نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يطرحها المتخصصون في الضرائب
تساؤلات مشروعة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته التنفيذية
نشر في العالم اليوم يوم 24 - 08 - 2009

الضريبة العقارية ليست بضريبة جديدة حيث إنها مفروضة من سنوات طويلة بعدد من القوانين التي كان آخرها القانون 54 سنة 1956 الذي ألغي بالقانون 196 لسنة 2008.
وقد صدر ذلك القانون منذ أكثرمن عام إلا أنه يواجه العديد من الانتقادات الحادة بمجرد أن صدرت لائحته التنفيذية في بداية الشهر الحالي ويرجع السبب في ذلك إلي أن القانون منذ صدوره لم يكن مطبقا وبدأ تطبيقه مع صدور اللائحة التنفيذية فضلا عن أن هذا القانون سوف تخضع جميع العقارات في مصر إلي تلك الضريبة ونقدم أهم الاعتراضات والانتقادات التي رصدها أعضاء جمعية الضرائب المصرية حول قانون الضريبة العقارية ولائحته التنفيذية التي جاءت في صورة تساؤلات.
يلفت الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي أن صدور اللائحة التنفيذية والاقرارات الضريبية علي العقارات المبنية بالقرار الوزاري رقم 493 لسنة 2009 والقانون رقم 196 لسنة 2008 قد جاء بايجابيات وسلبيات وتتمثل أبرز الايجابيات التي جاء بها القانون في معالجة التشوهات في القانون السابق، وتخفيض سعر الضريبة إلي 10% بدلا من 40%.
وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وتحقيق وارساء مبدأ العدالة الضريبية التي تفرض المساواة بين جميع العقارات الخاضعة للضريبة، وزيادة موارد الموازنة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة بسعر عادل علي جميع فئات المجتمع الضريبي الخاضع
أما فيما يخص السلبيات والكلام "لشوقي" التي صاحبت صدور اللائحة التنفيذية فضلا عن سلبيات القانون التي لم تتلافها اللائحة التنفيذية عند صدورها.
إن اللائحة التنفيذية صدرت متضمنة اصدار 7 اقرارات ضريبية صادرة عن وزارة المالية طبقا لطبيعة العقارات والمنشآت وقد جاءت اللائحة في المادة "7" التي تنص علي كيفية تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "12" من القانون وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية والمقصود بالعقار في أحكام القانون الجديد هي كل وحدة سكنية في المبني بالكامل، ويعني هذا أنه مطلوب من لجان الحصر والتقدير حصر وتقييم كل وحدة في عقار في شارع في حي في مدينة، وهنا نتساءل: هل لدي مصلحة الضرائب ووزارة المالية حصركامل بالعقارات والوحدات الموجودة في كل محافظة؟ وهل تم تقدير لعدد لجان الحصر والتقدير التي يمكن لها أن تغطي مساحة العقارات بجمهورية مصر العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟
أسس التقييم
ويستطرد رئيس جمعية الضرائب المصرية في تساؤلاته عن كيفية التقسيم والتقييم علي أساس القواعد الموضوعة وحول تلك القواعد وما إذا سيتم تقييم كل وحدة سكنية علي حدة أو كل عقار علي حدة، حيث إن تقييم كل وحدة سوف يختلف عن الوحدة الوجودة في نفس العقار وان العقار سيختلف حتي عن القعار المجاور له في التقييم، فمإذا أعدت وزارة المالية وما هي الآلية التي سوف يتم بها التقييم، وما الأساس الذي تم بناءً عليه احتساب القيمة الإيجارية من حيث أساس تقدير القمية الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة، ونسبة 3% كقيمة ايجارية سنوية للوحدة وأسباب هذا التقدير؟.
فالقانون قد أقر استبعاد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير وحدد القانون احتساب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها ولم يتضمن القانون او اللائحة الكيفية أو الأساس والمعيار الذي تم تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية وكذلك نسبة 3% كقيمة ايجارية.
وبالنسبة للجان الحصر والتقدير طبقا لنص المادة 13 من القانون والمادة15 من اللائحة التي شكلت تكوين تلك اللجان فما الذي يضمن حيادية وعدالة وشفافية اللجان في كل محافظة لاسيما في القري والمحافظات علي وجه الخصوص لما تتميز به هذه المناطق بالعلاقات المتبادلة بين الأهل والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات.
ويري نصر أبو العباس المحاسب القانوني ان المادة 17 من القانون حددت جهة الفصل في المعلن المقدم من المكلف علي تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يوما وتصدر اللجنة التي تسمي لجنة الطعن قراراها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا، حيث يشوب هذا القرار عدم الدستورية، حيث إن القانون لم يعط الحق في الطعن أمام القضاء وهو ما يمثل مخالفة دستورية للمادة 68 من الدستور القائم التي تنص علي ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
إلا أن اللائحة قد تزايدت في النص وأعطت الحق للمكلف بالطعن علي قرار لجنة الطعن أمام القضاء الاداري خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.