اعلنت قوى نقابية وعمالية وحقوقية مصرية عن تأييدها للمسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية، وتؤكد على أن غالبية نصوص المشروع تتوافق ومعايير الحريات النقابية، ولا ينال ذلك من تمسكها بتعديل بعض النصوص الواردة بالمسودة الثالثة من المشروع واصدرت اكثرمن 33 نقابة عمالية واتحادات عمال ابرزهم الإتحاد المصرى للنقابات المستقلة والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل بيان طالبت فيه بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية وفقا للتصور الذى تنتهى إليه مناقشة جلسة الحوار الإجتماعى المنعقد صباح اليوم بوزارة القوى العاملة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع. ورفضت القوى الموقعة على هذا البيان نص المادة 18 من مشروع القانون والتى تحدد قواعد وشروط إنشاء (الاتحادات النقابية للعمال) (والاتحادات العامة العمال) حيث اشترط لتأسيس الأولى إنضمام عشرين منظمة نقابية تضم عشرين ألف عامل نقابى على الأقل، واشترط لتأسيس الثانية عشرة إتحادات نقابية تضم فى عضويتها مائتا عامل نقابى على الأقل، وترى القوى الموقعة على هذا البيان أن هذه الشروط تعد قيود تحكمية تعوق الوحدة الإختيارية للعمال، وفى هذا الصدد نقترح إحدى الصياغتين التاليتين: المقترح الأول " للمنظمات النقابية إنشاء إتحادات نقابية للعمال، وإتحادات عامة للعمال" المقترح الثانى " يكون تكوين الإتحادات النقابية للعمال بشرط توافر طلب إنضمام عشر نقابات عمالية، ويكون تشكيل الإتحادات العامة للعمال على المستوى القومى بشرط توافر طلب إنضمام من عشرة إتحادات نقابية، أو عشرين نقابة عمالية" كما رفضت القوى العمالية ما ورد فى نهاية الفقرة الأولى فى نص المادة 25 من مقترح القانون " أما الهبات والتبرعات من الجهات الأجنبية فيلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة فى إطار القوانين المعمول بها" إذ تؤكد القوى الموقعة على هذا البيان رفضها تقديم الجهات الأجنبية للهبات والتبرعات للتنظيمات النقابية العمالية، وتطالب بأن يقتصر الأمر على ما تتلاقاه النقابات المصرية من دعم فنى أو تقنى أو بناء قدرات من الإتحادات الدولية والعربية التى تتمتع النقابات العمالية المصرية بعضويتها وفى هذا الصدد نقترح الصياغة التالية " ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من جهات أجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه التنظيمات النقابية المصرية من الإتحادات الدولية والعربية المنضمة إليها وطالبت بتعديل المادة التاسعة من مشروع القانون والتى تتناول التفرغ النقابى، ونقترح الصياغة التالية: " لمجالس إدارة المنظمات النقابية تحديد قواعد التفرغ للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها، ويكون لكل مجلس إدارة منظمة نفابية الحق فى منح التفرغ النقابى لأحد أعضائها على الأقل وما زاد عن هذا العدد يكون بالتشاور مع أصحاب الأعمال، وكذلك حالات التفرغ على مهام نقابية مؤقتة وعلى أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته من منظمته النقابية، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ فى الإحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص : جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت و الحوافز ومكآفات الانتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل. وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل . واقترحت إضافة فقرتين (ثانية وثالثة) للمادة 30 تنص على " ولا يجوز لصاحب العمل التحقيق مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الإ بعد إخطار نقابته والسماح لها بحضور التحقيقات. ولا يجوز خفض تقرير كفاية العامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية لأقل مما كان يحصل عليه قبل دخوله مجلس إدارة المنظمة النقابية وتعديل المادة 35 حتى تكون أقصى مدة للدورة النقابية ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما ورد بالمادة وإضافة وتعديل بعض العبارات بالنصوص التالية: فى المادة 1 من المشروع فى تعريف النقابة العمالية يضاف مستوى الحرفة ليكون النص "النقابة العمالية : كل تجمع ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة و تم إيداع أوراق تأسيسها وفق أحكام هذا القانون و يضاف للمادة الخامسة "العاملين المدنيين فى الجيش، عمال اليومية، العمال العرضيون." وتقترح العودة فى صياغة نص المادة العاشرة إلى ما كانت عليه فى المسودة الثانية لتكون على النحو التالى:" لا يجوز تكوين أى نقابة عمالية إذا قل عدد المؤسسين لها عن خمسين عضواً ويجوز النزول بهذا الحد الأدنى إلى عشرين عضواً فى المنشآت التى تستخدم أقل من مائتين وخمسين عاملاً"