134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    «النواب» يناقش غدًا اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية».. ومصادر: عرض استقالة 4 أعضاء    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليبيا تمنح مزايا عديدة للمستثمرين العرب والأجانب
نشر في العالم اليوم يوم 26 - 01 - 2006

طبقا لقانون تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية تمنح ليبيا العديد من المزايا للمستثمرين العرب والاجانب حيث تتمتع المشاريع المقامة في اطار هذا القانون بالمزايا التالية
أ)أعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثرالمماثل.
ب)اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة تشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة والضرائب الاخري ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات.
ج)اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الانتاج او العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الي فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين.
كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الي السنوات اللاحقة.
د)إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة علي التصدير عند تصديرها.
ه)إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة علي المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها.
لا تشمل الاعفاءات الواردة في الفقرات (أ-ب-د) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة.
ولايجوز التصرف في الالات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لأغراض المشروع بالبيع او التخلي عنها الا بموافقة من الهئية وبعد اداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة علي استيرادها ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من اجله.
وينص القانون علي انه للمستثمر الحق فيما يلي:-
أ)إعادة تصدير رأسماله المستثمر في الحالات الاتية:-
-إنتهاء مدة المشروع.
-تصفية المشروع.
-بيع المشروع كليا او جزئيا.
-مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار.
ب)إعادة تحويل رأس المال الاجنبي الي الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر.
ج)يسمح سنويا بتحويل صافي الارباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع الي الخارج.
د)للمستثمر الحق في استخدام الاجانب حين لايتوافر البديل من الوطنيين
وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافات اخري تمنح لهم في اطار المشروع الي الخارج.
كما ينص علي انه لايخضع المشروع لاجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ضبط اجراءات التسجيل لدي الهيئة.
ويتمتع المشروع المقام في مناطق التنمية المكانية او المشروع الذي يسهم في تحقيق الامن الغذائي او المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة او في المياه او تسهم في حماية البيئة من الاعفاءات الواردة في الفقرتين (ب،ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة اضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من الامين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققا لهذه الاعتبارات.
واستثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق في تملك الاراضي علي سبيل الانتفاع وله الحق في استئجارها او اقامة المباني عليها كما له ان يتملك ويستأجر العقارات اللازمة لاقامة او تشغيل المشروع وذلك كله وفقا للشروط ولااوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حسابا بالعملات القابلة للتحويل لدي احد المصارف التجارية او المصرف العربي الليبي الخارجي.
ويجوز نقل ملكية المشروع كليا او جزئيا الي مستثمر اخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والتشريعات الاخري المعمول بها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التي يتم بها نقل الملكية.
واذا ثبتت مخالفة المستثمر لاي من احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد في الانذار فاذا لم يستجب لهذا الانذار جاز للأمين بناء علي توصية من الهيئة حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في هذا القانون والزام المستثمر بتسديد مثلي ما اعفي منه.
ويجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع او تصفية المشروع نهائيا في الحالات الاتية:-
-عدم البدء في تنفيذ المشروع او عدم الانتهاء من التننفيذ وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاخلال بالاحكام العامة الواردة في هذا القانون او لائحته التنفيذية.
-تكرار المخالفات. وذلك كله وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وللمستثمر التظلم كتابيا من اي قرار يصدر في حقه بموجب المادة (18) او المادة (19) من هذا القانون او اي منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بموجب كتاب بعلم الوصول وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي يتم التظلم امامها واجراءات التظلم.
ولايجوز تأميم المشروع او نزع ملكيته او الاستيلاء الجبري عليه او مصادرته او فرض الحراسة او التحفظ او التجميد او اخضاعه لاجراءات لها نفس التأثير الا بقانون او بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط ان تتخذ هذه الاجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض علي اساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الاجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات للتحويل في فترة لاتتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل.
وبشأن حل النزاعات يعرض اي نزاع ينشأ بين المستثمر الاجنبي والدولة اما بفعل المستثمر او نتيجة لاجراءات اتخذتها ضده الدولة علي المحاكم المختصة في الجماهيرية الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمرأو اتفاقيات متعددة الاطراف تكون الجماهيرية والدولة التي ينتمي اليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصا متعلقة بالصلح او التحكيم او اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص علي شرط التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.