اللحظات الأولى لانطلاق التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالغربية    دعمًا لقضايا المرأة.. محافظ قنا يقود دراجة مع الفتيات في ماراثون رياضي    إقبال الناخبين على مدرسة النهضة بالشرابية بأول أيام إعادة انتخابات النواب    مشاهد عائلية لافتة في لجان المطرية بجولة الإعادة لانتخابات النواب    السيدات وكبار السن يزينون صفوف الناخبين في جولة الإعادة بالبساتين    ممثل البابا تواضروس: المحبة حجر الأساس لمواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع متماسك    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    تعرف على خدمات إجراءات النقل السياحي المتاحة إلكترونيًا    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم والتمويل العقاري وإدارة الصناديق    فنزويلا تندد بحصار ترامب على ناقلات النفط الداخلة والخارجة من موانئها    شوبير: بلعمري قريب من الأهلي.. وتوروب يضع حامد حمدان ضمن أولوياته    كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المحمدي: تعرضت للظلم في الزمالك.. وهذا هدفنا الموسم الحالي    أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بقنا    ضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    درجة الحرارة 1.. غيوم وأمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين    محافظ قنا يوجه بحملات على مجمعات المواقف للتأكد من السلامة الفنية للسيارات    خروج عربات قطار عن القضبان بالمنوفية | صور    أول تعليق من تامر حسني بعد حفله الأول عقب أزمته الصحية (صور)    عسل السنيورة رواية قماشة متميزة للدراما    حقيقة إصابة محيي إسماعيل بالغيبوبة    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    «الرعاية الصحية» تعلن تفعيل حزمة من الخدمات الطبية المستحدثة بالأقصر    محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى في مستشفى دراو المركزي    رويترز: ضغوط أمريكية على باكستان للمساهمة في قوة الاستقرار الدولية بغزة    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 11 خرقًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة    قاضى قضاة فلسطين: الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية ممتد وتاريخى    عرض مسرحي في الأوبرا يتتبع روايات «باكثير» احتفالا بمرور 115 عاما على ميلاده    متحدث وزارة الأوقاف يكشف حقيقة سحب أرض الزمالك في المهندسين    "متبقيات المبيدات" يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى لتعزيز جهود فتح الأسواق العالمية    توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمركز القومي للبحوث لدعم الابتكار وريادة الأعمال    بعد إدراج الكشري على قائمة اليونسكو.. رحلة في جذور الأكلات الشعبية المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    الأربعاء.. 18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    إصابة 4 أشخاص إثر حادث إنقلاب سيارة بصحراوى أسيوط    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    مصر تواجه تغير المناخ بمشروع الإسكان الأخضر.. تنفيذ 68 ألف وحدة سكنية بتكلفة تتخطى ال 52 مليار جنيه..أكتوبر الجديدة وأسوان والعبور الجديدة والعاشر من رمضان أبرز المدن..المشروع يستهدف ترشيد استهلاك الطاقة.. صور    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    رسل الموت تنزل فى سراييفو    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إشعال النيران بسيارة مياه معدنية فى قنا    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض مواد اللائحة تخالف نص القانون
عبد الله العادلي: الأخطاء المطبعية في مشروع اللائحة أخلت بالمعني
نشر في العالم اليوم يوم 01 - 12 - 2005

هناك عدة ملاحظات بعضها سلبي والآخر إيجابي علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 اهمها أنها جاءت بأحكام تيسر من العمل بالقانون وأعطت أمثلة في بعض المواضع التي تحتاج إلي ذلك ومن الأحكام التي جاءت لتحل بعض المشاكل وتحسب لصالح اللائحة ما يلي:
في المادة (5) من اللائحة تم قصر احتساب نسبة القروض إلي حقوق الملكية في حالة وجود الخسائر المرحلة علي خصمها من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ولا تتعداها إلي رأس المال وبالتالي يكون رأس المال هو الحد الأدني مما يحد من مشاكل التطبيق بالنسبة للشركات التي تكون فيها حقوق الملكية بالسالب.
وفي المادة (6) تم معالجة مشكلة تطبيق القانون علي الشركات ذات السنوات المتداخلة بحيث جعل التطبيق للقانون الجديد يطبق علي الفترات الضريبية التي تبدأ بعد 1/1/2005.
تم النص علي اعتماد المصروفات التي جري العرف علي عدم تأييدها بالمستندات بحد أقصي 4% من اجمالي المصروفات المؤيدة بمستندات.
تم احالة طرق تحديد السعر المحايد إلي الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي لسنة 1995.
تم اتاحة تقديم الاقرار وكذلك سداد الضريبة بالوسائل الآلية والالكترونية.
جاءت المادة 129 بحكم يحدد الاخطاء المادية والحسابية التي تلتزم المصلحة بتصحيحها من تلقاء نفسها مما يقلل من عدد الحالات التي تحال إلي اللجان الداخلية ولجان الطعن.
ولنا ملاحظات علي بعض المواد فلم تتضمن اللائحة تحديد المأمورية المختصة بالنشاط التجاري والمهني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وفي المادة السادسة من قانون الاصدار لم تتضمن اللائحة نصا يجعل من الممكن للممول الذي يتصالح ان يطبق المقاصة علي المبالغ المسددة بالزيادة مع المبالغ المستحقة عن سنوات تالية أو سابقة حيث ان النص يحد من حالات التصالح وفي حالة النص علي المقاصة سيتحقق الغرض وسيتم التصالح في حالات كثيرة.
كما يجب ان تتضمن اللائحة نصا يتناول القضايا التي صدر فيها أحكام قبل أول اكتوبر 2004 وتم الطعن فيها بعد هذا التاريخ حيث ان بعض المأموريات تري عدم امكانية تطبيق المادة السادسة من القانون علي تلك الحالات.
كما يجب ان تذكر اللائحة تعريفا للمبالغ المتناز عليها هل هي المذكورة في مذكرة الدعوي أم هي الفرق بين وجهة نظر المصلحة ووجهة نظر الممول وخاصة في حالات التقدير النسبي للأرباح.
ايضا تضمنت المادة الخامسة طريق احتساب متوسط حقوق الملكية ومتوسط القروض ونري ان الطريقة المكورة لا تحقق العدالة في حالات كثيرة خاصة في سنة الحصول علي القرض حيث لا يوجد رصيد أول المدة وكذلك في سنة تمام سداد القرض حيث لا يوجد رصيد آخر المدة وايضا في حالة الحصول علي قرض وسداده خلال نفس السنة أي عدم وجود رصيد للقرض في أول المدة في أول المدة أو في آخر المدة، ونقترح ان يكون الحساب بتجميع رصيد القرض أول كل شهر والقسمة علي 12.
وفي نهاية المادة (8) يفضل تحديد نسب الربح التقديرية التي تطبق علي المنشأة الدائمة بالنسبة للأنشطة التقديرية في حالة عدم امساك دفاتر منتظمة.
ولكن في المادة (9) من اللائحة تم تحديد مفهوم مركز الادارة الفعلي ونحن نري أن التعريف قد توسع في المفهوم بالشكل الذي يخرج به من مركز الادارة الفعلي حيث ان النص أعتبر مكان اقامة أعضاء مجلس الادارة أو المساهمين علي انه مركز الادارة الفعلي ونحن نري انه ليس هناك علاقة بين مركز الادارة الفعلي وبين محل اقامة أعضاء مجلس الادارة والمساهمين.
والمادة (18) حددت النسب من المزايا العينية التي تخضع للضريبة وبالرغم من تناول سيارات الشركة لم يتم تناول بدلات الانتقال التي تمنح للعاملين والتي تماثل تكاليف سيارات الشركة، كما اننا نري استبعاد نسبة ال 20% من الخضوع نظرا لما يكتنف تطبيقه من صعوبات في التطبيق في الكثير من الحالات وخاصة صعوبة تحديد ما يخص كل من العاملين من تلك الميزة فضلا عن ان بعض سيارات الشركة تستخدم في أغراض أعمال الشركة ولا تعد ميزة للعاملين.
أما المادة (18) بند 5 والذي يتضمن معاملة المزايا في صورة أسهم الشركة وتم النص علي اخضاع الفرق بين القيمة السوقية للسهم والقيمة المدفوعة وكان من الافضل النص علي ان الميزة هي ما تتكبده الشركة المقيمة في مصر من تكاليف عند إعطاء تلك الميزة للعاملين لديها، وذلك لتجنب الخلاف علي تعريف القيمة السوقية للسهم خاصة أن معظم تلك الأسهم يتم التعامل عليها في الخارج، بالاضافة إلي تجنب الخلاف حول تحديد الواقعة المنشأة للضريبة وهل هو مجرد زوال القيود أم الانتقال الفعلي لملكية الأسهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.