بعد تكشف فضيحة قرب الدم الملوثة ووقوف هاني سرور عضو مجلس الشعب ورئيس شركة هايدلينا الذي وردت "القرب" الفاسدة الي وزارة الصحة.. أمام النيابة غدا لسؤاله حول تلك القضية أثيرت تساؤلات عديدة حول مدي دستورية بيع وشراء أو تأجير أو توريد اعضاء مجلس الشعب خدمات أو منتجات خاصة بهم إلي الدولة، ولاسيما بعد أن يحظي النائب بالحصانة ويترك مشروعاته الخاصة ولاسيما التي يتعامل بها مع الدولة تطبيقا لمبدأ الشفافية واحترام القانون ولكي لا تتضارب المصالح، ولاسيما ان قضية الدم الفاسد قد تصيب مرضي بعضهم محدودي الدخل بأمراض عديدة في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة ممثلة في وزارة الصحة جاهدة للحفاظ علي صحة المواطنين بعض الخبراء أكدوا علي ضرورة خروج المباديء التي تم الاعلان عنها بداية العام الماضي إلي النور أي اثناء تولي الحكومة الحالية لمقاليد الأمور خاصة انها ضمت العديد من رجال الأعمال.. والذين تخلوا عن مشروعاتهم الخاصة بعد تولي الوزارة وتلك المباديء المتفق عليها والتي تمنع تضارب المصالح لذوي المناصب العامة في الدولة وتضع الاطر القانونية لأداء الموظف العام لوظيفته وخاصة مع انتشار ممارسات من بعض اعضاء مجلس الشعب أخيرا والخاصة بحصولهم علي عقود واتفاقيات تتعلق بالأموال العامة ودخولهم في منازعات مع اجهزة حكومية وأهلية بسبب يتعلق بهذه الممارسات والأعمال. وتجدد المطالبة التي بدأت قضية عمر افندي العام الماضي مرة أخري مع فتح ملف قضية هاني سرور وهي القضية التي قيد التحقيق الآن في مباحث الأموال العامة والتي قيدت تحت رقم 861 لعام 2006. الاسبوعي استعرضت آراء بعض الخبراء حول قضية سرور واستمعت إلي آرائهم. بداية أكدت وثيقة المبادئ التي دخلت ادراج الحكومة دون عودة علي مجموعة من المباديء الموجودة أصلاً في الدستور وقوانين محاكمة الوزراء لعام 1958 من قانون العقوبات ونظام العاملين بالدولة لعام 1978 فقد اضافت بندا سادسا لتوفيق الأوضاع أثار بعض الجدل داخل المجلس خاصة ان الالتزام به جاء بعد قبول الوزراء مناصبهم وليس قبلها، وتنص مباديء توفيق الأوضاع التي تقع في 5 نقاط علي أن يعد كل من يشغل منصبا عاما فور قبوله التعيين قائمة بكل مصالحه الاقتصادية والتجارية المباشرة وغير المباشرة التي تدر دخلاً لتقديم الإقرارات والبيانات عنها، كما تحتم علي الموظف العام فور تعيينه التصرف في أي أسهم أو حصص في الشركات والأنشطة التجارية أو أية أشكال المشاركة في أرباح المشروعات التجارية، وإلا وجب عليه فصل مليكته عن ادارته لها.. واستثنت المباديء ملكية العقارات من تلك الأنشطة، علي أن يكون التصرف في تلك الأصول في مدة زمنية مناسبة وفقا للأسعار العادلة، وفيما يخص النشاط المهني أكدت المباديء انه علي من يشغل منصبا عاما وكان يزاول نشاط مهنيا أن يصفي ذلك النشاط وملكيته فيه وإلا وجب عليه اتخاذ اللازم لفصل ملكيته عن إدارة النشاط. واضافت الوثيقة انه اذا رغب في الاحتفاظ بملكية حصته في النشاط المهني وجب عليه ان يعهد ادارته إلي أحد الشركاء المهنيين علي ألا يكون من أفراد أسرته، وفي هذه الحالة يلتزم من يشغل منصبا عاما بألا تكون له علاقة بإدارة النشاط وألا يتم مزاولته باسمه أو الإيحاء بأن له مصلحة فيه. وقد حققت الوثيقة المعنيين بها من ذوي المناصب العامة من المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع لعام 1973 علي أنهم سائر العاملين في الجهاز الاداري للدولة عدا فئات المستوي الثالث.. ويضم ذلك اضافة إلي الوزراء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء المجالس المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي تساهم الحكومة فيها، ورؤساء الجمعيات التعاونية، والعمد والمشايخ، ومأمور التحصيل اضافة إلي أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة. وقد أشارت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستثمار بعد مراجعة المباديء المماثلة في عدد من الدول والنظم السياسية الدولية إلي مجموعة من المباديء المتضمنة في الدستور والقوانين المعمول بها وفي مقدمتها ألا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يشتري أو يؤجر أو يبيع شيئاً من أموال الدولة.. وأكدت الوثيقة علي ما ذكره الدستور من حق لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب في احالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية أعمال وظيفته علي أن يكون قرار اتهام الوزير بناء علي اقتراح من خمسة أعضاء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. كما أكدت الوثيقة علي مجموعة من المباديء الموجودة في القوانين المعمول بها والتي تحظر علي الوزراء استغلال النفوذ، والتأثير علي القضاء والتدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلخ. وأكدت ايضا علي عدد من بنود قانون نظام العاملين بالدولة عام 98 الذي يحظر ان يفضي الموظف بأي تصريح او بيان للصحف إلا اذا كان مصرحا له كتابيا بذلك أو أن يجمع بين وظيفته وعمل آخر، وألا يقبل هدايا أو مكافآت أو قرضاً لقيامه بواجبات وظيفته، أو أن يستأجر أراضي وعقارات بقصد استغلالها، او ان يضارب في البورصات او ان يشرب الخمر أو يلعب القمار في الأندية والمحال العامة. وفيما رفض رجائي عطية المحامي التعليق علي ما اثير مؤخرا حول قضية هاني سرور عضو مجلس الشعب بصفته وكيلا عنه وحول مدي دستورية توريد عضو مجلس الشعب منتجاته للحكومة اكد انور عصمت السادات عضو مجلس الشعب عدم دستورية ذلك لانه يأتي بالمخالفة بالمادة 95 من الدستور والتي تحظر علي عضو مجلس الشعب اثناء عضويته ان يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله أو ان يقاضيها أو ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا وكذلك بالمخالفة لنص المادة 371 من اللائحة التنفيذية للمجلس التي تنص علي انه لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه أن يشتري او يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه أو ان يبرم مع الدولة عقدا بصفته ملتزما او موردا أو مقاولا. ويتفق مع الرأي السابق الدكتور يحيي الجمل استاذ القانون الدستوري والذي أكد علي وضوح وصراحة النص في القانون والذي يمنع اعضاء مجلسي الشعب والشوري والوزراء من التعامل مع الدولة من خلال التأجير أو البيع أو غير ذلك وأن مثل هذا التصرف لا ينتج عنه أي أثر قانوني ويعد باطلا. وعلق الجمل عن عدم تطبيق وتعديل العديد من مواد القانون بأن مؤسسة الفساد مازالت تملك قدرة علي أن تلوي عنق القانون لتحقيق مصالحها الشخصية. وطالب الخبراء بسرعة خروج وثيقة مجلس الوزراء إلي النور كما يؤكد ذلك الدكتور علي جاب الله الخبير الاقتصادي مطالبا بإحالة المقصرين والخارجين علي آلقانون من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلس الشعب في مصر إلي المحاكمة عندما يثبت تورطهم وادانتهم في أية قضايا فساد متمنيا ان يجد هذا المشهد متحققا في وقت فقدت فيه الثقة في الجميع مؤكدا أن الوثيقة ستكون بداية طيبة نحو المساواة إلا أنه يري أهمية وجود آلية واضحة لكيفية التنفيذ. من جانبه اكد سامح عاشور نقيب المحامين انه لا يجوز للوزير او لنواب مجلسي الشعب أو الشوري التعامل والمتاجرة مع الحكومة وحتي لو لم ينص علي ذلك الدستور لأن ذلك من "منطق الأمور" لتجنيب افساد النائب أو الوزير ولذلك فيجب منع مثل هذه التعاملات مهما كانت الأسباب. ويري عاشور ان عدم تطبيق الدستور مقصور لجعل هذا النائب متراخياً عن أداء دوره في الرقابة علي الحكومة.