وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي    الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من بيانات الوظائف وصعود «تسلا»    بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم السبت 7 يونيو 2025 وعيار 21 بالمصنعية    أسعار الأرز والسلع الغذائية اليوم السبت 7 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    هل ترتفع اسعار اللحوم بعد العيد ..؟    5 مشروعات تنموية جديدة فى الأقصر بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.. صور    صحة غزة: توقف مجمع ناصر الطبي ينذر بكارثة إنسانية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة    تطورات انضمام أوسيمين إلى الهلال السعودي    «أكثر من 10 لاعبين».. خالد الغندور يكشف تدخل رجل أعمال خليجي لحسم صفقات الزمالك    محمد هاني: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة    ضبط 65.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    شاهد .. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة في المسجد الحرام    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في بنى سويف.. تفاصيل    حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل 3245 زائرًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك    إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أمام كوبري جبر ببني سويف    ماذا قال محمد عبده عن المايسترو هاني فرحات قبل انطلاق حفلهما في دبي؟    أواخر يونيو الجاري.. شيرين تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بالمغرب    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحى .. اعرف التفاصيل    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    الصحة تنظم المؤتمر الدولي «Cairo Valves 2025» بأكاديمية قلب مبرة مصر القديمة    في عيد الأضحى.. 6 مشروبات طبيعية تساعدك على إنقاص الوزن دون حرمان    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    ذات يوم 7 يونيو 1969.. عميد الأدب العربى طه حسين يكشف عن رحلته مع الفقر والعلم ودراسته فى الأزهر وأول لقاءاته مع أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    بعد تصريحات زيزو.. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة غامضة    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    طريقة عمل كباب الحلة، ألذ وأسرع غداء على سفرتك في العيد    بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    بعد خلافه مع «ماسك».. «ترامب» يُفكر ببيع سيارته «تيسلا S»    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    بطعنة في القلب.. مقتل شاب خلال مشاجرة بين عائلتين بحلوان    ريابكوف: ميرتس يحاول إقناع ترامب بإعادة واشنطن إلى مسار التصعيد في أوكرانيا    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية
اللائحة التنفيذية تفتقر إلي سند قانوني في تطبيقها لبعض مواد القانون
نشر في العالم اليوم يوم 01 - 12 - 2005

هناك ملاحظات عديدة علي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب فقد تبين ان المشروع فضلا عن التزامه بوضع القواعد والاجراءات التنفيذية لاحكام القانون فقد اضاف الي ذلك تفسير بعض احكام القانون.
موضحا ان هذا الاتجاه باجلاء غموض بعض النصوص القانونية يعد من ايجابيات مشروع اللائحة لما لذلك من اثر في سهولة التعامل بين الممولين والمصلحة والقضاء علي الكثير من المشكلات بينهما الان انه يجب ان يراعي في هذا الشأن ان تلتزم اللائحة باحكام القانون المنفذة له فلا يجب ان تلغي او تعدل او تخالف حكما من احكامه وهذا ما راعاه المشروع في احكامه فيما عدا القليل جدا منها والذي سوف نشير اليه في موضعه.
ونورد فيما يلي الرأي في بعض احكام مشروع اللائحة التنفيذية المعروض.
نصت المادة (9) من المشروع في الفقرة الثانية منها علي :
"كما يقصد بمراكز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري المكان الذي تتخذ فيه قرارات الادارة اليومية او المقر الذي تنعقد فيه اجتماعات مجلس الادارة او المقر الذي يقيم فيه اعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري او المساهمون الذين تزيد مساهمتهم في الشخص الاعتباري تزيد علي 50% من عدد الاسهم او حقوق التصويت".
ونري عدم ملاءمة اعتبار مركز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري علي الساس مقر اقامة اعضاء مجلس الادارة للشخص الاعتباري او المساهمين الذين تزيد مساهمتهم في الشخص الاعتباري علي 50% اذ ان هذا المعيار لا يكفي لتحديد مركز الادارة الفعلي للشخص الاعتباري ويثير كثيرا من المشكلات في التطبيق.
كما ان تكرار كلمة "تزيد" في النص المقترح لا داعي لها.
نصت المادة (15) علي ما يأتي:
في تطبيق احكام المادة (6) من القانون عند تحديد مجموع صافي الدخل الخاضع للضريبة لا تدخل ايرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية اذا تمت المحاسبة علي اساس حكمي في صافي الدخل الخاضع للضريبة اذا كانت نتيجة النشاط التجاري او الصناعي او المهني خسارة.
نري ان هذا الحكم يفتقر الي سند من القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل اذ يستحدث حكما باستبعاد بعض عناصر الايراد بما يخالف ما نصت عليه المادة (6) من القانون من فرض الضريبة السنوية علي مجموعة صافي دخل الاشخاص الطبيعيين وان مجموع صافي الدخل يتكون من المصادر الآتية:
المرتبات وما في حكمها، النشاط التجاري والصناعي، النشاط المهني أو غير التجاري، الثروة العقارية.
ومؤدي ذلك ان مجموع هذه الايرادات انما يكون نتيجة حصيلتها جميعا بما فيها من عناصر ايجابية تمثل ربحا او سلبية تمثل خسارة وعلي ذلك فان استبعاد اية عنصر منها يعد خروجا علي حكم القانون.
اشارت المادة (17) بشأن تحديد المقصود بالمأمورية المختصة في تطبيق احكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون في نهاية البند (1) الي قرارات رئيس المصلحة الصادرة في هذا الشأن والتي ارقامها 648 لسنة 2004 بتاريخ 11/7/2004 والقرار رقم 756 لسنة 2004 بتاريخ 9/8/2004........ الخ.
وقد يكون من الملائم ان يكتفي بالنص بالشكل الآتي "........ أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائراتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات والتي صدر بشأن تحديدها قرارات من رئيس مصلحة الضرائب" دون ذكر ارقام هذه القرارات القابلة للتعديل او الاضافة او الحذف وذلك حتي تحقق اللائحة القدر اللازم من ثبات احكامها.
عند تحديد المقصود بالمزايا العينية ورد في المادة (18) من مشروع اللائحة كيفية تحديد الميزة العينية بالنسبة لسيارات الشركة وهو نسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارة- هذه الطريقة في حساب الميزة صعبة التطبيق حيث يستلزم الآمر مسك حسابات لكل سيارة وتقسيم هذه المصاريف علي عدد من يستعمل السيارة وقد يختلف العدد من وقت لآخر.
نصت المادة (26) علي:
"في تطبيق حكم البند (5) من المادة (13) من القانون يراعي ما يلي:
1- ان تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل.
2- ان يكون النقل الجماعي لاكثر من (7) افراد في الشركة او المنشأة وفي وسيلة نقل واحدة مملوكة او مستأجرة.
3- ........"
بالنسبة لاشتراط ان تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل فان هذا الشرط يمكن تحقيقه بالنسبة للمنشآت التي تقدم مأكولات بحكم نشاطها الذي تمارسه كالفنادق والمطاعم ولما كانت هناك منشآت اخري يستلزم نشاطها وجود العاملين بها في فترات تناول الوجبات الغذائية ولا يتاح اعداد وجبات للعاملين بها في مقر العمل وانما يسمح لهم في فترة الراحة بتناول الغذاء في الاماكن الخاصة بتقديم المأكولات والمجاورة لمقر المنشأة لذلك نري ان وضع هذا القيد بتحتيم تناول الوجبة الغذائية بمقر المنشأة قد يصعب تحقيقه من الناحية العملية لهذا نري تعديل النص بحيث يسمح بتقديم الوجبة الغذائية او تقديم قيمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.