اتحاد عمال مصر يحذر من الفوضي النقابية علي الإنتاج.. تنفيذ الاتفاقيات الدولية وعدم تدخل الحكومة في شئون النقابات والتمسك بنسبة ال50% عمال وفلاحين .. والنقابات المستقلة تطلب حرية التنظيمات النقابية وتعلن : لا لربط الأجر بالإنتاج متابعة: عبدالوهاب خضر تقدم مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلي لجنة تعديل الدستور بمقترح لتعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل والخاصة بالحقوق العمالية والحريات النقابية في مصر. ويأتي هذا المقترح بدعم وتضامن من 55 من النقابات والاتحادات والروابط العمالية حيث يقدم المركز هذا المقترح بصفته مركز حقوقي تنموي متخصص في مجال دعم الحريات النقابية والحقوق العمالية. ويتضمن المقترح توصيات بتعديل 6 مواد دستورية فبالنسبة للمادة 14 من الدستور لابد من ربط الأجر بالأسعار والتغيرات الاقتصادية وليس ربط الأجر بالانتاج كما هو الحال في الدستور المعطل. أما المادة 27 فيطالب المقترح بوجود تمثيل العمال في مجالس إدارة شركات القطاع الخاص أسوة بمشاركة العاملين في مجالس إدارات شركات القطاع العام. وبالنسبة للمادة 52 فإن نص المادة يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائي وهو عقاب جماعي يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم والمطلوب هو حل مجلس الإدارة بحكم قضائي . كما أن النص لم يتضمن التأسيس بالإخطار. أما بالنسبة للمادة 64 فإن هذه المادة من الدستور تسمح بفرض العمل جبرا علي المواطنين بالقانون ، لذلك مطلوب حذف جملة (لايجوز فرض أي عمل جبري إلا بمقتضي قانون)وبالنسبة للمادة 70 فإن نص المادة يخالف الاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 .ومطلوب أن يتم تعديل النص الدستوري ليجرم كل اشكال عمل الاطفال ولا يستثني منها شيئا. وأخيرا المادة 229 نجدها تعطي مفهوما مطاطا للعامل وتتيح الفرصة لجميع العاملين بالدولة أن يستغلوا هذا المفهوم ويأخذون أماكن العمال الحقيقيين في المجالس النيابية. ولذلك فالمقترح يطالب بوضع مفهوم محدد للعامل.هذه هي التعديلات التي تقدمنا بها ونثق في لجنة تعديل الدستور أنها ستأخذ هذه التعديلات بعين الاعتبار لأنها تعبر عن مطالب 27 مليون عامل في دستور وطنهم وحقهم فيه. دستور التمييز من جانبه أرسل جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مذكرة عاجلة إلي المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور جاء فيها ان دستور مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة قد خلق نوعا من التمييز غير المبرر وعدم المساواة بين النقابات والاتحادات العمالية وغيرها من النقابات المهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب نتيجة النص علي عدم تنظيم القانون لإنشاء النقابات والاتحادات العمالية وكيفية إدارة شئونها وتحقيق أهدافها ، إلي غير ذلك من القواعد والأحكام المتعلقة بنشاطها النقابي ، في حين نص هذا الدستور الذي تم تعليق العمل به علي أن ينظم القانون شئون وإدارة النقابات المهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب وكيفية تكوينها وممارستها لأنشطتها ، واية ذلك ما ورد بنص المادة (52) من هذا الدستور التي أغفلت النص علي تنظيم القانون لإنشاء وتكوين النقابات والاتحادات العمالية والقواعد والاحكام والضوابط الخاصة بممارسة هذه المنظمات لأنشطتها والاهداف التي تسعي إلي تحقيقها لخدمة أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها وفق مواثيق شرف أخلاقية إلي غير ذلك من القواعد والأحكام والضوابط التي تتماشي مع إتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ومنها الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم . وأضافت مذكرة اتحاد العمال :"حيث أنه ووفقا لنص المادة (56) من دستور 1971 ، وعلي الرغم من وجود قانون للنقابات العمالية يكفل إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي وينظم مساهمتها في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها ، فقد شهدت البلاد حالة انفلات وفوضي في إنشاء النقابات مما ساعد علي خلق مناخ من عدم الاستقرار والاضطرابات والإعتصامات التي أدت إلي توقف عجلة الإنتاج ، بل والمزايدة فيما بينها لرفع سقف المطالب الفئوية دون النظر إلي الصالح العام" . مقترحات واقترح الاتحاد العام ان يتم تعديل نص المادة (52) من الدستور ليكون علي النحو التالي "حرية إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية إعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم ، وهي ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية . ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي وذلك علي النحو المبين بالقانون ولا تفرض عليها الحراسة " كما يقترح الاتحاد العام تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون علي النحو التالي " يهدف الإقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ، ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء علي الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل ، وزيادة الإنتاج والدخل القومي . وتقوم خطة التنمية علي أساس العدالة الاجتماعية والتكافل ، وضمان عدالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة علي حقوق العاملين ، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية ، والاقتسام العادل لعوائدها . وتعمل الدولة علي تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وتقريب الفوارق بين الدخول ، وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن ، وحد أقصي في أجهزة الدولة " . ويقترح الاتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (27) من الدستور ليكون علي النحو التالي " للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافي هذه الأرباح ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وذلك علي النحو المبين بالقانون . ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس ، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية " . كما يقترح الاتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (58) من الدستور ليكون علي النحو التالي " لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة ، وهو مجان بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ، وتتخذ الدولة كل لتدابير لمد الإلزام إلي مراحل اخري . وتعني الدولة بالتعليم الفني ، وتشجع التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني والتحويلي ، وتشرف علي التعليم بكل أنواعه . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج " . كما يقترح الاتحاد العام تعديل نص المادة (64) من الدستور ليكون علي النحو التالي " العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون . ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب ، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة حق كل عامل في الاجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتامين الاجتماعي ، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل ، وتوافر شروط السلامة المهنية في اماكن العمل ، وفقا للقانون . ولا يجوز فصل العامل أو إنهاء خدمته إلا بحكم قضائي وفي حدود الحالات المنصوص عليها في القانون . والإضراب السلمي عن العمل حق ، وينظمه القانون " . ويقترح الاتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (67) من الدستور لتكون علي النحو التالي " تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والعمالة غير المنتظمة ، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الإجتماعي ، وينظم القانون ذلك " . ويقترح الاتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (83) من الدستور ليكون علي النحو التالي " لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشوري ، ويجدد القانون حالات عدم الجمع الاخري . ويمثل العمال والفلاحون في هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائها . ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية المجلس وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد ، ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو أيجارا ، أكثر من 10 أفدنة . ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة او الصناعة او الخدمات او غير ذلك من الأعمال . وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما إلي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ، ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك من بدأ حياته فلاحا أو عاملا ان يكون مقيدا في نقابة عمالية . ولا تتغير صفة الفلاح أو العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية " . وذلك علي أن يتم إلغاء المادة 229 من الدستور والواردة في الباب الخامس والمتعلق بالاحكام الختامية والانتقالية باعتبار أن تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة يعد من اهم الحقوق والمكتسبات التي أتت بها ثورة 23 يوليو المجيدة لهذه الطبقة الكادحة التي تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب الاقتصاد المصري ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تأتي ثورة 25 يناير ثم 30 يونيو لكي تسلب من العمال والفلاحين هذه الحقوق والمكتسبات .