جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً السبت 24 مايو 2025    وزير الشؤون النيابية يعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون مجلس الشيوخ    وزير البترول: نسعى لتصنيع الفوسفات محليا بدلا من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة    كلية الدراسات الإفريقية تطلق مؤتمرا دوليا حول فرص الاستثمار في القارة    "التخطيط" والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية    رئيس الوزراء اللبناني يرحب بقرار عباس تسوية السلاح الفلسطيني في المخيمات    خطوة انتقامية.. هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب حظر تسجيل الطلاب الأجانب بالجامعة    أنشيلوتي يصف مودريتش ب" القدوة"    دفاع ضحية ابن محمد رمضان: موكلي حُبس داخل الحمام بأمر مباشر من الفنان    سيكو سيكو يحقق 526 ألف جنيه أمس.. ونجوم الساحل يبيع 99 تذكرة    عرض هاملت فات الميعاد على مسرح الأنفوشي    توجيهات بسرعة الانتهاء من تطوير شارع «سوهاج- أسيوط» بنهاية الشهر الجاري    انتهاء الاختبارات العملية والشفوية لطلاب كلية العلوم الرياضية    حريق هائل بمخزن كاوتش بأحد قرى الدقهلية    المجمعات الاستهلاكية تستقبل المواطنين اليوم الجمعة حتى هذا الموعد    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    علم الوثائق والأرشيف.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق المنظومة.. قيادات «التأمين الشامل» في زيارة ميدانية لأسوان    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    الأهلي يجهّز ملف شامل للرد على شكوى بيراميدز بالمحكمة الرياضية    بينها عيد الأضحى 2025.. 13 يوما إجازة تنتظر الموظفين الشهر المقبل (تفاصيل)    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    وفاة موظفة بديوان عام محافظة المنيا صدمتها سيارة    القاهرة الإخبارية: الاحتلال استهدف أهالي حاولوا الوصول إلى شاحنات المساعدات    منها «استقبال القبلة وإخفاء آلة الذبح».. «الإفتاء» توضح آداب ذبح الأضحية    أخبار الطقس في السعودية اليوم الجمعة 23 مايو 2025    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    شرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين ضد الحكومة بسبب فشل إتمام صفقة المحتجزين    أرني سلوت ينتقد ألكسندر أرنولد بسبب تراجع مستواه في التدريبات    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    للمرة الثالثة في يوم واحد.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    جامعة القاهرة تعلن عن النشر الدولى لأول دراسة بحثية مصرية كاملة بالطب الدقيق    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليبيا تمنح مزايا عديدة للمستثمرين العرب والأجانب
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 01 - 2006

طبقا لقانون تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية تمنح ليبيا العديد من المزايا للمستثمرين العرب والاجانب حيث تتمتع المشاريع المقامة في اطار هذا القانون بالمزايا التالية
أ)أعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثرالمماثل.
ب)اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة تشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات.
ج)اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج او العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الي فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين.
كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الي السنوات اللاحقة.
د)إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة علي التصدير عند تصديرها.
ه)إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة علي المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها.
لا تشمل الاعفاءات الواردة في الفقرات (أ-ب-د) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة.
ولايجوز التصرف في الالات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لأغراض المشروع بالبيع او التخلي عنها الا بموافقة من الهئية وبعد اداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة علي استيرادها ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من اجله.
وينص القانون علي انه للمستثمر الحق فيما يلي:-
أ)إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحالات الاتية:-
-إنتهاء مدة المشروع.
-تصفية المشروع.
-بيع المشروع كليا او جزئيا.
-مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار.
ب)إعادة تحويل رأس المال الاجنبي الي الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر.
ج)يسمح سنويا بتحويل صافي الارباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع الي الخارج.
د)للمستثمر الحق في استخدام الاجانب حين لايتوافر البديل من الوطنيين
وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافات اخري تمنح لهم في اطار المشروع الي الخارج.
كما ينص علي انه لايخضع المشروع لاجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ضبط اجراءات التسجيل لدي الهيئة.
ويتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية او المشروع الذي يسهم في تحقيق الامن الغذائي او المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة او في المياه او تسهم في حماية البيئة من الاعفاءات الواردة في الفقرتين (ب،ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة اضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققا لهذه الاعتبارات.
واستثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق في تملك الاراضي علي سبيل الانتفاع وله الحق في استئجارها او اقامة المباني عليها كما له ان يتملك ويستأجر العقارات اللازمة لاقامة او تشغيل المشروع وذلك كله وفقا للشروط ولااوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حسابا بالعملات القابلة للتحويل لدي احد المصارف التجارية او المصرف العربي الليبي الخارجي.
ويجوز نقل ملكية المشروع كليا او جزئيا الي مستثمر اخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والتشريعات الاخري المعمول بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التي يتم بها نقل الملكية.
واذا ثبتت مخالفة المستثمر لاي من احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد في الانذار فاذا لم يستجب لهذا الانذار جاز للأمين بناء علي توصية من الهيئة حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في هذا القانون والزام المستثمر بتسديد مثلي ما اعفي منه.
ويجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع او تصفية المشروع نهائيا في الحالات الاتية:-
-عدم البدء في تنفيذ المشروع او عدم الانتهاء من التننفيذ وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاخلال بالاحكام العامة الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية.
-تكرار المخالفات. وذلك كله وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وللمستثمر التظلم كتابيا من اي قرار يصدر في حقه بموجب المادة (18) او المادة (19) من هذا القانون او اي منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم امامها واجراءات التظلم.
ولايجوز تأميم المشروع او نزع ملكيته او الاستيلاء الجبري عليه او مصادرته او فرض الحراسة او التحفظ او التجميد او اخضاعه لاجراءات لها نفس التأثير الا بقانون او بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض علي اساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الاجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات للتحويل في فترة لاتتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
وبشأن حل النزاعات يعرض اي نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبي والدولة اما بفعل المستثمر او نتيجة لاجراءات اتخذتها ضده الدولة علي المحاكم المختصة في الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمرأو اتفاقيات متعددة الاطراف تكون الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصا متعلقة بالصلح او التحكيم او اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص علي شرط التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.