الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية والاجتماعات تبدأ غدًا    الحكومة تبحث التعاون مع مجموعة «أروجلو» لإدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج    الحكومة تستعد لطرح 745 فدان على كورنيش النيل للمستثمرين    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    محافظ أسوان: تخصيص خط ساخن وواتسآب لتلقّي شكاوى المواطنين بشأن تعريفة الركوب الجديدة    نائب رئيس حزب الاتحاد: مبادرة الرئيس لجمع تبرعات لإعمار غزة تؤكد النهج الإنساني لمصر    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تقرر وقف إدخال المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر    أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي    يلا جووول بث مباشر محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد المثيرة على آنفيلد    مصرع شاب على يد صديقه بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري في السلام    علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية تجسّد رؤية قائد يضع مصلحة الوطن أولًا    بالصور- اطلالات مهرجان الجونة تثير الجدل    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتني"    أبو سمبل تتزين استعدادا لاستقبال السياح لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحبيل في الأقصر    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    الفنانة دينا فؤاد: "جيش مصر هو شعبها و مصر للمصريين وبس"    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    التحريات : الغاز سبب وفاة عروسين داخل شقتهم بمدينة بدر    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    زراعة المنوفية: تنقية الحيازات وضبط منظومة الدعم للمزارعين    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    إبراهيم العامري يكشف تفاصيل انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    وزير الخارجية يؤكد استمرار مصر في تقديم الدعم الفني للدول الإفريقية والعربية    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    علاج 1846 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    الدفاع الجوى الروسى يدمر 45 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض مواد اللائحة تخالف نص القانون
عبد الله العادلي: الأخطاء المطبعية في مشروع اللائحة أخلت بالمعني
نشر في العالم اليوم يوم 01 - 12 - 2005

هناك عدة ملاحظات بعضها سلبي والآخر إيجابي علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 اهمها أنها جاءت بأحكام تيسر من العمل بالقانون وأعطت أمثلة في بعض المواضع التي تحتاج إلي ذلك ومن الأحكام التي جاءت لتحل بعض المشاكل وتحسب لصالح اللائحة ما يلي:
في المادة (5) من اللائحة تم قصر احتساب نسبة القروض إلي حقوق الملكية في حالة وجود الخسائر المرحلة علي خصمها من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ولا تتعداها إلي رأس المال وبالتالي يكون رأس المال هو الحد الأدني مما يحد من مشاكل التطبيق بالنسبة للشركات التي تكون فيها حقوق الملكية بالسالب.
وفي المادة (6) تم معالجة مشكلة تطبيق القانون علي الشركات ذات السنوات المتداخلة بحيث جعل التطبيق للقانون الجديد يطبق علي الفترات الضريبية التي تبدأ بعد 1/1/2005.
تم النص علي اعتماد المصروفات التي جري العرف علي عدم تأييدها بالمستندات بحد أقصي 4% من اجمالي المصروفات المؤيدة بمستندات.
تم احالة طرق تحديد السعر المحايد إلي الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي لسنة 1995.
تم اتاحة تقديم الاقرار وكذلك سداد الضريبة بالوسائل الآلية والالكترونية.
جاءت المادة 129 بحكم يحدد الاخطاء المادية والحسابية التي تلتزم المصلحة بتصحيحها من تلقاء نفسها مما يقلل من عدد الحالات التي تحال إلي اللجان الداخلية ولجان الطعن.
ولنا ملاحظات علي بعض المواد فلم تتضمن اللائحة تحديد المأمورية المختصة بالنشاط التجاري والمهني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وفي المادة السادسة من قانون الاصدار لم تتضمن اللائحة نصا يجعل من الممكن للممول الذي يتصالح ان يطبق المقاصة علي المبالغ المسددة بالزيادة مع المبالغ المستحقة عن سنوات تالية أو سابقة حيث ان النص يحد من حالات التصالح وفي حالة النص علي المقاصة سيتحقق الغرض وسيتم التصالح في حالات كثيرة.
كما يجب ان تتضمن اللائحة نصا يتناول القضايا التي صدر فيها أحكام قبل أول اكتوبر 2004 وتم الطعن فيها بعد هذا التاريخ حيث ان بعض المأموريات تري عدم امكانية تطبيق المادة السادسة من القانون علي تلك الحالات.
كما يجب ان تذكر اللائحة تعريفا للمبالغ المتناز عليها هل هي المذكورة في مذكرة الدعوي أم هي الفرق بين وجهة نظر المصلحة ووجهة نظر الممول وخاصة في حالات التقدير النسبي للأرباح.
ايضا تضمنت المادة الخامسة طريق احتساب متوسط حقوق الملكية ومتوسط القروض ونري ان الطريقة المكورة لا تحقق العدالة في حالات كثيرة خاصة في سنة الحصول علي القرض حيث لا يوجد رصيد أول المدة وكذلك في سنة تمام سداد القرض حيث لا يوجد رصيد آخر المدة وايضا في حالة الحصول علي قرض وسداده خلال نفس السنة أي عدم وجود رصيد للقرض في أول المدة في أول المدة أو في آخر المدة، ونقترح ان يكون الحساب بتجميع رصيد القرض أول كل شهر والقسمة علي 12.
وفي نهاية المادة (8) يفضل تحديد نسب الربح التقديرية التي تطبق علي المنشأة الدائمة بالنسبة للأنشطة التقديرية في حالة عدم امساك دفاتر منتظمة.
ولكن في المادة (9) من اللائحة تم تحديد مفهوم مركز الادارة الفعلي ونحن نري أن التعريف قد توسع في المفهوم بالشكل الذي يخرج به من مركز الادارة الفعلي حيث ان النص أعتبر مكان اقامة أعضاء مجلس الادارة أو المساهمين علي انه مركز الادارة الفعلي ونحن نري انه ليس هناك علاقة بين مركز الادارة الفعلي وبين محل اقامة أعضاء مجلس الادارة والمساهمين.
والمادة (18) حددت النسب من المزايا العينية التي تخضع للضريبة وبالرغم من تناول سيارات الشركة لم يتم تناول بدلات الانتقال التي تمنح للعاملين والتي تماثل تكاليف سيارات الشركة، كما اننا نري استبعاد نسبة ال 20% من الخضوع نظرا لما يكتنف تطبيقه من صعوبات في التطبيق في الكثير من الحالات وخاصة صعوبة تحديد ما يخص كل من العاملين من تلك الميزة فضلا عن ان بعض سيارات الشركة تستخدم في أغراض أعمال الشركة ولا تعد ميزة للعاملين.
أما المادة (18) بند 5 والذي يتضمن معاملة المزايا في صورة أسهم الشركة وتم النص علي اخضاع الفرق بين القيمة السوقية للسهم والقيمة المدفوعة وكان من الافضل النص علي ان الميزة هي ما تتكبده الشركة المقيمة في مصر من تكاليف عند إعطاء تلك الميزة للعاملين لديها، وذلك لتجنب الخلاف علي تعريف القيمة السوقية للسهم خاصة أن معظم تلك الأسهم يتم التعامل عليها في الخارج، بالاضافة إلي تجنب الخلاف حول تحديد الواقعة المنشأة للضريبة وهل هو مجرد زوال القيود أم الانتقال الفعلي لملكية الأسهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.