هناك ملاحظات عديدة علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب فقد تبين ان المشروع فضلا عن التزامه بوضع القواعد والاجراءات التنفيذية لاحكام القانون فقد اضاف الي ذلك تفسير بعض احكام القانون. موضحا ان هذا الاتجاه باجلاء غموض بعض النصوص القانونية يعد من ايجابيات مشروع اللائحة لما لذلك من اثر في سهولة التعامل بين الممولين والمصلحة والقضاء علي الكثير من المشكلات بينهما الان انه يجب ان يراعي في هذا الشأن ان تلتزم اللائحة باحكام القانون المنفذة له فلا يجب ان تلغي او تعدل او تخالف حكما من احكامه وهذا ما راعاه المشروع في احكامه فيما عدا القليل جدا منها والذي سوف نشير اليه في موضعه. ونورد فيما يلي الرأي في بعض احكام مشروع اللائحة التنفيذية المعروض. نصت المادة (9) من المشروع في الفقرة الثانية منها علي : "كما يقصد بمراكز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري المكان الذي تتخذ فيه قرارات الادارة اليومية او المقر الذي تنعقد فيه اجتماعات مجلس الادارة او المقر الذي يقيم فيه اعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري او المساهمون الذين تزيد مساهمتهم في الشخص الاعتباري تزيد علي 50% من عدد الاسهم او حقوق التصويت". ونري عدم ملاءمة اعتبار مركز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري علي الساس مقر اقامة اعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري او المساهمين الذين تزيد مساهمتهم في الشخص الاعتباري علي 50% اذ ان هذا المعيار لا يكفي لتحديد مركز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري ويثير كثيرا من المشكلات في التطبيق. كما ان تكرار كلمة "تزيد" في النص المقترح لا داعي لها. نصت المادة (15) علي ما يأتي: في تطبيق احكام المادة (6) من القانون عند تحديد مجموع صافي الدخل الخاضع للضريبة لا تدخل ايرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية اذا تمت المحاسبة علي اساس حكمي في صافي الدخل الخاضع للضريبة اذا كانت نتيجة النشاط التجاري او الصناعي او المهني خسارة. نري ان هذا الحكم يفتقر الي سند من القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل اذ يستحدث حكما باستبعاد بعض عناصر الايراد بما يخالف ما نصت عليه المادة (6) من القانون من فرض الضريبة السنوية علي مجموعة صافي دخل الاشخاص الطبيعيين وان مجموع صافي الدخل يتكون من المصادر الآتية: المرتبات وما في حكمها، النشاط التجاري والصناعي، النشاط المهني أو غير التجاري، الثروة العقارية. ومؤدي ذلك ان مجموع هذه الايرادات انما يكون نتيجة حصيلتها جميعا بما فيها من عناصر ايجابية تمثل ربحا او سلبية تمثل خسارة وعلي ذلك فان استبعاد اية عنصر منها يعد خروجا علي حكم القانون. اشارت المادة (17) بشأن تحديد المقصود بالمأمورية المختصة في تطبيق احكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون في نهاية البند (1) الي قرارات رئيس المصلحة الصادرة في هذا الشأن والتي ارقامها 648 لسنة 2004 بتاريخ 11/7/2004 والقرار رقم 756 لسنة 2004 بتاريخ 9/8/2004........ الخ. وقد يكون من الملائم ان يكتفي بالنص بالشكل الآتي "........ أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائراتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات والتي صدر بشأن تحديدها قرارات من رئيس مصلحة الضرائب" دون ذكر ارقام هذه القرارات القابلة للتعديل او الاضافة او الحذف وذلك حتي تحقق اللائحة القدر اللازم من ثبات احكامها. عند تحديد المقصود بالمزايا العينية ورد في المادة (18) من مشروع اللائحة كيفية تحديد الميزة العينية بالنسبة لسيارات الشركة وهو نسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارة- هذه الطريقة في حساب الميزة صعبة التطبيق حيث يستلزم الآمر مسك حسابات لكل سيارة وتقسيم هذه المصاريف علي عدد من يستعمل السيارة وقد يختلف العدد من وقت لآخر. نصت المادة (26) علي: "في تطبيق حكم البند (5) من المادة (13) من القانون يراعي ما يلي: 1- ان تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل. 2- ان يكون النقل الجماعي لاكثر من (7) افراد في الشركة او المنشأة وفي وسيلة نقل واحدة مملوكة او مستأجرة. 3- ........" بالنسبة لاشتراط ان تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل فان هذا الشرط يمكن تحقيقه بالنسبة للمنشآت التي تقدم مأكولات بحكم نشاطها الذي تمارسه كالفنادق والمطاعم ولما كانت هناك منشآت اخري يستلزم نشاطها وجود العاملين بها في فترات تناول الوجبات الغذائية ولا يتاح اعداد وجبات للعاملين بها في مقر العمل وانما يسمح لهم في فترة الراحة بتناول الغذاء في الاماكن الخاصة بتقديم المأكولات والمجاورة لمقر المنشأة لذلك نري ان وضع هذا القيد بتحتيم تناول الوجبة الغذائية بمقر المنشأة قد يصعب تحقيقه من الناحية العملية لهذا نري تعديل النص بحيث يسمح بتقديم الوجبة الغذائية او تقديم قيمتها.