قفزة جديدة في الذهب اليوم.. أسعار الأعيرة المختلفة تشعل محلات الصاغة في مصر    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    غزة: 80 خرقًا إسرائيليًا منذ وقف الحرب خلّفت 97 شهيدًا و230 مصابًا    وزير خارجية باكستان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان    نتنياهو يسرق الجمهور    عاجل- ويتكوف: قدمنا التعازي لخليل الحية في فقدان أبنة بسبب القصف الإسرائيلي على قطر    تشكيل منتخب المغرب أمام الأرجنتين فى نهائى كأس العالم للشباب 2025    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    بيراميدز: مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي غير حقيقية.. ولا نعرف سببا لكثرة إصاباته    حارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم 20 أكتوبر    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    توقف مفاجئ في حفل هاني شاكر بسبب انقطاع الكهرباء    عمرو أديب بعد سرقة اللوفر: بعتذر للمتحف المصري.. ومش هعمل كده ثاني    نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى    تدشين أول وحدة متكاملة للتخاطب والتأهيل النفسي والتكامل الحسي بجنوب سيناء داخل مجمع الفيروز الطبي    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    تشكيل المغرب لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق الاثنين 20 أكتوبر 2025    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    حملات تفتيش وبرامج تدريبية.. أبرز حصاد مديريات «العمل» بالمحافظات    خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    عمرو أديب: تجار السلاح مش عايزين اتفاق غزة يكمل    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    بعد دعوة الرئيس السيسي.. عمرو أديب: التبرع لغزة مش بمزاجك.. دي في رقبتك ليوم الدين    «مشروع مربح» يقبل عليه شباب دمياط ..أسرار تربية الجمال: أفضلها المغربي (صور وفيديو)    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    أزهر كفر الشيخ: مد فترة التسجيل بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن إلى 30 أكتوبر    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    بطرس الثانى وتيموثاوس الأول قصة أخوين توليا سدة الكرسى المرقسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية
اللائحة التنفيذية تفتقر إلي سند قانوني في تطبيقها لبعض مواد القانون
نشر في العالم اليوم يوم 01 - 12 - 2005

هناك ملاحظات عديدة علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب فقد تبين ان المشروع فضلا عن التزامه بوضع القواعد والاجراءات التنفيذية لاحكام القانون فقد اضاف الي ذلك تفسير بعض احكام القانون.
موضحا ان هذا الاتجاه باجلاء غموض بعض النصوص القانونية يعد من ايجابيات مشروع اللائحة لما لذلك من اثر في سهولة التعامل بين الممولين والمصلحة والقضاء علي الكثير من المشكلات بينهما الان انه يجب ان يراعي في هذا الشأن ان تلتزم اللائحة باحكام القانون المنفذة له فلا يجب ان تلغي او تعدل او تخالف حكما من احكامه وهذا ما راعاه المشروع في احكامه فيما عدا القليل جدا منها والذي سوف نشير اليه في موضعه.
ونورد فيما يلي الرأي في بعض احكام مشروع اللائحة التنفيذية المعروض.
نصت المادة (9) من المشروع في الفقرة الثانية منها علي :
"كما يقصد بمراكز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري المكان الذي تتخذ فيه قرارات الادارة اليومية او المقر الذي تنعقد فيه اجتماعات مجلس الادارة او المقر الذي يقيم فيه اعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري او المساهمون الذين تزيد مساهمتهم في الشخص الاعتباري تزيد علي 50% من عدد الاسهم او حقوق التصويت".
ونري عدم ملاءمة اعتبار مركز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري علي الساس مقر اقامة اعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري او المساهمين الذين تزيد مساهمتهم في الشخص الاعتباري علي 50% اذ ان هذا المعيار لا يكفي لتحديد مركز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري ويثير كثيرا من المشكلات في التطبيق.
كما ان تكرار كلمة "تزيد" في النص المقترح لا داعي لها.
نصت المادة (15) علي ما يأتي:
في تطبيق احكام المادة (6) من القانون عند تحديد مجموع صافي الدخل الخاضع للضريبة لا تدخل ايرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية اذا تمت المحاسبة علي اساس حكمي في صافي الدخل الخاضع للضريبة اذا كانت نتيجة النشاط التجاري او الصناعي او المهني خسارة.
نري ان هذا الحكم يفتقر الي سند من القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل اذ يستحدث حكما باستبعاد بعض عناصر الايراد بما يخالف ما نصت عليه المادة (6) من القانون من فرض الضريبة السنوية علي مجموعة صافي دخل الاشخاص الطبيعيين وان مجموع صافي الدخل يتكون من المصادر الآتية:
المرتبات وما في حكمها، النشاط التجاري والصناعي، النشاط المهني أو غير التجاري، الثروة العقارية.
ومؤدي ذلك ان مجموع هذه الايرادات انما يكون نتيجة حصيلتها جميعا بما فيها من عناصر ايجابية تمثل ربحا او سلبية تمثل خسارة وعلي ذلك فان استبعاد اية عنصر منها يعد خروجا علي حكم القانون.
اشارت المادة (17) بشأن تحديد المقصود بالمأمورية المختصة في تطبيق احكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون في نهاية البند (1) الي قرارات رئيس المصلحة الصادرة في هذا الشأن والتي ارقامها 648 لسنة 2004 بتاريخ 11/7/2004 والقرار رقم 756 لسنة 2004 بتاريخ 9/8/2004........ الخ.
وقد يكون من الملائم ان يكتفي بالنص بالشكل الآتي "........ أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائراتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات والتي صدر بشأن تحديدها قرارات من رئيس مصلحة الضرائب" دون ذكر ارقام هذه القرارات القابلة للتعديل او الاضافة او الحذف وذلك حتي تحقق اللائحة القدر اللازم من ثبات احكامها.
عند تحديد المقصود بالمزايا العينية ورد في المادة (18) من مشروع اللائحة كيفية تحديد الميزة العينية بالنسبة لسيارات الشركة وهو نسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارة- هذه الطريقة في حساب الميزة صعبة التطبيق حيث يستلزم الآمر مسك حسابات لكل سيارة وتقسيم هذه المصاريف علي عدد من يستعمل السيارة وقد يختلف العدد من وقت لآخر.
نصت المادة (26) علي:
"في تطبيق حكم البند (5) من المادة (13) من القانون يراعي ما يلي:
1- ان تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل.
2- ان يكون النقل الجماعي لاكثر من (7) افراد في الشركة او المنشأة وفي وسيلة نقل واحدة مملوكة او مستأجرة.
3- ........"
بالنسبة لاشتراط ان تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل فان هذا الشرط يمكن تحقيقه بالنسبة للمنشآت التي تقدم مأكولات بحكم نشاطها الذي تمارسه كالفنادق والمطاعم ولما كانت هناك منشآت اخري يستلزم نشاطها وجود العاملين بها في فترات تناول الوجبات الغذائية ولا يتاح اعداد وجبات للعاملين بها في مقر العمل وانما يسمح لهم في فترة الراحة بتناول الغذاء في الاماكن الخاصة بتقديم المأكولات والمجاورة لمقر المنشأة لذلك نري ان وضع هذا القيد بتحتيم تناول الوجبة الغذائية بمقر المنشأة قد يصعب تحقيقه من الناحية العملية لهذا نري تعديل النص بحيث يسمح بتقديم الوجبة الغذائية او تقديم قيمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.