العامة من المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع لعام 1973 علي أنهم سائر العاملين في الجهاز الاداري للدولة عدا فئات المستوي الثالث.. ويضم ذلك اضافة إلي الوزراء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تساهم الحكومة فيها، ورؤساء الجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأمور التحصيل اضافة إلي أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة.
وقد أشارت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار بعد مراجعة المباديء المماثلة في عدد من الدول والنظم السياسية الدولية إلي مجموعة من المباديء المتضمنة في الدستور والقوانين المعمول بها وفي مقدمتها ألا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يشتري أو يؤجر أو يبيع شيئاً من أموال الدولة.. وأكدت الوثيقة علي ما ذكره الدستور من حق لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب في احالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية أعمال وظيفته علي أن يكون قرار اتهام الوزير بناء علي اقتراح من خمسة أعضاء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المباديء الموجودة في القوانين المعمول بها والتي تحظر علي الوزراء استغلال النفوذ، والتأثير علي القضاء والتدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلخ.
وأكدت ايضا علي عدد من بنود قانون نظام العاملين بالدولة عام 98 الذي يحظر ان يفضي الموظف بأي تصريح او بيان للصحف إلا اذا كان مصرحا له كتابيا بذلك أو أن يجمع بين وظيفته وعمل آخر، وألا يقبل هدايا أو مكافآت أو قرضاً لقيامه بواجبات وظيفته، أو أن يستأجر أراضي وعقارات بقصد استغلالها، او ان يضارب في البورصات او ان يشرب الخمر أو يلعب القمار في الأندية والمحال العامة.
وفيما رفض رجائي عطية المحامي التعليق علي ما اثير مؤخرا حول قضية هاني سرور عضو مجلس الشعب بصفته وكيلا عنه وحول مدي دستورية توريد عضو مجلس الشعب منتجاته للحكومة اكد انور عصمت السادات عضو مجلس الشعب عدم دستورية ذلك لانه يأتي بالمخالفة بالمادة 95 من الدستور والتي تحظر علي عضو مجلس الشعب اثناء عضويته ان يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله أو ان يقاضيها أو ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا وكذلك بالمخالفة لنص المادة 371 من اللائحة التنفيذية للمجلس التي تنص علي انه لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه أن يشتري او يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه أو ان يبرم مع الدولة عقدا بصفته ملتزما او موردا أو مقاولا.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري والذي أكد علي وضوح وصراحة النص في القانون والذي يمنع اعضاء مجلسي الشعب والشوري والوزراء من التعامل مع الدولة من خلال التأجير أو البيع أو غير ذلك وأن مثل هذا التصرف لا ينتج عنه أي أثر قانوني ويعد باطلا.
وعلق الجمل عن عدم تطبيق وتعديل العديد من مواد القانون بأن مؤسسة الفساد مازالت تملك قدرة علي أن تلوي عنق القانون لتحقيق مصالحها الشخصية.
وطالب الخبراء بسرعة خروج وثيقة مجلس الوزراء إلي النور كما يؤكد ذلك الدكتور علي جاب الله الخبير الاقتصادي مطالبا بإحالة المقصرين والخارجين علي آلقانون من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلس الشعب في مصر إلي المحاكمة عندما يثبت تورطهم وادانتهم في أية قضايا فساد متمنيا ان يجد هذا المشهد متحققا في وقت فقدت فيه الثقة في الجميع مؤكدا أن الوثيقة ستكون بداية طيبة نحو المساواة إلا أنه يري أهمية وجود آلية واضحة لكيفية التنفيذ.
من جانبه اكد سامح عاشور نقيب المحامين انه لا يجوز للوزير او لنواب مجلسي الشعب أو الشوري التعامل والمتاجرة مع الحكومة وحتي لو لم ينص علي ذلك الدستور لأن ذلك من "منطق الأمور" لتجنيب افساد النائب أو الوزير ولذلك فيجب منع مثل هذه التعاملات مهما كانت الأسباب.
ويري عاشور ان عدم تطبيق الدستور مقصور لجعل هذا النائب متراخياً عن أداء دوره في الرقابة علي الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.