الضريبة العقارية ليست بضريبة جديدة حيث إنها مفروضة من سنوات طويلة بعدد من القوانين التي كان آخرها القانون 54 سنة 1956 الذي ألغي بالقانون 196 لسنة 2008. وقد صدر ذلك القانون منذ أكثرمن عام إلا أنه يواجه العديد من الانتقادات الحادة بمجرد أن صدرت لائحته التنفيذية في بداية الشهر الحالي ويرجع السبب في ذلك إلي أن القانون منذ صدوره لم يكن مطبقا وبدأ تطبيقه مع صدور اللائحة التنفيذية فضلا عن أن هذا القانون سوف تخضع جميع العقارات في مصر إلي تلك الضريبة ونقدم أهم الاعتراضات والانتقادات التي رصدها أعضاء جمعية الضرائب المصرية حول قانون الضريبة العقارية ولائحته التنفيذية التي جاءت في صورة تساؤلات. يلفت الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي أن صدور اللائحة التنفيذية والاقرارات الضريبية علي العقارات المبنية بالقرار الوزاري رقم 493 لسنة 2009 والقانون رقم 196 لسنة 2008 قد جاء بايجابيات وسلبيات وتتمثل أبرز الايجابيات التي جاء بها القانون في معالجة التشوهات في القانون السابق، وتخفيض سعر الضريبة إلي 10% بدلا من 40%. وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وتحقيق وارساء مبدأ العدالة الضريبية التي تفرض المساواة بين جميع العقارات الخاضعة للضريبة، وزيادة موارد الموازنة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة بسعر عادل علي جميع فئات المجتمع الضريبي الخاضع أما فيما يخص السلبيات والكلام "لشوقي" التي صاحبت صدور اللائحة التنفيذية فضلا عن سلبيات القانون التي لم تتلافها اللائحة التنفيذية عند صدورها. إن اللائحة التنفيذية صدرت متضمنة اصدار 7 اقرارات ضريبية صادرة عن وزارة المالية طبقا لطبيعة العقارات والمنشآت وقد جاءت اللائحة في المادة "7" التي تنص علي كيفية تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "12" من القانون وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية والمقصود بالعقار في أحكام القانون الجديد هي كل وحدة سكنية في المبني بالكامل، ويعني هذا أنه مطلوب من لجان الحصر والتقدير حصر وتقييم كل وحدة في عقار في شارع في حي في مدينة، وهنا نتساءل: هل لدي مصلحة الضرائب ووزارة المالية حصركامل بالعقارات والوحدات الموجودة في كل محافظة؟ وهل تم تقدير لعدد لجان الحصر والتقدير التي يمكن لها أن تغطي مساحة العقارات بجمهورية مصر العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ أسس التقييم ويستطرد رئيس جمعية الضرائب المصرية في تساؤلاته عن كيفية التقسيم والتقييم علي أساس القواعد الموضوعة وحول تلك القواعد وما إذا سيتم تقييم كل وحدة سكنية علي حدة أو كل عقار علي حدة، حيث إن تقييم كل وحدة سوف يختلف عن الوحدة الوجودة في نفس العقار وان العقار سيختلف حتي عن القعار المجاور له في التقييم، فمإذا أعدت وزارة المالية وما هي الآلية التي سوف يتم بها التقييم، وما الأساس الذي تم بناءً عليه احتساب القيمة الإيجارية من حيث أساس تقدير القمية الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة، ونسبة 3% كقيمة ايجارية سنوية للوحدة وأسباب هذا التقدير؟. فالقانون قد أقر استبعاد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير وحدد القانون احتساب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها ولم يتضمن القانون او اللائحة الكيفية أو الأساس والمعيار الذي تم تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية وكذلك نسبة 3% كقيمة ايجارية. وبالنسبة للجان الحصر والتقدير طبقا لنص المادة 13 من القانون والمادة15 من اللائحة التي شكلت تكوين تلك اللجان فما الذي يضمن حيادية وعدالة وشفافية اللجان في كل محافظة لاسيما في القري والمحافظات علي وجه الخصوص لما تتميز به هذه المناطق بالعلاقات المتبادلة بين الأهل والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات. ويري نصر أبو العباس المحاسب القانوني ان المادة 17 من القانون حددت جهة الفصل في المعلن المقدم من المكلف علي تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يوما وتصدر اللجنة التي تسمي لجنة الطعن قراراها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا، حيث يشوب هذا القرار عدم الدستورية، حيث إن القانون لم يعط الحق في الطعن أمام القضاء وهو ما يمثل مخالفة دستورية للمادة 68 من الدستور القائم التي تنص علي ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. إلا أن اللائحة قد تزايدت في النص وأعطت الحق للمكلف بالطعن علي قرار لجنة الطعن أمام القضاء الاداري خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنة الطعن.