محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    الدكتور هاني سويلم يتابع حالة الري بالبحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية    افتتاح أول مصنع لإنتاج كباسات أجهزة التبريد في مصر باستثمارات 5 ملايين دولار    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى    الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ خطة "عربات جدعون" لتهجير الفلسطينيين.. السيطرة على 75% من الأراضي    المنتدى الاقتصادى الأبرز.. أخر مستجدات تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-5-2025 والقنوات الناقلة لها    موجة شديدة الحرارة تجتاح البلاد اليوم الأحد.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح المثيرة للأتربة    التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    سهل وخرجنا من نص الوقت.. فرحة على وجوه طلاب أولى ثانوي بسوهاج عقب أداء امتحان التاريخ "فيديو"    بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم    مقتل 3 في كييف جراء ضربات جوية روسية جديدة    وزير الزراعة يتفقد المزارع والمشروعات الإنتاجية بدير مارمينا بالإسكندرية    قبل 3 أسابيع من مواجهة الأهلي .. ميسي ينقذ إنتر ميامي من الهزيمة فى الدوري الأمريكي (فيديو)    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الكشف على 680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العروبة بالبحيرة    موعد إعلان بطل دوري 2025 بعد رفض المحكمة الرياضية الشق المستعجل لبيراميدز .. اعرف التفاصيل    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    ليبيا..تسريب نفطي في أحد خطوط الإنتاج جنوب مدينة الزاوية    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    إصابة عدة أشخاص في أوكرانيا بعد ليلة ثانية من هجمات المسيرات الروسية    تمهيدًا لتعميم التجربة.. مطار الغردقة الدولي يُطلق خدمة جديدة لذوي الهمم    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 25 مايو 2025    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    اليوم| فصل جديد في دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة توأمها    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يطرحها المتخصصون في الضرائب
تساؤلات مشروعة حول قانون الضريبة العقارية ولائحته التنفيذية
نشر في العالم اليوم يوم 24 - 08 - 2009

الضريبة العقارية ليست بضريبة جديدة حيث إنها مفروضة من سنوات طويلة بعدد من القوانين التي كان آخرها القانون 54 سنة 1956 الذي ألغي بالقانون 196 لسنة 2008.
وقد صدر ذلك القانون منذ أكثرمن عام إلا أنه يواجه العديد من الانتقادات الحادة بمجرد أن صدرت لائحته التنفيذية في بداية الشهر الحالي ويرجع السبب في ذلك إلي أن القانون منذ صدوره لم يكن مطبقا وبدأ تطبيقه مع صدور اللائحة التنفيذية فضلا عن أن هذا القانون سوف تخضع جميع العقارات في مصر إلي تلك الضريبة ونقدم أهم الاعتراضات والانتقادات التي رصدها أعضاء جمعية الضرائب المصرية حول قانون الضريبة العقارية ولائحته التنفيذية التي جاءت في صورة تساؤلات.
يلفت الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي أن صدور اللائحة التنفيذية والاقرارات الضريبية علي العقارات المبنية بالقرار الوزاري رقم 493 لسنة 2009 والقانون رقم 196 لسنة 2008 قد جاء بايجابيات وسلبيات وتتمثل أبرز الايجابيات التي جاء بها القانون في معالجة التشوهات في القانون السابق، وتخفيض سعر الضريبة إلي 10% بدلا من 40%.
وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وتحقيق وارساء مبدأ العدالة الضريبية التي تفرض المساواة بين جميع العقارات الخاضعة للضريبة، وزيادة موارد الموازنة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة بسعر عادل علي جميع فئات المجتمع الضريبي الخاضع
أما فيما يخص السلبيات والكلام "لشوقي" التي صاحبت صدور اللائحة التنفيذية فضلا عن سلبيات القانون التي لم تتلافها اللائحة التنفيذية عند صدورها.
إن اللائحة التنفيذية صدرت متضمنة اصدار 7 اقرارات ضريبية صادرة عن وزارة المالية طبقا لطبيعة العقارات والمنشآت وقد جاءت اللائحة في المادة "7" التي تنص علي كيفية تقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "12" من القانون وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الواردة باللائحة والمتضمنة الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق المتصلة بالعقارات المبنية والمقصود بالعقار في أحكام القانون الجديد هي كل وحدة سكنية في المبني بالكامل، ويعني هذا أنه مطلوب من لجان الحصر والتقدير حصر وتقييم كل وحدة في عقار في شارع في حي في مدينة، وهنا نتساءل: هل لدي مصلحة الضرائب ووزارة المالية حصركامل بالعقارات والوحدات الموجودة في كل محافظة؟ وهل تم تقدير لعدد لجان الحصر والتقدير التي يمكن لها أن تغطي مساحة العقارات بجمهورية مصر العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟
أسس التقييم
ويستطرد رئيس جمعية الضرائب المصرية في تساؤلاته عن كيفية التقسيم والتقييم علي أساس القواعد الموضوعة وحول تلك القواعد وما إذا سيتم تقييم كل وحدة سكنية علي حدة أو كل عقار علي حدة، حيث إن تقييم كل وحدة سوف يختلف عن الوحدة الوجودة في نفس العقار وان العقار سيختلف حتي عن القعار المجاور له في التقييم، فمإذا أعدت وزارة المالية وما هي الآلية التي سوف يتم بها التقييم، وما الأساس الذي تم بناءً عليه احتساب القيمة الإيجارية من حيث أساس تقدير القمية الرأسمالية بنسبة 60% من القيمة، ونسبة 3% كقيمة ايجارية سنوية للوحدة وأسباب هذا التقدير؟.
فالقانون قد أقر استبعاد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير وحدد القانون احتساب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية التي تم التوصل اليها ولم يتضمن القانون او اللائحة الكيفية أو الأساس والمعيار الذي تم تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية وكذلك نسبة 3% كقيمة ايجارية.
وبالنسبة للجان الحصر والتقدير طبقا لنص المادة 13 من القانون والمادة15 من اللائحة التي شكلت تكوين تلك اللجان فما الذي يضمن حيادية وعدالة وشفافية اللجان في كل محافظة لاسيما في القري والمحافظات علي وجه الخصوص لما تتميز به هذه المناطق بالعلاقات المتبادلة بين الأهل والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات.
ويري نصر أبو العباس المحاسب القانوني ان المادة 17 من القانون حددت جهة الفصل في المعلن المقدم من المكلف علي تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يوما وتصدر اللجنة التي تسمي لجنة الطعن قراراها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا، حيث يشوب هذا القرار عدم الدستورية، حيث إن القانون لم يعط الحق في الطعن أمام القضاء وهو ما يمثل مخالفة دستورية للمادة 68 من الدستور القائم التي تنص علي ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
إلا أن اللائحة قد تزايدت في النص وأعطت الحق للمكلف بالطعن علي قرار لجنة الطعن أمام القضاء الاداري خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان بقرار لجنة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.