قفزة جديدة لعيار 21 خلال أيام…أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 50% خلال العام 2025    تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق بمغاغة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في القاهرة    الفراولة المجمدة تتصدر قائمة السلع الغذائية المصدّرة في 2025 بنمو قياسي 81%    كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية    بوتين: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير مقبولة لروسيا    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    كأس العرب| منتخب الكويت يسجل التقدم في مرمى مصر    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج من نوعه لأعضاء الشيوخ    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    المتحف المصري يستضيف رحلة فنية عالمية تربط التراث بالإبداع المعاصر    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليبيا تمنح مزايا عديدة للمستثمرين العرب والأجانب
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 01 - 2006

طبقا لقانون تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية تمنح ليبيا العديد من المزايا للمستثمرين العرب والاجانب حيث تتمتع المشاريع المقامة في اطار هذا القانون بالمزايا التالية
أ)أعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثرالمماثل.
ب)اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة تشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات.
ج)اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج او العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الي فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين.
كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الي السنوات اللاحقة.
د)إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة علي التصدير عند تصديرها.
ه)إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة علي المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها.
لا تشمل الاعفاءات الواردة في الفقرات (أ-ب-د) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة.
ولايجوز التصرف في الالات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لأغراض المشروع بالبيع او التخلي عنها الا بموافقة من الهئية وبعد اداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة علي استيرادها ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من اجله.
وينص القانون علي انه للمستثمر الحق فيما يلي:-
أ)إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحالات الاتية:-
-إنتهاء مدة المشروع.
-تصفية المشروع.
-بيع المشروع كليا او جزئيا.
-مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار.
ب)إعادة تحويل رأس المال الاجنبي الي الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر.
ج)يسمح سنويا بتحويل صافي الارباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع الي الخارج.
د)للمستثمر الحق في استخدام الاجانب حين لايتوافر البديل من الوطنيين
وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافات اخري تمنح لهم في اطار المشروع الي الخارج.
كما ينص علي انه لايخضع المشروع لاجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ضبط اجراءات التسجيل لدي الهيئة.
ويتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية او المشروع الذي يسهم في تحقيق الامن الغذائي او المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة او في المياه او تسهم في حماية البيئة من الاعفاءات الواردة في الفقرتين (ب،ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة اضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققا لهذه الاعتبارات.
واستثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق في تملك الاراضي علي سبيل الانتفاع وله الحق في استئجارها او اقامة المباني عليها كما له ان يتملك ويستأجر العقارات اللازمة لاقامة او تشغيل المشروع وذلك كله وفقا للشروط ولااوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حسابا بالعملات القابلة للتحويل لدي احد المصارف التجارية او المصرف العربي الليبي الخارجي.
ويجوز نقل ملكية المشروع كليا او جزئيا الي مستثمر اخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والتشريعات الاخري المعمول بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التي يتم بها نقل الملكية.
واذا ثبتت مخالفة المستثمر لاي من احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد في الانذار فاذا لم يستجب لهذا الانذار جاز للأمين بناء علي توصية من الهيئة حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في هذا القانون والزام المستثمر بتسديد مثلي ما اعفي منه.
ويجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع او تصفية المشروع نهائيا في الحالات الاتية:-
-عدم البدء في تنفيذ المشروع او عدم الانتهاء من التننفيذ وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاخلال بالاحكام العامة الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية.
-تكرار المخالفات. وذلك كله وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وللمستثمر التظلم كتابيا من اي قرار يصدر في حقه بموجب المادة (18) او المادة (19) من هذا القانون او اي منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم امامها واجراءات التظلم.
ولايجوز تأميم المشروع او نزع ملكيته او الاستيلاء الجبري عليه او مصادرته او فرض الحراسة او التحفظ او التجميد او اخضاعه لاجراءات لها نفس التأثير الا بقانون او بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض علي اساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الاجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات للتحويل في فترة لاتتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
وبشأن حل النزاعات يعرض اي نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبي والدولة اما بفعل المستثمر او نتيجة لاجراءات اتخذتها ضده الدولة علي المحاكم المختصة في الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمرأو اتفاقيات متعددة الاطراف تكون الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصا متعلقة بالصلح او التحكيم او اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص علي شرط التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.