محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة    ضبط شخص بحوزته كشف بأسماء الناخبين ودعاية لحساب مرشح بالشرقية    سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن    رئيس الوزراء: أمل مصر في زيادة الصادرات.. والعام الأخير شهد أقل عجز تجاري    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بتراجع جماعي    حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)    ماذا تريد حماس من غزة ؟    تصعيد متبادل.. أوكرانيا تضرب مصافي نفط روسية وموسكو تسقط 94 مسيّرة    منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم قبل السفر للمغرب    وزير الرياضة يهنئ ألعاب القوى بحصد 12 ميدالية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب    التصريح بدفن جثمان ضحية حادث السيارة الطائشة بكورنيش الإسكندرية    كشف ملابسات تضرر شخص من قيام جيرانه بالتعدى عليه وزوجته بالضرب بالسلام    كشف ملابسات فيديو بشأن تصوير شخص لسيارة شرطة متوقفة أمام منزله    مجهولون يلقون «ماء نار» على 3 طلاب بحقوق بنها أثناء استقلالهم توك توك بالقليوبية    مدبولي: نطالب بحلول جذرية لمشاكل ماسبيرو والصحف القومية لوقف دعم الدولة    المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ المخرج شريف سعيد بفوزه بجائزة نجيب محفوظ    افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي.. غدًا    الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي    رئيس وزراء الأردن: عمان تدعم جهود الجامعة العربية فى العمل الاجتماعى    طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. سقوط 17 متهمًا بشراء الأصوات | صور    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    وزير الأوقاف يكرم المشاركين فى نجاح المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم    تضامن المنوفية: تسليم 46 مشروع إنتاجي لتمكين المرأة الريفية    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    زحام من طوابير الناخبين فى الخليفة والمقطم والأسمرات للتصويت بانتخابات النواب    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    وزيرا الرى والنقل: التعامل الحازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الأمطار وراء تأخر فتح لجنتين بالتل الكبير لمدة 20 دقيقة بالإسماعيلية    ضبط 3 أشخاص بالمطرية وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    "الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لتعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «عسل السنيورة»... قراءة في تاريخ وروح مصرية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية
اللائحة التنفيذية تفتقر إلي سند قانوني في تطبيقها لبعض مواد القانون
نشر في العالم اليوم يوم 01 - 12 - 2005

هناك ملاحظات عديدة علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب فقد تبين ان المشروع فضلا عن التزامه بوضع القواعد والاجراءات التنفيذية لاحكام القانون فقد اضاف الي ذلك تفسير بعض احكام القانون.
موضحا ان هذا الاتجاه باجلاء غموض بعض النصوص القانونية يعد من ايجابيات مشروع اللائحة لما لذلك من اثر في سهولة التعامل بين الممولين والمصلحة والقضاء علي الكثير من المشكلات بينهما الان انه يجب ان يراعي في هذا الشأن ان تلتزم اللائحة باحكام القانون المنفذة له فلا يجب ان تلغي او تعدل او تخالف حكما من احكامه وهذا ما راعاه المشروع في احكامه فيما عدا القليل جدا منها والذي سوف نشير اليه في موضعه.
ونورد فيما يلي الرأي في بعض احكام مشروع اللائحة التنفيذية المعروض.
نصت المادة (9) من المشروع في الفقرة الثانية منها علي :
"كما يقصد بمراكز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري المكان الذي تتخذ فيه قرارات الادارة اليومية او المقر الذي تنعقد فيه اجتماعات مجلس الادارة او المقر الذي يقيم فيه اعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري او المساهمون الذين تزيد مساهمتهم في الشخص الاعتباري تزيد علي 50% من عدد الاسهم او حقوق التصويت".
ونري عدم ملاءمة اعتبار مركز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري علي الساس مقر اقامة اعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري او المساهمين الذين تزيد مساهمتهم في الشخص الاعتباري علي 50% اذ ان هذا المعيار لا يكفي لتحديد مركز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري ويثير كثيرا من المشكلات في التطبيق.
كما ان تكرار كلمة "تزيد" في النص المقترح لا داعي لها.
نصت المادة (15) علي ما يأتي:
في تطبيق احكام المادة (6) من القانون عند تحديد مجموع صافي الدخل الخاضع للضريبة لا تدخل ايرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية اذا تمت المحاسبة علي اساس حكمي في صافي الدخل الخاضع للضريبة اذا كانت نتيجة النشاط التجاري او الصناعي او المهني خسارة.
نري ان هذا الحكم يفتقر الي سند من القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل اذ يستحدث حكما باستبعاد بعض عناصر الايراد بما يخالف ما نصت عليه المادة (6) من القانون من فرض الضريبة السنوية علي مجموعة صافي دخل الاشخاص الطبيعيين وان مجموع صافي الدخل يتكون من المصادر الآتية:
المرتبات وما في حكمها، النشاط التجاري والصناعي، النشاط المهني أو غير التجاري، الثروة العقارية.
ومؤدي ذلك ان مجموع هذه الايرادات انما يكون نتيجة حصيلتها جميعا بما فيها من عناصر ايجابية تمثل ربحا او سلبية تمثل خسارة وعلي ذلك فان استبعاد اية عنصر منها يعد خروجا علي حكم القانون.
اشارت المادة (17) بشأن تحديد المقصود بالمأمورية المختصة في تطبيق احكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون في نهاية البند (1) الي قرارات رئيس المصلحة الصادرة في هذا الشأن والتي ارقامها 648 لسنة 2004 بتاريخ 11/7/2004 والقرار رقم 756 لسنة 2004 بتاريخ 9/8/2004........ الخ.
وقد يكون من الملائم ان يكتفي بالنص بالشكل الآتي "........ أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائراتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات والتي صدر بشأن تحديدها قرارات من رئيس مصلحة الضرائب" دون ذكر ارقام هذه القرارات القابلة للتعديل او الاضافة او الحذف وذلك حتي تحقق اللائحة القدر اللازم من ثبات احكامها.
عند تحديد المقصود بالمزايا العينية ورد في المادة (18) من مشروع اللائحة كيفية تحديد الميزة العينية بالنسبة لسيارات الشركة وهو نسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارة- هذه الطريقة في حساب الميزة صعبة التطبيق حيث يستلزم الآمر مسك حسابات لكل سيارة وتقسيم هذه المصاريف علي عدد من يستعمل السيارة وقد يختلف العدد من وقت لآخر.
نصت المادة (26) علي:
"في تطبيق حكم البند (5) من المادة (13) من القانون يراعي ما يلي:
1- ان تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل.
2- ان يكون النقل الجماعي لاكثر من (7) افراد في الشركة او المنشأة وفي وسيلة نقل واحدة مملوكة او مستأجرة.
3- ........"
بالنسبة لاشتراط ان تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل فان هذا الشرط يمكن تحقيقه بالنسبة للمنشآت التي تقدم مأكولات بحكم نشاطها الذي تمارسه كالفنادق والمطاعم ولما كانت هناك منشآت اخري يستلزم نشاطها وجود العاملين بها في فترات تناول الوجبات الغذائية ولا يتاح اعداد وجبات للعاملين بها في مقر العمل وانما يسمح لهم في فترة الراحة بتناول الغذاء في الاماكن الخاصة بتقديم المأكولات والمجاورة لمقر المنشأة لذلك نري ان وضع هذا القيد بتحتيم تناول الوجبة الغذائية بمقر المنشأة قد يصعب تحقيقه من الناحية العملية لهذا نري تعديل النص بحيث يسمح بتقديم الوجبة الغذائية او تقديم قيمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.